الشروط :
يشترط في المزرعة :
1 ـ الايجاب من صاحب الأرض، والقبول والعامل، ويتحققان بكل ما دل عليهما من قول أو فعل .
2 ـ أهلية المتعاقدين لمباشرة العقود العوضية .
3 ـ أو تكون حصة كلّ منهما من النماء معلومة ومشاعاً بينهما بالتساوي أو بالتفاوت حسب الاتفاق، قال الإمام الصادق عليهالسلام: لا تتقبل الأرض بصحة مسماة ـ أي كعشرين أو ثلاثين ـ ولكن بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس .
وعنه عليهالسلام في رواية أخرى: لا باس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
ويتفرع على هذا الشرط أنّه لو جعل النماء بكامله لاحدهما، أو شيئاً معيناً له، كقنطار ـ مثلاً ـ والباقي للآخر، أو يختص سهمه بما تنتجه الأرض أولاً، أو بجانب خاص منها، أو بالذي يحصل من احدى القطعتين لو وقعت المزارعة على أكثر من واحدة ـ كلّ هذه الشروط وما إليها تفسد المزارعة، وتخرج العقد عن وضعها، لمنافاتها، لاشاعة الحصة التي هي شرط فيها .
وقد اختلف الفقهاء في مسألتين تتصلان بهذا الشرط: الأولى اذا اشترطا اخراج مقدار معين من النماء كالبذر، أو ضريبة السلطان، أو ما يصرف في اصلاح الأرض، أو غير ذلك، وما زاد فهو بينهما .
وقد ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى عدم الجواز، إذ من الممكن أن لا تنتج الأرض إلاّ المقدار المستثنى، فيبقى الآخر بلا شيء، وهو منافٍ لما ثبت من وضع المزارعة وقيامها على اشتراك المتعاقدين في النماء على الاشاعة .
وقال جماعة، منهم الشيخ الطوسي من القدامى، وصاحب الجواهر من الجدد، قالوا بالجواز .
وقال السيّد أبو الحسن الاصفهاني في وسيلة النجاة، والسيّد الحكيم في منهاج الصالحين: «يجوز هذا الشرط اذا علما أو الطمأنا ببقاء شيء بعد اخراج المقدار، وإلاّ يكون الشرط باطلاً». أي أن جواز الشرط وصحته يتوقف على أن يبقى شيء يقتسمانه بعد اخراج المقدار المستثنى .
ويرجع قول هذين السيدين في حقيقته إلى ما ذهب إليه المشهور من المنع خشية أو لا يبقى شيء للآخر، والسيدان اجازا الشرط، مع العلم ببقاء شيء .
المسألة الثانية: إذا اتفقا على أن يعطي أحدهما للآخر مالاً، أو يعمل له عملاً بالاضافة إلى حصته .
وقد ذهب المشهور إلى صحة الشرط، ووجوب الوفاء به، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، بل عليه عامة المتأخرين.. بل لم يعلم القائل بعدم الجواز». لحديث: «المؤمنون عند شروطهم». ولقول الإمام الصادق عليهالسلام: ليس لك أن تأخذ منهم شيئاً، حتّى تشارطهم .
4 ـ تعيين الأرض، فلا تصح المزارعة على احدى القطعتين على الترديد.. أجل، تصح على دونمات من هذه القطعة، ويكون تعيين مكان الدونمات لصاحب الأرض .
5 ـ صلاحية الأرض وأهليتها للزراعة، ولو بالعمل والعلاج.. وهذا الشرط بديهي لا يحتاج إلى دليل بعد أن كانت الزراعة هي الموضوع المقصود من الاتفاق.. ويجب اعتبار هذا الشرط ابتداء واستدامة، فاذا حدث ما يمنع من الانتفاع بزراعة الارض كشف ذلك من بطلان المزارعة من الأساس، لفوات الشرط فى المدّة الباقية.. ولا شيء على المزارع للمالك ولا على المالك للمزارع، لأن حصتهما انما هي في النماء، وقد تعذر .
وقال صاحب الجواهر: «ان أخذت الزراعة مورداً وقيداً للعقد، ثمّ انكشف عدم صلاحية الأرض يبطل عقد المزارعة، وان كانت الأرض هي محل العقد ومورده، والزراعة داعياً لا قيداً يصح العقد، ويكون المزارع بالخيار، لا مكان الانتفاع بالأرض في جهة أخرى» .
ويلاحظ :
أولاً: ان الزراعة هي نفس الموضوع لعقد المزارعة، فاذا انتفت انتفى العقد، ولا وجه للتفصيل .
ثانياً:إذا كانت الزراعة داعياً لا قيداً فالواجب لزوم العقد، والخيار لا وجه له .
ثالثاً:إن الفرق بين القيد والداعي، وإن كان صحيحاً من الوجهة النظرية والدقة العقلية، لكنه بعيد عن افهام عامة الناس، ولا يفرّق بينهما إلاّ الخاصة.. وبديهة أن الأحكام الشرعية منزلة على الافهام العرفية، لا الدقة العقلية .
6 ـ تعيين المدة بالأيام أو الأشهر أو السنين، ويجب أن تتسع لبلوغ الزرع وادركه، قال الإمام الصادق عليهالسلام: «يتقبل الأرض بشيء معلوم إلى سنين مسماة» .
وإذا اطلق، ولم يعين المدّة يحمل الاطلاق على ما عهد وعرف، فان لم يكن عرف بطلت المزارعة .
وتجوز المزارعة على أكثر من عام على شريطة الضبط، قال الإمام لاصادق عليهالسلام: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين، وأقل من ذلك، وأكثر .
الشروط :
- الزيارات: 1750