عدالة المجتهد :
ليست العدالة شرطاً لوجود الاجتهاد ولا لعمل المجتهد برأيه فان المجتهد يحرم عليه الرجوع إلى غيره عادلاً كان أو فاسقاً وانما هي شرط أساسي لتنفيذ حكمه في حق الغير وأخذ الفتوى عنه ولو ان انساناً بلغ من العلم كل مبلغ وعرف احكام اللّه
على حقيقتها لا يجوز الرجوع إليه في القضاء والافتاء على الرغم من صدقه واصابته في أقواله لأن العدالة شرط تعبدي غير منوط بأصابة الواقع وموافقته تماماً كعدالة أمام الجماعة في الصلاة التي لا تناط بحسن التجويد ومعرفة الشروط والأجزاء وإذا وجد مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر ولكنه غير عادل والآخر عادل تعين الرجوع إلى العادل ترجيحاً لجانب العدالة على العلم ولا نعرف أحداً تشدد في شرط العدالة واعتبارها كما تشدد الشيعة ولهم في ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت منها قول الإمام جعفر الصادق: «اما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه» .
فصيانة النفس والمحافظة على الدين ومخالفة الهوى وطاعة المولى جل وعلا شرط جوهري لجواز المتابعة وتنفيذ الحكم والفتوى وقد فرغ الشيعة على ذلك فروعاً منها ان صاحب الحق لا يجوز له ان يرفع دعواه لغير العادل إذا استطاع الحصول على حقه بدون ذلك وأذا رجع إلى غير العادل والحال هذي وحكم له بالحق فلا يجوز له ان يأخذ الشيء المحكوم وان كان حقاً لقول الإمام جعفر الصادق «فانما يأخذ سحتاً وان كان حقاً نابتاً له» .
وهناك مسائل اُخرى تتصل بالبحث مثل الاجتهاد باُصول الدين وتبدل رأي المجتهد وذهوله عن الدليل الذي كان قد اعتمد عليه من قبل وما إلى ذلك مما تكلم عنه علماء الشيعة بإسهاب في كتب الاُصول وتركنا التعرض له رغبة في الاختصار ولأن غرضنا الأول بيان أقسام الاجتهاد والجائز منه وغير الجائز عند الشيعة لتصحيح الخطأ الشايع من ان باب الاجتهاد موصد عند السنة قديماً وحديثاً ومفتوح عند الشيعة بشتى أنواعه .
عدالة المجتهد :
- الزيارات: 2159