صحة الطلاق في الحيض :
اتفقوا على أن خمساً من الزوجات يصح طلاقهن في الحيض وغيره .
1 ـ الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة .
2 ـ التي لم يدخل بها الزوج ثيباً كانت أو بكراً مع الخلوة وعدمها .
3 ـ الآية وهي التي بلغت سن الخمسين أن كانت غير قرشية والستين أن تكنها .
4 ـ التي عاب عنها زوجها مدّة يمكن أن تحيض فيها وتنتقل إلى طهر وقدّرها كثير من الفقهاء بشهر وفيه أكثر من رواية عن أهل البيت عليهالسلام منها ما رواه اسحاق عن الإمام الصادق عليهالسلام أ نّه قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهراً .
والمسجون بحكم الغائب .
5 ـ الحامل والدليل روايات كثيرة عن أهل البيت عليهمالسلام منها قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهالسلام: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل المتيقن حملها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض ـ أي لم تبلغ التاسعة ـ ولاتي يئست من المحيض .
صحة الطلاق في الحيض :
- الزيارات: 1042