• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفصل الثاني: مكاتيبه ورسائله‏ عليه السلام

وفيه موضوعان:
ممّا لاريب فيه أنّ الكتابة أمر راجح يستقلّ به العقل، وانعقد على أهمّيّته وفضيلته إجمـاع عقلاء البشر، لأنّها من أبرز معالم الحضارة البشريّة، وبها يتمّ نقل أفكار الأمم السابقة إلى الأجيال المتعاقبة، وتقرّرت أهمّيّتها من جانب الشارع بنصوص من القرآن الكريم والأحاديث المتظافرة عن‏{قد ورد في القرآن الكريم لفظ«كتاب» في مائتين واثنين وستّين موضعا، وكثيرا من مادّة «كتب» المستعملة في القرآن، كان المراد منها الكتابة بالقلم. ولاريب في أنّ احتواء القرآن على هـذه الألفاظ بهذه الكثرة، يكشف عن منزلة رفيعـة للكتابـة عند اللّه عزّ وجلّ} النبيّ الكريم ، وأئمّة أهل البيت: فيما يتعلّق بشؤونها، ولاسيّما إملاؤهم: الأحاديث على الكتّاب، وأمرهم بكتابتها وما صدرت ‏{انظر: ما أورده أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عن جـدّه قـال: قلنا:
يارسول ‏اللّه! إنّا نسمع منك أحاديث لانحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: بلى، فاكتبوها، (مسند أحمد: ٢١٥/٢). ثمّ انظر: ما رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمد، عن المعلّـى، عن عليّ بن أسباط، قـال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: كان في الكنز الذى قال اللّه: «وكان تحته كنز لهما»... فقلت له: جعلت‏ فداك، أُريد أكتبه. قـال: فضرب واللّه يده إلى الدواة، ليضعها بين يديّ، فتناولت يده فقبّلتها، وأخذت الدواة فكتبتـه. الكافي: ٥٩/٢ عنه البحار: ١٥٦/٦٧، ح ١٤ وما رواه أبوبصير عن أبي عبد اللّه‏ عليه السلام يقول: اكتبوا، فإنّكم لاتحفظون حتّى تكتبوا. وسائل الشيعة: ٨١/٢٧، ح ٣٣٢٦١، والبحار: ١٥٢/٢، ح ٣٨، و١٥٣، ح ٤٦. ولايخفى عليك أنّ كتابة الحديث قد وقع فيه اختلاف من جهتين: النفـي والإثبات. ومن حيث أنّه لامجـال هنا للبحث عنه، نتركه إلى الكتب المدوّنة في الموضوع.راجع: جامع المسانيد والسنن. تنقيح المقال: الخاتمة: ١٠٤/٣، المقام الثالث في كتابة الحديث. ومكاتيب الرسول للأحمديّ الميانجيّ. وتدوين السنّة للحسينيّ الجلاليّ} عنهم: مكاتبات في جـواب أسألة الناس ، حتّـى أمروهم بالعمل‏{راجع: باب مكاتيب موسوعة الإمام الجواد، والهادى والعسكرى: تأليف لجنـة علميّة في مؤسسّـة ولى العصر(عج)} بظاهرها وعدم الشكّ في كيفيّة الخطّ.{انظر: ما رواه الكلينيّ بإسناده عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمد عليه السلام ، فسألته أن يكتب، لأنظر إلى خطّه، فأعرفه إذا ورد؟
فقال: نعم، ثمّ قـال: ياأحمد! إنّ الخـطّ سيختلف عليك من بين القلم الغليظ إلى القلم الدقيق، فلا تشكّنّ، ثمّ دعـا بالدواة، فكتب، وجعل يستمدّ[القلم‏] إلى مجرى الدواة.
فقلت في نفسـي وهـو يكتب: أستوهبه القلم الذي كتب به، فلمّا فرغ من الكتابة، أقبل يحدّثني، وهو يمسح القلم بمنديل الدواة ساعة... الكافي: ٥١٣/١، ح ٢٧} ونحن وارثون من بعضهم: ما كُتب بأيديهم أو بأمرهم، نحـو ماكتبه رسـول ‏اللّه إلى ملـوك العجم كقيصر وكسرى والنجاشيّ، وعهد علـيّ‏ عليه السـلام إلى مالك الأشتر، والصحيفة ورسالة الحقوق للإمام السجّاد، والرسالة الذهبيّة للإمام الرض عليهما السلام، و. فعلى هذا جعلنا في موسوعتنا هذه بابا{إنّ الكتب التي تنسب إليهم‏ عليه السلام كثيرة، من أرادها فليراجع: تدوين السنّة الشريفـة للسيّد محمد رضا الحسينيّ الجلاليّ (إجماع أهل البيت على التدوين)} خاصّا لمكاتيب الإمام الهادي‏ عليه السلام، وأوردنا فيها جميع ما عثرنا عليه حسب تتبّعنا.

(أ) - كتبه‏ عليه السلام إلى أفراد معيّنة
 وفيه ستّة عشر ومائة شخصا
الأوّل - إلى إبراهيم بن داود اليعقوبيّ:
(١) - أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: وجدت بخطّ جبريل بن أحمد، حدّثني موسى بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن‏ عليه السلام أعلمته أمر فارس بن حاتم. فكتب عليه السلام: لاتحفلنّ به، وإن أتاك فاستخفّ به.
{حفل القوم في المجلس من باب ضرب: اجتمعوا. مجمع البحرين: ٣٥١/٥ (حفل)}{رجـال الكشّيّ: ٥٢٢، رقم ١٠٠٣. قطعة منه في (ذمّ فارس بن حاتم)}.

الثاني - إلى إبراهيم بن شيبة:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: وجدت بخطّ جبريل بن أحمد الفاريابيّ، حدّثني موسـى بن جعفر بن وهب، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إليه: {عـدّه الشيخ من أصحـاب الجواد والهادي‏ عليهما السلام رجال الطوسيّ: ٣٩٨، رقم ١٢ و٤١١، رقم‏ ٢١، وله مكاتبات إلى أبي جعفر الجـواد عليه السـلام. الكافـي:  ٥٢٤/٤، ح ١،والتهذيب: ٤٢٥/٥ ح‏ ٤٧٦، والبحار: ٢٦٤/٩١، ح ١٧، وحيث أنّ «عليّ بن حسكة» كان في عصر أبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام.
قال المحقّق التستريّ‏ قدس سره: ومن قول الكشّيّ: «في وقت عليّ بن محمّد» يفهم أنّ الضمير في قوله: «كتبتإليه‏ عليه السلام» يرجع إلى الهادي‏ عليه السلام قاموس الرجال:٢٠٨/١، رقم ١٢٤} جعلت فداك، إنّ عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة تشمئزّ منها القلوب ، وتضيق لها الصدور، ويروون في ذلك الأحاديث لايجوز لنا الإقرار بها لما فيها من القول العظيم، ولا يجوز ردّها، ولا الجحـود لها إذا نسبت إلى آبائك ، فنحن وقوف عليها.
من ذلك أنّهم يقولون ويتأوّلون في معنى قول اللّه عزّ وجلّ: (إِنّ الصّلَوةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ){العنكبوت:٢٩} وقولـه عزّ وجلّ:(وَأَقِيمُواْ الصّلَوةَ وَءَاتُواْ الزّكَوةَ){البقرة: ٤٣/٢} معناها رجل لا ركوع ولا سجود، وكذلك الزكـاة معناها ذلك الرجـل لاعـدد دراهم ولا إخـراج مـال. وأشياء تشبهها من الفرائض ، والسنن، والمعاصي، تأوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرت لك، فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بمـا فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب والهلاك، والذين ادّعوا هذه الأشياء ادّعوا أنّهم ‏{عطب الهديُ من باب تعب: هلك. مجمع البحـرين: ١٢٤/٢(عطب)} أولياء ودعوا إلى طاعتهم منهم علـ‌يّ بن حسكـة، والقاسم اليقطينيّ، فما تقول في القبول منهم جميعا؟  فكتب عليه السلام: ليس هذا ديننا فاعتزله.
{رجال الكشّيّ: ٥١٧، رقم  ٩٩٥ عنه البحار: ٣١٥/٢٥، ح ٨٠. قطعة منه في (تعليمه‏ عليه السلام ردّ الأحاديث المختلقة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ)}.

الثالث - إلى إبراهيم بن عقبة:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهبم بن عقبـة: عندنا{روى عن أبي جعفر الجـواد وأبي الحسن الثالث‏ عليهما السلام معجم رجال الحديث: ٢٥٩/١ رقم ٢١٥، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي‏ عليه السلام. رجال الطوسيّ: ٤٠٩، رقم ٧. وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث عليه السـلام التهذيب: ٩١/٦، ح ١٧٢، وأبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام رجال الكشّيّ: ٤٦٠، رقم ٨٧٥، و٤٦١، رقم ٨٧٩، وأبي جعفر الجواد عليه السلام، الكافي: ٣٣١/٣، ح ٧.
فيحتمل رجـوع الضمير إلى الجـواد أو الهادي‏ عليهما السلام} جوارب وتكـك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصـلاة في وبر الأرانب‏{التكّـة: رباط السراويل. أقرب المـوارد: ٣٠٢/١ (تكك)} من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب‏ عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
{في الاستبصار: لا يجوز}{الكافي: ٣٩٩/٣، ح ٩ عنه الوافي: ٤٠٥/٧، ح ٦٢٠٠. الاستبصار: ٣٨٣/١، ح ١٤٥١.
تهذيب الأحكام: ٢٠٦/٢، ح ٨٠٦ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٥٦/٤، ح ٥٣٧٧، و٣٧٧، ح ٥٤٤١. قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب)}.
(٢)- الشيخ المفيد رحمه الله؛: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد ابن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن حمدان القلانسـي، عن عليّ بن محمّد{في عيون أخبار الرضا عليه السلام: حمدان بن سليمان النيسابوريّ} الحضينيّ، عن عليّ بن عبد اللّه بن مروان، عن إبراهيم بن عقبة قـال:{في عيون أخبار الرضا عليه السـلام: عليّ بن محمّد بن مروان} كتبت إلى أبي ‏الحسن الثالث ‏عليه السـلام أسأله عن زيارة قبر أبـي عبد اللّه عليه السلام وعن زيارة قبر أبي الحسن وأبي جعفر عليهما السلام.  فكتب إليّ: أبو عبد اللّه عليه السلام المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجرا.
{في المقنعة: وهذان، وكذا في المناقب} {قال العلّامة المجلسيّ؛ في ذيل الحديث: قوله‏ عليه السلام: أبو عبد اللّه المقدّم أي الحسين‏ عليه السـلام أقدم وأفضل، وزيارتـه فقط أفضل من زيارة كـلّ من المعصومين، ومجموع زيارتيهما أجمع وأفضل. أو المراد أنّ زيارة الحسين‏ عليه السـلام أولى بالتّقديم، ثمّ إن أُضيفت إلى زيارته زيارة الإمامين‏ عليهما السلام  كان أجمع وأعظم أجرا.
أو المعنى أنّ زيارتهما أجمع من زيارته‏ عليه السلام وحدها. لأنّ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته دون العكس، فكأنّ زيارتهما تشتمل على زيارته، ولأنّ زيارتهما مختصّة بالخواصّ من الشيعة}{كتاب المزار: ١٩٠،ح ١. الكافي: ٥٨٣/٤، ح ٣ عنه وعن التهذيب والمقنعة والعيون، وسائل الشيعة: ٥٧٠/١٤، ح ١٩٨٤١. تهذيب الأحكام: ٩١/٦ ح‏ ١٧٢.
عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢٦١/٢، ح ٢٥ عنه وعن الكافي والتهذيب والكامل، البحار: ٢/٩٩، ح ٧. كامل الزيارات: ٥٠٠، ح ٧٨١ عنه مستدرك الوسائل: ٣٦٢/١٠، ح ١٢١٨٦. روضة الواعظين: ٢٦٧، س ١٩. المقنعة: ٤٨٢، س ١٣. جامع الأخبار: ٣٢، س ٢٤. المناقب لابن شهرآشوب: ٣٨٥/٤، س ١. قطعة منه في (فضل زيارة الحسين والجواد عليهما السلام)}.
(٣)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن قال: حدّثني أبو علـيّ قـال: حدّثني إبراهيم بن عقبة قال:
كتبت إلى العسكريّ‏ عليه السلام: جعلت فداك، قد عرفت هؤلآء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟ {يريد بالممطورة: الواقفيّة. مجمع البحرين: ٤٨٣/٣ (مطر)} قال‏ عليه السلام: نعم! أُقنت عليهم في صلاتك. {رجال الكشّيّ: ٤٦٠، رقم ٨٧٥، و٤٦١، رقم ٨٧٩، بتفاوت. عنه البحار: ٢٦٦/٤٨، ضمن‏ ح ٢٧، و٢٠٢/٨٢، ح ١٧، ووسائل الشيعة: ٢٨٤/٦ ح ‏٧٩٨٠.  قطعة منه في (ذمّ الواقفة) و(الدعاء في القنوت على الواقفة)}.
(٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسـى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هـي برطل‏{تقدّمت ترجمتـه في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السـلام إليه} بغدادعن كـلّ رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب‏ عليـه السـلام إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ‏ صلـى الله عليه و آله وسلم؛ وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا.
{تهذيب الأحكام: ٨٧/٤، ح ٢٥٧ عنه الوافي: ٢٦٨/١٠، ح ٩٥٦٧. الاستبصار: ٥١/٢، ح ١٧٠ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٣٤/٩، ح ١٢١٦١.
قطعة منه في (زكاة الفطرة ومقدارها) و(حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن)}.
(٥)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ‏ {تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} عن‏صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك ياسيّدي! إن‏شاءاللّه. فكتب‏ عليه السلام: لا يجزي ذلك.
{تهذيب الأحكام: ٤١١/٥، ح ١٤٣٠ عنه الوافي: ٣١٤/١٢، ح ١٢٠٠٥. الاستبصار: ٣٢٠/٢، ح ١١٣٤.  قطعة منه في (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه)}.

الرابع - إلى إبراهيم بن عنبسة:
(١) - العيّاشيّ رحمـه الله؛: حمدويه، عن محمّد بن عيسى قال: سمعته يقـول: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام: إن رأى سيّدي ومولاي أن‏ي خبرني عن قول اللّه:(يَسَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ){البقرة: ٢١٩/٢} الآية، فما الميسر جعلت فداك،؟ فكتب‏ عليه السلام: كلّ ما قومر به فهو الميسر، وكلّ مسكر حرام.
{تفسير العيّاشـيّ: ١٠٥/١، ح ٣١١ عنه وسائل الشيعـة:  ٣٢٥/١٧، ح ٢٢٦٧٥، ومستدرك ‏الوسائل: ١١٩/١٣، ح ١٤٩٤٥، والبرهان: ٢١٢/١، ح ٥، ونور الثقلين: ٢٠٩/١، ح ٧٨٩، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢٤٣/٢، ح ١٧٥١. قطعة منه في (تحريم القمار) و(الأشربة المحرمة) و(البقرة: ٢١٩/٢)}.

الخامس - إلى إبراهيم بن محمّد:
(١)- العيّاشيّ رحمه الله؛: عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السـلام: أسأله عمّا يجب في الضياع.
فكتب‏ عليه السلام: الخمس بعد المؤونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونـة بعد مايأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل.
فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة. فكتب‏ عليه السلام: الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله.
{تفسير العيّاشيّ: ٦٣/٢، ح ٦١ عنه مستدرك الوسائل: ٢٨٥/٧، ح ٨٢٣٧، والبرهان: ٨٨/٢، ح ٥١، والبحـار: ١٩٣/٩٣، ح ١٤.
فقه القرآن: ٢٦٢/١، س ٥، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ٥٠٨/٩، ح ١٢٥٩٨. قطعة منه في (الخمس بعد المؤونة)}.

السادس - إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن  مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسـى، عن إبراهيم الهمدانيّ  قال:{هو متّحد مع إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ. معجم رجـال الحديث: ٢٩٢/١، رقم ٢٩٤ وتأتي ترجمتـه فـي الحديث الخامس من كتبه‏ عليه السـلام إليه} كتبت إلى أبي‏ الحسن ‏عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتهاعشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي‏ء من الأجـرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين ، أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجـارة إلى الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضـة بموت المرأة؟
فكتب‏ عليه السلام: إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة،فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فيعطى ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن‏شاء اللّه.
{الكافي: ٢٧٠/٥، ح ٢. تهذيب الأحكام: ٢٠٧/٧، ح ٩١٢، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ١٣٦/١٩، ح‏٢٤٣١١. قطعة منه في (حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر) و(حكم ارث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السـلام: أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب ‏{تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه‏ عليه السـلام إليه} أبيك‏ عليه السـلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونـة، وأنّه ليس على من لم‏تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك. فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام: بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان.
{الكافي: ٥٤٧/١، ح ٢٤ عنه الوافي: ٣٢٠/١٠، ح ٩٦٣٦. الاستبصار: ٥٥/٢، ح ١٨٣، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٥٠٠/٩، ح ١٢٥٨٢. تهذيب الأحكام: ١٢٣/٤، ح ٣٥٤، بتفاوت.
 عنه الوافي: ٣٢١/١٠، ح ٩٦٣٧، والبرهان: ٨٥/٢، ح ٢٤. قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المؤونة)}.
(٣)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا علـيّ بن أحمد بن محمّد بن عمـران الدقّاق؛، عن محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانـيّ قال: كتبت إلى الرجـل يعني‏ {تأتي ترجمتـه في الحديث الخامس من كتبه‏ عليه السـلام إليه} أبا الحسن عليه السـلام: أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد.
فمنهم من يقول: جسم. ومنهم من يقول: صورة. فكتب‏ عليه السلام بخطّه: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي‏ء وهو السميع العليم - أو قال البصير.
{التوحيد: ١٠٠، ح ٩ عنه البحار: ٢٩٤/٣، ح ١٧. الكافي: ١٠٢/١، ح ٥ عنه نور الثقلين: ٥٥٩/٤، ح ١٧. قطعة منه في (صفات اللّه)}.
(٤)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ‏{تأتي ترجمته في الحديث الآتي} قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: رجل كتب كتابا بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قـد أوصيت إلّا أنّه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب‏ عليه السلام: إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي‏ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.
{من لا يحضره الفقيه: ١٤٦/٤، ح ٥٠٧. تهذيب الأحكـام: ٢٤٢/٩، ح ٩٣٦، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيـى، عن عمر بن علـيّ، عن إبراهيم بن محمّد
الهمدانيّ. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٣٧٢/١٩، ح ٢٤٧٩٠، والوافي: ٣٠/٢٤، ح ٢٣٦٠٧. عوالي اللئالي: ٢٦٩/٣، ح ٤. تقدّم الحديث أيضا في (حكم الوصيّة بالكتابة)}.
(٥)- أبو عمرو الكشّـيّ رحمـه الله؛: عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ‏{كان الرجل من أصحاب الرضا والجواد والهادي: رجال الطوسيّ: ٣٦٨ رقم١٦ و٣٩٧، رقم ٢، و٤٠٩، رقم ٨. واستظهر المحقّق التستريّ من الكشّيّ: ٦٠٨، رقم ١١٣١، أوّلاً كونه وكيلا عن ناحيـة أبي ‏الحسن الهـادي عليه السلام ومن قبله، ثمّ استدرك وقال: صريح الشيخ في غيبته: ٢٥٧، و٢٥، كونه وكيل الناحيـة إلّا أنّ اقتصاره في رجاله على عدّه من أصحاب الرضا والجـواد والهادي: غريب، كما أنّ بقائه من زمان الرضا إلى عصر المهدي
عليهما السلام بعيد. قاموس الرجال: ٢٩٢/١ و٢٩٥، رقم ٢٠٥. والظاهر أنّ المراد من النضر في قولـه‏ عليه السـلام: «كتبت إلى النضر» هـو النضر بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجـال الطوسـيّ: ٤٢٥، رقم ١، الذي عدّه ابن شهر آشـوب من ثقات أبي‏ الحسن الهادي‏ عليه السلام، كما أنّ الظاهـر المراد من أيّوب في قوله‏ عليه السلام:«وكتبت إلى أيّوب»، هـو أيّوب بن نوح بن درّاج الذي كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمّد عليهما السلام رجال النجاشي: ١٠٢ رقم ٢٥٤. وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي: وله روايات عن أبي الحسن الرضا وأبي‏ الحسن الثالث، وكان للرجل مكاتبة إلى الإمام‏ عليه السلام في سنة ٢٤٨ رجال الكشّيّ:  ٥٢٧ رقم ١٠٠٩، وإلى أبي جعفر الثاني عليه السلام تهذيب الأحكام: ٥٧/ ٨، ح ١٨٦، وإلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام تهذيب الأحكام: ٢٠٧/٧، ح ٩١٠ و٩١٢. فعلى هذا يمكن أن يستظهر كون الكاتب هو أبو الحسن الهادي أو أبو جعفر الثاني‏ عليهما السـلام وإن كان الأوّل أظهر} قال: وكتب‏ عليه السلام إليّ: قد وصل الحسـاب تقبّل اللّه منك، ورضـي عنهم، وجعلهم معنا فـي الدنياوالآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك.
 وقد كتبت إلى النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك، وأعلمته موضعك عندي. وكتبت إلى أيّوب، أمرته بذلك أيضا، وكتبت إلى موالـيّ بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك، والمصير إلى أمرك، وأن لا وكيل لي سواك.
{رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦ عنه البحار: ١٠٨/٥٠، ح ٣٠. تنقيح المقال: ٣٣/١، س ١.
قطعة منه في (وكـلاؤه‏ عليه السلام) و(إيصال الخمس إلى الإمام‏ عليه السلام) و(دعاؤه‏ عليه السلام لإبراهيم بن  محمّد الهمدانيّ ولجماعة) و (كتابه‏ عليه السلام إلى أيّوب) و(كتابه عليه السـلام إلى مواليه بهمدان) و(كتابه‏ عليه  السلام إلى النضر) و(مدح إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ)}.
 (٦)-الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: عليّ بن حاتم قال: حدّثني أبو الحسن محمّد ابن عمـرو، عن أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسنـيّ ، عن إبراهيم‏{فـي التهذيب: أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسينـيّ} ابن ‏محمّد الهمدانيّ: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك.  فكتب عليه السلام: إنّ الفطرة صاع‏ من قوت بلدك على أهل مكّة، واليمن والطائف وأطـراف الشام واليمامـة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها بُرّ، أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأَرُزّ، وعلى أهل خراسان البرّ، إلّا أهـل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البرّ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البواديّ من الأعـراب فعليهم الأقِط.
 {الأقط بفتح الهمزة وكسر القـاف وقد تسكن للتخفيف ، مع فتح الهمزة وكسرهـا: لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين: ٢٣٧/٤ (اقط)} والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم، وعلى من تعـول من ذكـر أو  أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو عبد، فطيم أو رضيع، تدفعه وزنا ستّة أرطـال‏{الفطيم ككريم: هو الذي انتهت مدّة  رضاعه. مجمع البحرين: ١٣١/٦ (فطم)} برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعـون درهما، وتكون الفطرة  ألفا ومائة وسبعين درهما.
 {الاستبصار: ٤٤/٢، ح١٤٠ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٣٤٣/٩، ح ١٢١٨٦، و٣٤٢، ح ١٢١٨٢، بتفاوت،  والبحار: ٣٥٢/٧٧، س ٨. تهذيب الأحكام: ٧٩/٤، ح ٢٢٦، بتفاوت. عنه الوافي: ٢٥٠/١٠، ح ٩٥٣٠.  المقنعة: ٢٥٠، س ٤ عنه وسائل الشيعة: ٣٤٤/٩، ح ١٢١٨٧.  قطعة منه في (إخراج الفطرة من غالب قوت البلد)}.
 (٧)  - الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن علـيّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيديّ، عن علـيّ وإسحاق ابني سليمان بن داود، أنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال: كتبت إلى الفقيه‏ عليه السلام: يا مولاي! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك ، كيف يصنع؟ فهل لـه من ذلك مخـرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن‏ كفّر إن أراد ذلك؟ فكتب‏ عليه السلام: يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٥/٢، ح ١٣٨٣، و ٣٢٩/٤، ح ١٠٢٦، وفيه: كتب رجل إلى الفقيه. عنه وسائل الشيعـة: ٣٩٤/٢٢، ح ٢٨٨٧٥، و٣٩١/١٠، ح ١٣٦٦٧.
قطعة منه في (كفّارة النذر) و(حكم من نذر صوما معينا فعجز عنه)}.
(٨)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن عليّ ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم  بن محمّد الهمدانـيّ قـال: كتبت إليه: يسقط {تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، ولا ضرورة؟ فكتب‏ عليه السلام: لا يجوز الصلاة فيه.
{الاستبصار: ٣٨٤/١، ح ١٤٥٥  تهذيب الأحكـام: ٢٠٩/٢، ح  ٨١٩ عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعـة: ٣٤٦/٤، ح ٥٣٤٧، وص ٣٨٧، ح ٥٤٥٧، والوافي: ٤٠٣/٧، ح ٦١٩٤.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه)}.
(٩)- السيّد ابن طاووس رحمـه الله؛: وقد ذكر جامـع كتاب المسائل وأجوبتها من الأئمّة: فيها ما سئل مولانا عليّ بن محمّد الهادي‏ عليهما السلام، فقال فيه: ما هـذا لفظه أبو الحسن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه: إن رأيت أن تخبرني عن بيت أُمّك فاطمـة عليها السلام أهـي في طيبة أو كما يقـول‏ {طَيْبـة بالفتح، ثمّ السكون، ثم الباء موحدّة: وهو اسم لمدينة رسـول اللّه‏ صلى الله عليه و آله وسلم معجم البلدان: ٥٢/٤} الناس في البقيع؟ فكتب‏ عليه السلام: هي مع جدّي‏ صلى الله عليه و آله وسلم.
{إقبال الأعمال: ١٠٩، س .٢٠ عنه مستدرك الوسائل: ٢١٠/١٠، ح ١١٨٧٦، والبحار: ١٩٨/٩٧، ح ١٨. قطعة منه في (مدفن فاطمة عليها السلام)}.

