وفيه أربعة موضوعات
(أ) - حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه{هو داود بن القاسم كما صرّح به الأردبيلي، جامع الرواة: ٤٢٢/٢،والسيّد الخوئي، معجم رجال الحديث: ٧٦/٢٢، رقم ١٤٨٩٧.
قال الشيخ: داود بن القاسم الجعفريّ وقد شاهد الرضا، والجواد، والهادي، والعسكـريّ، وصاحب الأمر:،الفهرست: ٦٧، رقم ٢٦٦.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن عليه السلام هو الرضا أو الهادي عليهما السلام} مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟
{في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار} قال عليه السلام: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا.قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك.
{الكافي: ١٩٩/٦، ح ٣. تهذيب الأحكام: ٢٤٧/٨، ح ٨٩٠من لا يحضره الفقيه: ٨٦/٣، ح ٣١٤ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٨٣/٢٣، ح ٢٩١٥٧}.
(ب) - حكم من عليه عتق رقبة، فأعتق مملوكا هرب منه
١- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: كان عليّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب عليه السلام: نعم!. {من لا يحضره الفقيه: ٨٥/٣، ح ٣١٣. يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٣٨}.
(ج) - حكم عتق العبد عند موته
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله.. عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا؛فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب عليه السلام إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجـر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
{الكافي: ١٩٥/٦، ح ٨. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٠}.
(د) - حكم عتق المملوك المريض
١- الشيخ الصدوق رحمه الله.. الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟
فقال عليه السلام: إن كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.
{من لا يحضره الفقيه: ٩٣/٣، ح ٣٤٧. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٢}.
الفصل السابع عشر: العتق
- الزيارات: 316