ولو اشتبهت القبلة1 لا يبعد العمل بالظنّ2 ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الاُخريين3 ولو تردّد بين المتّصلتين4 فكالترديد بين الأربع5 التكليف ساقط6 فيتخيّر بين الجهات7 .
*****************************
(1) أي بحسب جميع النقاط ولم يمكنه التأخير، والأوجه حينئذٍ هو العمل بالظنإن حصل، وإلّا فيتخيّر، لكن إن استمر الاشتباه لا يعدل عمّا اختاره حذراً منالقطع بالمخالفة. (الميلاني).
* ولو اشتبهت القبلة بين الجهات لم يجز له التخلّي إلّا بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً فحينئذٍ يتخيّر بينهما، ولايبعد العمل بالظن حينئذٍ لو كان. (مفتي الشيعة).
(2) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* بل يتعيّن إن تعسّر عليه الصبر إلى أن يجد مكاناً تتّضح فيه القبلة. (الحائري).
* مع الحرج في صبره، وإلّا فيجب الامتثال الجزمي، ولا تنتهي النوبة إلى الظنّيمنه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمّل، إلّا أن يضطرّ فيتخلّى إلى غير ما ظنّ أنّه القبلة على الأحوط.(آلياسين).
* إذا كان الصبر مستلزماً للعسر أو الحرج. (الكوه كَمَرئي).
* مع الحرج في التأخير إلى أن يعلم القبلة، أو الانتقال إلى مكان يعلم قبلته،وكذا في التردّد بين الجهات. (مهدي الشيرازي).
* لا دليل على اعتباره، وإن كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة. (الشاهرودي).
* لو كان في تأخير التخلّي إلى أن يعلم القبلة ضرر أو حرج. (الشريعتمداري).
* ولا يمكن الفحص وحرجيّة التأخير. (الخميني).
* لاستظهار كفاية الظنّ في مسألة القبلة من قوله 7: «يجزي التحرّي أبداً إذالم يعلم أين وجه القبلة»(أ) الخبر. (المرعشي).ـــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 6 من أبواب القبلة، ح1.
* عند الاضطرار والحرج لامطلقاً. (الآملي).
* عند الاضطرار أو الحرج. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لادليل على اعتبار الظنّ على الإطلاق، فإنّ الاكتفاء بالتحرّي كمافي النصّ(أ) يتوقّف على تحقّق الانحصار. (تقي القمّي).
* إذا كان الصبر مستلزماً للعسر والحرج الأظهر العمل به، وإلّا فالأحوط عدمالعمل بالظن لو لم يكن أقوى. (الروحاني).
* مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً. (اللنكراني).
(3) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع؛ لإمكان القطع بترک الاستقبالوالاستدبار في الفرع الأوّل دون الثاني؛ لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.(الفيروزآبادي).
(4) مع العلم إجمالا بأنّ إحداهما قبلة ولم يمكن التعيين بالظنّ ولا التأخير إلى أنيتبيّن الحال. (الميلاني).
(5) الأظهر تعيّن اختيار نقطة من نقاط الجهتين المقابلتين لتلک الجهتين إذا كان الصبرمستلزماً للعسر والحرج، وإلّا فلا يجوز التخلّي إلى نقطة من النقاط. (الروحاني).
(6) المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة، وأمّا سقوط أصلالتكليف فمشكل فيحتاط بترک المخالفة القطعيّة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل لا يسقط، فإن تمكّن من الاحتياط التامّ بلحاظ الجهات الفرعية وجب؛لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وكذا إذا تمكّن من التأخيروغيره، ومع عدم التمكّن منه يجب التبعيض في الاحتياط، ولا تجوز المخالفةالقطعية. (السيستاني).ـــــــــــــــــــــــــــ(أ) المصدر السابق.
(7) مع الاضطرار إلى التخلّي ويراعى ترک الاستقبال عند التردّد بين المتّصلتين.(حسين القمّي).
* إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تُعلم القبلة، وإلّا تعيّن. (الحكيم).* مع مراعاة ما ذكرنا. (الخميني).
* حيث لايتمكّن من الاحتياط، كما إذا كان كلّ نقطة من الجهات أو الجهتينالمتّصلتين محتمل القبلة، وإلّا فلا مساغ للتخيير. (المرعشي).
* إن لم يمكنه الانتظار إلى أن يتبيّن الحال. (السبزواري).
* إلّا إذا دار أمر القبلة بين نقاط معيّنة من الجهات الأربع فيجب عليه الانحرافعن تلک النقاط المعيّنة. (زين الدين).
* لايترک الاحتياط بترک الاستقبال. (تقي القمّي).
* إذا لم يكن محتمل التعيّن في البين، وإلّا تعيّن، وأمّا التخيّر ففي صورة عدمإمكان الانتظار، وإلّا فيجب عليه الانتظار. (مفتي الشيعة).
لو اشتبهت القبلة
- الزيارات: 348