السؤال : ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر في المذهبين الشيعي الإمامي والإسماعيلي ؟
الجواب : أختلف الحكم عند الإمامية في جواز الوطء بالدبر ، فالأكثر على جواز الوطء على كراهة شديدة ، والبعض اختار التحريم ، وسبب ذلك لاختلاف الأدلّة ، فمنها من أجازت ذلك ، ومنها من شدّدت على التحريم .
أمّا أدلّة المجوّزين ، فهي رواية عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال (عليه السلام) : " لابأس إذا رضيت " ، قلت : فأين قول الله تعالى : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ }؟ قال (عليه السلام) : " هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول : { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } " (1) .
واحتجّوا أنّ كلمة { أنَّى } في الآية مكانية ، يعني فأتوا نساؤكم في أيّ مكانٍ شئتم ، إضافة إلى إطلاقات جواز التمتّع في المرأة ، فإنّها غير مقيّدة .
أمّا القائلون بالتحريم ، فاستدلّوا برواية معمّر بن خلاّد قال : قال لي أبو الحسن (عليه السلام) : " أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن " ؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً .
فقال : " إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله تعالى : { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من خلف أو قدّام مخالفاً لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن " (2) .
على أنّهم حملوا كلمة { أنَّى } بأنّها زمانية ، أي فأتوا حرثكم في أيّ وقت شئتم ، ولذا من أختار الجواز ذهب إلى كراهة الفعل جمعاً لروايات الحلّية وروايات التحريم .
أمّا على المذهب الإسماعيلي فلم تتوفّر لدينا مصادر فقهية يمكن الرجوع إليها والجزم بها ، إلاّ أنّ ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) من الجواز يمكن ركونهم إليه ، وحمل الفعل على الكراهة جمعاً بين روايات وردت عن الصادق (عليه السلام) وأهل البيت في حلّية الفعل وفي تحريمه ، والرجوع إلى علماء الإسماعيلية للقطع بفتواهم هو الأفضل .
____________
1- الاستبصار 3 / 243 .
2- المصدر السابق 3 / 245 .
( مشري المشري ـ السعودية ـ إسماعيلي ـ 35 سنة ـ طالب جامعة ) حكمه وأدلّته
- الزيارات: 332