السابع - إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ وابنه جعفر:
(١)- أبو عمرو الكشّـيّ رحمه الله؛: وكتب إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ مع جعفر ابنه في سنـة ثمان وأربعين ومائتين يسأل عن العليل، وعن القزوينيّ، أيّهما يقصد بحوائجه وحوائج غيره؟ فقد اضطرب الناس فيهما وصار يبرأ بعضهم من بعض.
فكتب‏ عليه السلام إليه: ليس عن مثل هذا يسأل، ولا في مثل هذا يشكّ، وقد {المراد بقرينة الروايات السابقـة  واللاحقة في المصدر وما يستفاد من عبارة «سنة ثمان وأربعين ومائتين»، هو أبو الحسن الثالث‏ عليه السلام}عظم اللّه من حرمـة العليل أن يقاس إليه القزوينيّ، سمّى باسمهما جميعا، فاقصد إليه بحوائجك ومن أطاعك من أهـل بلادك أن يقصدوا إلى العليل بحوائجهم. وأن‏تجتنبوا القزوينيّ أن تدخلوه في شي‏ء من أُموركم، فإنّه قد بلغني مايموّه به عند الناس فلا تلتفتوا إليه إن‏شاء اللّه.
{قول مموّه: أي مزخـرف أو ممزوج من الحـقّ والباطل، ومنه «التمويه»، وهو التلبيس. مجمع البحـرين: ٣٦٣/٦ (موه)}{رجال الكشّيّ: ٥٢٧، ضمن رقم ١٠٠٩.
قطعة منه في (مدح العليل) و(ذمّ فارس بن حاتم القزوينيّ)}.

الثامن - إلى أبي بكر الفهفكيّ:
(١)- المسعوديّ رحمه الله؛: روى إسحاق بن محمّد، عن محمّد بن يحيى ابن‏ رئاب قال: حدّثني أبو بكر الفهفكيّ قـال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السـلام:{فـي الكافـي: محمّد بن يحيى بن درياب} أسأله عن مسائل فلمّا نفّذالكتاب قلت في نفسي: إنّي كتبت فيما كتبت أسأله عن الخلف من بعده وذلك بعد مضيّ محمّد ابنه ؟ فأجابني عن مسائلي: وكنت أردت أن تسألني عن الخلف، وأبو محمّد ابني أصحّ آل ‏محمّد صلى الله عليه وآله وسلم غريزة، وأوثقهم عقيدة بعدي، وهو الأكبر من ولدي، إليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها، فما كنت سائلاً عنه فسله، فعنده
علم ما يحتاج إليه؛ والحمد للّه.
{إثبات الوصيّة: ٢٤٥، س ١٧. الكافي: ٣٢٧/١، ح ١١، بتفاوت. عنه حلية الأبرار: ١٢٩/٥، ح ١١، وإثبات الهداة:  ٣٩٢/٣، ح ٩، والوافي: ٣٨٩/٢ ح ‏٨٧٦.
إرشاد المفيد: ٣٣٧، س ١٥، بتفاوت. إعلام الورى: ١٣٥/٢، س ١٧، بتفاوت. عنه وعن الإرشاد، البحار: ٢٤٥/٥٠، ح ١٩. كشف الغمّة: ٤٠٦/٢، س ١٢، بتفاوت.
الصراط المستقيم: ١٧٠/٢، س ٧. قطعة منه في (إخباره‏ عليه السلام بما في الضمائر) و(النصّ على إمامة العسكريّ‏ عليه السلام)}.
 
التاسع - إلى أبي الحسين بن الحصين:
(١)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: روى محمّد بن أحمد بن يحيـى، عن محمّد ابن عيسى اليقطينيّ، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسين قال: كتبت إلى‏{في الكافـي: عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، وفي التهذيب: أبي الحسن} أبي ‏الحسن الثالث‏ عليه السلام: إنّي وقفت أرضا على ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي ولمن بعدك، وقد أزلتها عن ذلك المجرى.
فقال‏ عليه السلام: أنت في حلّ وموسّع لك.
{من لا يحضره الفقيه: ١٧٦/٤، ح ٦٢١الكافي: ٥٩/٧، ح ٨ عنه وعن الفقيه، الوافي: ٣٤٠/١٠، ح ٩٦٦٩ و٩٦٧٠. تهذيب الأحكام: ١٤٣/٩، ح ٥٩٨ عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: ١٨٠/١٩، ح ٢٤٣٩٧.قطعة منه في (حكم رجوع الواقف عن وفقه)}.

العاشر - إلى أبي طاهر بن حمزة:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبـي طاهر بن حمـزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف. فكتب‏ عليه السلام: يباع وقفه في الدين. {نقول: رواها بعينها أحمد بن حمـزة، عن أبي الحسن عليه السـلام من لا يحضره الفقيه: ٢٣٩/٤ ح‏ ٥٥٧١،  وتهذيب الأحكام: ١٤٤/٩، ح ٤٨.
قال النجاشي: أبو طاهر بن حمزة بن اليسع أخو أحمد، روى عن الرضا وعن أبي الحسن الثالث‏ عليهما السلام رجال النجاشي: ٤٦٠، رقم ١٢٥٦.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هـو الرضا أو أبو الحسن الثالث‏ عليهما السـلام}{تهذيب الأحكام: ١٣٨/٩، ح ٥٧٦  عنه وسائل الشيعة: ١٨٩/١٩، ح ٢٤٤١١، والوافي: ٥٥٢/١٠، ح ١٠٠٩٩.
قطعة منه في (بيع الوقف لأداء الدين)}.

الحادي عشر - إلى أبي عمرو الحذّاء:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد بن الفضل[عن‏] أبي عمرو الحـذّاء {لم نعثر على اسمه في كتب الرجـال لكنّه معروف بكنيته} قال: وكتبت من البصرة على يدي عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن عليه السلام:إنّي كنت سألت أباك عن كذا وكذا، وشكوت إليه كذا وكذا، وأنّي قد نلت الذي أحببت، فأحببت أن‏تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة(إِنّآ أَنزَلْنَهُ) أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها؟ أم أقرأ معها غيرها؟ أم لها حدّ أعمل به؟
فوقّع‏ عليه السـلام وقـرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزؤك من قـراءة(إِنّآ أَنزَلْنَهُ) يومك وليلتك مائة مرّة.
{الكافي: ٣١٦/٥، ح ٥٠ عنه البحار: ٣٢٨/٨٩، ح٧، و٢٩٥/٩٢،ح ٩، ووسائل الشيعة: ٤٦٤/١٧، ح ٢٣٠٠٤، بتفاوت، ومستدرك الوسائل: ٣٦١/٤،ح ٤٩٣٩، بتفاوت يسير، ونور الثقلين: ٦١٧/٥ ح‏٢٦، والوافي: ١٠٦/١٧، ح ١٦٩٥٣، بتفاوت. قطعة منه في (قرائة القرآن) و(موعظته عليه السلام في قرائة القرآن)}.
(٢)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي! أنّه ربما أشكل علينا{قال الأردبيلي‏ قدس سره باتّحاده مع أبي عمرو الحـذّاء الذي روى عن أبي جعفر[الثاني‏] وأبي الحسن [الهادي‏] عليهما السلام الكافي: ٣١٦/٥، ح ٥٠، ثمّ صرّح بأنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي‏ عليه السلام جامع الرواة: ٤٠٦/٢ كذا المحقّق التستريّ‏ قدس سره قاموس الرجـال: ١٤٤/١٠} هـلال شهر رمضان، فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علّـة، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقـول قوم من الحسّاب قبلنا: أنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وإفريقيّة، والأندلس. فهل يجوز يا مولاي! ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا، فطرهم خلاف فطرنا؟
فوقّع‏ عليه السلام: لا تصومنّ الشكّ، أفطر للرؤية، وصم للرؤية.
{في الوسائل: لرؤيته، وصم لرؤيته}{تهذيب الأحكام: ١٥٩/٤، ح ٤٤٦ عنه وسائل الشيعة: ٢٩٧/١٠، ح ١٣٤٥٩، والبحار: ٣٧٥/٥٥، ح ٦. قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ)}.
(٣)-الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أبو عمرو الحذّاء إلى أبي الحسن‏ عليه السلام وقرأت‏{هو متّحد مع أبي عمرو الحذّاء. معجم رجـال الحديث: ٢٥٨/٢١، رقم  ١٤٦٠١} الكتاب والجـواب بخطّه يعلمه: أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، وأنّه صيّر إليه وقوفا، ومواريث بعض ولد العبّاس أحياءً وأمواتا، وأجرى عليه الأرزاق، وأنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم. ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال، فإنّه منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟فكتب‏ عليه السلام إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٦/٦، ح ٩٣٠ عنه وسائل الشيعة: ١٩٧/١٧، ح ٢٢٣٣٩. قطعة منه في (حكم الولاية من قبل الجائر)}.

الثاني عشر - إلى أبي منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغداديّ:
(١)- السيّد ابن طاووس رحمه الله؛: قال: روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي‏ جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ؛ قال: حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه محمّد ابن أحمد بن عيّاش قـال: حدّثني الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم‏{في المزار الكبير: أبو ميسور} ابن النعمان البغداديّ‏ قال: خـرج من الناحية سنـة اثنتين وخمسين‏ {قـال المحقّق التستريّ‏ قدس سره: إنّ المراد من «الناحية» ناحيـة العسكريّ‏ عليه السلام، وقال في موضع آخر: العسكريّ المطلق ينصرف عند القدماء إلى الهادي عليه السلام قاموس الرجال: ١٩٤/١٠، و٣٦٥/٨، رقم ٥٨٦١.
وقال أيضا بعد أن أشار إلى هذه الزيارة: استشكل في الخبر بأنّ الظاهر من «الناحيـة» ناحية الحجّـة عليه السلام ولم يكن‏ عليه السلام ولد سنة اثنتين وخمسين ، فإنّ مولده‏ عليه السلام كـان في سنـة ستّ وخمسين؛ ووجّه بكون«الخمسين» محرّف«الستّين»، أو كون المراد من «الناحية» ناحية العسكريّ‏ عليـه السلام الأخبار الدخيلة: ٢٥٨/١، الباب الثالث.
وقال المجلسـيّ: واعلم أنّ في تاريخ الخبر إشكالاً، لتقدّمها على ولادة القائم‏ عليـه السلام بأربع سنين ، لعلّها كانت اثنتين وستّين ومائتين، ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمّد العسكريّ‏ عليه السلام البحار: ٢٧٤/٩٨،س ١١.
وعلى هـذا فالمستفاد ممّا نقلناه آنفا عن القاموس، ومن عبارة «خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين» أنّ المراد من«الناحية»، ناحية أبي الحسن الهادي‏ عليه السـلام؛ وبناءً على وقوع التحريف فـي تاريخ صدور التوقيع ، فتعيّن أنّها صدر عن الحجّة عليه السلام} ومائتين على يد الشيخ محمّد بن غالب الإصفهانيّ حين وفاة  أبي؛، وكنت حديث السن، وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد اللّه‏ عليه السلام، وزيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم، فخرج إليّ منه:  بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
إذا أردت زيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم فقف عند رجلي الحسين وهو قبر عليّ بن الحسين‏ عليهما السلام، فاستقبل القبلة بوجهك، فإنّ هناك حُرمـة{في البحار: حومة الشهداء} الشهداء:، وأومـى‏ء وأشر إلى عليّ بن الحسين‏ عليهما السلام وقل:
«السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل، من سلالة إبراهيم الخليل صلى اللّه عليك وعلى أبيك إذ قـال فيك: قتل اللّه قوما قتلوك يابنيّ! ما أجرأهم على الرحمن، وعلى انتهاك حرمة الرسـول ‏صلى الله عليه و آله وسلم، على الدنيا بعدك العفا، كأنّي بك بين يديه ماثلاً، وللكافرين قائلاً: أنا عليّ بن الحسين بن عليّ‏ نحن وبيت اللّه أولى بالنبي أطعنكم بالرمح حتّى ينثني‏ أضربكم بالسيف أحمي عن أبي‏ ضرب غلام هاشميّ عربيّ‏ واللّه لا يحكم فينا ابن الدعيّ حتّى قضيت نحبك ولقيت ربّك، أشهد أنّك أولى باللّه وبرسوله، وأنّك ابن رسوله وحجّته وأمينه، وابن حجّته وأمينه، حكم اللّه على قاتلك مرّة ابن منقذ بن النعمان العبديّ لعنه اللّه وأخزاه، ومن شركه في قتلك، وكانوا عليك ظهيرا، أصلاهم اللّه جهنّم وسـاءت مصيرا، وجعلنا اللّه من ملاقيك، ومرافقيك،
ومرافقي جدّك وأبيك، وعمّك وأخيك، وأُمّك المظلومة، وأبرء إلى اللّه من أعدائك أُولي الجحـود ، وأبرء إلى اللّه من قاتليك، وأسأل اللّه مرافقتك في دار الخلود، والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته.
السلام على عبد اللّه بن الحسين، الطفل الرضيع ، المرمي الصريع، المتشحّط دما، المصعّد دمـه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن ‏اللّه راميه حرملة ابن كاهل الأسديّ وذويه.
السلام على عبد اللّه بن أمير المؤمنين مبلـي البلاء، والمنادي بالولاء في عرصـة كربلاء ، المضروب مقبلاً ومدبرا، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام على العبّاس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي الساعـي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن اللّه قاتله يزيد ابن الرقاد الحيتيّ وحكيم بن الطفيل الطائيّ.{في البحار: الجهني} السلام على جعفر بن أمير المؤمنين الصابر بنفسه محتسبا، والنائي عن الأوطان مغتربا، المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المكثور بالرجال، لعن ‏اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ. السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمّي عثمان بن مظعون ، لعن اللّه راميه بالسهم خولي بن يزيد الأصبحيّ الأياديّ الأبانيّ الدارميّ.
السلام على محمّد بن أمير المؤمنين، قتيل الأيادي الدارمـيّ، لعنه اللّه‏{في البحار: الأباني الداري} وضاعـف عليه العذاب الأليم، وصلّى اللّه عليك يا محمّد! وعلى أهل بيتك الصابرين.
السلام على أبي بكر بن الحسن الزكيّ الوليّ، المرمي بالسهم الرديّ، لعن‏اللّه قاتله عبد اللّه بن عقبة الغنويّ.
السلام على عبد اللّه بن الحسن بن عليّ الزكيّ، لعن اللّه قاتله وراميه حرملة ابن كاهل الأسديّ.
السلام على القاسم بن الحسن بن عليّ المضروب على هامته ، المسلوب لأمته، حين نادى الحسين عمّه، فجلّى عليه عمّه كالصقر، وهو يفحص برجليه التراب، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامـةجدّك وأبوك. ثمّ قال: عزّ واللّه على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك، هذا واللّه يوم كثر واتره، وقلّ ناصره، جعلني اللّه معكما يوم جمعكما، وبوّأني مبوّأكما، ولعن اللّه قاتلك عمر بن سعد بن عروة بن نفيل الأزديّ، وأصلاه جحيما، وأعدّ له عذابا أليما.
السلام على عون بن عبد اللّه بن جعفر الطيّار في الجنان، حليف الإيمان، ومنازل الأقران ، الناصح للرحمن، التالي للمثاني والقرآن، لعن اللّه قاتله عبد اللّه ابن قطبة النبهانيّ.
السلام على محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، الشاهد مكان أبيه، والتالي لأخيه ، وواقيه ببدنه، لعن اللّه قاتله عامر بن نهشل التميميّ. السلام على جعفر بن عقيل، لعن اللّه قاتله وراميه بشر بن خوط الهمدانيّ. {في البحار: بشر بن حوط الهمدانيّ، وكذا في تاريـخ الطبري: ٣٤٣/٣، س ١٨، وأمّا في ص‏ ٣٣١، س ١٣، و٤٦٣، س ٢١، بشر بن سوط الهمدانيّ} السلام على عبد الرحمن بن عقيل، لعن‏اللّه قاتله وراميه عمر بن‏{ في البحار: عثمان} خالد بن أسد الجهنيّ. {في البحـار: عثمان} السـلام على القتيل بن القتيل، عبد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتلـه عامـر بن
صعصعة، وقيل: أسد بن مالك. السلام على عبيد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداويّ. السلام على محمّد بن أبي سعيد بن عقيل، ولعن اللّه قاتله لقيط بن ناشر الجهنيّ.السلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمنين، ولعن اللّه قاتله سليمان بن عوف الحضرميّ. السلام على قارب مولى الحسين بن عليّ. السلام على منجح مولى الحسين بن عليّ. السلام على مسلم بن عوسجة الأسـديّ، القائل للحسين وقد أذن له في الإنصراف: أنحن نخلّي عنك؟ وبم نعتذر عند اللّه من أداء حقّك، لا واللّه حتّى أكسر في صدورهم رمحي هذا، وأضربهم بسيفي ماثبت قائمـه في يدي،ولا أُفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أُقاتلهم به لقذفتهم بالحجـارة، ولم ‏أُفارقك حتّى أموت معك، وكنت أوّل من شرى نفسه، وأوّل شهيد من شهداء اللّه وقضى نحبه، ففزت بربّ الكعبة، شكر اللّه استقدامك {في البحار: أوّل شهيد شهد للّه وقضـى نحبه} ومواساتك إمامك، إذ مشى إليك وأنت صريع ، فقـال: يرحمك اللّه يا مسلم ابن عوسجة! وقرأ (فَمِنْهُم مّن قَضَى‏ نَحْبَهُ‏ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدّلُواْ تَبْدِيلاً) لعن اللّه المشتركين في قتلك، عبد اللّه الضبابيّ، وعبد اللّه بن‏{الأحزاب: ٢٣/٣٣} خشكارة البجليّ، ومسلم بن عبد اللّه الضبابي.
السلام على سعد بن عبد اللّه الحنفيّ، القائل للحسين وقد أذن له فـي الإنصراف: لا واللّه؛ لا نخلّيك حتّى يعلم اللّه أنّا قد حفظنا غيبة رسول‏اللّه‏ صلى الله عليه و آله وسلم فيك، واللّه لو أعلم أنّي أُقتل ثمّ أُحيا، ثمّ أُحـرق ثمّ أُذرى، ويفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك، حتّى ألقى حمامي دونك، وكيف أفعل ذلك وإنّما هي موتة أو قتلة واحدة، ثمّ هي بعدها الكرامـة التي لا انقضاء لهـا أبدا، فقد لقيت حمامك ، وواسيت إمامك، ولقيت من اللّـه الكرامة في دار المقامة، حشرنا اللّه معكم في المستشهدين، ورزقنا مرافقتكم في أعلى‏ علّيّين.
السلام على بشر بن عمر الحضرميّ ، شكـر اللّه لك قولك للحسين وقد أذن لك في الإنصـراف: أكلتني إذَنْ السباع حيّا إن فارقتك وأسأل عنك الركبان، وأخذلك مع قلّة الأعوان، لا يكون هذا أبدا.
السلام على يزيد بن حصين الهمدانيّ المشرفيّ القاريّ، المجدّل بالمشرفيّ. السلام على عمر بن كعب الأنصاريّ. السلام على نعيم بن عجلان الأنصاريّ.
السلام على زهير بن القين البجليّ، القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا واللّه لا يكون ذلك أبدا، أترك ابن رسول اللّه أسيرا في يد الأعداء وأنجو؟ لا أراني اللّه ذلك اليوم.
السلام على عمر بن قرظة الأنصاريّ. {في البحار: عمرو} السلام على حبيب بن مظاهر الأسديّ.  السلام على الحرّ بن يزيد الرياحيّ. السلام على عبد اللّه بن عمير الكلبيّ.
السلام على نافع بن هلال بن نافع البجليّ المراديّ. السلام على أنس بن كاهل الأسديّ. السلام على قيس بن مسهر الصيداويّ. السلام على عبد اللّه وعبد الرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريّين. السلام على جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاريّ. {في المصدر: عون بن حري} السلام على شبيب بن عبد اللّه النهشليّ. السلام على الحجّاج بن زيد السعديّ.
السلام على قاسط وكرش ابني ظهير التغلبيّين. السلام على كنانة بن عتيق. السلام على ضرغامة بن مالك. السلام على حوي بن مالك الضبعيّ.
السلام على عمر بن ضبيعة الضبعيّ. {في البحار: عمرو} السلام على زيد بن ثبيت القيسيّ. السلام على عبد اللّه وعبيد اللّه ابني يزيد بن ثبيت القيسيّ.
السلام على عامر بن مسلم. السلام على قعنب بن عمرو النمريّ. {في البحار: التمري} السلام على سالم مولى عامر بن مسلم. السلام على سيف بن مالك.
السلام على زهير بن بشر الخثعميّ. السلام على زيد بن معقل الجعفيّ. السلام على الحجّاج بن مسروق الجعفيّ. السلام على مسعود بن الحجّاج وابنه.
السلام على مجمّع بن عبد اللّه العائذيّ. السلام على عمّار بن حسّان بن شريح الطائيّ. السلام على حيّان بن الحرث السلماني الأزديّ.
{في البحار: حباب بن الحارث} السلام على جندب بن حجر الخولانيّ. السلام على عمر بن خالد الصيداويّ. السلام على سعيد مولاه. السلام على يزيد بن زياد بن مظاهر الكنديّ.
{في البحار: مهاصر} السلام على زاهد مولى عمرو بن الحمق الخزاعيّ. السلام على جبلة بن عليّ الشيبانيّ. السلام على سالم مولى بني المدنية الكلبيّ.
السلام على أسلم بن كثير الأزديّ الأعرج. السلام على زهير بن سليم الأزديّ. السلام على قاسم بن حبيب الأزديّ. السلام على عمر بن جندب الحضرميّ.
السلام على أبي ثمامة عمر بن عبد اللّه الصائديّ. السلام على حنظلة بن أسعد الشيبانيّ. {في البحار: سعد الشبامي} السلام على عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الكدر الأرحبيّ.
السلام على عمّار بن أبي سلامة الهمدانيّ. السلام على عابس بن شبيب الشاكريّ. {في البحار: أبي شبيب} السلام على شوذب مولى شاكر. السلام على شبيب بن الحارث بن سريع. السلام على مالك بن عبد بن سريع. السلام على الجريح المأسور سوّار بن أبي حمير الفهميّ الهمدانيّ. السلام على المرتّب معه عمرو بن عبد اللّه الجندعيّ.
السلام عليكم يا خير أنصار، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بوّأكم اللّه مبوّء الأبرار، أشهد لقد كشف اللّه لكم الغطاء، ومهّد لكم الوطاء، وأجزل لكم العطاء، وكنتم عن الحقّ غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحـن لكم خلطاء في دار البقاء، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته».
{إقبال الأعمال: ٤٨، س ١٠ عنه البحار: ٦٤/٤٥، س ١٨، و٢٦٩/٩٨، ح ١. المزار الكبير: ٤٨٥، ح ٨. مصباح الزائر: ٢٧٨، س ١٢، مرسلاً.
قطعة منه في(كيفيّة زيارة الحسين وزيارة أولاده وأصحابه:) و(دعاؤه على قاتلي أولاد الحسين وأصحابه:) و(ما رواه عن الإمام الحسين‏ عليهما السلام)، و (ما رواه‏ عليه السلام عن بشر بن عمر الحضرميّ)، و(ما رواه‏ عليه السلام عن زهير بن القين البجليّ)، و(ما رواه‏ عليه السلام عن سعد بن عبد اللّه الحنفيّ)، و(مـا رواه عن عليّ الأكبر ابن الإمام الحسين‏ عليهما السلام)، و(ما رواه‏ عليه السلام عن مسلم بن عوسجة الأسديّ)}.
 
