الموصى له :
يشترط في الموصى له أن يكون موجوداً حين انشاء الوصية فلا تصبح الوصية لمعدوم لأن الوصية تمليك ولا يُتصور قيام التمليك فيما لا وجود له كما لا يتصور قيام الموجود في اللا وجود وانما صح الوقف على البطن اللاحق غير الموجود تبعاً للبطن السابق الموجود ومن هنا صحت الوصية للنوع كالفقراء والعلماء بالنظر لوجود بعض الأفراد هذا إلى زن النوع لا يشترط القبول منه على العكس من الموصى له الخاص الذي لا بد من قبوله كما قدمنا .
وتصح الوصية للحمل على شريطة أن نعلم بوجوده حين انشاء الوصية أما الوصية لحمل سيوجد فانّها من باب الوصية لمعدوم والعلم بوجود الحمل حين الوصية ينحصر في طريقين الأول أن تلده حياً لأقل من مدّة الحمل وهي سنة أشهر من تاريخ صدور الوصية حيث لا يمكن أن يلد حياً لأقل من هذه المدّة .
الطريق الثاني أن تلده لدون أقصى مدّة الحمل وهي سنة على الأصح بشرط أن تكون خالية من الزوج كما لو أوصى للحمل ثم مات ولم تتزوج بعده أما إذا أوصى وبقى معها امداً ثم مات وبعد ستة أشهر أو أكثر أتت بولد فلا تصح الوصية أي لا يُعطى الحمل الشيء الموصى له به لاحتمال أن يكون قد تجدد بعد الوصية وانها ولدته لستة أشهر وليس معنى هذا أن الولد لا يلحق بالميت وأنّه لا يرث بل يلحق به ويرث لأن الوصية شيء والارث شيء آخر أجل إذا أنت به بعد موته بسنة يُنفى عنه قطعاً ويأتي التفصيل في باب الارث ان شاء اللّه تعالى وإذا أوصى للحمل فولدت ذكراً أو انثى قُسم الموصى به بينهما بالسوية لأن الوصية عطية لا ميراث .
وتجوز الوصية للأجنبي وللوارث قال صاحب الجواهر: «الاجماع على ذلك مضافاً إلى اطلاق أدلة الوصية في الكتاب والسنة» .
واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن الوصية تصح للذمي وهو الذي يدفع الجزية للمسلمين تصح الوصية له للآية: لا ينهاكم اللّه عن الّذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنّ اللّه يحب المقسطين .
واختلفوا في صحة الوصية لغير الذمي فذهب جماعة منهم صاحب المسالك والجواهر إلى جوازها وصحتها لأن الهبة تصح للحربي وغيره فكذلك الوصية التي هي في معناها مع فارق غير جوهري وهو أن الهية تمليك حال الحياة والوصية تمليك بعد الموت ولذا صرح صاحب المسالك بأن الوصية تجوز للحربي من غير أهل الكتاب أيضاً ومما استدلوا به على جواز الوصية للحربي قول الإمام الصادق عليهالسلام: «أعط الوصية لمن أوصي له وان كان يهودياً أو نصرانياً ان اللّه يقول: فمن بدّلهُ بعد ما سمعه فإنما إثمهُ على الّذين يُبدّلونه ولفظ اليهودي والنصراني شامل للذمي وللحربي ورد صاحب الجواهر على من زعم بأن الحربي غير أهل للملك رده بقوله: «ودعوى عدم قابلية الحربي للملك واضحة المنع فالأقوى الجواز مطلقاً من غيرفرق بين الحربي وغيره» هذا إلى أن الحربي قد يكون محسناً لانسان فيوصي له مكافأة على احسانه تماماً كما يهدي إليه وقد أجمعوا على جواز الهدية إليه .
ملحوظة : صغيرة جائت النفس بها وهي ان الخونة الذين يؤازرون أعداء الدين والوطن ويتسترون باسم الإسلام هم أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن ينصب الحرب والعداء علانية .
الموصى له :
- الزيارات: 1686