• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الظهار والإيلاء واللعان

الظهار :
وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي وقد اتفقوا على أ نّه إذا قال لها ذلك فلا يحل له وطؤها حتى يكفّر بعتق رقبة فان عجز عنها صام شهرين متتابعين فان عجز عن الصيام أطعم ستّين مسكيناً .
واتفقوا على أ نّه إذا وطأ قبل أن يكفر يعتبر عاصياً وأوجبوا عليه والحال هذه كفارتين .
واشترطوا لصحة الظهار أن يقع بحضور عدلين يسمعان قول الزوج وان تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه تماماً كما هو الشأن في المطلقة كما اشترط المحققون منهم أن تكون مدخولاً بها وإلاّ لم يقع الظهار .
والأصل في جعل الظهار باباً من أبواب الفقه عند المسلمين ما جاء في أول سورة المجادلة فقد ذكر صاحب «مجمع البيان» أن أحد أصحاب الرسول  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وهو أوس بن صامت كانت له امرأة حسة الجسم فرآها ساجدة في صلاتها فلما انصرف أرادها فأبت عليه فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي ثم ندم على ما قال: وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية فقال لها: ما أظنك إلاّ حرمت عليّ قالت: لا تقل ذلك واذهب إلى الرسول فاسأله قال: استحي أن أسأله عن مثل هذا قالت دعني أنا أسأله قال سليه .
فذهبت إلى النبي وعائشة تغسل رأسه: فقالت: يا رسول اللّه‏ ان زوجي أوس تزوجتي وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفتى شبابي ونفرق أهلي وكبر سني ظاهر ثم ندم فهل من شيء يجمعني وإياه فتنعشتي به ؟
قال النبي  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: ما أراك إلاّ حرمت عليه وقالت: يا رسول اللّه‏ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وأ نّه أبو ولدي واحب الناس إليّ فقال لها لم أؤمر بشأنك فجعلت تراجع رسول اللّه‏ فإذا دافعها الرسول هتفت وقالت: أشكو إلى اللّه‏ فاقتي وحاجتي وشدة حالي فانزل اللّهم على نبيك ما يكشف كربي واعادت على الرسول واستعطفته قائلة: جعلت فداك يا نبي اللّه‏ انظر في أمري فقالت لها عائشة: أقصري حديثك ومجادلتك أماترين وجه رسول اللّه‏ وكان اذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات .
ثم التفت إليها الرسول وقال: ادعي زوجك ولما أتاه تلا عليه قوله تعالى :   قد سمع اللّه‏ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه‏ واللّه‏ يسمع تحاور كما إنّ اللّه‏ سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ امهاتهم إن أُ مّهاتهم إلاّ اللائي
ولدنهم وأ نّهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإنّ اللّه‏ لعفو غفور * والّذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك يوعظون به واللّه‏ بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن ثمّ يستطع فإطعام سنين مسكيناً ذلك لتؤمنوا باللّه‏ ورسوله وتلك حدود اللّه‏ وللكافرين عذاب أليم  .
ولما انتهى الرسول من التلاوة قال للزوج: هل تستطيع أن تعتق رقبة قال: اذن يذهب مالي كله فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: واللّه‏ إذا لم آكل كل يوم ثلاث مرات كلّ بصري وخشيت أن تعشي عيناي قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال: إلاّ أن تعينني على ذلك يا رسول اللّه‏ فقال: أني معينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داعٍ لك بالبركة فأخذ أوس ما أمر له به الرسول وأطعم المساكين وآكل معهم وأجتمع أمره مع زوجته .