الثالث عشر - إلى أحمد بن إسحاق:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمـه الله؛: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: أسأله عن الرؤية، ومااختلف فيه الناس.
فكتب‏ عليه السلام: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء[لم‏] ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤية ، وكان في ذلك الإشتباه، لأنّ الرائي متى ساوى المرئـي في السبب الموجب بينهما في الرؤية، وجب الإشتباه، وكان ذلك التشبيه، لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها بالمسبّبات.
{الكافي: ٩٧/١، ح ٤ عنه الوافي: ٣٨١/١، ح ٣٠٢. الإحتجاج: ٤٨٦/٢، ح ٣٢٦ عنه البحار: ١٦٠/٤، ح ٤، و ٣٤، ح ١٢، و ٨٣/٥٤، ح ٦٤، قطعة منه، و ٤٥٤/١٠، س ٤.
التوحيد: ١٠٩، ح .٧ عنه البحار: ٣٤/٤، ح ١٣. الحكايات ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: ٨٦/١٠، س ٢. قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: إنّ درّة بنت مقاتل ‏{تأتي ترجمته في الحديث الآتي} توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيّدها من‏{الشقص بالكسر: القطعة من الأرض. مجمع البحرين: ١٧٣/٤(شقص)} أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن‏شاء اللّه. قال: فكتب‏ عليه السلام بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثـة، كـان جائزا لكم إن‏شاء اللّه.
{الكافي: ١٠/٧، ح ٢ عنه وعن الفقيه: ٥٢/٢٤، ح ٢٣٦٤٥. تهذيب الأحكام: ١٩٢/٩، ح ٧٧٢. من لا يحضره الفقيه: ١٣٧/٤، ح ٥ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٧٥/١٩، ح ٢٤٥٨٠.
قطعة منه في(حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.
(٣)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال: كتبت‏{الظاهر كونه متّحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعري ‏الذي روى عن أبي جعفر الثاني وأبي‏ الحسن‏ عليهما السلام وكان من خاصّة أبي محمّد عليه السـلام رجـال النجاشي: ٩١، رقم  ٢٢٥.
عدّه الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام رجـال الطوسيّ: ٣٩٨، رقم ١٣، و٤٢٧، رقم ١، كمـا صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة: ٤٢/١، واحتمله السيّد الخوئـي في معجم رجال الحديث:٤٥/١، رقم ٤٣٠، والتستريّ في قاموس الرجال: ٣٩٨/١، رقم ٢٩١. فالظاهـر أنّ الضمير فـي«كتبت إليه» يرجع إلى أبـي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهـادي، أو أبي ‏محمّد
العسكريّ} إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
{الاستبصار: ٣٨٣/١، ح ١٤٥٢ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٥٦/٤، ح ٥٣٧٩. تهذيب الأحكام: ٢٠٦/٢، ح ٨٠٥ عنه الوافي: ٤٠٥/٧، ح ٦٢٠١.قطعة منه في(حكم الصلاة فيماتعمل من وبر الأرانب)}.
 
الرابع عشر - إلى أحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: أبو محمّد جبريل بن محمّد الفاريابيّ قال: حدّثني موسى بن جعفر بن وهب قال: حدّثني أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث‏ عليه السلام: أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك. فكتب‏ عليه السـلام إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فى دينكما على مسنّ في‏{الصمد: هو الذي يصمد إليه في
الحوائـج أي يقصد. مجمع البحرين: ٨٨/٣(صمد)}{في النسخ: مستنّ، وتين، وكبير في حبّنا} حبّنا، وكلّ كبير التقدّم في أمرنا، فإنّهم كافوكما إن‏شاء اللّه تعالى.
{رجال الكشّيّ: ٤، رقم ٧ عنه البحار: ٨٢/٢، ح ٣، بتفاوت، ووسائل الشيعة: ١٥١/٢٧، ح ٣٣٤٦٠. قطعة منه في(شرائط من يؤخذ عنه معالم الدين) و(موعظة في أخذ معالم الدين)}.

الخامس عشر - إلى أحمد بن الحسن:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: قال عليّ بن الحسن: ومات محمّد بن عبداللّه بن زرارة فأوصـى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلّف دارا ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع، ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن‏ عليه السلام فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ، فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير.  وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي‏ء بحضرتي إلى أيّوب بن نـوح، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أُخته عرض، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير. فكتب‏ عليه السلام: قد وصل ذلك، وترحّم على الميّت، وقرأت الجواب.
قال عليّ: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشي‏ء من صداقها وغير ذلك،  وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن‏ عليه السـلام، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت.
{الاستبصار: ١٢٣/٤، س ١١. تهذيب الأحكـام: ١٩٥/٩، س ١٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة: ٢٨١/١٩، ح ٢٤٥٩٦، و ٢٤٥٩٧، والوافي: ٥٣/٢٤، ح ٢٣٦٤٦.
قطعة منه في (كتابه عليه السلام إلى عليّ بن الحسن) و(مدح محمّد بن عبد اللّه بن زرارة) و(مدح الحسين بن أحمد الحلبي) وتقدّم الحديث أيضا في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.
 
السادس عشر - إلى أحمد بن حمزة:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه، وعليه‏{في التهذيب والوافي: مدين} دين لا يفي بماله. فكتب‏ عليه السلام: يباع وقفه في الدين‏.
{من لا يحضره الفقيه: ١٧٧/٤، ح ٦٢٤. تهذيب الأحكـام: ١٤٤/٩، ح ٦٠١ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعـة:  ١٨٩/١٩، س ١٢، والوافي: ٥٥٢/١٠، ح ١٠٠٩٨. تقدّم الحديث أيضا في (حكم بيع الوقف للدين)}.
 
السابع عشر - إلى أحمد بن داود القمّيّ ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ:
 (١)- البحرانـيّ رحمه الله؛: الحسين بن حمدان الحضينيّ فـي «هدايته»:{وفيه: ٣٤٢، س ٨، عن أبي محمّد الحسن‏ عليه السـلام عنه إثبات الهداة: ٣٨٤/٣، ح ٧٣} بإسناده، عن أحمد بن داود القمّيّ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ، قالا: حملنا مالاً اجتمع من خمس، ونذر، وعين، وورق، وجوهـر، وحلـيّ، وثياب من قمّ ومايليها، فخرجنا نريد سيّدنا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام، فلمّا صرنا إلى دسكـرة الملك، تلقّانا رجل راكب على جمل ونحن في قافلة عظيمة، فقصدنا ونحن سائرون في جملة الناس وهو يعارضنا بجملة، حتّـى وصل  إلينا وقال: يا أحمد بن داود ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ! معي رسالة إليكما. فقلنا ممّن يرحمك اللّه؟
قال: من سيّدكما أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام يقول لكما: أنا راحل إلى ‏اللّه في هـذه الليلة، فأقيما مكانكما حتّـى يأتيكما أمر ابني أبي محمّد الحسن‏ عليه السـلام، فخشعت قلوبنا وبكت عيوننا وأخفينا ذلك ولم نظهره، ونزلنا بدسكرة الملك واستأجرنا منزلاً وأحرزنا ما حملناه فيه، وأصبحنا والخبر شائـع في الدسكـرة بوفاة مولانا أبي الحسن‏ عليه السلام.
فقلنا: لا إله الّا اللّه أترى(الرسول) الذي جاء برسالته أشاع الخبر في الناس ، فلمّا أن تعال النهار رأينا قومـا من الشيعة على أشدّ قلق ممّا نحن فيه، فأخفينا أثر الرسالة ولم نظهره.
{مدينة المعاجز: ٥٢٦/٧، ح ٢٥١١.   قطعة منه في (النصّ على إمامة ابنه العسكريّ‏ عليهما السلام) و(إخباره‏ عليه السـلام بشهادة نفسه) و(وجوب إيصال الخمس إلى الإمام‏ عليه السلام)}.

الثامن عشر - إلى أحمد بن القاسم:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسـم إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله، وعنده جماعـة من المرجئـة، هل يغسله‏ {المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعـة، وعن ابن قتيبة أنّه قال: هم الذين يقولون: الإيمان قـول بلا عمل، لأنّهم يقدّمون القـول ويؤخّرون العمل. مجمع البحرين: ١٧٧/١ (رجا)} غسل العامّة ولايعمّمه، ولا يصير معه جريدة؟ فكتب‏ عليه السلام: يغسله غسل المؤمن، وإن كانوا حضورا، وأمّا الجريدة فليستخفِ بها ولا يرونـه، وليجهد في ذلك جهده.
{تهذيب الأحكام: ٤٤٨/١، ح ١٤٥١ عنه وسائل الشيعة: ٢٣/٣، ح ٢٩٢٦، والوافي:٣٢٦/٢٤، ح ٢٤١٢٣. قطعة منه في(حكم غسل الميّت في حال التقيّة)}.

التاسع عشر - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسـى بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني‏{قال السيّد الخوئـي قدس سـره: وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يزيد، ولا يبعد صحّة تلك النسخة، وأحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعريّ. معجم رجال الحديث: ٣١٨/٢، رقم ٩٠٤.  نقول: وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة. قال السيّد البروجردي‏ قدس سره: لم يعلم طبقته. الموسوعة الرجاليّة: ٣٩٤/٤.  وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي:. رجال الطوسيّ: ٣٦٦، رقم ٣، و٣٩٧،  رقم ٦، و٤٠٩، رقم ٣. وروى عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد عليهما السلام معجم رجال الحديث: ٣١٨/٢، رقم ٩٠٤. فعلى هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي:.} ما الفائدة؟ وما حـدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب‏ عليه السلام: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة.  {الكافي: ٥٤٥/١، ح ١٢ عنه الوافي: ٣٠٩/١٠، ح ٩٦١٤، ووسائل الشيعة: ٥٠٣/٩، ح ١٢٥٨٥.  قطعة منه في(خمس الأرباح بعد مؤونة السنة)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: كتب أحمد بن محمّد بن عيسـى إلى عليّ بن محمّد عليهما السـلام: امـرأة  أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتّى فطمتها.
{العَناق: الأُنثى من المعز. لسان العرب: ٤٣٢/٩ (عنق)} فكتب‏ عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
{من لا يحضره الفقيه: ٢١٢/٣، ح .٩٨٦ عنه البحار: ٢٤٨/٦٢، س ٨. الكافي: ٢٥٠/٦، ح ٤، بتفاوت. تهذيب الأحكام: ٣٢٥/٧، ح ١٣٣٨، و٤٥/٩، ح .١٨٧
عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: ٤٠٦/٢٠، ح ٢٥٩٤٨. تقدّم الحديث أيضا في (حكم إرضاع المرأة العَناق)}.
(٣)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، كتب إليه في قوم يتكلّمون‏{العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع «في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ‏ عليه السلام» ولكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي: ١٧٧/٤، ونقد الرجال للتفريشي: ٢٢٩، رقم٦٣ نقلاً عن  الكشّيّ هذا «في وقت عليّ بن محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام».  وقال المحقّق التستريّ‏ قدس سره: إنّ ما في الكشّيّ المطبوع محرّف، والصحيح ما في ترتيب القهپائي. قاموس الرجال: ٤٠٥/٧، رقم ٥٠٧٥.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هـو الهادي‏ عليه السلام} ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك ، فيها ما تشمئزّ منها القلوب، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك:، ولا قبولها لمـا فيها، وينسبون الأرض إلى قـوم يذكرون أنّهم من مواليك، وهو رجل يقال له: عليّ بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطينيّ. من أقاويلهم أنّهم يقولون: إنّ قول اللّه تعالى:

(إِنّ الصّلَوةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ){العنكبوت: ٤٥/٢٩} معناها  رجـل لا سجـود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجـل لا عـدد درهم، ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض، والسنن، والمعاصي، تأوّلوها وصيّروها على هـذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبيّن لنا وأن تمنّ على مواليك بمافيه السلامة لمواليك، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك.
فكتب‏ عليه السلام: ليس هذا ديننا فاعتزله.
{رجال الكشّيّ: ٥١٦، رقم ٩٩٤   عنه البحار: ٣١٤/٢٥، ح ٧٩، وفيه: أبي محمّد العسكريّ، وهو غير صحيح. قطعة منه في (تعليمه‏ عليه السلام ردّ الأحاديث المختلقة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ)}.
 
العشرون - إلى أحمد بن هلال:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: أبي؛ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام عن التوبة النصوح ما هي؟
فكتب‏ عليه السلام: أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك.
{معاني الأخبار: ١٧٤، ح ١ عنه البحـار: ٢٢/٦، ح ٢٠، ووسائل الشيعـة:  ٧٧/١٦، ح ٢١٠٢٥، والبرهان: ٣٥٥/٤ ح ‏٤.  قطعة منه في (توبة النصوح)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: كـان عليّ عتق رقبـة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب‏ عليه السلام: نعم. {من لا يحضره الفقيه: ٨٥/٣، ح ٣١٣ عنه وسائل الشيعة: ٨٤/٢٣، ح ٢٩١٥٨ تقدّم الحديث أيضا في (حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكا هرب منه)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن أحمد بن هـلال قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: ميّت أوصى بأن يجري على رجل مابقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟  فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
{تهذيب الأحكام: ١٩٧/٩، ح ٧٨٧ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/١٩، س ١٤، والوافي: ١٨١/٢٤، ح ٢٣٨٦٣. قطعة منه في(حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه)}.
(٤)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: أخبرنـي الشيخ؛، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هـلال قال:{عدّه الشيخ من أصحـاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ‏ عليهما السـلام رجـال الطوسيّ: ٤١٠ رقم ٢٠.  وله مكاتبات إلى أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام.
فالظاهر عود الضمير إلى الهادي أو العسكريّ‏ عليهما السـلام وإن كان الأوّل أظهر} سألته‏ عن ‏رجل اغتسل قبل أن يبول.
فكتب‏ عليه السلام: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
{الاستبصار: ١٢٠/١، ح ٤٠٧ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٥٢/٢، ح ٢٠٨٦. تهذيب الأحكام: ١٤٥/١، ح ٤١٠ عنه الوافي: ٤١٦/٦، ح ٤٥٩٠. قطعة منه في (حكم الغسل قبل البول)}.
(٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ
قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي ‏الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصيّة رجـل لم يشهدها غيرهـا، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها.
فكتب‏ عليه السلام: لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
{الاستبصار: ٢٨/٣، ح ٩٠. تهذيب الأحكام: ٢٦٨/٦، ح ٧١٩ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٠/٢٧، ح ٣٣٩٤٢ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعـة: ٣١٩/١٩، ح ٢٤٦٨٧.
قطعة منه في(حكم شهادة المرأة على الوصيّة) و(حكم شهادة المرأة)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي ‏الحسن عليه السلام: عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم. فكتب‏ عليه السلام: أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن‏شاء اللّه.
{الاستبصار: ١٢٩/٤، ح ٤٨٩ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٤٤/١٩، ح ٢٤٧٣١. تهذيب الأحكام: ٢٠٤/٩، ح ٨١٢ عنه الوافي: ٨٨/٢٤، ح ٢٣٧٠٢. قطعة منه في (حكم وصيّة أهل الكتاب)}.

الحادي والعشرون - إلى إسحاق الجلّاب:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛:... إسحاق الجلّاب قال:... استأذنته في الانصراف إلى بغداد إلى والدي، وكان ذلك يوم التروية. فكتب إليّ: تقيم غدا عندنا ثمّ تنصرف.
{الكافي: ٤٩٨/١، ح ٣. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٨٠}.

الثاني والعشرون - إلى أُمّ عليّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أُمّ عليّ تسأل عن كشف‏{لم نجد لها ترجمـة فـي الكتب الرجاليّة وأمّا الراوي عنـه «القاسم الصيقل» تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} الرأس بين يدي الخادم؟ وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك.
فقال بعضهم: لا بأس! وقال: بعضهم: لا يحـلّ. فكتب‏ عليه السـلام: سألت عن كشف الـرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإنّ ذلك مكروه.
{تهذيب الأحكام: ٤٥٧/٧، ح ١٨٢٨ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٤/٢٠، ح ٢٥٤٨٢. قطعة منه في (حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم)}.
 
الثالث والعشرون - إلى أيّوب:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛.. إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب‏ عليه السلام إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسـوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك. وقد كتبت إلى النضر ، أمرتـه أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي. وكتبت إلى أيّوب أمرته بذلك أيضا.{رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦. تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في رقم ٨١٣}.
 
الرابع والعشرون - إلى أيّوب بن الناب:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: قال أحمد بن يعقوب أبو عليّ البيهقيّ؛: أمّا سألت من ذكر التوقيع الذي خرج فـي الفضل بن شاذان إنّ‏{الظاهر أنّ التوقيع الشريف صدر عن أبي الحسن الهادي أو أبي محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام حيث أنّه خرج من يد «الدهقان» وهو عروة بن يحيى الدهقان الذي كان يكذب عليهما صلوات اللّه عليهما،
كما أنّ فضل بن شاذان كان من أصحابهما عليهما السلام معجم رجـال الحديث: ١٣٩/١١، رقم ٧٦٦٨، وقاموس الرجال: ١٩٨/٧، رقم ٤٨٨٤، ورجال الكشّيّ: ٥٧٣، رقم ١٠٨٦.
ثمّ اعلم أنّ هذا التوقيع مكذوب على الإمـام‏ عليه السلام كما صرّح به السيّد الخوئي‏ قدس سـره حيث قال: هذا التوقيع مكذوب على الإمام‏ عليه السلام جزما، إذ كيف يعقل صدور مثل هذا التوقيع بعد وفاة الفضل بشهرين.معجم رجال الحديث: ٢٩٦/١٣.
وقال المحقّق التستريّ: و يوضح كذبه غير ما ذكر قوله فيما ادّعاه من التوقيع «لايندمل جرحه منها في الدنيا ولا في الآخرة». فلا معنى لاندمال الجرح في الآخرة. قاموس الرجال: ٤١٢/٨، رقم ٥٩١٠} مولان لعنه بسبب قوله بالجسم، فإنّي أُخبرك أنّ ذلك باطل. وإنّما كان مولان أنفذ إلى نيسابور وكيلاً من العراق، كان يسمّى أيّوب ابن الناب يقبض حقوقه، فنزل بنيسابور عند
قوم من الشيعة ممّن يذهب مذهب الإرتفاع والغلوّ والتفويض، كرهت أن أُسمّيهم. فكتب هذا الوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أنّي لست من الأصل، ويمنع الناس من إخـراج حقوقـه. كتب
هؤلاء النفر أيضا إلى الأصل الشكاية للفضل ولم يكن ذكروا الجسم ولا غيره. وذلك التوقيع خرج من يد المعروف بالدهقان ببغداد في كتاب عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ وقد قرأته بخطّ مولان.
والتوقيع هذا: الفضل بن شاذان ماله ولمواليّ يؤذيهم ويكذبهم! وإنّي لأحلف بحقّ آبائي، لئن لم ينته الفضل بن شاذان عن هذا لأرمينّه بمرماة لايندمل جرحه منها في الدنيا ولا في الآخرة.
{اندمل الجرح: أخذ في البرء. المعجم الوسيط: ٢٩٧ (دمل)} وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين في سنة ستّين ومائتين.
قال أبو عليّ: والفضل بن شاذان كان برستاق بيهق ، فورد خبر الخوارج فهرب منهم فأصابـه التعب من خشونة السفر، فاعتلّ ومات منه وصلّيت عليه.
{رجال الكشّيّ: ٥٤٢، ضمن رقم ١٠٢٨. قطعة منه في (يمينه‏ عليه السلام) و(وكيله‏ عليه السلام) و(مدح أيّوب بن الناب) و(ذمّ فضل بن شاذان)}.

الخامس والعشرون - إلى أيّوب بن نوح:
١- العيّاشيّ رحمه الله.. وكتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدّثني به أيّوب في الجاموس.
فكتب‏ عليه السلام: هو كما قال لك. {تفسير العيّاشيّ: ٣٨٠/١، ح ١١٥. تقدّم الحديث بتمامه في ج ٢، رقم ٦٤٣}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عيسى، عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى‏{قال النجاشي في ترجمته: كان وكيلاً لأبي الحسن وأبـي محمّد عليهمـا السـلام رجـال النجاشي: ١٠٢، رقم ٢٥٤، وقال الشيخ (قده): لـه كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليـه السلام الفهرست: ١٦، رقم ٤٩.
وعدّه في رجاله من أصحاب الرضا، والجواد، والهادي:. رجـال الطوسـيّ: ٣٦٨، رقم ٢٠، و٣٩٨، رقم ١١، و٤١٠، رقم ١٣.
فعلى هـذا الظاهر أنّ المكتوب إليه إمّا الرضا، أو الهادي‏ عليهما السلام، وإن كان الثاني أظهر لقـول الشيخ ‏في فهرسته} أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: يسأله عن اللّه عزّ وجلّ ، أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها؟ أو لم يعلم ذلك حتّى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق، وما كوّن عندما كوّن؟
فوقّع بخطّه‏ عليه السلام: لم يزل اللّه عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء، كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء.
{الكافي: ١٠٧/١، ح ٤ عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٤٣/١، ح ٥، و١٩٢، ح ١٤٤، قطعة منه. التوحيد: ١٤٥، ح  ١٣ عنه البحار: ٨٨/٤، ح ٢٥، و١٦٢/٥٤، ح ٩٨، والوافي: ٤٥٠/١، ح‏٣٦٣، ونور الثقلين: ٢٣٨/٥، ح ٤٤.   قطعة منه في (علم اللّه)}.
(٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبداللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عـن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى‏{هو عبد اللّه بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريّ أبو القاسم القمّيّ، عدّه الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام وعدّه هو أيضا والبرقيّ فـي أصحاب الهادي والعسكـريّ‏ عليهما السلام  معجم رجـال الحديث: ١٣٩/١٠، رقم ٦٧٥٥.
فالظاهر أنّ المراد من «الرجـل» هو الهادي‏ عليه السلام لكثرة إطلاقه عليه} أبي‏ الحسن الثالث‏ عليه السلام: إنّ قوما سألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعث إليك هذا الرجل عام أوّل، وسألني أن أسألك فنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعـة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك؟
فكتب‏ عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهـرة، فاقطعوا ذكـر ذلك، واقبض ممّن دفع لها، وأمسك عمّن لم يدفع.
{الكافي: ١٧٤/٤، ح ٢٤ عنه الوافي: ٢٦٤/١٠، ح ٩٥٥٨. تهذيب الأحكام: ٩١/٤، ح ٢٦٥، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٣٤٦/٩، ح ١٢١٩٢.
قطعة منه في (أخذ زكاة الفطرة ودفعها إلى الإمام‏ عليه السلام) و(النهي عن كثرة السؤال) و(وكيله‏ عليه السلام)}.
٤)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نـوح قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، {تقدّمت ترجمته فـي الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال.  فكتب‏ عليه السلام: أما علمت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، صلّى الظهر والعصر بمكّة، ولا يكـون ذلك إلّا وقد نفر قبل الزوال.
{الكافي: ٥٢١/٤، ح عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٨٢/١٤، ح ١٩٢٠٨. تهذيب الأحكام: ٢٧٣/٥، ح ٩٣٥. قطعة منه في (صلاة النبي‏ صلى الله عليه و آله وسلم ونفره إلى مكّة) و(حكم النفر من مكّة)}.
(٥)- المسعوديّ رحمه الله؛: وحدّث الحميريّ قال: حدّثني أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: إنّ لي حملاً وأسأله أن يدعو اللّه يجعله لي ذكرا.
فوقّع عليه السلام لي: سمّه محمّدا. فولد لي ابن سمّيته محمّدا.
{إثبات الوصيّة: ٢٣٧، س ١٢. كشف الغمّة: ٣٨٥/٢، س ١٩ عنه البحار: ١٧٥/٥٠، ضمن ح ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٥.
قطعة منه في (علمه‏ عليه السلام بما في الأرحام) و(موعظته‏ عليه السلام في تسمية الولد)}.
 (٦)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي‏ رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن أبي غانم القزوينيّ قال: حدّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس قال: كنت أنا وأيّوب بن نوح في طريق مكّـة، {في ‏المصدر: أنا ونوح وأيّوب بن نوح، والظاهر ما أثبتناه من البحـار، وإثبات الهداة هو الصحيح} فنزلنا علـى  وادي زبالة فجلسنا نتحدّث فجرى ذكر ما نحن فيه، وبُعد{زُبالة بضمّ أوّله: منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة،وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبيّة. معجم البلدان: ١٢٩/٣} الأمر علينا.
فقال أيّوب بن نوح: كتبت في هذه السنة أذكر شيئا من هذا، فكتب [أبوالحسن الثالث‏ عليه السـلام] إليّ: إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقّعوا{أثبتناه من الكافي}{قال العلّامة المجلسيّ؛ في ذيل الحديث: «عَلَمكم» -بالتحريك- أي من يعلم به سبيل الحقّ وهو الإمام‏ عليه السلام، أو - بالكسر - أي صاحب عِلْمِكم} الفرج من تحت أقدامكم.
{إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨١، ح ٤ عنه البحار: ١٥٩/٥١، ح ٤، وإثبات الهداة: ٤٧٩/٣، ح ١٧٨. الكافي: ٣٤١/١، ح ٢٤ عنه إثبات الهداة: ٤٤٦/٣، ح ٣٣.
غيبة النعماني: ١٨٧، ح ٣٩، وفيه: في بعض النسخ: أبي الحسن الرضا عليه السلام عنه البحار: ١٥٥/٥١، ح ٨، وفيه أيضا: أبي الحسن الرضا عليه السلام. قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج)}.
(٧)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: يسأله عن المغمـى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
{من لا يحضره الفقيه: ٢٣٧/١، ح ١٠٤١. تهذيب الأحكـام: ٣٠٣/٣، ح ٩٢٨، و٢٤٣/٤، ح ٧١١، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب ابن نوح. عنه وسائل
الشيعة: ٢٢٦/١٠، ح ١٣٢٧٨، والوافي: ١٠٥٧/٨، ح ٧٧٢٢. الاستبصار: ٤٥٨/١، ح ١٧٧٥ عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: ٢٥٩/٨، ح ١٠٥٨١.
قطعة منه في (حكم ما فات من الصلاة عن المغمى عليه) و(حكم ما فات من الصوم عن المغمى عليه)}.
(٨)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: وفي كتاب آخر[لأبي الحسن الهادي‏ عليه السـلام]: وأنا آمرك يا أيّوب بن نوح،! أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي‏عليّ، وأن يلزم كلّ واحد منكما ما وكّـل به، وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته،فإنّكم إذا انتهيتم إلى كلّ ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي. وآمرك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك يا أيّوب! أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئا يحملونه، ولا لي لهم استيذانا عليّ، ومر من أتاك بشي‏ء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكّل بناحيته. وآمرك يا أبا عليّ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب، وليقبل كلّ واحد منكما قِبَل ما أمرته به.
{رجال الكشّيّ: ٥١٣، ضمن رقم ٩٩٢ عنه البحار: ٢٢٣/٥٠، ضمن ح ١١. قطعة منه في (سيرته‏ عليه السلام فى نصب الوكيل) و(موعظته‏ عليه السلام لوكلائـه في المعاشـرة بينهم وبين الناس) و(وكيله‏ عليه السلام)}.
(٩)  - الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح قال: قكتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام، أسأله عن المسح على‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} القدمين؟ فقال‏ عليه السلام: الوضوء بالمسح‏، ولا يجب فيه إلّا ذاك، ومن غسل‏{في التهذيب: إلّا ذلك} فلابأس.
{الاستبصار: ٦٥/١، ح ١٩٥. تهذيب الأحكام: ٦٤/١، ح ١٨٠ عنه الوافي: ٢٩٦/٦، ح ٤٣٢٩ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٤٢١/١،  ح ١١٠٠. قطعة منه في (حكم المسح على القدمين)}.
(١٠)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: يجوز لكم ذلك، إن كان مذهبكم فيه التقيّة منهم‏{في الوسائل: إذا كان مذهبكم} والمداراة.
{الاستبصار: ١٤٧/٤، ح ٥٥٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٥٨/٢٦، ح ٣٢٧١٠، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٤٧٨/٢، ح ٢٣١٤. تهذيب الأحكام: ٣٢٢/٩، ح ١١٥٤ عنه الوافي: ٧٣٧/٢٥، ح ٢٤٨٨٧. قطعة منه في (التقيّة فيما حكم به العامّة)}.
(١١)- الراونديّ رحمه الله؛: قال أيّوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام وقد تعرّض لي جعفر بن عبد الواحد القاضيّ، وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى.
فكتب‏ عليه السلام إليّ: تكفي أمره إلى شهرين، فعزل عن الكوفة في الشهرين واسترحت منه.
{الخرائج والجرائح: ٣٩٨/١، ضمن ح ٤.كشف الغمّة: ٣٨٥/٢، س ٢٣ عنه البحار: ١٧٥/٥٠، ضمن ح ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٧.
الصراط المستقيم: ٢٠٣/٢، ح ٥ عنه إثبات الهداة: ٣٨٦/٣، ح ٨٥. تقدّم الحديث أيضا في (إخباره‏ عليه السلام بالوقائع الآتية)}.

