• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

[ بداية الإجابة عن الشبهات ]:

لأنا نجيب: عن الأول: أن العلم بصحته ضروري من التواتر.
قوله: هذه مكابرة إذ ليس العلم له كوجود مكة وغيرها من المتواترات.
قلنا: عندنا أنه كذلك فأما عندكم فإن زعمتم أنه لم يحصل لكم العلم به أصلا فلم يضرنا ذلك، وغير ممتنع أن يحصل لكم العلم، للعلة التي ذكرناها وهو اعتقادكم لما ينافي موجب الخبر، وإن زعمتم أن العلم به حاصل لكن بينه وبين المتواترات تفاوت، فقد سلمتم أنه متواتر، وأما التفاوت فغير ضار لأن العلوم الضرورية مختلفة بالأشدية والأضعفية.
قوله: إن كثيرا من أكابر نقلة الحديث لم ينقلوها كمسلم والبخاري وغيرهما.
قلنا: كون شخص أو شخصين أهملا حديثا لم يلزم منه سقوط ذلك الحديث وكذبه، فإنه لو نقل كل الرواة كل الأخبار كما وقعت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما وقع بين الناس خلاف في خبر قط، ومعلوم أن الخلاف في الأخبار أكثر من أن يحصى، ثم (الحامل لهم)(1) على الاهمال إما عدم الوصول إلى التزكية، أو لاعتقادهم عدم صحته لشبهة عندهم، أو لعدم اعتقادهم لصحته، أو لتوقفهم في رواته، حتى أن تاركيه لو صرحوا بفساده لم يلزم فساده.
قوله: على أن عليا (عليه السلام) كان يوم الغدير باليمن ولم يكن حاضرا.
قلنا: لا نسلم فإن كل من نقل هذا الحديث نقل حضور علي (عليه السلام) وأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) بضبعه(2) والإشارة إليه بهذا الكلام، فالعلم الحاصل بهذا الخبر مستلزم للعلم بوجوده (عليه السلام) في ذلك الوقت. وأيضا فكلام عمر مخاطبا له(3) وشعر حسان ابن ثابت في هذا المعنى يشهدان بحضوره في ذلك الوقت(4).
قوله: أما دعواكم تواتر هذا الخبر فمخالفوكم أيضا يدعون تواتر الأخبار الدالة على فضائل الشيخين، إلى آخره.
قلنا: أما ما كان من تلك الأخبار مستلزم صحته إما منهما أو قادحا فيما علمناه بالضرورة في حق علي (عليه السلام) فنحن نجزم بعدم صحته، لاستحالة أن يتكلم النبي (صلى الله عليه وآله) بكلامين متنافيين وما لم يكن كذلك من الأخبار الدالة على فضيلة لهما من خارج فنحن لا نمنع أن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) في حق أحد كلاما يستميل به قلبه، فتتأكد فيه محبة الإيمان ورسوخه، بعد ثبوت صحة ذلك النقل على وجهه.
قوله: تعويلكم على رواية الشيعة إما لأجل كثرتهم أو لأجل إجماعهم، والأول باطل، لأنهم ما بلغوا في الزمن الأول حد التواتر.
قلنا: إن مثل هذا الخبر لا يختص بنقله الشيعة فقط حتى لا تكون كثرتهم تفيد العلم.
سلمنا أن الشيعة هم الناقلون فقط، لكن لم قلتم أنهم لم يبلغوا في الكثرة إلى حد التواتر؟ وظاهر أنهم لم يزالوا بالغين إلى حد التواتر؟
سلمنا لكن(5) العلم التواتري لا يتوقف على الكثرة فإن المخبر الواحد مع انضمام القرائن إليه قد يفيد خبره العلم، فليس من شرط التواتر تحقق الكثرة دائما.
قوله: إجماع الأمة إما أن يكون على كونه من أخبار الآحاد أو أخبار التواتر، الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم: إن ذلك يدل على القطع؟
قلنا: اتفاق الأمة على نقله واعتقاد صحته دليل جزمهم به.
قوله: إن أكثر الأمة تجعله خبر واحد بمعنى أنهم يعتقدون أن صحته مظنونة لا معلومة إلى آخره.
قلنا: لا نسلم، وذلك أن أكثر الأمة إذا اعتقدوا بأسرهم مخالفهم ومؤالفهم(6) صحته خصوصا وفي المخالفين لما يتضمنه هذا الخبر من شديد المعاندة في إنكار مقتضاه، فيستحيل أن يكون فيه تسليم له ثم بعد ذلك يتعسف في صرفه عن ظاهره إلى تأويلات نادرة لا تسمن ولا تغني من جوع.