الظهار :
وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي وقد اتفقوا على أ نّه إذا قال لها ذلك فلا يحل له وطؤها حتى يكفّر بعتق رقبة فان عجز عنها صام شهرين متتابعين فان عجز عن الصيام أطعم ستّين مسكيناً .
واتفقوا على أ نّه إذا وطأ قبل أن يكفر يعتبر عاصياً وأوجبوا عليه والحال هذه كفارتين .
واشترطوا لصحة الظهار أن يقع بحضور عدلين يسمعان قول الزوج وان تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه تماماً كما هو الشأن في المطلقة كما اشترط المحققون منهم أن تكون مدخولاً بها وإلاّ لم يقع الظهار .
والأصل في جعل الظهار باباً من أبواب الفقه عند المسلمين ما جاء في أول سورة المجادلة فقد ذكر صاحب «مجمع البيان» أن أحد أصحاب الرسول  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وهو أوس بن صامت كانت له امرأة حسة الجسم فرآها ساجدة في صلاتها فلما انصرف أرادها فأبت عليه فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي ثم ندم على ما قال: وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية فقال لها: ما أظنك إلاّ حرمت عليّ قالت: لا تقل ذلك واذهب إلى الرسول فاسأله قال: استحي أن أسأله عن مثل هذا قالت دعني أنا أسأله قال سليه .
فذهبت إلى النبي وعائشة تغسل رأسه: فقالت: يا رسول اللّه‏ ان زوجي أوس تزوجتي وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفتى شبابي ونفرق أهلي وكبر سني ظاهر ثم ندم فهل من شيء يجمعني وإياه فتنعشتي به ؟
قال النبي  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: ما أراك إلاّ حرمت عليه وقالت: يا رسول اللّه‏ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وأ نّه أبو ولدي واحب الناس إليّ فقال لها لم أؤمر بشأنك فجعلت تراجع رسول اللّه‏ فإذا دافعها الرسول هتفت وقالت: أشكو إلى اللّه‏ فاقتي وحاجتي وشدة حالي فانزل اللّهم على نبيك ما يكشف كربي واعادت على الرسول واستعطفته قائلة: جعلت فداك يا نبي اللّه‏ انظر في أمري فقالت لها عائشة: أقصري حديثك ومجادلتك أماترين وجه رسول اللّه‏ وكان اذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات .
ثم التفت إليها الرسول وقال: ادعي زوجك ولما أتاه تلا عليه قوله تعالى :   قد سمع اللّه‏ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه‏ واللّه‏ يسمع تحاور كما إنّ اللّه‏ سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ امهاتهم إن أُ مّهاتهم إلاّ اللائي
ولدنهم وأ نّهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإنّ اللّه‏ لعفو غفور * والّذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك يوعظون به واللّه‏ بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن ثمّ يستطع فإطعام سنين مسكيناً ذلك لتؤمنوا باللّه‏ ورسوله وتلك حدود اللّه‏ وللكافرين عذاب أليم  .
ولما انتهى الرسول من التلاوة قال للزوج: هل تستطيع أن تعتق رقبة قال: اذن يذهب مالي كله فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: واللّه‏ إذا لم آكل كل يوم ثلاث مرات كلّ بصري وخشيت أن تعشي عيناي قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً قال: إلاّ أن تعينني على ذلك يا رسول اللّه‏ فقال: أني معينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داعٍ لك بالبركة فأخذ أوس ما أمر له به الرسول وأطعم المساكين وآكل معهم وأجتمع أمره مع زوجته .

الإيلاء :