السادس والعشرون - إلى بشر بن بشّار النيسابوريّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: سهل، عن بشر بن بشّار النيسابوريّ قـال: كتبت إلى الرجـل‏ عليه السلام: إنّ مَن قبلنا قد اختلفوا في‏{في التوحيد: أبي الحسن‏ عليه السلام} التوحيد، فمنهم من يقول:(هـو) جسم، ومنهم من يقول: (هو) صورة. فكتب‏ عليه السلام إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ولا يشبهه شي‏ء، وليس كمثله شي‏ء وهو السميع البصير.
{الكافـي: ١٠٢/١، ح ٩ عنه وعن التوحيد، الفصـول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٣٨/١، ح  ٤ عنه نور الثقلين: ٥٦٠/٤، ح ١٩، والوافي: ٣٨٨/١، ح ٣١٠.
التوحيد: ١٠١، ح ١٣، وفيه: الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، عن‏بشر، قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
(٢)- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: أيّوب بن نوح قال: كتب معي بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجـل تزوّج امرأة فولدت منه، ثمّ فارقها متى يجب‏{في البحار: بشير بن يسار} له أن ‏يأخذ ولده؟
فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام له: إذا صار له سبع سنين‏، فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
{السرائر: ٥٨١/٣، س ١٢ عنه وسائل الشيعة: ٤٧٢/٢١، ح ٢٧٦١٧، وفيه: عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار، والبحار: ١٣٤/١٠١، ح ٥.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم حضانة الولد بعد الطلاق)}.

السابع والعشرون - إلى جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، وكان معنا حاجّا قال:{قال التستريّ‏ قدس سره باتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله:٤١١، رقم ‏٢ من أصحاب الهادي‏ عليه السلام قاموس الرجال: ٥٩٤/٢، رقم ١٤٠٩، و٥٩٩، رقم ١٤١٤.
وعدّه السيّد البروجردي‏ قدس سره في طبقات الفقيه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٢٠٣/٥. والمستفاد من رواية الكشّيّ أنّه كان حيّا في سنة ٢٤٨ رجال الكشّيّ: ٥٢٧، رقم ١٠٠٩.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي‏ عليه السلام كما صرّح به المحقّق التستريّ. وأمّا ما في جامع الرواة: ١٤٩/١ في ذيل عنوان جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام نقلاً عن الفقيه، وكذا في معجم رجـال الحديث: ٤٧/٤، رقم ٢١٠٩ نقلاً عن الكافي مع أنّ الموجود في الفقيه والكافـي المطبوع أبو الحسن بدون لفظ «موسى»، فلعلّه سهو من قلمهما الشريف، أو نقل عن نسخة محرّفة} كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السـلام على يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصـاع، بعضهم يقـول: الفطرة بصاع المدنيّ؛ وبعضهم يقول: بصاع العراقي.فكتب عليه السلام إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقيّ.  قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
{الكافي: ١٧٢/٤، ح ٩. معاني الأخبار: ٢٤٩، ح ٢ عنه البحار: ٣٤٨/٧٧، ح ٢. عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٣٠٩/١، ح ٧٣ عنه وعن المعاني، البحار: ١٠٦/٩٣، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٨٣/٤، ح ٢٤٣، و٣٣٤، ح ١٠٥١. الاستبصار: ٤٩/٢، ح ١٦٣. من لا يحضره الفقيه: ١١٥/٢، ح ٤٩٣ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٣٤٠/٩، ح ١٢١٧٩. قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة)}.

الثامن والعشرون - إلى جعفر بن عيسى بن عبيد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد ابن إسماعيل، عن جعفر بن عيسـى قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: جعلت‏ فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟
فكتب‏ عليه السلام إليه: يجوز بلا بيّنة. قال: وكتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو{في الفقيه: كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام} أُمّ‏ زوجها في متاعها، أو [في‏] خدمها مثل الـذي ادّعـى أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب‏ عليه السلام: لا!.
{الكافي: ٤٣١/٧، ح ١٨. من لا يحضره الفقيه: ٦٤/٣، ح ٢١٤. تهذيب الأحكام: ٢٨٩/٦، ح ٨٠٠ عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: ٢٩٠/٢٧، ح ٣٣٧٧٧، وفيه: كتبت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام.عوالي اللئالي: ٥٢٥/٣، ح ٢٧. الرسائل العشر: ٢٨٩، س ١. قطعة منه في (حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم)}.

التاسع والعشرون - إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله‏{عدّه الشيخ من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجـال الطوسـيّ: ٤١١، رقم ١، وقال الأردبيلي باتّحاد من في الخبر مع ما في رجال الشيخ. جامع الرواة: ١٥٦/١، وكذا السّيد الخوئي.
معجم رجـال الحديث:  ١٠٤/٤، رقم ٢٢٤٨، والتستريّ. قامـوس الرجال: ٦٦٢/٣، رقم ١٥٠٦، وعلى هـذا فالمكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام.
ولكن السيّد البروجردي قدس سره قال: وفي نسخـة، جعفر بن محمّد، عن إسماعيل بن الخطّاب. ترتيب أسانيد التهذيب: ٣٢١/٢، كذا أورده في الموسوعـة: ١٨٧/٧، وإسماعيل بن الخطّاب من أصحاب الصادق‏ عليه السلام كما في رجال الشيخ:  ١٤٨، رقم ١٠٧، وأدرك الكاظـم والرضا عليهما السـلام أيضا. الجامع في الرجـال: ٢٥٠/١، والبحار: ١٨/٤٩، ح ١٩.
وعلى القول بصحّة هذا، فالمكتوب إليه هـو الكاظم أو الرضا عليهما السلام واللّه العالم} عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه، فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد. فكتب‏ عليه السلام: إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإنّ ذلك لايحـلّ لك، وإن كـان الابن ليس منك، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه. {الاستبصار: ٣٦٧/٣، ح ١٣١٣.  تهذيب الأحكام: ١٨٠/٨، ح .٦٣١ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٦٨/٢١، ح ٢٦٨٠٩. قطعة منه في (حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت)}.
 
الثلاثون - إلى جعفر بن محمّد بن حمزة:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال: كتبت إلى الرجل‏ عليه السلام: أسأله أنّ‏{احتمل النمازي بكونه متّحدا مع جعفر بن محمّد بن حمزة العلوي الذي له مكاتبة إلى أبي محمّد العسكريّ‏ عليه السلام كما في البحار: ٣٣٩/٩٣، ح ٢، وكشف الغمّة: ٤٠٣/٢ س ‏١٦.
وقال السيّد البروجردي قدس سره: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٨٩/٤.
فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو العسكريّ أو الهادي‏ عليهما السلام} مواليك إختلفـوا في العلم؛ فقـال بعضهم: لم يزل اللّه عالما قبل فعل الأشياء؛ وقال بعضهم: لا نقول لم يزل اللّه عالما لأنّ معنى يعلم يفعل؛ فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئا، فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه. فكتب‏ عليه السلام بخطّه: لم يزل اللّه عالما تبارك وتعالى ذكره. {الكافي: ١٠٧/١، ح ٥ عنه البحار: ١٦٢/٥٤، ح ٩٩، والوافي: ٤٥٠/١، ح ٣٦٤. قطعة منه في (علم اللّه عزّ وجلّ)}.

الحادي والثلاثون - إلى الحسن بن الحسين:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد القتيبيّ، عن الزفريّ بكر ابن زفر الفارسـيّ، عن الحسن بن الحسين ، أنّه قال: إستحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالاً له خطر، فكتبت رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام وشكـوت فيها أحمد بن حمّاد. فوقّع‏ عليه السلام فيها: خوّفه باللّه؛ ففعلت ولم ينفع، فعاودته برقعة أُخرى أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم  أنتفع.
فوقّع‏ عليه السلام: إذا لم يحلّ فيه التخويف باللّه فكيف تخوّفه بأنفسنا. {رجال الكشّيّ: ٥٦١، رقم ١٠٥٩. قطعة منه في (ذمّ أحمد بن حمّاد)}.
 
الثاني والثلاثون - إلى الحسن بن راشد المكنّى بأبي عليّ:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ‏ عليه السـلام عن رجـل أوصى بثلثه بعد{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٦٥٠} موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالـي أبي، ولأبيه موال يدخلون‏{في التهذيب: وموالياتي، وفي الوسائل: مولياتـي} موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب‏ عليه السلام: لا يدخلون. {من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٨. تهذيب الأحكام: ٢١٥/٩، ح ٨٤٩ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعـة: ٤٠١/١٩، ح ٢٤٨٤٥، والوافي: ١٥٣/٢٤، ح ٢٣٨١١.
قطعة منه في (حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: حدّثني أبو عليّ ابن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ‏ عليه السلام كتابا وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وكان يوم‏ {في المصدر: اثنين} الأربعاء يوم شكّ، وصـام أهـل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلـة الخميس، ولم ‏يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب‏ عليه السلام إليّ: زادك اللّه توفيقا، فقد صمت بصيامنا. قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه؟ فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس، ولا تصم إلّا للرؤية.
{تهذيب الأحكام: ١٦٧/٤، ح ٤٧٥ عنه وسائل الشيعة: ٢٨١/١٠، ح ١٣٤١٨، و٢٥٩، ح ١٣٣٦٣، قطعة منه. قطعة منه في (صوم يوم الشكّ وعلامة شهر رمضان) و(مدح أبي على بن راشد)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل محرم‏{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٦٥٠} سكر وشهد المناسك وهـو سكـران، أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب‏ عليه السلام: لا يتمّ حجّه.
{تهذيب الأحكام: ٢٩٦/٥، ح ١٠٠٢ عنه وسائل الشيعة: ٤١٢/١٢، ح ١٦٦٤٩. قطعة منه في (حجّ السكران)}.
{الكافى: ٩٧/٦، ح ١ عنه وسائل الشيعة: ٦١/٢٢، ح ٢٨٠٢١. قطعة منه في (طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها)}.
٢)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أبي يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق‏ عليه السـلام: أسأله عن‏{قال السيّد البروجردي قدس سره: الظاهـر أنّ المـراد به[أي الصادق‏] أبو الحسن الثالث‏ عليه السلام الموسوعة الرجاليّة: ٢٦٦/٧.
وكذا السيّد الخوئي‏ قدس سره معجم رجال الحديث: ٥٣/٥، رقم ٢٩٨} رجل يطلّق امرأته فطلبت منـه المهر، وروى أصحابنا: إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب‏ عليه السلام: لا مهر لها.
{تهذيب الأحكام: ٣٧٦/٧، ح ١٥٢٤ عنه وسائل الشيعة: ٢٦١/٢١، ح ٢٧٠٤٣. قطعة منه في (حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق)}.

الثالث والثلاثون - إلى الحسن بن عليّ بن كيسان:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن‏{الظاهر أنّ المراد من «الرجـل» هو الهادي‏ عليه السـلام، ويؤيّد ذلك روايته عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام الكافي:  ١٥٨/٧، ح ١، ومكاتبته عن الصادق يعني أبا الحسن الثالث‏ عليه السلام كما في الحديث الآتي} رجل له امـرأة من نساء هؤلاء العامّـة، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق. فكتب‏ عليه السلام: يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها.

الرابع والثلاثون - إلى الحسن بن محمّد المدائنيّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن الحسن بن محمّد المدائنيّ قال: سألته عن السكنجبين، والجلّاب، وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان.فكتب‏ عليه السلام: حلال.
{نقول: أورده - أي الخبر - المحقّق التستريّ في ذيل عنوان«الحسن بن محمّد المدائنيّ» الذي عـدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام رجال الطوسـيّ:  ٤١٢، رقم  ٣، ثمّ قال: ولابدّ من أنّ المراد بقولـه: «سألته» الهادي‏ عليه السلام}{تهذيب الأحكام: ١٢٧/٩، ح ٥٥٠ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٧/٢٥، ح ٣٢١٤١.  قطعة منه في (الأطعمة المباحة)}.

الخامس والثلاثون - إلى الحسن بن مالك:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن الحسن بن مالك قـال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد فيه بعد ذلك، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته، وأبى الختن ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطـلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق.
فكتب‏ عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك.
{من لا يحضره الفقيه: ٢٧٤/٣، ح ١٣٠١ عنه وسائل الشيعة: ٢٩١/٢١، ح ٢٧١١٢. قطعة منه في (حكم التوسّل إلى الطلاق بطلب المهر)}.
 
السادس والثلاثون - إلى الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين ابن إبراهيم الهمدانـيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيى: هل للوصي أن ‏{الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هـذا السند في التهذيب: ٣٢٧/٩ ح ١١٧٨، و٣٩٢، ح ١٤٠١، هو محمّد بن يحيى الخراساني.
قال الأردبيلي ‏في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني: الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا أو الجواد أوالهادي: جامع الرواة: ٢١٥/٢} يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال‏ عليه السلام: يجوز إذا اشترى صحيحا.
{من لا يحضره الفقيه: ١٦٢/٤، ح ٥٦٦. تهذيب الأحكام: ٢٣٣/٩، ح ٩١٣، و٢٤٥، ح ٩٥٠. الكافي: ٥٩/٧، ح ١٠ عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: ٤٢٣/١٩، ح ٢٤٨٨.
قطعة منه في(حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد)}.

السابع والثلاثون - إلى الحسين بن سعيد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: الحسين بن سعيد قـال: كتبت إلى‏{قال الشيخ في ترجمته: من موالى عليّ بن الحسين‏ عليهما السلام، ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث: الفهرست: ٥٨، رقم٢٢٠. فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي‏ عليهما السلام} أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: رجل كانت له أمة يطأها فماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب‏ عليه السلام: لا تحلّ له.
{في التهذيب: لا يحلّ له}{الاستبصار: ١٥٩/٣، ح ٥٧٧. تهذيب الأحكام: ٢٧٦/٧، ح ١١٧٣ عنه الوافي: ١٧٧/٢١، ح ٢١٠٢٤ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة: ٤٦٧/٢٠، ح ٢٦١١٠.
نوادر القمّيّ: ١٢١، ح ٣٠٧ عنه البحار: ٢٤/١٠١، ح ٤١. تقدّم الحديث أيضا في(حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوئة)}.

الثامن والثلاثون - إلى الحسين بن عبيد:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعنـي أبا الحسن الثالث‏ عليه السـلام - يا سيّدي! رجـل نذر أن يصـوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه‏ عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٠/٤، ح .١٠٢٩ عنه وسائل الشيعة: ١٣١/١٠، ح ١٣٠٣٠، و٣٧٨، ح ١٣٦٣٩. قطعة منه في(حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم) و(كفّارة عدم الوفاء بالنذر)}.

التاسع والثلاثون - إلى الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: أسأله عن السجود على القطن، والكتّان من غير تقيّة ولاضرورة، فكتب‏ عليه السلام إليّ: ذلك جائز.
{الاستبصار: ٣٣٣/١، ح ١٢٥٣. تهذيب الأحكام: ٣٠٨/٢، ح ١٢٤٨ عنه وسائل الشيعة: ٣٤٨/٥، ح ٦٧٥٧، والوافي: ٧٤٢/٨، ح ٧٠١٤. قطعة منه في(حكم السجود على القطن والكتّان)}.

الأربعون - إلى الحسين بن مالك:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه: رجـل مات وجعل كلّ شي‏ء{قال السيّد الخوئـي‏ قدس: هـو متّحد مع«الحسين بن مالك القمّيّ» الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤١٣، رقم ٨، وكذا الأردبيلي. جامع الرواة:  ٢٥١/١ و٢٥٢.
وله مكاتبة إلى عليّ بن محمّد عليهما السـلام من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح  ٦، و٦٣٢، ح ٥٥٥٣ طبعـة جماعة المدرّسين، فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هـو الهادي‏ عليه السـلام} له في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب‏ عليه السلام: أطلق لهم. {الكافي: ٥٩/٧، ح ١٢ عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: ١٨٠/٢٤، ح ٢٣٨٦١.  تهذيب الأحكام: ١٨٩/٩، ح ٧٥٩. الاستبصار: ١٢٤/٤، ح ٤٧١.
من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٥، وفيه: عبد اللّه بن جعفـر الحميريّ، عن الحسن بن مالك. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٨٠/١٩، ح ٢٤٥٩٤.
قطعة منه في(حكم من أوصى بجميع ماله للإمام‏ عليه السلام ولا ولد له ثمّ أصاب ولدا)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: اعلم ياسيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ شي‏ء في داره حتّى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي، وأوصـى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهـل بيته، وأوصى لعمّته وأُخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقـارب النصف ممّا ترك، وخلّف ابنا له ثـلاث سنين ، وترك دينا فرأي سيّدي، فوقّع‏ عليه السلام: يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن‏شاء اللّه.{الكافي: ٦٠/٧، ح ١٣ عنه الوافي: ٤٨/٢٤، ح ٢٣٦٣٩. تهذيب الأحكام: ١٨٩/٩، ح ٧٥٨. الاستبصار: ١٢٤/٤، ح ٤٧٠ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٧٩/١٩، ح ٢٤٥٩٣. قطعة منه في(حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.

الحادي والأربعون - إلى حمدان بن إسحاق:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبطّه، فبططته فمات. فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك. قال: فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام.
{في الوسائل: صاحب العسكر عليه السلام} فوقّع‏ عليه السلام: يا أحمد! ليس عليك فيما فعلت شي‏ء، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
{الكافي: ٥٣/٦، ح ٦ عنه وسائل الشيعة: ٤٩٦/٢١، ح ٢٧٦٨٣، والبحار: ٦٨/٥٩، ح ٢٢. عوالي اللئالي: ٢٨٥/٣، ح ٢٤. قطعة منه في(حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات)}.

الثاني والأربعون - إلى حمران:
(١)- أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله؛: عن حمران قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ الثالث عليه السـلام: جعلت فداك، قبيلي رجل من مواليك به حصر{في طبّ الأئمة: قِبَلي} البول، وهو يسألك الدعاء أن يلبسه اللّه العافيـة، واسمه نفيس الخادم. فأجاب‏ عليه السـلام: كشف اللّه ضرّك ، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة، وألحّ عليه بالقرآن، فإنّه يشفي إن‏شاء  اللّه تعالى.
{مكارم الأخلاق: ٣٦٥، س ١٨ عنه طبّ الأئمة: للشبّر: ٤٤٦، س ١٤، والبحار: ١٠٥/٩٢، ضمن ح ٢. قطعة منه في(تلاوة القرآن لشفاء المريض) و(دعاؤه‏ عليه السلام لنفيس الخادم) و(شفاء المبتلى بحصر البول)}.

الثالث والأربعون - إلى حمزة بن محمّد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن حمزة بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن الجسم ‏{من أصحاب العسكريّين عليهما السـلام مستدركات علم الرجـال: ٢٨٢/٣، رقم ٢٠٨٠} والصورة.  فكتب‏ عليه السلام: سبحان من ليس كمثله شي‏ء، لا جسم، ولا صورة.
{الكافي: ١٠٤/١، ح ٢ عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٨٥/١، ح ١٣٥، والوافي: ٣٨٩/١، ح ٣١٣. التوحيد: ٩٧، ح ٣، و١٠٢، ح ١٧، قطعة منه، وح ١٦، وفيه: أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار،عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا. عنه البحار: ٣٠١/٣، ح ٣٤، ونورالثقلين:٥٦٠/٤، ح ٢٠. كنز الفوائد: ١٩٩، س ٨. قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)}.

الرابع والأربعون - إلى الخليل بن هاشم:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان، فظنّ أنّ النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر، فكتب‏ عليه السلام بخطّه: يقضي ذلك اليوم إن‏شاء اللّه.
{تهذيب الأحكام: ٣١٨/٤، ح ٩٧٠ عنه وسائل الشيعة: ١١٥/١٠، ح ١٢٩٩٦. قطعة منه في (حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلاً بالوقت)}.

الخامس والأربعون - إلى الخليلان بن هاشم:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى‏{في الوسائل: خليلان بن هاشـم} أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: جعلت فداك، عندنا شراب يسمّى الميبة، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في المـاء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخـه على الثلث،
ثمّ ندقّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلى ماء هـذا المثلّث وهذا السفرجل، فنلقي فيه المسك، والأفاوي، والزعفـران، والعسل، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، أيحلّ شربه؟
فكتب عليه السلام: لا بأس به ما لم يتغيّر. {الكافي: ٤٢٧/٦، ح ٣ عنه وسائل الشيعة: ٣٦٧/٢٥، ح ٣٢١٤٠. قطعة منه في (شرب عصير السفرجل)}.
 
السادس والأربعون - إلى خيران الخادم:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل صلوات اللّه عليه، أسأله عن‏{ثقة من أصحاب الهادي عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤١٤، رقم ١، ومعجم رجـال الحديث: ٨٣/٧، رقم ٤٣٥٤} الثوب يصيبه الخمر ولحـم الخنزير، أيصلّى فيـه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حـرّم شربها. وقـال بعضهم : لاتصلّ فيه. فكتب‏ عليه السلام:  لا تصلّ فيه فإنّه رجس.في الاستبصار: لا يصلّى فيه}{الكافي: ٤٠٥/٣، ح ٥. تهذيب الأحكام: ٢٧٩/١، ح ٨١٩، و٣٥٨/٢، ح ١٤٨٥ عنه الوافي: ٢١٥/٦، ح ٤١٤١.  الاستبصار: ١٨٩/١، ح ٦٦٢ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٤١٨/٣، ح ٤٠٣٧، و٤٦٩، ح ٤٢٠٠.قطعة منه في (الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير)}.

السابع والأربعون - إلى داود الصرميّ:
١- ابن شعبة الحرّانيّ رحمه الله؛: قال داود الصرمـيّ: أمرني سيّدي بحوائج كثيرة ، فقال‏ عليه السـلام لي: قل كيف تقول؟ فلم أحفظ مثل ما قال لـي، فمدّ الدواة وكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، أذكـره إن‏شاء اللّه والأمر بيد اللّه. {تحف العقول: ٤٨٣، س ٦. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٤٨٥}.

الثامن والأربعون - إلى داود بن فرقد الفارسيّ:
(١)- الصفّار رحمه الله؛: حدّثنا محمّد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطّه.
فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافـه إذا نردّ إليك فقد اختلف فيه؟
فكتب‏ عليه السلام وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا.
{بصائر الدرجات: ٥٤٤، ح ٢٦ عنه البحار: ٢٤١/٢، ح ٣٣، ومستدرك الوسائل: ٣٠٥/١٧، ح ٢١٤٢١. مختصر بصائر الدرجات: ٧٥، س ١١.
تقدّم الحديث أيضا في (كيفيّة العمل بالأحاديث المنسوبة إلى الأئمّة:) و(حكم العمل بالأحاديث المختلفة)}.

