ضريبة الأرض :
اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق، ومفتاح الكرامة على أن الخراج، أي ضريبة السلطان على الأرض، انما هي على صاحب الأرض، لا على العامل، ولا على الناتج المشترك بينه وبين المالك، لأن الضريبة موضوعة عى الأرض نفسها.. أجل، يجوز أن يشترط المالك على العامل أن تكون الضريبة عليه وحده، أو على الناتج، ولا يضر الجهل بمقدار الضريبته التي أخذت شرطاً، لأن الجهل الغرر في مثلها مغتفر عرفاً وشرعاً، فقد سئل الإمام عليهالسلام عن رجال تكون له الأرض ن وعليها خراج معلوم، وربما زاد، أو نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مئتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس . وسئل أيضاً عن رجل له ارض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال عليهالسلام: لابأس .
وجاء في كتب الحديث والفقه روايات عن أهل البيت عليهمالسلامتصور ظلم وجورهم على الفلاحين والمواطنين إلى حدٍ كان الناس يتركون أملاكهم إلى الغير تهرباً من الضرائب الفادحة، من تلك الروايات أن الإمام الصادق عليهالسلام سئل عن رجل يأتي قرية قد اعتدى السلطان على أهلها، فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هى لهم أو لغيرهم، فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها، فيأخذها منهم.. قال الإمام عليهالسلام: لا بأس.. إلى غير هذه الرواية كثير، ذكر طرفاً منها صاحب الحدائق في المجلد الخامس ص 368 .
ثمّ أن العمل الذي فيه صلاح الزرع وبقاءه، كالحرث والسقي والصيانة والتنقيةمن الأعشاب الضارة فهو على العامل، أما ما عدا ذلك: «كشق النهر، وحفر البئر، وتهيئة آلات السقي، ونحو ذلك فلابد من تعيين كونها على أي منها إلاّ إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين» ([1]) .
_________________________________________________
[1] وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الاصفهاني .
ضريبة الأرض :
- الزيارات: 1608