قوله: ولو سلمنا ذلك لكن، لا يمكنكم التمسك بالإجماع لجواز(7) أن يكون الإمام لم يظهر الحق لأجل الخوف من الظالمين.
قلنا: مرادنا من الإجماع إطباق الخلق بأسرهم على نقله والتواتر به.
سلمناه لكن هذا الاعتراف ليس بشئ لأن الحق إما صحة هذا الخبر أو كذبه فإن كان الأول فالخلق بأسرهم قد أطبقوا على نقله فالتقية ممن تكون؟
وما مانع الإمام من إظهار الحق؟ وإن كان الحق كذبه فلا شك أن مضمونه على ما قررناه مما ينكره جمهور الخلق فلو كان الإمام يعلم أنه كذب لكان إظهار ذلك منه مما يوافق طباع أكثر الخلق ويحبوه وتميل أنفسهم إليه لأنهم حينئذ كانوا يستغنون عن التعسف في تأويله وحمله على الوجوه التي لا يخفى فسادها، وكانت التقية أيضا عنه زائلة لمساعفة(8) أكثر الخلق على ذلك.
قوله في الوجه الثاني: وأما المناشدة في الشورى فضعيف لأن الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بل ذلك أولى إلى آخره.
قلنا: أما المناشدة فمعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث قوله: ويتعذر صحتها فلا نسلم إنهاءها إلى جميع الصحابة.
قلنا: لا شك في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدعون الضدية في هذا الأمر وأنهم أولى به، وتقدير الاعتراض أن نقول: يجوز أن يكون احتجاج علي (عليه السلام) في الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم، لكنه إذا ثبت أن أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضورا في وقت الخبر وفي وقت احتجاج علي (عليه السلام) به لم ينقل عن أحد منهم إنكاره، فبطريق الأولى أن لا ينكره أحد من غيرهم ممن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله، هذا مع تسليم أن الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضورا عند احتجاج علي (عليه السلام) في الشورى، وهو غير مسلم.
قوله: بتقدير تسليم إنهائها إلى كلهم، فلا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك.
قلنا: لا شك أن ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والأمور العظيمة التي يجب توافر الدواعي على نقلها، فعلمنا أنه لو كان هناك إنكار لنقل.
قوله: وبتقدير عدم النكير فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحته إلى آخره.
قلنا: لو لم تجزموا بصحته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه، خصوصا وهم في محل الحاجة إلى دفعه (عليه السلام) عن هذا الأمر، وقد سبق تقرير ذلك.
قوله: لعلهم سكتوا تقية وخوفا.
قلنا: التقية والخوف في حق تلك الأمة من نفر يسير غير جائز، ولا مسموع، ولو صح الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سلبهم لمنصبه على اطلاعهم على أولويته به وطلبه لمثل تلك المناشدة وغيرها، وكذلك ردهم لشهادته ومنعهم لإرث فاطمة (عليها السلام) وغير ذلك مما تواترت به الرواية من أفعالهم أولى وأتم، فهل يجوز أن يسكتوا لمثل هذا الخبر في مناشدته تقية لبني هاشم ولا يجوز تقيتهم في مثل هذه المواضع وأمثالها.
قوله: ثم إن سلمنا أصل الحديث فلا نسلم صحة هذه المقدمة(9) إلى آخره.
قلنا: أما المقدمة فمعلومة لنا بالتواتر، وذلك لأن كل ناقل من الشيعة نقل هذا الخبر فهو ناقل لها، وقد بينا أن نقل اليسير من الناس قد يفيد التواتر فضلا عن كثير الشيعة في كل الأطراف، وإنكار بعض الأمة لهذه المقدمة لا يضرنا فيما علمناه جزما قوله: إن أحدا لم ينقل إن عليا (عليه السلام) ذكرها يوم الشورى.
قلنا: من روى احتجاجه بالخبر يوم الشورى فإنه يروي المقدمة أيضا سلمناه، لكن عدم نقلهم لمقدمته لا توجب أنهم لم يسمعوها منه، لجواز نقل البعض من الحديث اكتفاء به عن كله، لشهرته، أو لأنهم نسوا ذكره للمقدمة حال الرواية، وإن كانوا قد سمعوها حال الاحتجاج.
سلمناه، لكن عدم ذكره لها يوم الشورى لا يستلزم عدم ذكرها من الرسول (عليه السلام) عند ذكر هذا الخبر، وهو ظاهر.
قوله: سلمنا أصل الحديث لكن لا نسلم دلالته على الإمامة قلنا: قد بيناه وكذلك احتمال لفظ المولى (لمعنى)(10) الأولى.