التاسع والأربعون - إلى داود بن أبي زيد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن‏ عليه السلام عن القراطيس‏{في المصدر: داود بن يزيد، والصحيح ما أثبتناه من الفقيه.
في الفقيه طبعة جماعة المدرّسين: ٢٧٠/١ ح ٨٣٤ وسأل داود بن أبـي زيد أبا الحسن الثالث‏ عليه السلام، وفـي طبعة انتشارات إمام المهدي‏ عليه السلام بتحقيق السيّد الحسن الخرسان ، وأيضا في طبعة دار الأضـواء بيروت:«داود بن أبي يزيد»، والمذكور في المشيخة هو داود بن زيد. الفقيه: ٤٩/٤، قسم المشيخة. طبعة انتشارات الإمام المهدي و ٤٥٣/٤، طبعة جماعة المدرّسين. ورواها الشيخ في التهذيب: «عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قـال: سـأل داود ابن يزيد أبا الحسن الثالث‏ عليه السـلام تهذيب الأحكـام:  ٣٠٩ /٢ ح ١٢٥٠، وفـي ٢٣٥/٢ ح ٩٢٩.
مرسلا عن داود بن يزيد. ولكن رواها فـي الاستبصار: ٣٣٤ /١ ح ١٢٥٧، وفيه: « فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن‏ عليه السلام وهكذا نقله الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ط. الإسلاميّة: ٦٠١/٣، وط. آل البيت: ٣٥٥/٥ح ٦٧٨٢. نقول: إنّ الصحيح هو داود بن أبي زيد كمـا ورد في الفقيه وذكـره أيضا في مشيخته، ومـا ورد فـي التهذيب والوسائل من «داود بن يزيد» و«داود بن فرقـد» مصحّف قطعا؛ لأنّ داود بن أبي زيد من أصحـاب الهادي‏ عليه السلام كما صرّح به البرقي والشيخ في رجاليهما. رجال البرقي:٥٩ ورجال الطوسيّ: ٤١٥ رقم ٢، وذكره أيضا
في أصحاب العسكريّ‏ عليه السلام وأمّا داود بن يزيد فلا وجود له لا في الروايات ولا في الرجال كما صرّح به السيّد الخوئي. معجم رجال الحديث: ٩٣/٧ رقم ٤٣٧٢ والمعنون في كتب الرجال والموجود في أسانيد الروايات هـو داود بن أبو يزيد واسم أبي ‏يزيد فرقد، كما صرّح به الكلينيّ في الكافي: ٢٥٧/٢ ح  ٧٢ و٣٢٧/٨ ح ٥٠٥ والشيخ في التهذيب: ٢٥/٢ ح ٢٨/٢ ١١ ح ٣٣ وذكره الشيخ والبرقي من أصحاب الصادق‏ عليه السلام رجـال الطوسـيّ: ١٨٩ رقم ٤ ورجـال البرقي: ٣٢ فكيف يمكن أن يروي عن الهادي‏ عليه السلام كما صرّح به السيّد الخوئي. معجم رجال الحديث: ٣٩/٧ رقم ٤٣٧٢. والظاهر أنّ المذكور في الفقيه الموجود عند السيّد البروجردي والسيّد الخوئي هو «داود بن أبي ‏يزيد».
ولكنّ العجب من المحقّق النحرير في فنّ الرجال، السيّد البروجردي كيف ذكر داود بن أبي‏ يزيد الراوي عن أبي عبد اللّه‏ عليه السلام متّحدا مع الذي يروي عن أبي الحسن الهادي‏ عليه السـلام مع أنّه ذكره في طبقات رجـال الكافي من الطبقة الخامسـة. الموسوعـة الرجاليّة: ١٤٦/٤ وقال في طبقات رجـال الفقيه: كأنّه من السادسـة. الموسوعة الرجاليّة: ٢٢٥/٥.
والراوي عن داود بن زيد(الموجود في نسخة السيّد البروجردي: داود بن أبي زيد) هو محمّد ابن عيسى بن عبيد كما في طريق الصدوق إليه في المشيخة أو عليّ بن مهزيار كما مرّ وكلاهما من الطبقة السابعـة كما صرّح به السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي. والراوي كتاب داود بن أبي يزيد هو أبو محمّد الحجّال كمـا في الفهرست: ٦٩ رقم ٢٧٧ أو علـيّ ابن الحسن الطاطري كما في رجال النجاشي: ١٥٨ رقم  ٤١٨ وكلاهما من الطبقة السادسة كما صرّح به السيّد البروجردي في طبقات رجال الفهرست والكشّيّ والكافي.
مضافا إلى أنّ داود بن أبي يزيد، كوفيّ، كما في رجـال الشيخ: ١٨٩ رقم ٥، وداود بن زيد، نيسابوريّ كما في الفهرست لابن النديم: ٢٤٦، ورجال البرقي: ٥٩، ورجال الطوسيّ:  ٤١٥} والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب‏ عليه السلام: يجوز.
{تهذيب الأحكام: ٣٠٩/٢، ح ١٢٥٠، و٢٣٥، ح ٩٢٥. الاستبصار: ٣٣٤/١، ح ١٢٥٧ عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: ٣٥٥/٥، ح ٦٧٨٢. من لا يحضره الفقيه: ١٧٦/١، ح ٨٣٠ عنه وعن التهذيب، الوافي: ٧٣٧/٨، ح ٧٠٠١. قطعة منه في (حكم السجود على الكواغذ المكتوبة عليها)}.

الخمسون - إلى السريّ بن سلامة الإصبهانيّ:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: ويكره السفر والسعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به. ورد ذلك في جواب السريّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام.{من لا يحضره الفقيه: ٢٧٣/١، ح ١٢٥١ عنه وسائل الشيعة: ٤٠٦/٧، ح٩٧٠١، والوافي: ١٠٩٤/٨، ح ٧٧٩٩.  تقدّم الحديث أيضا في(حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها) وقطعة منه في(موعظته‏ عليه السلام للسفر في يوم الجمعة)}.

الحادي والخمسون -إلى سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن‏أعين:
(١)- أبو غالب الزراريّ رحمه الله؛: أوّل من نسب منّا إلى زرارة، جدّنا سليمان، نسبه إليه سيّدنا أبوالحسن عليّ بن محمّد، صاحب العسكر عليهما السـلام، وكان إذا ذكره في توقيعاته إلى غيره قـال: «الزراريّ» تورية عنه، وسترا له، وكان‏ عليه السلام يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد. {رسالة أبي غالب الزراريّ: ١١٧، س ٤}.

الثاني والخمسون - إلى سليمان بن حفص المروزي:
(١)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي‏ رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن حفص المـروزيّ‏{أدرك الكاظـم والرضا والهـادي: وروى عنهم. معجم رجـال الحديث: ٢٤٤/٨، رقم ٥٤٢٨، وقاموس الرجال: ٢٥٢/٥، رقم ٣٣٧١ إلّا أنّ هذه الرواية وردت بعينها في الفقيه: ٢١٨/١، ح ٩٦٩، وفيه: كتب إليّ أبو الحسن الرضا عليه السـلام ووردت بعينها في الكافي: ٣٢٦/٣ ح ‏١٨، وفيه: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام.
وقال الصدوق قدس سره بعد نقل هذه الرواية في العيون: لقي سليمان بن حفص، موسى بن جعفر والرضا عليهما السلام جميعا، ولا أدري هذا الخبر من أيّهما هو.
فعلى هـذا الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن، إمّا الكاظم أو الرضا أو الهادي: وإن كـان الأظهر الكاظم والرضا}
قال: كتب إليّ أبو الحسن‏ عليه السلام: قل في سجدة الشكر: مائة مرّة شكرا شكرا، وإن شئت عفوا عفوا.
{عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢٨٠/١، ح ٢٣ عنه البحار: ١٩٧/٨٣، ح ٤. من لا يحضره الفقيه: ٢١٨/١، ح ٦٩٦، وفيه: عن الرضا عليه السلام. الكافي: ٣٢٦/٣، ح ١٨، وفيه: أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام.تهذيب الأحكام: ١١١/٢، ح ٤١٧، و٣٤٤، ح ٢٠، وفيه: كتب إليّ الرجـل‏ عليه السـلام عنه وعن الكافي والفقيه  والعيون، وسائل الشيعة: ١٦/٧، ح ٨٥٨٦.
قطعة منه في (سجدة الشكر)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان ابن حفص المروزيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام في رجل مات وعليه دين، ولم ‏يخلف شيئا إلّا رهنا فـي يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟ فكتب‏ عليه السلام: جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.
قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً، وأنّ عنده رهنا. فكتب‏ عليه السلام: إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في‏يده ، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقّه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا.
{من لايحضره الفقيه: ١٩٨/٣، ح ٩٠١. تهذيب الأحكام: ١٧٨/٧، ح ٧٨٤ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٤٠٥/١٨، ح ٢٣٩٣٩، و٤٠٦، ح ٢٣٩٤٠.
قطعة منه في(حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهنا) و(حكم من مات وله ورثة وادّعى رجل عليه مالاً)}.

الثالث والخمسون - إلى سهيل بن محمّد:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثني عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد، عن محمّد بن موسى، عن سهل بن خلف، عن سهيل بن محمّد: وقد اشتبه يا سيّدي! على جماعة من مواليك أمر الحسن‏{والمراد منه بقرينـة الروايات السابقـة في المصدر، أبو الحسن الثالث‏ عليه السـلام} ابن محمّد بن بابا، فما الذي تأمرنا يا سيّدي! في أمره، نتولّاه أم نتبرّء عنه؟ أم ‏نمسك عنه؟ فقد كثر القول فيه.فكتب‏ عليه السلام بخطّه وقرأته: ملعون هو وفارس، تبرّؤا منهما لعنهما اللّه وضاعف ذلك على فارس.
{رجال الكشّيّ: ٥٢٨، رقم ١٠١١. قطعة منه في (ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا) (ذمّ فارس) و(دعاؤه عليه السـلام على فـارس والحسن بن محمّد بن بابا)}.

الرابع والخمسون - إلى شاهويه بن عبد اللّه الجلّاب:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: [سعد]، عن عليّ بن محمّد الكلينيّ، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، عن شاهويه بن عبد اللّه الجلّاب، [قال‏]: كنت رويت عن أبي‏الحسن العسكريّ‏ عليه السلام في أبي جعفر ابنه روايات تدلّ عليه، فلمّا مضى أبوجعفر قلقت لذلك، وبقيت متحيّرا لا أتقدّم ولا أتأخّر،{قَلِقَ: اضطرب وانزعج. المعجم الوسيط: ٧٥٦ «قلق»} وخفت أن أكتب إليه في ذلك، فلا أدري ما يكون ؛ فكتبت إليه أسأله الدعاء وأن يفـرّج اللّه تعالى عنّا في أسباب من قبل السلطان كنّا نغتمّ في غلماننا. فرجع الجواب بالدعاء وردّ الغلمان علينا.
وكتب في آخر الكتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضيّ أبـي جعفر وقلقت لذلك، فلا تغتمّ فإنّ اللّه لا يضلّ قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون. صاحبكم بعـدي أبو محمّد ابني، وعنده ما تحتاجون إليه، يقـدّم اللّه ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء (مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ) {البقرة:  ١٠٦/٢} قد كتبت بما فيه بيان وقناع لـذي عقل يقظان.
{في إثبات الوصيّـة: تبيان لـذي لبّ يقظـان}{الغيبـة: ١٢١، س ٥ عنه إثبات الهداة: ٣٩٥/٣، ح ٢٢، و٣٦٥، ح ١٩. إرشاد المفيد: ٣٣٧، س ٢٠، قطعة منه. عنه وعن الغيبة، البحار: ٢٤٢/٥٠، ح ١١.
الكافي: ٣٢٨/١، ح ١٢، قطعـة منه. عنه مدينـة المعاجز: ٥٢٣/٧، ح ٢٥٠٨، وإثبات الهداة: ٣٩٢/٣، ح ١٠، ونور الثقلين: ١١٥/١، ح ٣١١، و٢٧٦/٢، ح ٣٨٠، وحلية الأبرار: ١٢٩/٥، ح ١٢، والوافي: ٣٨٩/٢ ح‏ ٨٧٧. إعلام الورى: ١٣٥/٢، س ١٢. إثبات الوصيّة: ٢٤٦، س ٣. الثاقب في المناقب: ٥٤٨، ح ٤٩٠، وفيه: رويت عن أبي الحسن الرضا عليـه السلام، وهـو غير صحيح قطعا
بشهادة متن الرواية. عنه مدينة المعاجز: ٥٠٢/٧، ح ٢٤٩٤. كشف الغمّة: ٤٠٦/٢، س ١٥، بتفاوت. الصراط المستقيم: ١٦٩/٢، س ١٢، بتفاوت.
قطعة منه في (إخباره‏ عليه السلام بما في الضمائر) و(النصّ على إمامة ابنه العسكريّ‏ عليهما السلام) و(البقرة: ١٠٦/٢}.

الخامس والخمسون - إلى طاهر:
(١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن عيسى، عن طاهر قال: كتبت إليه أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئا بعشرين‏{نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي‏ عليهما السلام} درهما، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي‏ء فيبيعه شيئا آخر. فأجابني‏ عليه السلام: ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِبا.{السرائر: ٥٨٤/٣، س .١٩ عنه وسائل الشيعة: ١٦٣/١٨، ح ٢٣٣٩٣، والبحار: ١١٣/١٠٠، ح ٥، و١٢٠، ح ٣١. قطعة منه في (حكم التخلّص من الربّا)}.
 
السادس والخمسون - إلى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ القمّيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجـل‏ أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة{في الحديث ذكر الجَزور بالفتح: وهـى من الإبل خاصّـة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع على الذكـر والأُنثى. مجمع البحـرين: ٣٤٥/٣(جزر)} للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهـرة، لمن يكـون ذلك. فوقّع‏ عليه السـلام: عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك، رزقك اللّه إيّاه.
{الكافي: ١٣٩/٥، ح ٩. تهذيب الأحكام: ٣٩٢/٦، ح ١١٧٤ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٤٥٢/٢٥، ح ٣٢٣٣٥. من لا يحضره الفقيه: ١٨٩/٣، ح ٨٥٣، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ٤٥٢/٢٥، ح ٣٢٣٣٦. قطعة منه في (حكم من وجد شيئا في جوف الحيوان)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحميريّ‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السـلام روي جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك: إنّ رسول ‏اللّه‏ صلى الله عليه و آله وسلم صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن‏شاء اللّه.فوقّع‏ عليه السلام: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
{تهذيب الأحكام: ٢٣١/٣، ح ٦٠٠ عنه وسائل الشيعة: ٣٢٦/٤، ح ٥٢٨٨. قطعة منه في (حكم الصلاة في المحمل)}.

السابع والخمسون - إلى عبد اللّه بن الخزرج:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن الخـزرج. أنّه كتب إليه؛ رجل خطب إلى رجل‏{استظهر الزنجاني‏ قدس سره بكونه أخا موسى بن الخزرج الذي استقبل فاطمـة المعصومة عليهما السلام بقمّ ونزلت في بيته. الجامع في الرجال: ١١٢٦/٢. قال السيد البروجردي‏ قدس سره: لعلّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٢١٣/٤.
فعلى هـذا: الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الجـواد أو أبو الحسن الهـادي‏ عليهما السـلام} فطالت به الأيّام والشهور والسنون ، فذهب عليه أن ‏يكون قال له: أفعل أو قد فعل. فأجـاب‏ عليه السلام فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه، وثبتت عليه عزيمته. {الكافي: ٥٦٢/٥، ح ٢٥ عنه وسائل الشيعة: ٢٩٨/٢٠، ح ٢٥٦٦٩. قطعة منه في (حكم من شكّ في إيقاع العقد)}.
 
الثامن والخمسون - إلى عبد اللّه بن طاهر:
(١)- ابن حمزة الطوسـيّ رحمه الله؛: عن عبد اللّه بن طاهر قال: خرجت إلى سرّ من رأى لأمر من الأُمـور أحضرني المتوكّل، فأقمت مدّة ثمّ ودّعت وعزمت على الانحدار إلى بغداد، فكتبت إلى أبي الحسن‏ عليـه السلام أستأذنه في ذلك وأُودّعه. فكتب‏ عليه السلام لي: فإنّك بعد ثلاث يحتاج إليك ويحدث أمران. فانحدرت واستحسنته، فخرجت إلى الصيد ونسيت ما أشار إليّ‏{انحدر: انحطّ من علوّ إلى سفل. المعجم الوسيط:١٦١ (حـدر)} أبوالحسن‏ عليه السلام، فعدلت إلى المطيرة وقد صرت إلى مصري وأنا جالس مـع خاصّتي(إذ ثمانية فوارس) يقولون: أجب أمير المؤمنين المنتصر.
فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: قتل المتوكّل وجلس المنتصر واستوزر أحمد بن محمّد بن الخصيب، فقمت من فوري راجعا.
{الثاقب في المناقب: ٥٣٩، ح ٤٨٠ عنه مدينة المعاجز: ٤٩٥/٧، ح ٢٤٨٨. قطعة منه في (إخباره‏ عليه السلام بالوقائع الآتية)}.

التاسع والخمسون - إلى عبد اللّه بن هليّل:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله... أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: كان عبد اللّه بن هليل يقول بعبد اللّه، فصار إلى العسكر، فرجع عن ذلك فسألته عن سبب رجوعـه. فقـال: إنّي عرضت لأبي الحسن‏ عليه السلام أن أسأله عن ذلك، فوافقني في طـريق ضيّق، فمال نحـوي حتّى إذا حاذاني أقبل نحوي بشـي‏ء من فيه، فوقع على صدري فأخذته، فإذا هو رقّ فيه مكتوب: ما كان هنالك ولا كذلك.{الكافى: ٣٥٥/١، ح ١٤. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم  ٣٢٧}.

الستّون - إلى عروة بن يحيى الدهقان البغداديّ:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: جبريل بن أحمد: حدّثني موسى بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ ، عن موسى قال: كتب عروة إلى أبي الحسن‏ عليه السلام في أمر فارس بن حاتم. فكتب‏ عليه السلام: كذّبوه وهتّكوه! أبعده اللّه وأخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدّعي ويصف، ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك، وتوقّوا مشاورته، ولا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشرّ، كفانا اللّه مؤونته، ومؤونة من كان مثله.{رجال الكشّيّ: ٥٢٢، رقم ١٠٠٤، و٥٢٧، رقم ١٠١٠. قطعة منه في(دعاؤه‏ عليه السـلام على فارس بن حاتم) و(موعظة في النهي عن الكلام في الغلوّ والخوض فيـه)و(ذمّ فارس بن حاتم)}.

الحادي والستّون - إلى عليّ بن بصير:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عليّ بن زياد قال: كتب عليّ بن بصير يسألـه أن يكتب له في أسفل كتابه دعاء{قال السيّدالخوئي‏ قدس سره: باتّحاده مع عليّ بن زياد الصيمري الذي عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السلام معجم رجال الحديث: ٣١/١٢، رقم ٨١٣٥، وكذا المحقّق الزنجاني. الجامع في الرجال: ٤٠٧/٢.واحتمله المحقّق التستريّ أيضا. قاموس الرجال: ٤٦٦/٧، رقم ٥١٤٦، وله مكاتبة إلى الناحية عليه السلام الكافـي: ٥٢٤/١، ح ٢٧.
وأمّا عليّ بن بصير فقد قال الزنجاني: ونسخ الكافي في هذا مختلفة، أصحّها عليّ بن نصر. الجامـع في الرجـال: ٤٠٧/٢. وأورده السيّد البروجردي‏ قدس سره بعنوان عليّ بن بشير وقال: كأنّه من السابعـة. الموسوعـة الرجاليّة: ٢٥٥/٤، ولكن في ترتيب أسانيد الكافي: ٣٦٨/١، عليّ بن بصير كما في الكافي. فعلى هذا يمكن أن يكون المراد من المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام، ولكـن المستفاد من السيّد الخوئـي‏ قدس سره هو الحجّة عليه الصلاة والسلام} يعلّمه إيّاه يدعو به فيعصم به من الذنوب جامعا للدنيا والآخرة.
فكتب‏ عليه السلام بخطّه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يهتك الستر عنّي، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كلّ نجـوى، ويا منتهى كلّ شكوى، ياكريم الصفح، ياعظيم المنّ، يا مبتدءا كلّ نعمة قبل استحقاقها، يا ربّاه، يا سيّداه، يا مولاه، يا غياثاه، صلّ علـى محمّد وآل محمّد، وأسألك أن لا تجعلني في النار، ثمّ تسأل ما بدا لك».{الكافي: ٥٧٨/٢، ح ٤ عنه البحار: ٨٠/٨٤، س ١٥. فلاح السائل: /١٩٦، س ٧. قطعة منه في (تعليمه عليه السلام الدعاء للعصمة من الذنوب)}.
 
الثاني والستّون - إلى عليّ بن بلال:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: إنّه ربما مات الميّت عندنا، وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج، أو نطبّق‏ {النديّة: الميتلّة، ندى الشى‏ء...ابتلّ. المعجم الوسيط: ٩١٢ (ندى)} عليه، فهل يجوز ذلك؟  فكتب عليه السلام: ذلك جائز.
{الكافي: ١٩٧/٣، ح ١ عنه الوافي: ٥٢٣/٢٥، ح ٢٤٥٦٣. تهذيب الأحكام: ٤٥٦/١، ح ١٤٨٨، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيـى، عن عليّ بن محمّد القاسانـيّ، عن محمّد بن محمّد قـال: كتب عليّ بن بـلال. عنه وعن الكافـي، وسائل الشيعـة: ١٨٨/٣، ح ٣٣٦٦، والوافـي: ٥٢٣/٢٥، ح ٢٤٥٦٣، و٢٤٥٦٤. قطعة منه في (حكم افتراش القبر بالساج)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الرجل‏ عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع.
قال: فكتب عليه السلام: ستّة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ.
{الكافي: ١٧٢/٤، ح ٨ عنه الوافي: ٢٥٧/١٠، ح ٩٥٤٧. تهذيب الأحكام: ٨٣/٤، ح ٢٤٢، وفيه: عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى. الاستبصار: ٤٩/٢، ح ١٦٢ عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٤١/٩، ح ١٢١٨٠. قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة)}.
(٣)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: أبي؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا محمّد بن عيسـى قال: قرأت في كتاب عليّ بن بلال، أنّه سأل الرجل يعني أبا الحسن‏ عليه السلام.
أنّه روي عن آبائك: أنّهم نهوا عن الكلام في الدين ، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهـي من لا يحسن أن يتكلّم فيه، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه، فهل ذلك كما تأوّلوا أو لا؟
فكتب‏ عليه السلام: المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه، فإنّ إثمه أكثر من نفعه.
{التوحيد: ٤٥٩، ح .٢٦ عنه وسائل الشيعة: ٢٠١/١٦، ح ٢١٣٤٩، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٢٨/١ ح ٢٨. قطعة منه في (التكلّم في ذات اللّه) و(موعظته‏ عليه السلام في النهي عن التكلّم في ذات اللّه)}.
(٤)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: الرجـل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدتين شي‏ء من الشجر غير النخل؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم: إنّـه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وإنّها تنفع المؤمن والكافر. فأجاب‏ عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب.
{من لا يحضره الفقيه: ٨٨/١، ح ٤٠٧ عنه وسائل الشيعة: ٢٤/٣، ح ٢٩٢٩، والوافي: ٣٨٨/٢٤، ح ٢٤٢٨٦. تقدّم الحديث أيضا في(حكم الجريدة من غير النخل)}.
(٥)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسـى، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الطيّب العسكريّ‏ عليه السلام: هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلاً محتاجا موافقا؟ فكتب‏ عليه السلام: نعم! افعل ذلك.
{من لا يحضـره الفقيه: ١١٦/٢، ح ٥٠١ عنـه وسائل الشيعـة: ٣٦٣/٩، ح ١٢٢٤٥، والوافـي: ٢٧٠/١٠، ح ٩٥٧٢. قطعة منه في(حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد)}.
(٦)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: وجدت بخطّ جبريل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى اليقطينيّ قـال: كتب عليه السلام إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين ‏{يستفاد من عبارة«سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» أنّ من كتب إلـى عليّ بن بلال هو أبو الحسن الهادي‏ عليه السلام} وثلاثين ومائتين. بسم اللّه الرحمن الرحيم، أحمد اللّه إليك وأشكر طولـه وعوده، وأصلّي على النبـيّ محمّد وآله صلوات اللّه ورحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه ، وائتمنته على ذلك بالمعرفـة بمـا عنده الذي  لا يتقدّمه أحد.
وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك.  فعليك بالطاعة له، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك، وأن تخصّ مواليّ على ذلك، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سببا  إلى عونه وكفايته، فذلك توفير علينا، ومحبوب لدينا، ولك به جـزاء من اللّه وأجـر، فإنّ اللّه يعطي من ‏يشاء ذوالإعطاء والجزاء برحمته، وأنت في وديعة اللّه. وكتبت بخطّي وأحمد اللّه كثيرا.
{رجال الكشّيّ: ٥١٢، رقم ٩٩١ عنه البحار: ٢٢٢/٥٠، ح ١٠، بتفاوت. قطعة منه في (مشيّة اللّه) و(أمره‏ عليه السلام باطاعة وكلائه) و(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح عليّ ابن بلال)
و(وكيله‏ عليه السلام)}.
(٧)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي‏ القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال.{عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ:. رجال الطوسيّ: ٤٠٤،  رقم ١٧، و٤١٧، رقم ٦، و٤٣٢، رقم ٤} أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل.فكتب‏ عليه السلام: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل.
{أعوز الشي‏ء: عزّ فلم يوجد. الممجم الوسيط: ٦٣٦ (عوز)}{تهذيب الأحكام: ٢٩٤/١، ح ٨٦. الكافي: ١٥٣/٣، ح ١١ عنه الوافي: ٣٨٦/٢٤، ح ٢٤٢٧٩، ووسائل الشيعة: ٢٤/٣، ح ٢٩٣٠.
قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت)}.
(٨)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: حدّثني عليّ بن بلال، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قـال: {تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، ورجل من إخوانه في بلدة أُخرى يحتاج أن‏ يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب عليه السلام: تقسم الفطرة على من حضرها، ولا توجّه ذلك، إلى بلـدة{في الاستبصار: يقسم الفطـرة على من حضرها، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أُخرى وإن لم ‏يجد موافقا} أُخرى وإن لم تجد موافقا.{تهذيب الأحكام: ٨٨/٤، ح ٢٥٨ عنه الوافي: ٢٦٩/١٠، ح ٩٥٦٨. الاستبصار: ٥١/٢، ح ١٧١، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٦٠/٩، ح ١٢٢٣٧.
قطعة منه في (حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر)}.
(٩)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه‏ عليه السلام إليه} طلـوع الفجرإلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب‏ عليه السلام: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
{تهذيب الأحكام: ١٧٥/٢، ح ٦٩٦ عنه البحار: ١٥٣/٨٠، ح ١٣، قطعة منه. الاستبصار: ٢٩١/١، ح ١٠٦٨، بحذف الذيل. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٣٥/٤، ح ٥٠١٨، والوافي: ٣٤٩/٧، ح ٦٠٧٥. قطعة منه في (قضاء النوافل)}.
(١٠)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقـة إلى‏{تقدّمت ترجمته فـي الحديث السابع من كتبه‏ عليه السـلام إليه} محتاج غيرأصحابي؟ فكتب‏ عليه السلام: لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك.
{تهذيب الأحكام: ٥٤/٤، ح ١٤٠ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٢/٩، ح ١١٨٨٣، والوافي: ١٨٩/١٠، ح ٩٤٠٨. قطعة منه في(حكم دفع الزكاة إلى المخالف)}.
(١١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشي‏ء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب‏ عليه السلام: أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن‏شاء اللّه تعالى.
{الاستبصار: ١٣٠/٤، ح ٤٩٠. تهذيب الأحكام: ٢٠٥/٩، ح ٨١٣. من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٩ عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٤٤/١٩، ح ٢٤٧٣٢.
قطعة منه في(إيصال ما أوصى به أهل الكتاب إلى الإمام‏ عليه السلام) و(حكم وصيّة أهل الكتاب)}.

