الموصي به :
الموصى به هو محل الوصاية أي الشيء الموصى به ويشترط فيه ان يصح قصد عرفاً ويجوز فعله شرعاً فلا تصح الوصية بشيء لا قيمة له كقشرة اللوز والجوز وما إلى ذلك مما لا يباع ولا يوهب ولا يوصى به عند أهل العرف ولا بالخمر والخنزير وما إليهما مما هو غير مملوك شرعاً .
ولا يشترط أن يكون الموصى به موجوداً حال الوصية بل تجوز الوصية بكل ما يمكن أن يوجد عيناً كان كالوصية بما ستحمله الدابة أو منفعة كالثمرة المقبلة أو فعلاً كالوصية بعمارة مسجد أو كان حقاً ثابتاً في الذمة كالوصية بالبراءة من الدّين أو من الكفالة بل اجاز الفقهاء الوصية بماله الذي لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والحيوان الشارد والمغصوب في يد القوي الظالم بل اجازوا للموصي أن يتوغل في المهمات إلى أقصى الحدود وأن يقول: اعطوا فلاناً شيئاً أو قليلاً أو كثيراً أو جزءاً سهماً أو نصيباً وبكلمة ان من تتبع النصوص والفتاوي يرى أن الوصية تصح بكل شيء إلاّ ما خرج بالدليل كالوصية بمال الغير وبالخمر والخنزير .
وإذا أوصى بألفاظ مجملة لا تقدير لها عرفاً أو لفة يبحث عن تفسيرها في النص فان لم يكن يُترك الخيار فيه إلى الوارث فيعطى الموصى له ما يصدق عليه اسم التمول([1]) .
__________________________________
[1] لقد اطال الفقهاء الكلام في بيان الجزء والشيء والسهم والنصيب وما إلى ذلك إذا تعلقت الوصية بواحد منها ومن أحب الاطلاع فليرجع إلى الجواهر: الجلد الرابع باب الوصية وكتاب بلغة الفقيه .
الموصي به :
- الزيارات: 1684