(مسألة 26) : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة 1 غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح 2 فلا بأس 3 وإلّا لابدّ من تجفيفها 4 ، والشکّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لابدّ من اليقين 5 .
(مسألة 27) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابدّ من رفعه 6 ، ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
***********************
(1) بل نداوة محضة. (الميلاني).* بحيث تكون مستهلكة، ولاتكفي الغلبة غير الهالكة. (عبدالله الشيرازي).
(2) بل يجب أن يستند المسح إلى رطوبة الماسح. (الكوه كَمَرئي).* بحيث يستند الأثر إليها فقط. (البروجردي).* لايكفي ذلک، بل اللازم استناد المسح إلى رطوبة الماسح. (المرعشي).
(3) إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناک أجزاء مائية، وإلّا لزم التجفيف. (النائيني،جمال الدين الگلپايگاني).* فيه إشكال. (الحكيم).* إذا كانت نداوة محضة بحيث يستند الأثر إلى رطوبة الماسح وحدها، وإلّافيشكل. (الآملي).* فيه إشكال، إلّا أن يستهلک في رطوبة الماسح. (حسن القمّي).* إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة. (السيستاني).
(4) لا يلزم التجفيف. (الجواهري).* بل لابدّ من تجفيفها مطلقاً، إلّا أن تستهلک في جنب رطوبة الكفّ، وإلّا اُشكلالمسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو اللاحق. (آلياسين).* التجفيف ليس بلازم، بل يكفي التنشيف، والملاک ـ كما مرّ ـ استناد المسح إلىرطوبة الماسح. (المرعشي).* لابدّ من تجفيف رطوبة الممسوح إذا منعت من تأثير رطوبة الماسح، وكذلکإذا أوجبت كون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغيره. (زين الدين).* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).* حتّى يحصل العلم بتأثّر الممسوح بها. (مفتي الشيعة).* أو تقليلها بالحد المتقدّم. (السيستاني).
(5) وأن يكون التأثير مستقلّاً، لامنضمّاً إلى شيء آخر. (مفتي الشيعة).
(6) إلّا في موارد الضرر فيأتي حكمها في الجبيرة. (مفتي الشيعة).
لابدّ من تأثّر الممسوح ببلّة الماسح
- الزيارات: 644