قوله: إنه باطل لوجهين: أحدهما: أن " أفعل من كذا " موضوع ليدل على معنى التفضيل، ومفعل موضوع ليدل على الحدثان أو الزمان أو المكان.
قلنا: هب أنه كذلك ولكن وضع مفعل لو منع كونه موضوعا في الأصل لما ذكرت، من إطلاقه على غير هذا المعنى لكان كما يدل على معنى التفضيل كذا لا يدل على باقي المسمات المشتركة فيه، كالمعتق والمعتق والناصر والحليف وابن العم فلا يكون حينئذ لفظا مشتركا، وقد أجمع أهل اللغة والنحو أنه كذلك فإذن كون مفعل في الأصل موضوعا لهذه المعاني إما من واضع واحد أو أكثر على ما بين في أصول الفقه قوله: إن أحدا من أئمة اللغة لم يذكروا أن مفعلا قد يكون بمعنى أفعل التفضيل.
قلنا: قد بينا أن أكثر أهل اللغة ذكروه وأن المفسرين أطبقوا على وروده بمعنى أفعل التفضيل في القرآن، وكذلك أئمة النحويين كالمبرد والفراء وابن الأنباري وغيرهم، من رؤساء العربية والنحو  قوله: لو كان لفظة المولى بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما ما يقرن بالآخر، إلى آخره.
قلنا: لا نسلم، بل التحقيق أن صحة إقران اللفظ باللفظ من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، إذ لو لم يكن كذلك لصح أن يبدل اللفظ بمرادفه من الفارسي، وكان يحسن أن يقال عوض قوله: اسقني معه إناء الماء أو اسقني من آب، وإذا كان صحة الاقتران من عوارض الألفاظ لم يلزم في كل ما عرض للفظ أن يحسن عروضه للآخر، وقد تقرر ذلك في أصول الفقه(11) فلا يلزم إذا أن يصح أن يقرن بلفظ المولى ما صح اقترانه للفظ الأولى.
قوله: أما النقل عن أئمة اللغة فلا حجة لوجهين: أحدهما إلى آخره.
قلنا: أما المرجع في اللغة إلى أئمة اللغة والنقل فذلك ظاهر مجمع عليه فلا يلتفت إلى منعه.
قوله: إن ذلك منهم لتساهل لا تحقيق فإن أحدا من أكابر الأئمة كالخليل وأضرابه لم يذكروه.
قلنا: لا نسلم أنهم لم يذكروه، غاية ما في الباب أنكم لم تجدوا لهم نقلا، لكن عدم وجدانكم لا يدل على عدم وجوده.
سلمناه لكن كون كل واحد من أهل اللغة لم يذكره ونقله الباقون لا يوجب القدح في النقلة، فإن التساهل إذا جاز من الأكثرين جاز من الأقل فإذن الخليل لو ذكره لكان متساهلا وحينئذ لا يبقى وثوق بنقل اللغة قوله: إن الذاكرين له لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآية(12) وآية أخرى مرسلا غير مسند لم يذكروه في الكتب الأصلية من اللغة وليس كلما يذكر في التفاسير كان ذلك لغة أصلية ولذلك فإنهم يفسرون اليمين بالقوة.
قلنا: اشتمال اللغة على الحقيقة والمجاز ظاهر، ومعلوم أن المجاز إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة وإلا فالأصل في الكلام الحقيقة.
ثم إن المجاز الأصلي قد يشيع ويكثر استعماله حتى تصير الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازا وإذا كان كذلك فنقول إن لفظة المولى وإن كانت مشتركة إلا أن أهل اللغة فهموا بحسب القرينة في هذا الخبر أن المراد من المولى هو الأولى بعد فهمهم أنه من جملة مسمياتهم اللغوية فدعوى أنه ليس لغة أصلية استلزم أنه منقول، وهو معارض بما أنه خلاف الأصل، فتفسير هذه الآية أو غيرها إذن بحسب اللغة الأصلية.
وأما ذكر أهل اللغة له مرسلا فلا يدل على فساده، فإن الإرسال قد يكون لظهور الرواية، وقد يكون لظهور مطابقة التفسير.
وأما تفسيرهم بغير اللغة الأصلية كاليمين وأمثاله فذاك إنما كان لاستعماله اليمين بمعنى الجارحة على الله تعالى، فلا جرم لما لم تصح الحقيقة للإرادة عدلوا إلى المجاز.
قوله: إن أصل تركيب والى(13) يدل على القرب والدنو إلى آخره قلنا: هب أنه كذلك.
قوله: إذا عرفت ذلك فنقول: إن تفسير أبي عبيدة: (مأواكم النار هي موليكم) فإنها الأولى بكم ليس حقيقة، إلى آخره.