الثالث والستّون - إلى عليّ بن جعفر:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: قال يوسف بن السخت: كان عليّ بن جعفر وكيلاً لأبي الحسن‏ عليه السلام، وكان رجلاً من أهل همينيا قرية من قرى سـواد بغداد، فسعى به إلى المتوكّل، فحبسه فطال حبسه واحتال من قبل عبيد اللّه بن خاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار ، وكلّمه عبيد اللّه فعرض جامعة على المتوكّل فقال: يا عبيد اللّه! لوشككت فيك لقلت أنّك رافضي، هذا وكيل فلان وأنا على قتله. قال: فتأدّى الخبر إلى عليّ بن جعفر، فكتب إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: ياسيّدي! اللّه! اللّه! فيّ! فقد واللّه خفت أن أرتاب!
فوقّع‏ عليه السلام في رقعته: أما إذا بلغ بك الأمر ما أرى، فسأقصد اللّه فيك. وكان هذا في ليلة الجمعة، فأصبح المتوكّل محموما فازدادت علّته حتّى صرخ عليه يوم الاثنين، فأمر بتخليـة كلّ
محبوس عرض عليه اسمه حتّى ذكر هو عليّ بن جعفر، فقال لعبيد اللّه: لِمَ لم تعرض عليّ أمره؟ فقال: لا أعود إلى ذكره أبدا.
قال: خلّ سبيله الساعة، وسله أن يجعلني في حلّ، فخلىّ سبيلـه وصار إلى مكّـة بأمر أبي الحسن‏ عليه السلام، فجاور بها وبرأ المتوكّل من علّته.
{رجال الكشّيّ: ٦٠٦، رقم ١١٢٩، و ٦٠٧، رقم ١١٣٠، باختصار. عنه تعليقـة مفتاح الفلاح للخواجوئي: ٤٩٤، س ١٠، و٤٩٥، س ١٢، والبحار: ١٨٣/٥٠ ح‏ ٥٨، و١٨٤، ح ٥٩.
إثبات الوصيّة: ٢٤٠، س ٢٠. قطعة منه في (علمه‏ عليه السلام بالوقائع الآتية) و(وكيله‏ عليه السلام)}.

الرابع والستّون  -  إلى عليّ بن الحسن:
١- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: قال عليّ بن الحسن.. ومـات الحسين بن أحمد الحلبـي وخلّف دراهـم مائتين، فأوصـى لامرأته بشي‏ء من صداقها وغيرذلك، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن‏ عليه السـلام، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت. {الاستبصار: ١٢٣/٤، س ١١. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٨٣٠}.

الخامس والستّون - إلى عليّ بن الحسين بن عبد اللّه:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمـه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثنا محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه عليّ بن الحسين ابن عبد اللّه يسأله الدعاء في زيادة عمره حتّى يرى ما يحبّ.{تقدّمت ترجمته في ج ١، رقم ٣٥٦} فكتب‏ عليه السلام إليه في جوابه: تصير إلى رحمـة اللّه خير لك، فتوفّي الرجل بالخزيميّة.
{رجال الكشّيّ: ٥١٠، رقم ٩٨٥. قطعة منه في (علمه بالآجال)}.

السادس والستّون - إلى عليّ بن الريّان:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إليه: الرجـل يكون في الدار، تمنعه حيطانها{الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الهادي‏ عليه السلام، لأنّ النجاشـي قال في ترجمة عليّ بن ريّان: «لـه عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام نسخة». رجال النجاشي: ٢٧٨، رقم ٧٣١، وعدّه الشيخ من أصحاب الهادي. رجال الطوسـيّ: ٤٣٣، رقم ١٤، وكذا البرقي في رجالـه: ٥٨ وأورده ابن إدريس الحلّيّ هذا الحديث من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ ابن محمّد عليهما السلام} النظر إلى حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟فوقّع‏ عليه السلام: يصلّيها إذا كان على هـذه الصفـة عند قصرة النجوم،{قصر النجوم: اشتباكها، ومنه الحديث:«كان يصلّي العشاء الآخرة عند قصر النجوم». مجمع البحرين: ٤٥٩/٣ (قصر)} والمغرب عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم [إلى‏] بيانها.
{الكافي: ٢٨١/٣، ح ١٥. تهذيب الأحكـام: ٢٦١/٢، ح ١٠٣٨، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعـة:  ٢٠٥/٤، ح ٤٩٣١، والوافي: ٢٩٧/٧، ح ٥٩٤٨.
السرائر: ٥٨٢/٣، س ١، بتفاوت. عنه البحار: ٦٧/٨٠، ح ٣٨. قطعة منه في(معرفة وقت صلاة المغرب والعشاء)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علـيّ بن الريّان، عن أبي الحسن‏ عليه السلام أنّه كتب إليه: رجـل يكون مع المرأة لا يباشرهـا إلّا من وراء ثيابها(وثيابه) فيحـرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ {الخَضْخَضَة: هي الإستمناء باليد. مجمع البحرين: ٢٠٢/٤ (خضخض) والخصخضة المنهيّ عنها فـي الحديث:
هو أن يوشي الرجل ذكره حتّى يُمْذي، وفسّر الخضخضة بالإستمناء. لسان‏ العرب: ١٢٧/٤، (خضخض)} فوقّع في الكتاب: بذلك بالغ أمره.
{بالغ أمره أي: بلغ كلّما أراد ولم يترك شيئا من القبيح، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّـة. مرآة العقول: ٣٨٥/٢٠}
{الكافي: ٥٤١/٥، ح ٤ عنه وسائل الشيعة: ٣٥٤/٢٠، ح ٢٥٨١٢. قطعة منه في(حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها)}.
(٣)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع‏ عليه السلام: ليس له أن يمتنع. {الكافي: ٧/٧، ح ٦. تهذيب الأحكام: ٢٠٦/٩، ح ٨١٩. من لا يحضره الفقيه: ١٤٥/٤، ح ٤٩٨
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٣٢٢/١٩، ح ٢٤٦٩٤. قطعة منه في(حكم قبول الولد وصيّة والده)}.
(٤)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: روي عن عليّ بن الريّان، أنّه قال: كتبت إلى الماضي الأخير عليه السـلام: أسأله عن رجل صلّى من صلاة جعفر عليه ركعتين، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجةً أو يقطع ذلك لحادث يحدث، أيجوز له أن‏ يتمّها إذا فرغ من حاجتـه وإن قام عن مجلسـه؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن‏ يستأنف الصلاة،  ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟
فكتب‏ عليه السلام: بلى! إن قطعه عن ذلك أمر لابدّ له منه فليقطع، ثمّ ليرجع‏{في الوسائل: بل} فليبن على ما بقي منها إن‏شاء اللّه.
{من لا يحضره الفقيه: ٣٤٩/١، ح ١٥٤١. تهذيب الأحكام: ٣٠٩/٣، ح  ٩٥٧، وفيه: سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن علـيّ بن الريّان. عنه وعن الفقيـه، وسائل الشيعة: ٥٩/٨، ح ١٠٠٨٨.
تقدّم الحديث أيضا في(حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر عليه السلام لحاجة)}.
(٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه؛: سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث‏ عليه قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الأضحية؟{الجاموس: هو واحد الجواميس فارسي معرّب، وهو حيوان عنده شجاعة وشدّة بأس، وهو مع ذلك أجـزع خلق اللّه يفرق من عضّ بعوضة ويهرب منها إلى السماء، والأسد يخافه.
ويقال: إنّه لا ينام أصلاً لكثرة حراسته لنفسه. مجمع البحرين: ٥٩/٤ (جمس)} فجـاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كانت أُنثى، فعن سبعة.
{في التهذيب: وإن كان أُنثى}{الاستبصار: ٢٦٧/٢، ح ٩٤٦. تهذيب الأحكام: ٢٠٩/٥، ح ٧٠١عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١١٢/١٤، ح ١٨٧٤١، و١١٩، ح ١٨٧٦١.
قطعة منه في(حكم التضحية بالجاموس)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون ‏{هو عليّ بن الريّان بن الصلت الأشعري، قاله المحقّق الأردبيلي. جامع الرواة: ٥٨٠/١، والسيّد الخوئي قدس سره معجم رجال الحديث: ٢٦/١٢، رقم ٨١٢٦.
قال النجاشي في ترجمته: له عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام نسخة. رجال النجاشي: ٢٧٨، رقـم ٧٣١، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي والعسكريّ‏ عليهما السلام رجال الطوسيّ: ٤١٩، رقم ٢٤ و٤٣٣، رقم ١٤.فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هـو الهادي‏ عليه السلام ويؤيّده ما في الفقيه: ١٧٢/١، ح ٨١٢ عن علـيّ بن الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث بهـذا المضمون إلّا أنّها لم تكن مكاتبـة} فيه شعر من شعـ‌ر الإنسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع‏ عليه السلام: يجوز.
{تهذيب الأحكـام: ٣٦٧/٢، ح ١٥٢٦ عنـه وسائل الشيعـة: ٣٨٢/٤، ح  ٥٤٦٠، والبحـار: ٢٥٨/٨٠، س ٩، والوافي: ٤١٤/٧ ح ٦٢٢٧. قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الإنسان وأظفاره)}.

السابع والستّون - إلى عليّ بن سليمان:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلى الرجل‏ عليه السلام: ما تقول في صلاة{في البحار: الرجل الصالح‏ عليه السلام} التسبيح في المحمل؟فكتب‏ عليه السلام: إذا كنت مسافرا، فصلّ.
{الكافي: ٤٦٦/٣، ح ٤. تهذيب الأحكام: ٣٠٩/٣، ح ٩٥٥ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعـة: ٥٨/٨، ح ١٠٠٨٦، والبحـار: ٢٠٦/٨٨، س ١٣. قطعة منه في (حكم صلاة التسبيح في المحمل)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن‏ عليه السلام: جعلت ‏فداك، ليس لي ولد، ولـ‌ي ضياع ورثتها من أبـي، وبعضهااستفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما ترى جعلت فداك ، لي أن أُوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين،أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي،فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقـة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ  إن كان لك ورثـة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها فـي حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك مـا يقوتك مثل مـا صنع أميرالمؤمنين‏ عليه السلام.
{الكافي: ٣٧/٧، ح ٣٣. تهذيب الأحكام: ١٢٩/٩، ح ٥٥٤. من لا يحضره الفقيـه: ١٧٧/٤، ح ٤، وفيه مضمرا. عنـه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعـة:  ١٧٦/١٩، ح ٢٤٣٨٨.
قطعة منه في(صدقة أمير المؤمنين‏ عليه السلام) و(حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن الميّت يموت بمنى أو بعرفات الوهم منّي يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم وأيّهما أفضل؟فكتب‏ عليه السلام: يحمل إلى الحرم‏، فيدفن فهو أفضل.
{تهذيب الأحكام: ٤٦٥/٥، ح ١٦٢٤ عنه وعن الكافي، البحار: ٦٦/٧٩، ح ٢. الكافـي: ٥٤٣/٤، ح ١٤، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن شيرة، عن عليّ ابن سليمان.
عنـه الوافـي: ٥٩١/٢٥، ح ٢٤٧٣٩ عنـه وعن التهذيب، وسائل الشيعـة: ٢٨٧/١٣، ح ١٧٧٦٣، والوافي: ٤٢/١٢، ح ١١٤٧١. قطعة منه في (حكم من مات بعرفات أو منى)}.
(٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار {الظاهـر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ‏ عليهما السـلام حيث إنّ المـراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد ، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة روايـة محمّد بن عيسى عنهما، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكريّ‏ عليهما السلام رجال الطوسيّ:٤١٧ رقم  ٨، و٤٣٣، رقم ١٠ وعدّه السيّد البروجردي‏ قدس سـره من الطبقـة السابعة أو الثامنة. الموسوعـة الرجاليّة: ٧٠٠/٧ و ٧٠١} وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليـه، فهل
يجوز الشرط{في الوسائل: أزيد} والربح؟ أو يطيب لي شي‏ء منه؟ وهل يطيب لي شي‏ء أن أربـح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟فكتب‏ عليه السلام: لا يطيّب لك شي‏ء من هذا فلا تفعله.
{تهذيب الأحكام: ٢٢٨/٧، ح ٩٩٧ عنه وسائل الشيعة: ٩٣/١٨، ح ٢٣٢٢٥. قطعة منه في(حكم من أمر أحدا أن تشتري شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه)}.
(٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلاً مالاً{وفي التهذيب: ٣٤٩/٦، ح ٩٨٥، محمّد بن عيسى مكان محمّد بن يحيى قال السيّدالخوئي‏ قدس سره: والصحيح ما في التهذيب بقرينة الراوي والمروي عنه. معجم رجال الحديث: ٤١/١٢، رقم ٨١٦٧.
نقول: الظاهر أنّ المراد من عليّ بن سليمان هو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد ابن عيسى عنه. قال السيّد الخوئي‏ قدس سره: لا يبعد اتّحاد عليّ بن سليمان بن داود مع من في رجـال الشيخ:  ٤٣٣ رقم‏١٠،الذي عدّه من أصحاب العسكريّ‏ عليه السلام معجم رجال الحديث: ٤٣/١٢، رقم ٨١٧٢. وقال السيّد البروجردي‏ قدس سره: وهو من السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: ٧٠١/٧.فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو الهادي أو العسكريّ‏ عليهما السلام، واللّه العالم} أوجارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ما خانه أو{في الوسائل: كتبت إليه: رجلٌ عضب مالاً ، أو جارية} غصبه، أيحلّ له حبسه عليه أم‏ لا؟  فكتب‏ عليه السلام: نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه، ويسلّم الباقي إليه إن‏شاء اللّه.
{الاستبصار: ٥٣/٣، ح ١٧٣. تهذيب الأحكام: ٣٤٩/٦، ح ٩٨٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٧٥/١٧، ح ٢٢٥٠٧. قطعة منه في(حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: جعلت فداك، رجل له غلام وجارية، زوّج غلامه‏{قال الأردبيلي‏ قدس سره باتّحاده مع عليّ بن سليمان بن رشيد الذي عدّه الشيخ في رجاله: ٤١٧، رقم‏ ٨، من أصحاب الهادي‏ عليه السلام جامع الرواة: ١، رقم ٥٨٤. وعدّه السيّد البروجردي‏ قدس سره من الطبقة السابعة التي جلّهم يروي عن الهادي‏ عليه السلام الموسوعة الرجاليّة:٩٦٦/٧. فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام} جاريته، ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شي‏ء؟
قال‏ عليه السلام: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام.
{الاستبصار: ٢١٥/٣، ح ٧٨٣. تهذيب الأحكـام: ٤٥٧/٧، ح ١٨٢٧ عنـه وعـن الاستبصـار، وسائل الشيعـة: ١٤٧/٢١، ح ٢٦٧٥١، و١٨٥، ح ٢٦٨٥٨.
قطعة منه في(حكم مواقعة المولى جاريته التي زوّجها غلامه)}.
 
الثامن والستّون - إلى عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ:
(١)- أبو عمـرو الكشّيّ رحمـه الله؛: حدّثني محمّد بن مسعود، ومحمّد بن الحسن البراثيّ، قالا: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن فـارس قـال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن عبدوس الخلنجـيّ أو غيره، عن عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن الواقفة.
فكتب‏ عليه السلام: الواقف عاند عن الحـقّ، ومقيم على سيّئة، إن مات بها{في البحـار: حائد} كانت جهنّم مأواه وبئس المصير.
{رجال الكشّيّ: ٤٥٥، رقم ٨٦٠ عنه البحار: ٢٦٣/٤٨، ح ١٨. قطعة منه في (ذمّ الواقفة)}.

التاسع والستّون - إلى عليّ بن عبيد اللّه الدينوريّ:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ‏ قال: قال سعد: وحدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد، أنّه كتب إلى أيّوب ابن نوح يسأله عمّا خرج إليه في الملعون فارس بن حاتم في جـواب كتاب الجبليّ عليّ ابن عبيد اللّه الدينوريّ؟ فكتب إليه أيّوب: سألتني أن أكتب إليك بخبر ما كتب به إليّ في أمر القزوينيّ فارس، وقد نسخت لك في كتابي هذا أمره وكان سبب خيانته، ثمّ صرفته إلى أخيه. فلمّا كان في سنتنا هذه أتاني وسألني وطلب إليّ في حاجة وفي الكتاب إلى أبي‏ الحسن أعزّه اللّه، فدفعت ذلك عن نفسي فلم يزل يلحّ عليّ في ذلك حتّى قبلت ذلك منه وأنفذت الكتاب، ومضيت إلى الحجّ، ثمّ قدمت فلم يأت جوابات الكتب التي أنفذتها قبل خروجي، فوجّهت رسولاً في ذلك، فكتب إليّ ما قدكتبت به إليك ولولا ذلك لم أكن أنا ممّن يتعرّض لذلك حتّى كتب به إليّ. كتب إليّ الجبليّ يذكر أنّه وجّه بأشياء على يدي فارس الخائن لعنه اللّه متقدّمة ومتجدّدة لها قدر، فأعلمناه أنّه لم يصل إلينا أصلاً، وأمرناه أن لايوصل إلى الملعون شيئا أبدا، وأن يصرف حوائجه إليك.ووجّه بتوقيع من فارس بخطّه له بالوصول، لعنه اللّه وضاعف عليه العذاب، فما أعظم ما اجترى على اللّه عزّ وجلّ وعلينا في الكذب علينا، واختيان أموال موالينا ، وكفى به معاقبا ومنتقما، فأشهر فعل فارس فـي أصحابناالجبلّيين وغيرهم من موالينا، ولا تتجاوز بذلك إلى غيرهم من المخالفين، كيمـا تحذّر ناحيـة فارس لعنـه اللّه ويتجنّبوه ويحترسوا منه، كفى اللّه مؤونته، ونحن نسأل اللّه السلامة في الدين والدنيا وأن يمتّعنا بها والسلام.{رجال الكشّيّ: ٥٢٥، رقم ١٠٠٧. قطعـة منه في(دعاؤه‏ عليه السـلام على فارس بن حاتم القزوينـيّ) و(موعظة في إشهار من خان الإمام‏ عليه السلام) و(مدح أيّوب بن نوح) و(ذمّ فارس بن حاتم القزوينيّ)}.

السبعون - إلى عليّ بن عمر القزوينيّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، [قال‏]: كتب أبوالحسن العسكريّ‏ عليه السلام إلى عليّ بن عمر القزوينيّ بخطّه: اعتقد فيما تدين اللّه تعالى به، أنّ الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه، وهـو فارس لعنه اللّه، فإنّه ليس يسعك إلّا الإجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته، والمبالغـة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه.
ما كنت آمر أن يدان اللّه بأمر غير صحيح، فجدّ وشدّ في لعنه وهتكه وقطع أسبابه، وصدّ أصحابنا عنه وإبطـال أمره، وأبلغهم ذلك منّي، واحكـه لهم عنّي، وإنّـي سائلكم بين يدي اللّه عن هـذا الأمر المؤكّد، فويل للعاصـي وللجاحد. وكتبت بخطّي ليلة الثلاثاء لتسع ليال من شهر ربيع الأوّل سنة خمسين ومائتين، وأنا أتوكّل على اللّه وأحمده كثيرا.
{الغيبة: ٢١٣، س ١٥ عنه البحار: ٢٢١/٥٠، ح ٨. قطعـة منه في (ذمّ فارس بن حاتم بن ماهويـه القزوينيّ) و(دعاؤه عليه السـلام على فارس بن حاتم ابن ماهويه القزوينيّ)}.

الحادي والسبعون - إلى عليّ بن عمرو العطّار:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛.. عليّ بن عمرو العطّار قـال: دخلت على أبي الحسن العسكـريّ‏ عليه  السلام.فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟
قال: فكتب إليّ: في الكبير من ولدي. قال: وكان أبو محمّد أكبر من أبي جعفر. {الكافي: ٣٢٦/١، ح ٧. تقدّم الحديث بتمامه في ج ٢، رقم ٥٨٠}.

الثاني والسبعون - إلى عليّ بن محمّد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته هل نأخذ في أحكـام المخالفين ما {لم نجد قرينة علـى التعيين وأمّا الراوي عنه وهـو«عليّ بن مهزيار» كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي: وروى عنهم؛ وعلى هـذا فإن كان«عليّ بن محمّد» معاصرا لـه فالمسئول عنه أحدهم: وإلّا فيحتمل الكاظم‏ عليه السلام أيضا، هذا وقد ذكر هذه الروايـة بهذه السند فـي وسائل الشيعة طبعـة مؤسّسة آل البيت: وفيه:«عليّ بن محمّد عليهما السـلام» وعليه فالرواية عن أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام إلّا أنا  لم نجد دليلاً عليه} يأخذون منّا في أحكامهم. فكتب‏ عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن‏شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم.
{تهذيب الأحكام: ٢٢٤/٦، ح ٥٣٥ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/٢٧، ح ٣٣٦٥٢، وفيه: عليّ بن محمّد عليهما السلام. قطعة منه في(حكم التقيّة فيما حكم به العامّة) و(القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً)}.
 
الثالث والسبعون - إلى عليّ بن محمّد الحجّال:
(١)- الإربليّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد الحجّال قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: أنا في خدمتك، وأصابني علّة في رجلي لا أقدر على النهوض والقيام بما يجب، فإن رأيت أن تدعو اللّه أن يكشف علّتي ويعينني على القيام بما يجب عليّ، وأداء الأمانة في ذلك، ويجعلنـي من تقصيري من غير تعمّد منّي، وتضييع مـال أتعمّده من نسيان يصيبني في حلّ، ويوسّع عليّ، وتدعو لي بالثبات على دينه الذي ارتضاه لنبيّه‏ صلى الله عليه و آله وسلم. فوقّع‏ عليه السلام: كشف اللّه عنك وعن أبيك. قال: وكان بأبي علّة ولم أكتب فيها، فدعا له ابتداء.
{كشف الغمّة: ٣٨٨/٢، س ١٩ عنه إثبات الهداة: ٣٨٢/٣، ح ٦٠، والبحار: ١٨٠/٥٠، ضمن ح ٥٦. قطعة منه في (إخباره‏ عليه السلام بالوقائع الحاليّة) و(دعاؤه‏ عليه السلام لعليّ بن محمّد الحجّال وأبيه)}.

