موت الموصى له قبل الوصي :
إذا مات الموصى له قبل الموصي فهل تبطل الوصية أو يقوم ورثة الموصى له مقامه ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى صحة الوصية إذابقي الموصي مصراً على الوصية ولم يرجع عنها ويقوم ورثة الموصى له مقامه يمثلون دوره في الرد والقبول فإذا لم يردوا كان الموصى به ملكاً خاصاً بهم يقتسمونه بينهم قسمة ميراث للذكور مثل حظ الانثيين لا قسمة الوصية التي هي بين الجميع على السواء قال الإمام الباقر أو الإمام جعفر الصادق عليهالسلام: من أوصى لأحد شاهد أكان أو غائباً فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لورثة الذي أوصى له إلاّ أن يرجع في وصيته .
سؤال ثانٍ : هل الموصى به والحال هذي ينتقل من الموصي إلى الميت ومن الميت إلى ورثته بحيث يكون حكم المال الموصى به حكم سائر التركة من تعلق الدين به وتنفيذ الوصية منه أو ينتقل من الموصي ابتداء وبلا واسطة إلى ورثة الميت الموصى له وعليه فلا يتعلق الدين به ولا تنفذ وصية الموصى له منه ؟
الجواب :
ان الورثة يتلفون المال الموصى به من الموصي ابتداء وبلا واسطة ولا يدخل في ملك مورثهم اطلاقاً لأنه مات في حياة الموصي وبديهة أنّه لا ملك في حياته .
أحل ان الورثة يرثون من الموصى له حق الرد والقبول كما هو الشأن في حق الخيار فان ردوا فلا شيء وان قبلوا انتقل الملك اليهم من الموصي لأن قبولهم بالذات جزء من السبب المملّك .
هذا إلى أن قول الإمام عليهالسلام: «فالوصية لورثة الذي أوصى» ظاهر في ملكية الورثة وانتقال هذه الملكية إليهم ابتداء وعليه فلا يُستوفى من المال الموصى به دين الموصى له ولا وصيته .
موت الموصى له قبل الوصي :
- الزيارات: 1638