قلنا: إن أفعل جاءت لإثبات الفضل فقط، فيحتمل أن يكون أبو عبيدة عنى بذلك أن النار لها ولايتهم لا أنها أفضل من غيرها، وذلك لا ينافي غرضنا.
سلمنا أنه يقتضى أن يكون للكفار حصة في الجنة لكن ذلك حق، وأن الانسان لمبدأ فطرته ثبت استحقاق الجنة له، وبأعماله الردية الطارئة على نفسه(14) المرسلة لها ثبت استحقاق النار له، ولما كانت الشقاوة بحسب الكفر كانت النار لهم أحق ويدل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله): كل مولود يولد على فطرة(15) الإسلام، وإنما أبواه هما يهودانه وينصرانه قوله: وأما بيت لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان: أحدهما: أن المولى اسم لموضع الولي إلى آخره.
قلنا: الأصل في اسم الموضع أن يكون مكسور العين، فدعوى تقليب حكم اللام مدفوع.
قوله: في الوجه الثاني: أنه أراد بالمخافة الكلاب، وبالمولى صاحبها، لو كان كذلك لكان لا يجوز له في خلفها وأمامها إلا النصب، لأن الرفع يقتضي أن يكون صاحب الكلاب، فهو نفس الخلف والإمام فيصح رفعه وحمله على الأولى حمل هو هو قوله: وأما قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) (16) فمعناه وراث يلون(17) ما تركه الوالدان.
قلنا: لو كان المراد هو أن يليه فقط دون أن يكون أولى لكان لمن(18) يلي حمله ونقله من الأجانب والأقارب الذين ليسوا في درجة الوارث فيه حصة كما للوارث لعلة، أنهم يلونه، وهو ظاهر الفساد قوله: وأما قول الأخطل " فأصبحت مولاها " وقوله: " لم يثأروا فيه إن(19) كانوا مواليه " وقوله: " موالي حق " فالمراد به الأولياء.
قلنا: المرجع في هذه المفهومات إلى أهل اللغة والنحو، وقد بينا أنهم فسروها بالأولى على أنه لا معارض بين المفسرين لأن الأولى فعيل بمعنى فاعل فيكون المعنى والي ولا شك أن الوالي هو الأولى بالتصرف، وهو الجواب عن قوله (عليه السلام) " مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله "(20) أي أولياء الله وقوله (عليه السلام) " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها "(21) فالرواية الثانية تفسره.
قلنا: فإن المذكورين موالي الله، أي كل واحد منهم ولي الله أي وال على إقامة مراضيه وقد عرفت أن الوالي هو الأولى، فهم أولى بالتصرف فيما يرضي الله تعالى.
لا يقال(22) فلزم أن يكون هؤلاء أولى بالتصرف في مراضي الله تعالى من أكابر الصحابة لأنا نقول: الأولوية ها هنا بالله لهم بالنسبة إلى من دونهم في ذلك.
فإن قلت: فيلزم أن يكون الحال في الخبر كذلك، فيكون الأولوية فيه ثابتة لعلي (عليه السلام) بالنسبة إلى من هو دونه، وذلك مما لا نأباه.
قلت: الفرق ظاهر، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان أولى من جميع الخلق بأنفسهم وجب أن يكون علي (عليه السلام) كذلك، بخلاف خبر المذكورين، وكذلك الجواب عن
الخبر في ولي المرأة وأما قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم)(23) فحمله المولى ها هنا على الأولى بالتصرف حسن، على أنا لا ننكر أن يكون ها هنا بمعنى الناصر، فإنا ما ادعينا أن لفظة المولى في كل موضوع تفيد الأولى، بل في هذا الخبر.
قوله: سلمناه لكن لم قلتم: إنه يتعين حمله في حسن الاستفهام والتوكيد؟
قلنا: أما الاستفهام فلا نسلم حسنه في هذه المواضع، بل الذهن السليم يشهد بقبحه، وأما حسن التوكيد(24) فلا يدل على الاشتراك، بأنك إذا قلت:
جاءني زيد يتبادر إلى فهم كل عقال أن هذا الانسان المخصوص وصل إليك، والمبادرة إلى الذهن قرينة الحقيقة فإن كان يحسن أن يؤكده فيقول: جاءني زيد بنفسه.
وأما المنع من الشهادة عليه إلا بعد الاستفسار فلا نسلم ذلك مطلقا.
وبيانه: أن الفهم ها هنا قد يختلف بحسب ذلك السامع وبلادته ونقصه وعدم تفطنه، فجائز أن يسبق إلى ذهن واحد المعنى المراد قبل الآخر، وأقوى منه، فيجوز له على ذلك التقدير أن يشهد عليه، وجائز لمن لم يكن كذلك أن يستفسر، بل قد يجب الاستفسار لاستثبات الحقوق الشرعية، وأما التأكيد، فقد علمت أنه لا يلزم منه الاشتراك.
