ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي 1 ويسقط مع قطع تمامه 2 .
**************************
(1) الأحوط ضمّ التيمّم إلى وضوئه. (الرفيعي).
(2) أي من قبّة القدم وإن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقية إلى المفصل. (الخميني).* أيّ تمام المحدود من القدم، لا تمامها، فحينئذٍ ينبغي أن يمسح على البقيّةمنها إلى المفصل. (المرعشي).
الحكم في مقطوع بعض القدم
- الزيارات: 241