الرابع والسبعون - إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفـيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعلـيّ بن إبراهيم جميعا، عن عليّ بن محمّد القاسانـيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث‏ عليه السـلام وأنابالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلاً يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسـرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور. فكتب سلام اللّه عليه: من مال الآمر.
{الكافي: ٣١٤/٥، ح ٤٤. تهذيب الأحكام: ٢٢٥/٧، ح ٩٨٥ عنه وسائل الشيعة: ٧٣/١٨، ح ٢٣١٨٠، و١٥٣/١٩، ح ٢٤٣٥٤. قطعة منه في(حكم من أمر رجلاً أن يشتري له مالاً فسرق)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل؛ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ القاسانيّ قال: كتبت إليه‏ عليه : أنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد. {قال السيّد الخوئي‏ قدس سره: كذا في الطبعة القديمة ، والمرآة، والوافي ولكن الظاهـر أنّه تحريف والصحيح عليّ بن محمّد القاسانيّ، بقرينة ساير الروايات. معجم رجـال الحديث: ٥٣/١٧، رقم‏ ٥٢، ويؤيّده أيضا ما في نور الثقلين} قال: فكتب‏ عليه السلام: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي‏ء وهو السميع البصير.
{التوحيد: ١٠١، ح ١٢ عنه البحار: ٣٠٣/٣، ح ٣٨. الكافي: ١٠٢/١، ح ٨ عنه نور الثقلين: ٥٥٩/٤، ح ١٨. قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
(٣)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاشاني قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام] وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب‏ عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية.
{الاستبصار: ٦٤/٢، ح ٢١٠. تهذيب الأحكام: ١٥٩/٤، ح ٤٤٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٥٥/١٠، ح ١٣٣٥١. قطعة منه في (صوم يوم الشكّ)}.
(٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه‏[أي أبي الحسن الثالث‏] عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟ فكتب‏ عليه السلام: لا يقضي الصوم‏.
{تهذيب الأحكام: ٢٤٣/٤، ح ٧١٢ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/١٠، ح ١٣٢٧٩. قطعة منه في (صوم المغمى عليه)}.
(٥)  - الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال: كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز{المراد من عليّ بن محمّد، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه. عدّه البرقي من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجال البرقي: ٥٨.
وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام وكان حيّا سنة إحدى وثلاثون ومائتين. الكافي: ٣١٤/٥، ح ٤٤، فعلى هذا، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي‏ عليه السلام} أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: يجوز ذلك. وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه  قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما إن‏شاء اللّه.
{تهذيب الأحكام: ٢٠٥/٦، ح ٤٦٩، و٤٤/٧، ح ١٩١، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ٣٠٨/١٨، ح ٢٣٧٣١، و٣٥٩، ح ٢٣٨٤٥.
قطعة منه في (حكم الإنتفاع بالقرض) (حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد قال: كتبت إليه: المحـرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو{الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي‏ قدس سره الموسوعة الرجاليّة: ٧١٥/٧ بقرينة رواية الصفّار عنه كثيرا. على هذا فالمراد من المكتوب إليه هـو الهادي‏ عليه السلام حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه عليه السلام. رجال الطوسيّ: ٤١٧، رقم ١٠، ورجال البرقي: ٥٨، وروى عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السـلام معجم رجـال الحديث: ١٧٣/١٢، رقم  ٨٤٩٧} المطر، أو كـان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟فكتب‏ عليه السلام: يظلّل على نفسه ويهريق الدم إن‏شاء اللّه.
{الاستبصار: ١٨٦/٢، ح ٦٢٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٥٤/١٣، ح ١٧٤٦٢. تهذيب الأحكام: ٣١٠/٥، ح .٦٣ عنه الوافي: ٦١١/١٢، ح ١٢٧٢٢.
قطعة منه في(كفّارة التظليل للمحرم المضطرّ)}.

الخامس والسبعون - إلى عليّ بن محمّد بن زياد:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: حدّثنا أبي‏ رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن عليّ ابن محمّد بن زياد قال: كتبت إلـى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام، أسأله عن الفرج. فكتب‏ عليه السلام إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.
{إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨٠، ح ٣ عنه البحار: ١٥٠/٥٢، ح ٧٧. منتخب الأنوار المضيئة: ٤٠، س ٤. قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج)}.

السادس والسبعون - إلى عليّ بن محمّد بن سليمان:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد ابن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت.
فكتب‏ عليه السلام إليّ: إذا كانت ضرورة شديدة، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
{تهذيب الأحكام: ٣١٥/٢، ح ١٢٨٦ عنه وسائل الشيعة: ٢٧٤/٦، ح ٧٩٤٨، و٢٨٢، ح ٧٩٧٤، والوافي: ٧٥٣/٨، ح ٧٠٤٧. قطعة منه في(أقلّ ما يجزي في القنوت عند الضرورة)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد ابن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب‏ عليه السلام: لا يقضي ولا يقضي الصلاة.
{الاستبصار: ٤٥٨/١، ح ١٧٧٤.  تهذيب الأحكام: ٣٠٣/٣، ح .٩٢٧ عنه وسائل الشيعة: ٢٢٦/١٠، س ٧، والوافي: ١٠٥٦/٨، ح ٧٧٢١. قطعة منه في (صلاة المغمى عليه) و(صوم المغمى عليه)}.

السابع والسبعون - إلى عليّ بن مهزيار:
(١)- الصفّار رحمه الله؛: حدّثنا الحسن بن عليّ السرسونيّ، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كان أبو الحسن‏ عليه السلام كتب إلى عليّ بن مهزيار يأمره أن يعمل‏ {قال النجاشي: روى عن الرضا وأبي جعفر عليهما السـلام، واختصّ بأبي جعفر الثاني وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام رجال النجاشي: ٢٥٣ رقم ٦٦٤.
وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي:. رجال الطوسيّ: ٣٨١ رقم ٢٢، و٤٥٣ رقم ٨، و٤١٧ رقم ٣. فعلى هذا يحتمل أن يرجع الضمير إلى أحدهم:.
ويستفاد من رواية الكافي: ٣١٠/٤، ح ١، أنّه بقى إلى زمـان العسكريّ‏ عليه السلام ومـات في حياته وردّه السيّد الخوئي‏ قدس سره: بأنّ الرواية ضعيفة، ولا أقلّ من جهة الإرسال فبقاء علـيّ بن مهزيار إلى زمـان العسكريّ‏ عليه السلام لا أساس له. معجم رجال الحديث: ١٩٨/١٢ رقم ٨٥٣٩. وعدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحـاب الكاظم‏ عليهما السـلام المناقب لابن شهرآشوب: ٣٢٥/٤ وردّه السيّد الخوئي‏ قدس سره أيضا بأنّه مخالف لجميع ما مرّ. نفس المصدر:  ١٩٨/١٢ رقم ٨٥٣٩} لـه مقـدار الساعات، فحملناه إليه في سنة ثمان وعشرين، فلمّا صرنا بسيالة، كتب يعلمه قدومه، ويستأذنه فـي المصير إليه، وعن الوقت الذي‏ {السيالة بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وبعد الـلام هاء: أرض يطؤها طريق الحاجّ، قيل: هي أوّل مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة. معجم البلدان:  ٢٩٢/٣} نسير إليه فيه، واستأذن لإبراهيم فوردالجواب بالإذن إنّا نصير إليه بعد الظهر ، فخرجنا جميعا إلى أن صرنا فـي يوم صايف شديد الحـرّ، ومعنا مسرور غلام عليّ بن مهزيار ، فلمّا أن دنوا من قصره، إذا بلال قائم ينتظرنا، وكان بلال غـلام أبي الحسن ليه السلام. فقال: اُدخلوا، فدخلنا حجرة، وقد نالنا من العطش أمـر عظيم ، فما قعدنا حينا حتّى خرج إلينا بعض الخـدم،
ومعه قلال من ماء أبرد ما يكون فشربنا، ثمّ دعا بعليّ ابن مهزيار فلبث عنده إلى بعد العصر ثمّ دعاني فسلّمت عليـه، واستأذنته أن‏ يناولني يده فأُقبّلها، فمدّ يده عليـه السلام فقبّلتها ودعاني ، وقعدت ثمّ قمت فودّعتـه، فلمّاخرجت من باب البيت ناداني، فقال: يا إبراهيم! فقلت: لبّيك يا سيّدي. فقال: لا تبرح، فلم نزل جالسا ومسرور غلامنا معنا، فأمر أن ينصب المقدار، ثمّ خرج‏ عليه السـلام فألقـى له كرسـيّ فجلس عليه، وألقى لعليّ بن مهزيار كرسـيّ عن يساره، فجلس وكنت أنا بجنب المقدار فسقطت حصاة، فقال مسرور: هشت. فقـال‏ عليه السلام: هشت، ثمانيـة؟
{المقدار: آلة يعيّن بها ساعات الليل والنهار. المعجم الوسيط: ٧١٩ (قدر)} فقلنا: نعم، يا سيّدنا ! فلبثنا عنده إلى المساء ثمّ خرجنا فقال لعليّ: ردّ إلـيّ مسرورا بالغداة، فوجّهه إليه فلمّا أن دخل قال له بالفارسيّـة: بار خدايا چون، فقلت له: نيك، يا سيّدي! فمرّ نصر، فقال لمسرور:«در ببند، در ببند»، فأغلق الباب. ثمّ ألقى رداه عليّ  يخفيني من نصر حتّى سألني عمّا أراد، فلقيه عليّ بن مهزيار، فقـال لـه: كلّ هـذا حرفا من نصر، فقال: يا أبا الحسين! يكاد خوفي من عمرو بن قرح.
{بصائر الدرجات: ٣٥٧، ح ١٥ عنه البحار: ١٣١/٥٠، ح ١٣. المناقب لابن شهر آشوب: ٣٣٣/٤، س ٢١، عن عليّ بن مهران مختصرا. عنه البحار: ٨٩/٤٩، ح ١٠.
قطعـة منه في (تكلّمه‏ عليه السلام بالفارسيّة) و(تقبيل الناس يده‏ عليه السلام) و(غلامه وخدمـه‏ عليه السلام) و(إكرامه‏ عليه السلام الضيف)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهـر رمضـان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ؛ فهل يجـوز صومها  وصلاتها أم لا؟ فكتب‏ عليه السلام: تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، إنّ رسول اللّه ‏صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة {قال المجلسيّ؛: قولـه‏ عليـه السـلام«تقضي صومها» اعلم أنّ المشهـور بين الأصحـاب أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها، واستدلّوا بهذا الخبر ، وفيه إشكال، لاشتمالـه على عـدم قضاءالصلاة ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الأخبار. وقد وجّه بوجوه. الثالث: ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس اللّه روحه في المنتقى حيث قال: إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلى ذلك من وجهين.
ثانيهما: إنّ هـذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهـارة مرادا بها قضـاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال: ولا يخفى أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهـرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقـوع الحيض وتكرّر الرجوع إليه في حكمه. وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجـواب مع غير سؤالـه ، فإنّ من شأن الكتابـة في الغالب: أن تجمع الأسئلة المتعدّدة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم، إنتهى كلامه.وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال لعلّـه قريب لمن تأملّه بنظر صائب، وهـو أنّه لمّا كان السؤال مكاتبـة وقع تحت قـول السائل«فصلّت» تقضي صومها ولاء أي ‏متواليا، والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجـود، ودليله كذلك، فهذا من ‏جملته، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألـة ما كون جوابا لها حتّى إنّه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور.. الخ. ثمّ ذكر وجوها أُخر عن المحقّقين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول: ٣٤٠/١٦، س ٢١.
وقال الفيض؛... يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّـة دون سائر الأيّام، وكذا نفي قضاء الصلاة. الكافي: ٤ هامش ص ١٣٦} {في علل الشرائع: لأنّ، وكذا في الوسائل}، صلوات اللّه عليها والمؤمنات من نسائه بذلك.
{قال المجلسيّ؛: قوله‏ عليه السلام: «كان يأمر فاطمة» أي لأن تأمر غيرها بذلك، لأنّها كانت كالحوريّة، لا ترى حمرة. مرآة العقول: ٣٤٣/١٦، س ١٩.
وقال الفيض؛: إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمـة سلام اللّه عليها لم تر حمرة قطّ، اللّهمّ إلّا أن‏ يقال: أنّ المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة ، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمـان. الكافـي: ١٣٦/٤، الهامش}{الكافي: ١٣٦/٤، ح ٦ عنه وعن الفقيه والكافي، الدرّ المنثور: ١٦/١، س ٣. تهذيب الأحكام: ٣١٠/٤، ح ٩٣٧. علل الشرائع:  ٢٩٣ ب ‏٢٢٤، ح ١، وفيه: أبي قـال: حدّثنا سعيد بن عبد اللّه قـال: حدّثنا أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار... . عنه البحار: ١١٢/٧٨، ح ٣٨.
من لا يحضره الفقيه: ٩٤/٢، ح ٤١٩، عن عليّ بن مهزيار. عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعـة: ٣٤٩/٢، ح ٢٣٣٣. قطعـة منه في(إنّ النبيّ‏ صلـى الله عليه و آله وسلم كان يأمر نساءه بقضاء الصوم في الاستحاضـة) و(صلاةالمستحاضة) و(صوم المستحاضة)}.
(٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسين، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في ‏يده بعد الحجّ؟ فكتب‏ عليه السلام: ليس عليه الخمس.
{الكافي: ٥٤٧/١، ح ٢٢ عنه وسائل الشيعة: ٥٠٧/٩، ح ١٢٥٩٥، والوافي: ٣١٧/١٢، ح ٩٦٣١. قطعة منه في(حكم الخمس فيما بذل للحجّ)}.
(٤)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسألـه عن رجـل عليه‏ {تقدّمت ترجمتـه في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السـلام إليه} مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب‏ عليه السلام: لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله.
{الكافي: ٥٢١/٣، ح ١١ عنه الوافي: ١١٩/١٠، ح ٩٢٦٩. وسائل الشيعة: ١٠٤/٩، ح ١١٦٣٤. قطعة منه في(حكم زكاة المهر)}.
(٥)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب،{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه} هل ‏عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب‏ عليه السلام: لا يحجّ عن الناصب‏ ولا يحجّ به.
{الكافي: ٣٠٩/٤، ح ٢ عنه الوافي: ٣٣٣/١٢، ح ١٢٠٥٣، ووسائل الشيعة: ١٩٢/١١، ح ١٤٦٠٠. قطعة منه في (حكم نيابة الحجّ عن المخالف)}.
(٦)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره‏{تقدّمت ترجمتـه في الحديث الأوّل من كتبه عليه السـلام إليه} المـوت، فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّا ؛ فهل لمولاه في ذلك أجرٌ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟
فكتب‏ عليه السلام إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
{الكافي: ١٩٥/٦، ح ٨ عنه الوافي: ٥٨٨/١٠، ح ١٠١٤٩، ووسائل الشيعة: ٥٨/٢٣، ح ٢٩١٠٠. من لا يحضره الفقيه: ٩٢/٣، ح ٣٤٦. قطعة منه في(حكم عتق العبد حين موته)}.
(٧)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك: أنّ كلّ وقف إلى ‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} وقت معلوم فهو واجب على الورثـة، وكـلّ وقف إلى غير وقت معلوم، جهل مجهول، باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟{في التهذيب: فهو باطل، و كذا في الإستبصار} فكتب‏ عليه السلام: هو عندي كذا.
{في الوسائل: هكذا هو، وفي الفقيه: هو هكذا عندي}{الكافي: ٣٦/٧، ح ٣١. تهذيب الأحكام: ١٣٢/٩، ح ٥٦١ عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: ١٩٢/١٩، ح ٢٤٤١٤.
الاستبصار: ٩٩/٤، ح ٣٨٣.من لا يحضره الفقيه: ١٧٦/٤، ح ٦٢٢ عنه وعن الكافي، الوافي: ٥٤٨/١٠، ح ١٠٠٩٣. قطعة منه في(إشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف)}.
(٨)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي‏ رضي الله عنـه قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عمر الكاتب، عن عليّ بن محمّد الصيمريّ ، عن عليّ بن مهزيار قـال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه السلام أسأله عن الفرج. فكتب‏ عليه السلام إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.
{إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨٠، ح ٢.عنه البحار: ١٥٩/٥١، ح ٢، وإثبات الهداة: ٤٧٩/٣، ح ١٧٧. الإمامة والتبصرة: ٩٣، ح ٨٣. إثبات الوصيّة: ٢٦٩، س ٥.
الخرائج والجرائح: ١١٧٢/٣، ح ٦٧. تقريب المعارف: ١٩١، س ١٥. قطعة منه في(الأمر بانتظار الفرج)}.
(٩)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يومـا أو أكثر{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} من ذلك، هل ‏يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب‏ عليه السلام: لايقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
{فـي الفقيـه زيادة: كلّ مـا غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر} {تهذيب الأحكام: ١٧٦/٣، ح ٣٩٥، و٢٤٣/٤، ح ٧١٤. من لا يحضره الفقيه: ٢٣٧/١، ح ١٠٤٢.
قطعة منه في(صلاة المغمى عليه) و(صوم المغمى عليه)}.
(١٠)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن‏ يكتب في ذلك إلى مولانا- يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام . فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي‏ء، التمر والبرّ وغيره صاع. وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.
{تهذيب الأحكـام: ٨١/٤، ح ٢٣٢ عنه الفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٤٢/٢، ح ١٤٨٦، والوافي: ٢٥٢/١٠، ح ٩٥٣٤.
الاستبصار: ٤٧/٢، ح .١٥٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٣٣/٩، ح ١٢١٥٩. قطعة منه في(ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها)}.
(١١)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن‏ عليه السلام، أنّه كتب إليه يسأله‏ {تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} عمّايحرم من الرضاع. فكتب‏ عليه السلام: قليله وكثيره حرام.
{الاستبصار: ١٩٦/٣، ح ٧١١ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٧٧/٢٠، ح ٢٥٨٦٩. تهذيب الأحكام: ٣١٦/٧، ح ١٣٠٨ عنه الوافي: ٢٣٨/٢١، ح ٢١١٥٠. قطعة منه في(ما يحرم من الرضاع)}.
(١٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ بن مهزيار قـال: سألت‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} أبا الحسن‏ عليه السلام: المقام أفضل بمكّة؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب‏ عليه السلام: المقام عند بيت اللّه أفضل.
{تهذيب الأحكام: ٤٧٦ /٥، ح ١٦٨١ عنه وسائل الشيعة: ٢٣٢/١٣، ح ١٧٦٢٣. تقدّم الحديث أيضا في(فضل المقام عند بيت اللّه)}.
(١٣)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شي‏ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟ وأنّ ما عمل به على أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته؟ فكتب‏ عليه السلام: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها.
{تهذيب الأحكام: ١٦٢/٩، ح ٦٦٧ عنه وسائل الشيعة: ٢٩٥/١٩، ح ٢٤٦٣١، والوافي: ٧١/٢٤، ح ٢٣٦٧٠. قطعة منه في(حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة) و(حكم ميراث الزوجة)}.
(١٤) - ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه:{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه}{نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهماالسلام} أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، وهي ترضع حتّى يغشي عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضـاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لايمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب‏ عليه السلام: إن كانت ممّا يمكنها اتّخـاذ ظئر استرضعت لولدها، وأتمّت‏{الظئر، مهموز: العاطفـة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأُنثى في ذلك سواء. لسان العرب: ٥١٤/٤(ظئر)} صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى ما أمكنها.
{السرائر: ٥٨٣/٣ عنه البحار: ٣٢٠/٩٣، ح ٨، ووسائل الشيعة: ٢١٦/١٠، ح ١٣٢٥٦. تقدّم الحديث أيضا في(حكم صوم المرأة المرضعة)}.

الثامن والسبعون - إلى عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السـلام: إنّ لي ولدا رجالاً ونساءً، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب‏ : إنّ ذلك جائز لكم.
{الكافي: ٥٥٢/٣، ح ٩ عنه الوافي: ١٨٥/١٠، ح ٩٣٩٨. تهذيب الأحكام: ٥٦/٤، ح ١٥٢. الاستبصار: ٣٤/٢، ح ١٠٢ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ٢٤٣/٩، ح ١١٩٣٤.
قطعة منه في(حكم إعطاء الزكاة للأقارب)}.

التاسع والسبعون - إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ رحمـه الله؛: عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن‏ عليه السـلام قال:كتبت إليه‏ عليه السلام{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٧٠٣} أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي. فكتب‏ عليه السلام: لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب، وكلّ مـا كان من‏{الإهـاب: الجلد قبل أن يُدبَغ. المصباح المنير: ٢٨ (الإهاب)} السخال (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن،{السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. لسان العرب: ٣٣٢/١١(سخل)}{الانفحة: لا تكون إلّا لذي كرش، وهو شـي‏ء يستخرج من بطن زيه، أصفرٌ يُعصرُ في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن. لسان العرب:  ٦٢٤/٢، (نفخ)} ولايتعدّى إلى غيرها
إن‏شاء اللّه. {الكافى: ٢٥٨/٦، ح ٦. تهذيب الأحكام: ٧٦/٩، ح ٣٢٣. الاستبصار: ٨٩/٤، ح ١ عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ١٨١/٢٤، ح ٣٠٢٩٢.
قطعة منه في(ما ينتفع من الميتة وما لا ينتفع به)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ‏ رضي الله عنه قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي ‏النضر محمّد بن مسعود العيّاشـيّ قال: حدّثنا جعفر بن أحمدقال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمّد، عن أبي أحمد بن الحسن الصالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ.
{تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٧٠٣} انّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.
قال‏ عليه السلام: عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد. {عيون أخبار الرض٧: ٢٥٤/١، ح ٣. الخصال: ٤٥٠، س ٣ عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: ٥٥/١٠، ح ١٢٨١٧.قطعة منه في(حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات) و(كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان)}.

الثمانون - إلى الفضل بن المبارك:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الفضل ابن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟ فقال‏ عليه السلام: إن كان في مرض فالعتق‏ أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.{من لا يحضره الفقيه: ٩٣/٣، ح ٣٤٧ عنه وسائل الشيعة: ٥٨/٢٣، ح ٢٩١٠١، والوافي: ٥٨٨/١٠، ح ١٠١٥٠. قطعة منه في (حكم عتق المملوك المريض)}.

الحادي والثمانون - إلى القاسم الصيقل:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك، هل اغتسل‏{عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤٢١ رقم ١، وله مكاتبة إلى الرضا وأبي جعفر الثاني‏ عليهما السلام كما في الكافي: ٤٠٧/٣، ح١٦، وتهذيب الأحكام: ٣٥٨/٢،ح‏ ١٤٨٣} أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عند موته؟ فأجابه‏ عليه السلام: النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين‏ عليه السلام فعل وجرت به السنّة.
{تهذيب الأحكام: ١٠٧/١، ح ٢٨١، و٤٦٩، ح ١٥٤١، وفيـه: محمّد عن محمّد بن عيسـى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق‏ عليه السلام، والمراد به الهادي‏ عليه السـلام أيضا كمـا صرّح به المحقّق الزنجاني،الجامع في الرجال: ٦١٠/١ عنه البحار: ٥٤٠/٢٢، ح ٥٠. الاستبصار: ٩٩/١، ح ٣٢٣.
قطعة منه في(إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم طاهر مطهّر) و(إنّ عليّ عليه السلام غسّل النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم) و(غسل مسّ الميّت)}.
(٢)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: أخبرنـي الشيخ؛ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: {تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماللّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه ‏عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.
{الاستبصار: ١٢٥/٢، ح ٤٠٦ تهذيب الأحكام: ٢٨٦/٤، ح ٨٦٥ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٧٨/١٠، ح ١٣٦٤٠. قطعة منه في(حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم)}.

الثاني والثمانون - إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي ‏القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ‏ {يستفاد من السيّد البروجردي‏ قدس سـره اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه: يأتي في أسانيده عن محمّد بن عيسى عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل، فيحتمل سقوطـه من هذا السند. ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام: ٣١٩/٢. فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه ‏عليه السلام إليه} جمعـة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحـى أو أيّام التشريق، أوسفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع ياسيّدي!؟ فكتب‏ عليه السلام إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام‏ في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوما بدل يوم إن‏شاء اللّه تعالى.
{تهذيب الأحكام: ٢٣٤/٤، ح ٦٨٦ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة: ١٩٦/١٠، ح ١٣٢٠٥، وص ٥١٤، ح ١٣٩٩١، والدرّ المنثور: ٢٩٥/٢، س ١٤. الاستبصار: ١٠١/٢، ح ٣٢٨، بتفاوت.
قطعة منه في(حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى)}.