الايلاء أن يحلف الزوج باللّه‏ على ترك وط‏ء زوجته والأصل فيه الآية:   للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءُو فإن اللّه‏ غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإنّ اللّه‏ سميع عليهم   .
واشترط الفقهاء أن تكون الزوجة مدخولاً بها وإلاّن لم يقع الإيلاء .
واتفقوا على أن الإيلاء يقع إذا حلف الزوج على ترك وط‏ء الزوجة مدّة حياتها أو مدّة تريد على أربعة أشهر([1]) .
واتفقوا على أ نّه إذا وطأ في الأربعة الأشهر يكفّر ويزول المالع من استمرار الزواج .
وان مضى أكثر من الأربعة أشهر ولم يطأ فان صبرت ورضيت فلها ذلك ولا يحق لأحد أن يعترض وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم وبعد مضي الأربعة الأشهر([2]) يجبره على الرجوع أو الطلاق فان امتنع ضيّق عليه وحبسه حتى يختار أحد الأمرين ولا يحق للحاكم أن يطلق قهراًن عن الزوج .
واتفقوا على أن كفارة اليمين أن يخير الحالف بين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وكل يمين لا تنعقد إلاّ إذا كان المقسم به ذات اللّه‏ المقدسة ولا تنعقد أيضاً من الولد والزوجة مع منع الوالد والزوج إلاّ في فعل الواجب أو ترك المحرم ولا تنعقد أيضاً من أحد كائناً من كان إذا حلف على الاتيان بفعل تركه أولى من فعله أو حلف على ترك فعل فعله أولى من تركه إلاّ يمين الايلاء فانها تنعقد مع أن تركها أولى .
__________________________________
[1] السر في تحديد المدّة بذلك أن للزوجة حق المواقعة مرّه‏ن في كل أربعة أشهر على الأقل .
[2] قال أكثر الفقهاء: ان الحكام يؤجل الزوج أربعة أشهر من حين رفع الأمر إليه لا من حين الحلف .

اللعان :


اللعان في اللغة الطرد والابعاد وفي الشريعة المباهلة بين الزوجين على وجه معين وغايتها رفع الحد عن الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا أو نفي الولد عنه ولا تشرع إلاّ في موردين :
الأول: أن يقذف بالزنا زوجته الشرعية التي عقد عليها بالعقد الدائم وأن تكون الزوجة سالمة من الصمم والخرس وأن يدعي المشاهدة وان لا تكون له بينة شرعية على الزنا فإذا انتفى واحد من هذه الشروط كما لو كانت بالمنقطع أو كانت صماء أو خرساء أو لم يدع المشاهدة أو كانت له بينة فلا لعان .
المورد الثاني: أن ينكر من ولدته على فراشه ويمكن أن يُلحق به وذلك أن تضعه لستة أشهر فصاعداً من حين الوط‏ء ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل وإلاّ انتفىعنه من غير لعان .
وإذا تمت الشروط ورمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى الولد عنه فعليه حد القذف إلاّ أن يقيم البينة أو يلاعن وصورة الملاعنة أن يقول عند الحاكم الشرعي: أشهد باللّه‏ اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة أربع مرات ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم وعليه لعنة اللّه‏ ان كان من الكاذبين .
ثم تشهد المرأة باللّه‏ أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم تقول: ان غضب اللّه‏ عليها ان كان من الصادقين .
والأصل في ذلك: والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه‏ إنّه لمن الصادقين * والخامسة انّ لعنة اللّه‏ عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه‏ لمن إنّه لمن الكاذبين  * والخامسة أنّ غضب اللّه‏ عليها إن كان من الصّادقين   .
ويجب ان يكونا قائمين عند الملاعنة ومتى تمت الملاعنة الجامعة لشروطها ترتب عليها الأحكام التالية :
1 ـ  انفساخ عقد الزواج قال صاحب الجاهر: ليس اللعان طلاقاً لغة ولا شرعاً ولا عرفاً فلا يشترط فيه اجتماع شروط الطلاق ولا تلحقه أحكامه .
2 ـ  تحرم المرأة على الرجل الملاعن حرمة مؤيدة ولا يجوز له ان يرجع إليها أو يعقد عليها بعقد جديد قال صاحب الجواهر بلا خلاف ولا اشكال ايضاً واجماعاً .
3 ـ  انتفاء القذف عن الرجل لأن يمينه أربع مرات بمنزلة المؤلفة من أربعة شهود .
4 ـ  انتفاء الولد عن الرجل شرعاً أي لا يتوارثان ولا يجب نفقة أحدهما على الآخر أما بالنسبة إلى المرأة فهو ولدها الشرعي وهي امه الشرعية .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

اللطميات

مشاهدة الكل

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page