البذر :
تقوم المزارعة على أن الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، ويدل على ذلك تعريفها، وعقدها الذي يتكون من الايجاب من المالك والقبول من العامل. أما البذر فيجوز أن يكون من المالك وحده، ومن العامل كذلك، ومنهما بالتساوي أو التفاوت، سواء اتفقت حصة كلّ من النماء، أو اختلفت، ولا يتعين البذر على أحدهما أو عليهما إلاّ بالنص عليه منهما حين الاتفاق، أو تكون هناك عادة مستقرة فيجب حمل الاطلاق عليها .
وإذا لم يبينا على من يكون البذر، ولا عادة تغني عن البيان فالذي نراه هو بطلان المزارعة لمكان الجهالة .
وقيل: بل يكون البذر على العامل في هذه الحال، لأن الإمام الصادق عليهالسلام لما سئل عن المزارعة قال: «النفقة منك، والأرض لصاحبها» بزعم أن النفقة تشمل البذر .
ويرد هذا الزعم بأن المزارعة تصح لو كان البذر من صاحب الأرض تماماً كما تصح لو كان من العامل، وبديهة أن العامل لا يدل على الخاص إلاّ مع القرينة، وحيث لا قرينة كما هو الفرض فتبطل المزارعة للجهالة، والمفهوم من لفظ النفقة الحرث والحصاد، وما إليهما. هذا. إلى أن الإمام عليهالسلام قال: والأرض لصاحبها، ولم يقل ومن المالك الأرض .
البذر :
- الزيارات: 1877