وفيه موضوعان
(أ) - اليمين
حكم اليمين توريةً:
١- الإمام العسكريّ عليه السـلام: وجاء رجل إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام، وقال: ياابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم! بليت اليوم بقوم من عوامّ البلد أخذوني فقالوا: أنت لاتقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافـة فخفتهم يا ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم! وأردت أن أقول. فقال: لا أقنع بهذا حتّـى تحلف. قل:واللّه! الذي لا إله إلّا هو، الطالب الغالب (العدل)، المدرك.
فقلت: نعم! وأُريد نعما من الأنعام. فقال: تقـول: أبو بكر بن أبي قحافة هو الإمام واللّه الذي لاإله إلّا هـو. وساق اليمين؛ فقلت: فقنعوا قال عليه السلام: خير حال قد أوجب اللّه لك مرافقتنا في أعلى عليّين، لحسن تقيّتك. {تفسير الإمام العسكرى عليه السلام: ٣٦٢، ح ٢٥١. يأتي الحديث بتمامه في رقم ٦٧٣}.
(ب) - النذر
وفيه أربع مسائل
الأولى - حكم من نذر أن يتصدّق بمال كثير:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، ذكـره قـال: لمّا سمّ المتوكّل نذر: إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير. فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام فسأله عن حدّ المال الكثير؟ فقال عليه السلام: الكثير ثمانون.
فقال له أبوالحسن عليه السلام: إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ)، فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين.
{الكافي: ٤٦٣/٧، ح ٢١. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٥٠٧}.
الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛. عن القاسم بن أبيالقاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى أو أيّام التشريق، أوسفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع ياسيّدي!؟
فكتب عليه السلام إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوما بدل يوم إنشاء اللّه تعالى. {تهذيب الأحكام: ٢٣٤/٤، ح ٦٨٦. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٥}.
الثالثة - حكم مخالفة النذر:
(١) - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار قـال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذرا إن {تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السـلام إليه} قضى اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضى اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهبا ووجّهها إليك، أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال عليه السلام: يعيد.
{الكافي: ٤٥٦/٧، ح ١١. تهذيب الأحكام: ٣٠٥/٨، ضمن ح ١١٣٥ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٣٠٩/٢٣، ح ٢٩٦٢٨}.
الرابعة - كفّارة عدم الوفاء بالنذر:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السـلام يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة. {تهذيب الأحكام: ٣٣٠/٤، ح ١٠٢٩. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧١}.
٢- الشيخ الطوسيّ رحمه الله.. إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى الفقيه عليه السـلام: يا مولاي! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك كيف يصنع؟
فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٥/٢، ح ١٣٨٣. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٥}.
الفصل الحادي والعشرون: الأيمان والنذر
- الزيارات: 165