الصيغة :
الركن الثالث الصيغة وكما أن عقد الزواج لا يقع إلاّ بلفظ «زوجتك وانكحتك» تعبداً من الشارع كذلك الطلاق لا يقع إلاّ بلفظ «طالق» تعبداً من الشارع فإذا قال: انت الطالق مع الالف واللام أو المطلقة أو طلقتك أو الطلاق وما إلى ذلك كان لغواً فقد جاء في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام أ نّه سئل عن رجل قال لا مرأته: أنت خلية أو بريئة أو بائن أو حرام؟ فقال: ليس بشيء وفي رواية بكير بن أعين عن الإمام عليهالسلام أن يقول لها وهي في طهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغي .
فقول الإمام: «وكل ما سوى ذلك فهو ملغي» واضح لا يتحمل التفسير والتأويل والاجتهاد معه اجتهاد في مورد النص وبالاولى أن لا يقع الطلاق إذا قال له قائل: هل طلقت زوجتك فقال نعم حتى ولو قصد بنعم انشاء الطلاق .
ولا يقع الطلاق بغير العربية مع القدرة على التلفظ بلفظ «طالق» قال صاحب الجواهر: «وفاقاً للمشهور لظاهر النصوص» ولا بالكتابة أو الاشارة إلاّ من الأخرس العاجز عن النطق قال صاحب الجواهر «قولاً واحداً للاصل وظاهر النصوص» وكذلك لا يقع الطلاق بالحلف ولا بالنذر ولا بالعهد ولا بالتعليق على شيء كائناً ما كان ولا بشيء إلاّ بلفظ «طالق» مجرداً عن القيود لا لشيء إلاّ تعبداً من الشارع الذي الطلاق بهذه اللفظة دون غيرها وربما كانت الحكمة التضييق .
وإذا قال أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقصد الثلاث لا تقع إلاّ واحدة قال صاحب الجواهر: «الاجماع على ذلك بل كأ نّه من ضروري مذهب الشيعة» وفي صحيح زرارة أ نّه سأل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل طلق
مرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي ظاهر؟ قال: واحدة .
الصيغة :
- الزيارات: 1299