قوله: سلمناه لكن مؤخرة الحديث يقتضي أن يكون المراد من الحديث الناصر، إلى آخره.
قلنا: لا نسلم مبادرة الذهن إلى ما ذكرتم، بل نقول: دلالتها على ما أوردناه أولى، بيانه: أن قوله " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " غير لائق إلا بمن كان له أولياء وأنصار وخاذلون أعداء ويحتاج إلى النصرة، ويتضرر بالخذلان، وذلك لا يليق إلا بالسلطان.
وأما قوله لا يسلم حمله على الأولى ولم لا يجوز حمله على ولاية الدين والنصرة؟! قلنا لما تقدم قوله في ذكره فائدتان: إحداهما: أن لفظ العام، إلى آخره.
قلنا: أما أن اللفظ عام، فظاهر، وأما تمكين المعاند من أن يقول ما قلتم حتى يحتاج إلى تعيين الرسول صلى الله عليه [ وآله ].
قلنا: بطلان هذا الكلام ظاهر، وذلك أن أحدا من الصحابة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يشك [ في ] أن عليا سيدا من سادات المؤمنين، وقد عرفوا مكانه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجهاده في سبيل الله، وطاعته لله، بل كان منهم من يعتقد أنه أفضل الخلق بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)والذين جحدوا فضائله ونافسوا وكانوا يدعون المثلية في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله) لم ينقصوه عن مراتب سادات المؤمنين حتى يحتاج الرسول إلى ذلك الجمع العظيم في ذلك الوقت الشديد الحر الذي [ كان ] يحتاج الشخص منهم إلى أن يضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر، ويخطبهم ليقرر عليهم مثل هذا الأمر الظاهر وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالثة.
قوله: سلمنا خلوه عن الفائدة فلم لا يجوز ذلك أليس عندكم أن إمامة علي (عليه السلام) ثابتة بالنص الجلي، إلى آخره.
قلنا: الفائدة ها هنا حاصلة، وذلك لأن النصوص الجلية لم تكن بمحضر مثل هذا الجمع العظيم من الصحابة فيجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قصد ها هنا أن يشهد بذلك الحال ويسمعها كل الصحابة في ذلك الوقت لأنه قريب وفاته (صلى الله عليه وآله)، فهو وقت الحاجة.
وأما أنه لم يشهره في الوقت الأول وينهيه إلى جميع الصحابة؟ فلجواز أن يكون (عليه السلام) عالما بامتداد عمره فلا يجب عليه إشاعته وجوبا مضيقا في ذلك الوقت، لأنه حكيم لا يعترض عليه بتخصيص بعض الأوقات بإيقاع فعل أو قول دون وقت آخر، لجواز أن يفعل ذلك لمصلحة لا يطلع عليها قوله في الوجه الثالث: إن أهل اللغة فريقان، إلى آخره.
قلنا:لا نسلم حصرهم في الفريقين المذكورين فإن منهم من جعلها حقيقة في القدر المشترك أيضا سلمنا أن ذلك لم يقل به أحد من أهل اللغة السابقين لكن لا نسلم أن أخذ(25) كل فرقة بقول يستلزم تحريم إحداث قول ثالث قوله: إن ذلك إجماع منهم فيكون القائل(26) بغير أحد القولين خارقا للاجماع.
قلنا: لا نسلم أن الإجماع حاصل سلمناه، لكن لا نسلم أن مثل هذا إجماع(27) فإن الإجماع عبارة عن: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على أمر من الأمور اتفاقا مقصودا بالقصد الأول بحيث يفهم من كل منهم أن الحق ما اتفقوا عليه دون غيره. وها هنا ليس كذلك، فإن اتفاق أهل اللغة على أن المراد بهذه اللفظة أمر واحد أو أمران لا يحتمل غيرهما، غير حاصل نعم لو بين الخصم أنه حصر أهل اللغة وحصر أقوالهم ثم بين أنهم افترقوا إلى هاتين الفرقتين وأن كل واحدة منهما قالت بوجه من الوجهين المذكورين، وأنهم اتفقوا على أن هذه اللفظة لا تحتمل شيئا آخر لأمكنه أن يستدل بالاجماع لكنه لم يمكنه ذلك.
قوله في المعارضة بالمعتق: أنه يسمى مولى وليس أولى(28) بالتصرف.
قلنا: بل هو أولى بالتصرف فيما هو أهل له، وهو خدمة معتقه والأمور التي تلزمه مراعاتها.
