1- الفقيه: « سأل محمد بن مسلم وزرارة بن اعين ابا جعفر الباقر (ع) عن صوم يوم عاشوراء. فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. » من لا يحضر الفقيه 2: 51. الرقم 224. عنه وسائل الشيعة 10: 459 ب 21 ح 1.
عبر المجلسى الاول عن هذه الرواية بالصحيح و فسر عاشوراء بالعاشر من المحرم و قال: ربما تطلق على التاسع منه ايضا. » روضة المتقين 3: 246.
اقول: و لا ظهور فيها فى الوجوب - كما اشار اليه المجلسى قائلاً: « كان صومه - اى وجوبه او استحبابه. قوله: ترك، اى نسخ. » روضة المتقين 3: 247.
2- الكافى: « الحسن بن على الهاشمى، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن على الوشاء، قال: حدثنى نجبة بن الحارث العطار، قال: سألت اباجعفر عن صوم عاشوراء فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان و المتروك بدعة.»
قال نجبة، فسالت ابا عبد الله من بعد ابيه عن ذلك فاجابنى بمثل جواب ابيه ثم قال اما انه صوم يوم ما نزل به كتاب و لا جرت به سنة الا سنة آل زياد بقتل الحسين. » الكافى 4: 146 / ح 4- عنه وسائل ا لشيعة 10: 461 / ب 21 / ح 5. التهذيب 4: 301 / ح 910- الاستبصار 2: 134.
عبّر المجلسى الاول عن هذا الحديث بالقوى فقال: « و يؤيده ما رواه الكلينى فى القوى. » روضة المتقين 3: 247.
و الرواية كسابقها لا ظهور لها فى الوجوب - قبل النسخ - و لكن قد يقال بالظهور فى الوجوب بقرينة المقابلة بينه و بين نزول صوم شهر رمضان، حيث انه واجب.
قال المجلسى الثانى: « يدل على انه كان واجباً قبل نزول صوم شهر رمضان. و قال بعض الاصحاب: لم يكن واجباً قط. » مراة العقول 16: 360.