الموصي :
يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتصرفات المالية فلا تصح الوصية من الصغير غير المميز ولا من المجنون إذ لا ارادة لهما ولا معول على عبارتهما .
وتسأل: إذا أوصى وهو عاقل ثم عرض له الجنون فهل تبطل وصيته ؟
قال صاحب الجواهر: «لا تنفسخ الوصية بعروض الجنون كما لا تنفسخ بعروض الاعماء ونحوه بما لا عقل معه وان استمر إلى الموت وفي كتاب المصابيح عدم البطلان بعروض الجنون والاعماء سواء استمر إلى الموت أو انقطع» .
وقال صاحب بلغة الفقه: «لا تبطل الوصية بعروض الجنون والاغماء للموصي اجماعاً كما حكاه جدنا في المصابيح وان بطلت سائر العقود الجائزة بالجنون والاغماء كالوكالة ونحوها لوضوح الفرق بين العقود الجائزة والوصية لأن الموت شرط في نفوذ الوصية فعدم بطلانها بالجنون والاغماء أولى» .
وأيضاً لا تصبح وصية للمكره لعدم الارادة ولا وصية السفيه لأنّه ممنوع عن التصرفات المالية وقيل: تصبح إذا أوصى بالبر والاحسان وقال صاحب العروة الوثقى لا تصبح وصيته اطلاقاً عملاً بعموم الإمام الصادق عليهالسلام: إذا بلغ اشده كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً فان ترك التفصيل بين الوصية وغيرها دليل على بقائها على حكم المنع .
أما المحجر على لفلس فتصح وصيته إذا تعلقت في غير المال المحجوز لحساب الدائنين .
وأجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن من جرح نفسه أو تناول سماً بقصد الانتحار ثم أوصى فلا تصح منه الوصية وإذا أوصى أو لا وقبل أن ينتحر ثم انتحر قبلت وصيته فقد سئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل أوصى بوصيته ثم قتل نفسه أتنفذ وصيته قال: ان كان قد أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث وان كان أوصى بوصيته بعدما حدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته .
وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الصبي إذا أتم العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف لروايات عن أهل البيت عليهمالسلام أنهاها بعضهم إلى 12 رواية منها قول الإمام أبي جعفر الصادق عليهالسلام: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فيما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .
الموصي :
- الزيارات: 1559