قوله: معنى القرب قدر مشترك بينهما بنص أهل اللغة، فحملها عليه أولى.
قلنا: حملها على ما ذكرناه أكثر فائدة لأن فيه معنى القرب وزيادة فكان أولى. وهو الجواب عن قوله: إن معنى النصرة أيضا حاصل في الجميع فلم لا تحملوها عليه؟
قوله في قول عمر: لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة؟ قلنا: الضرورة تقتضي بأن كلام عمر مستلزم للغبطة، والنصرة لا شك أنها عامة لكل المؤمنين، ولا يحصل بتنصيصها في حق علي(عليه السلام) غبطة وأيضا:كلامه يدل بظاهره على حصول مرتبة لعلي ليست لغيره والنصرة عامة لكل المؤمنين فلا يحصل لعلي (عليه السلام) بإظهارها في حقه مرتبة له.
قوله: لو كان المراد ما ذكرتموه لزم أن يكون أولى بالتصرف(29) في حياة النبي صلى الله عليه [ وآله ].
قلنا: ليس في اللفظ إلا إثبات الولاية له (عليه السلام) كما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله) أما أن تلك الولاية تكون في زمان النبي صلى الله عليه [ وآله ] أو بعده؟ فليس في اللفظ ما يدل عليه إلا أن العقل حكم بحسب العرف والعادة أن التصرف للإمام في الأمور لا يحصل بالفعل إلا عند عدم النبي صلى الله عليه [ وآله ]، ثم لو سلمنا في أن اللفظ يعم الأوقات فلنا أن نقول: إن التخصيص بالعقل جائز قوله: سلمنا ذلك، لكن لم قلتم: إنها تدل على الإمامة؟! قلنا: لما بيناه.
قوله: إنه جاء في القرآن لغير ذلك، كقوله تعالى (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه) (30) قلنا: هذا مطابق لغرضنا لأن الذين اتبعوا إبراهيم هم أولى بالتصرف في خدمته وأحواله من الكفار الذين لم يتبعوه، وكذلك الرعية للسلطان والتلامذة للأستاذ وهذا هو المتبادر إلى الأفهام والتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة، ولا يحتمل الاستفهام وأما التوكيد فقد عرفت أنه لا يوجب كون اللفظ مشتركا قوله على الوجه الثاني: إن ذلك أيضا ممنوع بدليل حسن الاستفهام والتوكيد.
قلنا: أما حسن الاستفهام فممنوع، وأما التأكيد فقد عرفت أنه قد يؤكد اللفظ ويراد به حقيقة ظاهرة وبالله التوفيق.
البرهان الثالث: قول النبي (صلى الله عليه وآله): " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي "(31) وجه الاستدلال به أن هذا الحديث يقتضي أن يثبت لعلي (عليه السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله) مثل جميع المنازل التي كانت ثابتة لهارون من موسى (عليهما السلام) ومن المنازل الثابتة لهارون من موسى كونه مستحقا للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش بعده، فوجب أن يثبت لعلي (عليه السلام) ذلك.
أما الأول فبيانه من ثلاثة أوجه: الأول: أن الحكيم إذا تكلم بكلام متناول بظاهره أشياء ثم استثنى بعضها وهو يريد الإفهام فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى ويكون الاستثناء قرينة دالة على إرادته لما عدا المستثنى، لما يتناوله اللفظ، كقول القائل: من دخل داري أكرمته إلا زيدا، عرفنا أنه أراد إكرام من عداه، لأنه أراد الإفهام، فلو لم يرد الإفهام ولم يرد إكرام عمرو أيضا لاستثناه كما استثنى زيد.
الثاني: أن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لما جاز أن يستثنى منزلة النبوة، لأن الشئ الواحد لا يمكن أن يستثنى منه.
الثالث: أن الأمة في هذا الحديث على ثلاثة أقوال:
أحدها: قول من قصره على منزلة واحدة، وهو السبب الذي يدعونه من خروج الكلام عليه، وهو أنه (عليه السلام) لما لم يستصحبه في غزوة تبوك أرجف(32) المنافقون بأنه إنما تركه بغضا له، فشكا علي (عليه السلام) ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فذكر النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك إزالة لذلك الوهم.
والقول الثاني: أنه يتناول كل المنازل إلا ما خرج بالدليل.
والثالث: التوقف إلى ظهور القرينة المعينة للمراد.
فالأول: باطل لثلاثة أوجه: الأول: أن المرجف يبغض النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) إن لم يكن عاقلا فلا معنى لتأذيه منه وإن كان عاقلا فالضرورة قاضية، بأنه لا يجوز أن يتوهم ذلك مع علمه بقربه من الرسول (صلى الله عليه وآله) وأقواله فيه واعتداده به.
