(مسألة 32) : لا يجب في مسح 1 الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج 2 ، فيجوز 3 أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح 4 .
**************************
(1) المناط صدق المسح، لا التدريج والدفعة. (الرفيعي).* بل يجب لرواية البزنطي. (تقي القمّي).
(2) الأحوط الاقتصار على هذا النحو. (البروجردي).* الأقرب وجوب التدريج العرفي. (مهدي الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (حسين القمّي).* فيه تأمّل. (الإصطهباناتي).* لا ينبغي العمل به، بل لا يخلو من إشكال. (الميلاني).* الأحوط ترک المسح بهذا النحو. (المرعشي).* الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. (الخوئي، حسن القمّي).* فيه تأمّل، والأحوط الاقتصار على نحو التدريج. (الآملي).* والأولى اختيار الكيفيّة الاُولى. (السبزواري).* والأحوط أن يختار الكيفيّة الاُولى. (زين الدين).* لايجزي هذا الوضع، أي تمام كفّه على تمام قدمه. (مفتي الشيعة).* لكنّه محل تأمّل وإشكال، والأحوط الاقتصار على الأوّل. (اللنكراني).
(4) الأولى ترک هذه الكيفية. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* هذا وإن كان مجزياً، ولكنّ الأحوط اختيار الكيفيّة الاُولى. (الشاهرودي).
عدم لزوم المسح تدريجاً وجوازه دفعة
- الزيارات: 224