• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

- 56 - حلق اللحية لله

أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء 10: 370 قال: سمعت أبا نصر يقول:
سمعت أحمد بن محمد النهاوندي يقول: مات للشبلي (1) ابن كان اسمه غالبا، فجزت أمه شعرها عليه، وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع، فقيل له: يا أستاذ!
ما حملك على هذا؟ فقال: جزت هذه شعرها على مفقود، فكيف لا أحلق لحيتي أنا على موجود؟
قال الأميني: أهلا بالناسك الفقيه، ومرحبا بالأولياء أمثال هذا المتخلع الجاهل بحكم الشريعة، وزه بمدون أخبارهم، ومنتفي آثار الأوحديين منهم كأبي نعيم، كيف خفي على هذا الفقيه البارع في مذهب مالك فتوى مالك وحرمة حلق اللحية، وإصفاق بقية الأئمة معه على ذلك؟ كيف خفي عليه الحكم؟ وهو ذلك الفقيه المتضلع الذي أجاب في دم الحيض المشتبه بدم الاستحاضة بثمانية عشر جوابا للعلماء، وقد جالس الفقهاء عشرين سنة (2)؟ وهلا وقف وهو مدرس الحديث عشرين عاما على المأثورات النبوية الدالة على حرمة حلق اللحية المروية من عدة طرق؟ منها:
1 - عن عائشة مرفوعا: عشر من الفطرة فذكر منها: إعفاء اللحية. وجاء من طريق أبي هريرة أيضا.
صحيح مسلم 1: 153، سنن البيهقي: 149، سنن أبي داود 1: 9، 10، صحيح الترمذي 10: 216، مشكل الآثار 1: 297، المعتصر من المختصر 2: 220، طرح التثريب 1: 73، نيل الأوطار 1: 135 عن أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
2 - عن ابن عمر مرفوعا: اعفوا اللحى، واحفوا الشوارب، خالفوا المشركين.
صحيح مسلم 1: 153، سنن النسائي 1: 16، جامع الترمذي 10: 221 بلفظ: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، سنن البيهقي 1: 149 عن الصحيحين، المحلى لابن حزم 2: 222، تاريخ الخطيب 4: 345.
3 - عن ابن عمر مرفوعا: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب.
أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم في الصحيح 1: 153 بلفظ: خالفوا المشركين، وحفوا الشوارب وأوقوا اللحى. سنن البيهقي 1: 150، نيل الأوطار 1: 141 قال: متفق عليه.
4 - عن أبي هريرة مرفوعا: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس.
صحيح مسلم 1: 153، سنن البيهقي 1: 150، تاريخ الخطيب 5: 317 بلفظ: أحفوا الشوارب واعفوا اللحى، زاد المعاد لابن القيم 1: 63 بلفظ: قصوا الشوارب. وفي ص 64 بلفظ: جزوا الشوارب. نيل الأوطار 1: 141 عن أحمد ومسلم.
5 - عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
صحيح مسلم 1: 153، صحيح الترمذي 10: 221، سنن أبي داود 2: 195، سنن البيهقي 1: 151.
6 - عن أبي أمامة قال: قلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم (3) ويوفرون سبالهم فقال: قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب.
أخرجه أحمد في المسند 5: 264.
7 - من حديث ابن عمر في المجوس: إنهم يوفرون سبالهم، ويحلقون لحاهم، فخالفوهم.
أخرجه ابن حبان في صحيحه كما ذكره العراقي في تخريج الإحياء للغزالي المطبوع في ذيله ج 1 ص 146.
8 - عن أنس: أحفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود.
أخرجه الطحاوي كما في شرح راموز الحديث: 1: 141.
9 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
صحيح الترمذي 10: 220.
وكيف عزب عن الشبلي ما ذهب إليه القوم من أن حلق اللحية من تغيير خلق الله الوارد في قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله (4).
وقد أفرط جمع في الأخذ به فقال بحرمة حلق اللحية والشارب للمرأة أيضا.
قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيئ من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال:
ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة (5).
وقال القرطبي في تفسيره 5: 393 في تفسير الآية: لا يجوز لها [للمرأة] حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها، لأن كل ذلك تغيير خلق الله.
وكيف خفي على الشبلي ما انتهى إلى ابن حزم الظاهري من الإجماع الذي نقله في كتابه [مراتب الإجماع] ص 157 على إن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، ولا سيما للخليفة، والفاضل، والعالم، وعد في ص 52 ناتف اللحية ممن لا تقبل شهادته.
وهلم إلى كلمات أعلام الفقه:
1 - قال الحافظ العراقي في طرح التثريب 1: 83: من خصال الفطرة إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره، وإنه لا يؤخذ منه كالشارب. من عفا الشيئ إذا كثر وزاد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر الأمر بذلك (اعفوا اللحى) وفي رواية:
أوفوا. وفي رواية: وفروا. وفي رواية: ارخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم. من الترك والتأخير، وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله: ترجي من تشاء منهن.
واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيئ وهو قول الشافعي وأصحابه، وقال القاضي عياض: يكره حلقها وقصها وتحريقها.
وقال القرطبي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال القاضي عياض: وأما الأخذ من طولها فحسن. قال: وتكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها، وجزها قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد: فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة.
2 - قال الغزالي في الإحياء 1: 146: قوله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى. أي كثروها وفي الخبر: إن اليهود يعفون شواربهم، ويقصون لحاهم، فخالفوهم وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة. وقال في ص 148: وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس، فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى. والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب، فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبز إليه، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية.
3 - قال ابن حجر في فتح الباري 10: 288 عند ذكر حديث نافع: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالاعفاء على غير الحالة التي تشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيئ من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر إنه فعل ذلك، وإلى عمر إنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة إنه فعله، وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وقوله: نعفي. بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية فأشار جابرإلى أنهم يقصرون منها في النسك ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية، هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري: إنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، قال:
وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، واستدل بحدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهذا أخرجه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا، وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة.
وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتجذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال: وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نقص على استحبابه فيه.
وقال في ص 289: أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته، قال أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس إنهم كانوا يقصونها. وقال النووي: يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة.
4 - قال المناوي في [فيض القدير] 1: 198: اعفوا اللحى وفروها، فلا يجوز حلقها ولا نتفها، ولا قص الكثير منها، كذا في التنقيح، ثم زاد الأمر تأكيدا مشيرا إلى العلة بقوله: ولا تشبهوا باليهود في زيهم الذي هو عكس ذلك، وفي خبر ابن حبان بدل اليهود: المجوس. وفي آخر: المشركين. وفي آخر: آل كسرى. قال الحافظ العراقي: والمشهور أنه من فعل المجوس فيكره الأخذ من اللحية، واختلف السلف فيما طال منها فقيل: لا بأس أن يقبص عليها ويقص ما تحت القبضة كما فعله ابن عمر، ثم جمع من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، والأصح كراهة أخذ ما لم يتشعث ويخرج عن السمت مطلقا.
5 - قال السيد علي القاري في شرح الشفا للقاضي (6): حلق اللحية منهي عنه، وأما إذا طالت زيادة على القبضة فله أخذها.
6 - في شرح الخفاجي على الشفا 1: 343: وتقصير اللحية حسن كما مر، و هيئته تحصل بقص ما زاد على القبضة، ويؤخذ من طولها أيضا، وأما حلقها فمهني عنه لأنه عادة المشركين.
7 - قال الشوكاني في [نيل الأوطار] 1: 136: إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس، وفي رواية للبخاري: وفروا اللحى. وفي رواية أخرى لمسلم: أوفوا اللحى. وهو بمعناه، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن.
ثم نقل الأقوال في حد ما زاد.
وقال في ص 142: قد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: اعفوا. وأوقوا.
وأرخوا. وارجوا. ووفروا. ومعناها كلها تركها على حالها. قوله: خالفوا المجوس.
قد سبق إنه كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.
8 - في شرح راموز الحديث 1: 141: أشار إلى العلة في خبر ابن حبان: المجوس بدل اليهود، وفي آخر: المشركين. وفي أخرى: كسرى. قال العراقي: المشهور:
إنه فعل المجوس، فكره الأخذ من اللحية، واختلف السلف فيما طال. ثم نقل الأقوال التي ذكرناها.
9 - أحسن كلمة تجمع شتات الفتاوى وآراء أئمة المذاهب في المسألة ما أفاده الأستاذ محفوظ في [الابداع في مضار الابتداع] (7) ص 405 قال: ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوقير الشارب، وهذه البدعة كالتي قبلها سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. رواه البخاري وروى مسلم عن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحفوا الشوارب واعفوا اللحى [إلى أن قال بعد ذكر عدة من أحاديث الباب]: والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها نص في وجوب توقير اللحية وحرمة حلقها والأخذ منها على ما سيأتي.
ولا يخفى أن قوله: خالفوا المشركين وقوله: خالفوا المجوس. يؤيدان الحرمة فقد أخرج أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تشبه بقوم فهو منهم. وهو غاية في الزجر عن التشبه بالفساق أو بالكفار في أي شئ مما يختصون به من ملبوس أو هيأة، وفي ذلك خلاف العلماء منهم من قال بكفره وهو ظاهر الحديث. ومنهم من قال: لا يكفر ولكن يؤدب.
فهذان الحديثان بعد كونهما أمرين دالان على أن هذا الصنع من هيآت الكفار الخاصة بهم إذ النهي إنما يكون عما يختصون به. فقد نهانا صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم عاما في قوله: من تشبه. ومن افراد هذا العام حلق اللحية. وخاصا في قوله: وفروا اللحى خالفوا المجوس، خالفوا المشركين.
ثم ما تقدم من الأحاديث ليس على إطلاقه فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وروى أبو داود والنسائي: إن ابن عمر كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وفي لفظ: ثم يقص ما تحت القبضة. وذكره البخاري تعليقا. فهذه الأحاديث تقيد ما رويناه آنفا.
فيحمل الاعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه.
الأول: مذهب الحنفية قال في [الدر المختار]: ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة (بالضم) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ا ه وقوله: وما وراء ذلك يجب قطعه. هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها، كما رواه الإمام الترمذي في جامعه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية.
الثاني: مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة. وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله.
الثالث: مذهب السادة الشافعية، قال في شرح العباب: فائدة قال الشيخان:
يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. ا ه ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
الرابع: مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية. فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها. ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الانصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.
ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ا هـ.
نعم: لم يكن الشبلي ولا الحافظ الذي يثني عليه بحلق لحيته في حب الله، ولا الحفاظ الآخرون الذين أطنبوا القول حول لحية أبي بكر الصديق محتاجين إلى اللحية، بل كانوا يفتقرون إلى عقل تام كما جاء فيما ذكره السمعاني في الأنساب في [الرستمي] عن مطين بن أحمد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له: يا نبي الله! أشتهي لحية كبيرة. فقال: لحيتك جيدة وأنت محتاج إلى عقل تام.


__________
(1) أبو بكر دلف بن جحدر فقيه عالم محدث توفي 334 / 5.
(2) راجع تهذيب التهذيب.
(3) جمع العثنون: اللحية.
(4) سورة النساء: 119.
(5) فتح الباري 10: 310.
(6) هامش شرح الخفاجي 1: 343.
(7) تأليف الأستاذ الكبير الشيخ علي محفوظ أحد مدرسي الأزهر الشريف (الطبعة الرابعة)


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page