الثاني: أن أكثر الروايات أن هذا الخبر ورد في غير غزوة تبوك.
الثالث: أن ما ذكرتموه من الرواية آحادية فلا تفيد العلم، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي الاقتصار على هذه الواقعة، فإذا يمتنع العلم بصحة هذا.
والثالث أيضا باطل، لما ثبت في أصول الفقه من القول بصيغ العموم، وإذا كان كذلك وجبت صحة القسم الثاني وإلا لكان الحق خارجا عن الأمة وإنه غير جائز.
وأما بيان الثاني وهو: أن من جملة منازل هارون من موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته، فلوجهين:
الأول: أنه كان خليفة لموسى حال حياته لقوله تعالى حكاية عنه " اخلفني في قومي "(33) فوجب بقاء أهليته للخلافة بعد وفاته.
التقرير الثاني: أنا لا ندعي خلافة هارون لموسى بل نقول إن هارون كان شريك موسى (عليهما السلام) في الرسالة، ولا شك أنه لو بقي بعد وفاته لقام مقامه في كونه مفروض الطاعة، وذلك القدر كاف في المقصود، لأنه لما دل الحديث على أن حال علي (عليه السلام) كحال هارون في جميع المنازل كان من منازل هارون استحقاقه للقيام مقامه من وجوب العصمة، وجب أن يكون علي (عليه السلام) كذلك.
لا يقال: الحديث لا يتناول إلا المنازل الثابتة دون المقدرة وإمامة هارون بعد موسى (عليه السلام) ما كانت حاصلة بل كانت مقدرة، فلا يتناولها الحديث.
لأنا نقول: استحقاق هارون للقيام مقام موسى (عليه السلام) بعد وفاته منزلة ثابتة في الحال لأن استحقاق الشئ قد يكون حاصلا وإن لم يكن المستحق حاصلا في الحال.
لا يقال: لا نسلم دلالة الحديث على العموم، بيانه، هو: أن حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك، ثم أنه (عليه السلام) لم يقل أنت مني بمنزلة هارون من موسى حتى الخلافة إن عشت بعدي. وعند الإمامية إذا قال الانسان ضربت كل من في الدار وكان فيه أربعة فإنه يحسن من السائل أن يستفهمه، ومن القائل أن يؤكد، فبطريق الأولى أن حسن الاستفهام والتوكيد في لفظ الحديث لا يقتضي العموم قوله:الحكيم إذا تكلم بكلام ظاهره التناول للأشياء ثم استثنى بعضها وهو يريد الافهام، فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى.
قلنا: هذا لا يستقيم على مذهبكم لأن حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك عندكم، ومعلوم أنه يحسن الاستفهام بعد الاستثناء فيقال: أكرم كل من عدا زيدا. وكذلك التوكيد من المتكلم فيقال: أما جميع من عدا زيدا فإني أكرمهم قوله: الحديث لو أفاد منزلة واحدة لما جاز الاستثناء لامتناع الاستثناء من الشئ الواحد.
قلنا:من مذهبكم أن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لصح دخوله فيه لا ما لولاه(34)لوجب دخوله فيه وإذا كان كذلك فقوله(عليه السلام):أنت مني بمنزلة هارون من موسى يصلح لجميع المنازل ويصلح لبعضها عندكم، فصح أن يستثني منه النبوة ولا نقول: إنه يفيد منزلة واحدة فقط، بل نتوقف فيه، ونحمل الحديث على السبب، لأنه المتيقن، إذ لا يجوز خروجه عن اللفظ، وما عداه فيلزم أن يتوقفوا فيه قوله: هذا الحديث روي في غير غزوة تبوك، سلمنا دلالة هذا الحديث على العموم، لكن لا نسلم أن منازل هارون من موسى كونه قائما مقامه بعد وفاته وقوله: إنه كان خليفة في حال حياته، فوجب بقاء تلك الخلافة بعد موته.
قلنا: لا نسلم كونه خليفة له حال حياته أما قوله تعالى: (اخلفني في قومي)
قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك إنما كان(35) على طريق الاستظهار، كما قال (وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) ولأن هارون كان شريك موسى في النبوة، فلو لم يستخلفه موسى لكان هو لا محالة يقوم بأمر الأمة، وهذا لا يكون استخلافا على التحقيق لأن قيامه بذلك إنما كان لكونه نبيا.
ثم إن سلمنا أن موسى (عليه السلام) استخلف هارون في قومه، لكن في كل الأزمنة أو في بعضها؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم بيانه: أن قوله: (اخلفني في...)(36) أمر وهو لا يفيد التكرار بالاتفاق، وأيضا القرينة دالة على أن ذلك الاستخلاف ما كان عاما لكل الأزمنة، لأن العادة جارية بأن من خرج من الرؤساء واستخلف على قومه خليفة أن يكون ذلك الاستخلاف معلقا بتلك السفرة فقط، وإذا ثبت أن ذلك الاستخلاف لم يكن حاصلا في كل الأزمنة لم يلزم من ثبوته في بعض الأزمنة ثبوته في كلها. قوله: لو عاش هارون بعد موسى (عليه السلام) لقام مقامه في كونه مفترض الطاعة.
قلنا: تجب على الناس طاعته فيما يؤديه عن الله تعالى؟ أو فيما يؤديه عن موسى (عليه السلام)؟ أو في تصرفه في إقامة الحدود؟ الأول مسلم، ولكن ذلك نفس كونه نبيا، فلا يمكن ثبوته في حق علي (عليه السلام)، وأما الثاني والثالث فممنوعان لأن من الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه [ وآله ] مؤديا للأحكام عن الله تعالى ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره، وإذا جاز ذلك ما يلزم من تقدير بقاء هارون بعد موسى (عليه السلام) كونه متوليا لتنفيذ الأحكام، بل يجوز أن يتولى تنفيذ الأحكام غيره، وإذا لم يجب ذلك لم يجب كون علي أيضا كذلك، سلمنا أن هارون لو عاش بعد موسى لكان منفذا للأحكام، لكن لا شك في أنه ما باشر ذلك، لأنه ما يستقبل موسى إماما لزم من الثاني أن لا يكون إماما(1) وإذا تعارضا تساقطا.
*************
(1) عن هامش نسخة " عا ".
(2) انظر الجزء الأول من موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي (قدس سره).
(3) انظر حديث التهنئة في الغدير 1: 270 - 283.
(4) انظر شعر حسان وترجمته في الغدير 2: 35 - 65.
(5) في نسخة " عا " هنا زيادة: لم قلتم؟ وهي في نسخة " ضا " مكتوبة ولكن مشطوب عليها.
(6) في نسخة " عا ": مخالفتهم ومؤالفتهم، وهو غلط. وفي نسخة " ضا " هنا زيادة (على).
(7) في نسخة " عا ": يجوز، وهو غلط.
(8) من الإسعاف، بمعنى المساعدة.
(9) مقدمة النبي للنص على الوصي (عليهما السلام).
(10) زيادة بمقتضى السياق.
(11) انظر مظان البحث في كتب أصول الفقه.
(12) المائدة: 55.
(13) كذا في النسختين، ولعل الأولى: ولي.
(14) هذا أقرب ما تقرأ الكلمة في نسخة " ضا "، وجعلها في " عا ": يقينية، ولا مناسبة لها.
(15) روى الحديث إلى هنا " على الفطرة " الكليني في أصول الكافي 2: 13 عن علي ابن إبراهيم بن هاشم القمي، وليس في تفسيره. وروى ذلك الصدوق في التوحيد:
330، 331 عن إبراهيم بن هاشم القمي.
(16) النساء: 33.
(17) في النسختين: يكون. وأثبتنا الصحيح.
(18) في النسختين: من، وأثبتنا الصحيح.
(19) في نسخة " عا ": و. وهو غلط.
(20) كنز العمال 12: 88، ح 34113.
(21) انظر التبيان 3: 187، ومجمع البيان 2: 41.
(22) في " ضا ": لا ننال. وفي " عا ": من الأنقال. وأثبتنا الصحيح.
(23) سورة محمد (صلى الله عليه وآله): 11.
(24) هنا في النسختين كلمة (قلنا)، زائدة.
(25) تقرأ الكلمة في " ضا ": اقد. ولذلك كتبت في " عا ": أقل! وأثبتنا الصحيح.
(26) في " عا ": القابل، خطأ.
(27) في " عا ": الإجماع، غلطا.
(28) من نسخة " ضا ".
(29) من نسخة " ضا "، وفي " عا ": بالنصرة. غلطا.
(30) آل عمران: 68.
(31) انظر من مصادر الحديث في تتمة المراجعات: سبيل النجاة: 117 - 123.
(32) في النسختين: رجف، وأثبت الصحيح.
(33) الأعراف: 142.
(34) في " عا ": لو لأنه يوجب. خطأ.
(35) في النسختين: يكون، وأثبتنا الراجح.
(36) الأعراف: 142، وبعده في " عا ": في أمر فهو. غلطا.
(37) كذا في النسختين، والعبارة غير مستقيمة المعنى.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page