الثالث والثمانون - إلى المتوكّل:
(١)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله؛: محمّد بن يحيـى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق اللّه، أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه،-قال: قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم. فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله. وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.
وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام وسؤاله عن ذلك. فلمّا قرأ الكتاب كتب‏ عليه السلام: يضرب حتّى يموت.
فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين! سـل عن هـذا فإنّه شي‏ء لم ينطق به كتاب، ولم تجي‏ء به سنّة.
فكتب إليه: أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجي‏ء به سنّة ولم ‏ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟
فكتب‏ عليه السـلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم(فَلَمّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِاللّهِ‏ وَحْدَهُ‏ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ‏ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنّتَ اللّهِ الّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ‏ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ) {في المصدر: فلمّا أحسّوا، وكلمـة(أحسّوا) ليست في القرآن}. {غافر: ٨٤/٤٠ و ٨٥} قال: فأمر به المتوكّل، فضرب حتّى مات.
{الكافي: ٢٣٨/٧، ح ٢ عنه حلية الأبرار: ١٨/٥، ح ٤، والبرهان: ١٠٤/٤، ح ٢، ونورالثقلين: ٥٣٧/٤، ح‏١٢٠. من لا يحضره الفقيه: ٢٦/٤، ح ٦٤، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: ٣٨/١٠، ح ١٣٥ عنه وعن الفقيه والكافي، والإحتجاج، وسائل الشيعة: ١٤١/٢٨، ح ٣٤٤٢٠. الإحتجاج: ٤٩٨/٢، ح ٣٣٠، بتفاوت يسير. عنه البحار: ٩٦/٧٦، ح ١.
المناقب لابن شهرآشـوب: ٤٠٥/٤، س ٢٢، بتفاوت. عنـه مستدرك الوسائل: ٦٩/١٨، ح ٢٢٠٦٨، والبحـار: ١٧٢/٥٠، س ٤، و٥٤/٧٦، ح ‏٤٤.
عوالي اللئالي: ١٥٥/٢، ح ٤٣٢، وفيه: عن الحسن العسكريّ‏ عليه السـلام وهـو غير صحيح، لأنّ المتوكّل لم يدرك أبا محمّد عليه السلام. فقه القرآن: ٣٧٦/٢، س ٨.
قطعة منه في (أحواله‏ عليه السلام مع المتوكّل) و(سورة غافر: ٨٤/٤٠ و ٨٥) و(حدّ النصراني إذا فجر بامرأة  مسلمة)}.
(٢)- عليّ بن إبراهيم القمّيّ رحمـه الله؛: قال: حدّثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطائيّة (البطانيّة) بئر، فحفروا ثلاثمائة قامةً فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره.
فلمّا ولّى المتوكّل أمر أن يحفر ذلك البئر أبدا حتّى يبلغ الماء، فحفروا حتّى وضعوا في كلّ مائة قامـة بكـرة، حتّى انتهوا إلى صخـرة فضربوها بالمعول ‏{المعـول كمنبر: حديدة يحفر بها الجبال والجمع المعاول. مجمـع البحرين: ٤٣٢/٥ (عول)} فانكسرت فخرج منها ريح باردة فمات من كان بقربها. فأخبروا المتوكّل بذلك فلم يعلم بذلك ما ذاك.
فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام فكتب إليه يسأل عن ذلك. فقال أبو الحسن‏ عليه السلام: تلك بلاد الأحقاف، وهم قوم عاد الذين أهلكهم اللّه بالريح الصرصر.{الصرصر: صوّت وصاح أشدّ الصياح. لسان العرب: ٤٥٠/٤(صرر)}{تفسير القمّيّ: ٢٩٨/٢، س ٩ عنه حلية الأبرار: ١٨/٥، ح ٣، والبرهان: ١٧٦/٤، ح ٢، ونور الثقلين: ١٧/٥، ح ٢٨، والبحار: ٣٥٣/١١، ح ٤.قصص الأنبياء للجزايري: ٨٥، س ٣. قطعة منه في(لقبه‏ عليه السلام)، و(علمه‏ عليه السلام) وتقدّم الحديث أيضا في(أحواله ‏عليه السلام مع المتوكّل)}.
٣- الشيخ المفيد رحمه الله.. أنّ عبد اللّه بن محمّد كان يتولّى الحرب والصلاة بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسعى بأبي الحسن‏ عليه السلام إلى المتوكّل، وكان يقصده بالأذى وبلغ أبا الحسن‏ عليه السلام سعايته به. فكتب إلى المتوكّل يذكـر تحامل عبد اللّه بن محمّد عليه، كذّبه فيما سعـى به، فتقدّم المتوكّل بإجابته عن كتابـه ودعائه فيه إلى حضور العسكر على جميل من الفعل والقول، فخرجت نسخة الكتاب. الإرشاد: ٣٣٢، س ٢٢. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٥١٦}.
(٤)- العلّامـة المجلسـيّ رحمـه الله؛: قال: نادى المتوكّل‏ يوما كاتبا نصرانيّا: أبا نوح! فأنكروا كنى الكتابيّين، فاستفتى فاختلف عليه، فبعث إلى أبي ‏الحسن.
فوقّع‏ عليه السلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم: (تبّت يدا أبي لهب) فعلم‏ {المسدّ: ١/١١١} المتوكّل أنّه يحـلّ ذلك، لأنّ اللّه قد كنّى الكافر.
{البحار: ٣٩١/١٠، ح ٤، عن كتاب الإستدراك لابن بطريق. تقدّم الحديث أيضا في(سورة المسدّ: ١/١١١)}.

الرابع والثمانون - إلى محمّد بن إبراهيم:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحـمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قـال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: إن‏ {لم ‏نجد قرينـة على التعيين إلّا أنّ‏ الراوي عنه وهـو عليّ بن مهزيار كان من كبار الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٧٢٥/٧ وكان من أصحاب الرضا والجواد والهادي:، وروى عنهم. معجم رجال الحديث: ١٩٢/١٢ رقم ٨٥٣٩.
وعلى هذا فإن كان محمّد بن إبراهيم معاصرا له فالمراد من أبي الحسن‏ عليه السلام إمّا الرضا أو الهادي‏ عليهما السلام وإلّا فيحتمل أن يكون الكاظم‏ عليه السلام} رأيت ياسيّدي! أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي، يجمع اللّه لي به خير الدنيا والآخرة عليه السـلام: تقـول:«أعـوذ بوجهك الكريم‏، وعزّتك التي لا ترام، وقدرتك التي لايمتنع منها شي‏ء من شرّ الدنيا والآخرة، ومن شرّ الأوجاع كلّها».{الكافي: ٣٤٦/٣، ح ٢٨ عنه البحار: ٤٨/٨٣، س ١٥، ووسائل الشيعة: ٤٧١/٦، ح ٨٤٧١. قطعة منه في (تعليمه‏ عليه السلام الدعاء دبر الصلوات)}.

الخامس والثمانون - إلى محمّد بن إبراهيم الحمّصيّ:
(١)- ابن حمزة الطوسـيّ رحمـه الله؛: عن موسى بن جعفر البغداديّ قال: كانت لي حاجة أحببت أن أكتب إلى العسكريّ‏ عليه السلام، فسألت محمّد بن عليّ ابن مهزيار أن ‏يكتب في كتابه إليه بحاجتي فإنّي كتبت إليه كتابا ولم أذكر فيه حاجتي بل بيّضت موضعها. فورد الكتاب في حاجتي مفسّرا في كتاب لمحمّد بن إبراهيم الحمّصيّ.
{الثاقب في المناقب: ٥٤٠، ح ٤٨٢ عنه مدينة المعاجز: ٥٠٠/٧، ح ٢٤٩٢. تقدّم الحديث أيضا في(إخباره ‏عليه السلام بما في الضمائر)}.

السادس والثمانون - إلى محمّد بن أبي الصهبان:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي ‏الصهبان قال: كتبت إلى الصادق‏ عليه السلام: هل يجـوز لي يا سيّدي! أن‏ {قال السيّد الخوئـي: فقد روى عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام). وعدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي وأُخرى في أصحـاب العسكريّ‏ عليهما السـلام معجم رجـال الحديث: ٢٦٣/١٤ رقم ٩٩٩٧} أُعطي الرجل من إخواني من الزكـاة الدرهمين والثلاثـة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟فكتب‏ عليه السلام: ذلك جائز.
{تهذيب الأحكام: ٦٣/٤، ح ١٦٩ عنه الوافي: ٢٠٧/١٠، ح ٩٤٥٢. الاستبصار: ٣٨/٢، ح ١١٨ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٥٨/٩، ح ١١٩٦٩.
قطعة منه في(لقبه ‏عليه السلام)، و(حكم إعطاء الرجل زكاته لولده ونسائه)}.

السابع والثمانون - إلى محمّد بن أبي يونس المكنّى بأبي طاهر الورّاق:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّا وخالاً.
{هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبي يونس تسنيم. الموسوعة الرجاليّة:١٢٠٣/٧، وجامع‏ الرواة: ٣٩٦/٢، ومعجم رجال الحديث: ٢٠٠/٢١ رقم ١٤٤١١.
قال النجاشي في ترجمـة«محمّد بن أبي يونس تسنيم»: روى عنه العامّة والخاصّة وقد كاتب أباالحسن العسكريّ‏ عليه السلام رجال النجاشي: ٣٣٠ رقم ٨٩٢ وكذا التستري. قاموس الرجال: ١٠/٨ الطبعة القديمة. فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام} فأجاب‏ عليه السلام: الثلثان للعمّ والثلث للخال.
{تهذيب الأحكام: ٣٢٧/٩، ح ١١٧٧ عنه وسائل الشيعة: ١٨٩/٢٦، ح ٣٢٧٩٤، والوافي: ٨٣٣/٢٥، ح ٢٥٠٩٢. قطعة منه في(إرث العمّ والخال إذا اجتمعا)}.

الثامن والثمانون - إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم:
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الفرج عن عليّ بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم في‏{الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ‏عليه السـلام كما هو المستفاد من عبارة «سنة ثلاث وثلاثين ومائتين»} سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، يسأله عن رجـل مـات وخلّف امـرأة وبنين وبنات، وخلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك! فكتب‏ عليه السـلام: لا يبيعونـه إلى ميقات شرطـه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ‏{في التهذيب: لا تبعه، وفي الوسائل: لا يبيعه} ذلك فهو جائز لهم.
{من لا يحضره الفقيه: ١٨١/٤، ح ٦٣٤. تهذيب الأحكام: ١٣٨/٩، ح ٥٨١ عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٢٢١/١٩، ح ٢٤٤٦٤. قطعة منه في(حكم بيع الوقف عند الإضطرار)}.
 
التاسع والثمانون -: إلى محمّد بن أحمد بن مطهّر:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة لم أسـأل عن أسمائهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ، وتزويج امرأة أُخرى.
فكتب ‏عليه السلام: اُنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثمّ تزوجّ الأُخرى إذا انقضت العدّة.
{الكافي: ٥٦٣/٥، ح ٣١. تهذيب الأحكام: ٤٨٦/٧، ح ١٩٥٤ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٥٢٠/٢٠، ح ٢٦٢٤٦.
قطعة منه في(حكم من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها) و(حكم تزويج من كـان عنده  أربع نسوة فطلّق واحدة)}.
 
التسعون - إلى محمّد بن أُورمة:
١- الراونديّ رحمه الله؛: روي عن ابن أُورمة قال: وكتبت في الكتاب: إنّي[قد] بعثت إليك‏ عليه السلام من قبل فلانة كذا، ومن قبل فلان كذا، ومن قبل فلان، وفلان بكذا. فخرج فـي التوقيع: قد وصل مـا بعثت من قبل فلان وفلان ومن قبل المرأتين، تقبّل اللّه منك، ورضي عنك وجعلك معنا في الدنيا والآخرة. {الخرائج والجرائح: ٣٨٦/١، ح ١٥. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٤١}.

الحادي والتسعون - إلى محمّد بن بادية:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: عليّ قال: حدّثني محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن راشد، عن محمّد بن بادية قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام {في نسخة«أبادية» و في أُخرى«بابويه» وفي ثالثـة«زادوية». الموسوعة الرجاليّة: ٣٤/٦ و٩٩. نقول: لم نجد له ترجمـة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد البروجردي(قده) عدّه من الطبقة السابعة. الموسوعـة الرجاليّة: ٩٩/٦.
فالظاهـر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي‏ عليهما السلام وإن كـان الثاني أظهر واللّه العالم} في‏ يونس. فكتب ‏عليه السلام: لعنه اللّه ولعن أصحابه! أو بري‏ء اللّه منه ومن أصحابه.
{رجال الكشّيّ: ٤٩٢، رقم ٩٤١. قطعة منه في(ذمّ يونس بن عبد الرحمن وأصحابه) و(دعاؤه ‏عليه السلام على يونس وأصحابه)}.

الثاني والتسعون - إلى محمّد بن جزك:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن ‏عليه السـلام أسأله، عن رجـل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هـل يجب لها الصداق وافيا، أم ينتقص؟ قال‏ عليه السلام: ينتقص.
{الكافي: ٤١٣/٥، ح ٢. تهذيب الأحكام: ٣٦٣/٧، ح ١٤٧٢، و٤٢٨، ح .١٧٠٦ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٢٢٣/٢١، ح ٢٦٩٤٦. عوالي اللئالي: ٣٥٨/٣، ح ٣١٤. قطعة منه في(حكم من تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: إنّ لي جِمالاً ولي قوّاما عليها، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فمـا يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير فـي الصـلاة والصيام في السفر أو التمام؟
فوقّع‏ عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى طريق مكّة، فعليك تقصير وإفطار.
{تهذيب الأحكام: ٢١٦/٣، ح ٥٣٤. الكافي: ٤٣٨/٣، ح ١١، مضمرا، بتفاوت. الاستبصار: ٢٣٤/١، ح .٨٣٥ عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ٤٨٩/٨، ح ١١٢٤٨.
من لا يحضره الفقيه: ٢٨٢/١، ح ١٢٨٠ عنه الوافي: ١٦٩/٧، ح ٥٧٠١. قطعة منه في(حكم صلاة المكاري) و(حكم صوم المكاري)}.
 
الثالث والتسعون - إلى محمّد بن الحسن بن شمّون:
(١)- البرقـيّ رحمـه الله؛: عن محمّد بن الحسن بن شمّون قـال: كتبت إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: إنّ بعض أصحابنا يشكو البخر.
فكتب‏ عليه السلام إليه: كل التمر البرنيّ. قال: وكتب إليه آخر: يشكو يبسا. فكتب ‏عليه السلام إليه: كل التمر البرنيّ على الريق، واشرب عليه المـاء، ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبـة،
فكتب إليه يشكو ذلك. فكتب ‏عليه السلام إليه: كل التمر البرنيّ على الريق، ولا تشرب عليه الماء، فاعتدل.
{المحاسن: ٥٣٣، ح ٧٩٣ عنه الفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٠٤/٣، ح  ٢٦٧١، ووسائل الشيعـة: ١٣٨/٢٥ ح ٣١٤٤٣، والبحـار: ٢٠٣/٥٩، ح ١، و١٣٣/٦٣، ح ٣٢، وطبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: ٢١١، س ١٣. تقدّم الحديث أيضا في(أكل التمر البرني)، وقطعة منه في(علاج البخر) و(علاج اليبس)}.

الرابع والتسعون - إلى محمّد بن الحسين بن مصعب المدائنيّ:
(١)- أبو جعفر الطبريّ رحمه الله؛: وروى المعلّى بن محمّد البصريّ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: كتب إليه [أي أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام]: محمّد بن الحسين ابن مُصْعَب المدائنيّ يسأله عن السجود على الزجاج؟ قال: فلمّا نفذ الكتاب حدّثت نفسي: إنّه ممّا أنبتت الأرض، وإنّهم قالوا: لابأس بالسجود على ما أنبتت الأرض.
قال: فجـاء الجـواب: لا تسجد، وإن حدّثتك نفسك أنّـه ممّا أنبتت الأرض فإنّه من الرمْل والملح، والملح سَبَخٌ، والرمل سَبَخٌ، والسبَخ بلدٌ ممسوخ.
{دلائل الإمامة: ٤١٤، ح ٣٧٥ عنه مدينة المعاجز: ٤٤٤/٧، ح ٢٤٤٦. إثبات الوصيّة: ٢٣١، س ١٩ عنه مستدرك الوسائل: ١٠/٤، ح ٤٠٥١. كشف الغمّـة: ٣٨٤/٢، س ٢٢، نقـلاً من كتاب(الدلائل) لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ فـي دلائل عليّ بن محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام عنه إثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٢، ووسائل الشيعة: ٣٦٠/٥، س١٠، والبحار: ١٧٦/٥٠، ضمن ح ٥٥.
قطعة منه في(إخباره ‏عليه السلام بما في الضمائر) و(حكم السجود على الزجاج)}.

الخامس والتسعون - إلى محمّد بن داذويه:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ويعقوب بن يزيد، عن محمّد بن داذويه قال: كتبت إلى‏{قد اختلف الرجاليّون في ضبطه، ففي تنقيح المقال: ١١٧/٣ رقم ١٠٧٠٦، محمّد بن زاوية، ثمّ قال وفي نسخة «زايدة» بدل «زاوية» وفي ثالثة «زادويه».
وفي جامع الرواة: ١١٣/٢ محمّد بن زاويـة، وفي الموسوعـة الرجاليّـة: ٤٨٩/١، محمّد بن زادويه و٤٣٣/٢ «زاذويه» وفي نسخة «راذويه» و٣٢٤/٤ «رادويه».
وفي معجم رجال الحديث:  ٧٥/١٦ رقم ١٠٧١٣ محمّد بن داذويه(رازويه) وفي الكافي(النسخة المصحّحة للسيّد الزنجاني): «محمّد بن زادبه».
قال المجلسيّ‏ قدس سره في مرآة العقول: ٢٦٢/٢٢ قال ابن حجر في التقريب:«داذويه» بالدال المهملـة والألف بعدها، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثنّاة بعدها الهاء.
نقول: ما نسبه إلى التقريب لم نجده في النسخة المطبوعة، وعلى أيّ حال فالرجل مجهول ولم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة للخاصّـة والعامّـة، إلّا أنّ السيّد البروجردي‏ قدس سره - عدّه - من الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة:  ٣٢٤/٤ وعلى هذا فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي‏ عليه السلام} أبي ‏الحسن‏ عليه السلام أسأله عن شارب المسكر. قال: فكتب‏ عليه السلام: شارب الخمر{في التهذيب والوسائل: شارب المسكر} كافر.{الكافي: ٤٠٥/٦، ح ٩. تهذيب الأحكام: ١٠٨/٩، ح ٤٦٩ عنه وسائل الشيعة: ٣١٩/٢٥، ح ٣٢٠٠٧. قطعة منه في(شرب المسكر)}.
 
السادس والتسعون - إلى محمّد بن رجاء الأرجانيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن رجاء الأرجانيّ قال: كتبت إلى‏ {في الفقيه: الخيّاط} الطيّب ‏عليه السلام: إنّي كنت في المسجد الحرام، فرأيت دينارا، فأهويت إليه ‏{المراد من الطيّب هو الهادي ‏عليه السلام لما صرّح به ابن شهر آشـوب من أنّ الطيّب من ألقاب الإمام أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السلام المناقب لابن شهرآشـوب: ٤٠١/٤} لآخذه، فإذا أنابآخـر، ثمّ بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم ‏يعرفها أحـد، فما ترى في ذلك؟ فكتب ‏عليه السـلام:
فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنيّا، فتصدّق بالكلّ.
{الكافي: ٢٣٩/٤، ح ٤ عنه وسائل الشيعة: ٢٦١/١٣، ح ١٧٦٩٨. تهذيب الأحكـام: ٣٩٥/٦، ح ١١٨٨، وفيـه: عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن رجـاء الخيّاط، بتفاوت. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ٤٦٢/٢٥، ح ٣٢٣٥٨. من لا يحضره الفقيه: ١٨٧/٣، ح ٨٤٢، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: ٣٤٢/١٧، ح ١٧٣٨١. قطعة منه في(حكم لقطة الحرم)}.

السابع والتسعون - إلى محمّد بن الريّان:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسـى، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى العسكريّ‏ عليه السلام:{قال النجاشي:«محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ» له مسائل لأبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام قال الشيخ في رجاله: ثقة من أصحاب الهادي‏ عليه السلام معجم رجال الحديث:  ٨٣/١٦ رقم ١٠٧٥٠} جعلت فـداك، روي لنا: أن ليس لرسـول اللّه صلـى الله عليه و آله وسلم من الدنيا إلّا الخمس. فجاء الجواب: إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم.
{الكافي: ٤٠٩/١، ح ٦ عنه الوافي: ٢٨٩/١٠، ح ٩٥٩٤. رجال الكشّيّ: ٤٠٩ /١، س ١٣. قطعة منه في(إنّ الدنيا كلّها لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل‏ عليه السلام: هـل يجري دم البَقّ مجرى‏{البَقّ هـو البعوض، واحده بَقّة ومنه «لا بأس بقتل البَقّ». مجمع البحرين: ١٤٠/٥(بقق)} دم البراغيث؟ وهل يجـوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه، وأن‏ يقيس على نحو هذا فيعمل به؟
فوقّع ‏عليه السلام: يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.
{في التهذيب والوسائل: تجوز} {الكافي: ٦٠/٣، ح ٩ عنه وسائل الشيعة: ٤٣٦/٣، ح ٤٠٩١، والوافي: ١٨٧/٦، ح ٤٠٦٨.  تهذيب الأحكام: ٢٦٠/١، ح ٧٥٤ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ٤٣٦/٣، ح ٤٠٩١. قطعة منه في(حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث)}.
(٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن‏{في الفقيه: كتبت إليه- يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام-} إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع ‏عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها في البرّ.
{الكافي: ٥٨/٧، ح ٧. تهذيب الأحكام: ٢١٤/٩، ح ٨٤٤. من لا يحضره الفقيـه: ١٦٢/٤، ح ٥٦٥ عنه وعن التهذيب والكافـي، وسائل الشيعـة: ٣٩٣/١٩، ح ٢٤٨٣٠، والوافي: ١٤٩/٢٤ ح ‏٢٣٨٠٥.
عوالي اللئالي: ٢٧٧/٣، ح ٢٨.قطعة منه في(حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة)}.
(٤)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل ‏عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى؟ فكتب‏ عليه السلام: أربعة أرطال بالمدنيّ.{الاستبصار: ٤٩/٢، ح ١٦٤. تهذيب الأحكام: ٨٤/٤، ح ٢٤٤ عنه الوافي: ٢٥٧/١٠، ح ٩٥٤٨ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٣٤٢/٩، ح ١٢١٨٣.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة)}.
(٥)- الراونديّ رحمه الله؛: عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: أسأله أن يعلّمني دعاء[للشدائد] والنوازل والمهمّات، وقضاء حوائج الدنيا والآخرة، وأن يخصّني كما خصّ آباؤه مواليهم. فكتب ‏عليه السلام إليّ: الزم الاستغفار.
{الدعوات: ٤٩، ح ١٢٠ عنه البحار: ٢٨٣/٩٠، ضمن ح ٣٠. قطعة منه في (موعظته ‏عليه السلام في الإستغفار لدفع الشدائد)}.
(٦)- الإربليّ رحمـه الله؛: محمّد بن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام: أستأذنه في كيد  عدوّ لم يمكن كيده، فنهاني عن ذلك ، وقال كلاما معناه: تكفاه، فكفيته واللّه! أحسن كفاية، ذلّ وافتقر ومات فـي أسوء الناس حالاً في دنياه ودينه.
{كشف الغمّة: ٣٨٨/٢، س ١٦ عنه إثبات الهداة: ٣٨٢/٣، ح ٥٩، والبحار: ١٨٠/٥٠، ضمن ح ٥٦. تقدّم الحديث أيضا في(إخباره‏ عليه السلام بالوقائع الآتية)}.

الثامن والتسعون - إلى محمّد بن سرو:
(١)- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن سرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: ما تقول في رجـل يتمتّع بالعمرة إلى الحـجّ وافى غداة عرفة، وخرج الناس من منى إلى عرفات، عمرته قائمـة أو ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كـان متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟
فوقّع ‏عليه السلام: ساعـة يدخل مكّـة إن‏شـاء اللّه يطوف ، ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصّر، ويحـرم بحجّته، ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام.
{في التهذيب: ويخرج بحجّته}{الاستبصار: ٢٤٧/٢، ح ٨٦٥ تهذيب الأحكام: ١٧١/٥، ح ٥٧٠ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٩٥/١١، ح ١٤٨٤٣.
قطعة منه في(إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية)}.

التاسع والتسعون - إلى محمّد بن عبد الجبّار:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى العسكريّ‏ عليه السلام: امرأة أوصت إلى رجل،{هـو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ:. رجـال الطوسيّ:  ٤٠٧ رقم ٢٥، و٤٢٣ رقم ١٧، و٤٣٥ رقم ٥ وله مكاتبـة إلى أبي محمّد عليه السلام الكافي: ٣٩٩/٣، ح ١٠، والعسكريّ‏ عليه السلام تهذيب الأحكام: ١٦١/٩، ح ٩٩٤. وروى عن الصادق(عليّ بن محمّد العسكريّ) عليهما السلام معجم رجال الحديث: ٢٦٣/١٤ رقم ٩٩٩٧. فعلـى هـذا أنّ المراد من(العسكريّ‏ عليه السـلام) إمّـا أبو الحسن العسكريّ وإمّا أبو محمّد العسكريّ‏ عليهماالسلام} وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف، وشعر، وشبه، وصفر،  ونحاس، وكلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه.وأشهدت على وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه الأمر علينا.
وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟ فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.
فكتب له بالوصيّة على هذا، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هـذا، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن‏شاء اللّه.
فكتب بخطّه ‏عليه السلام: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما، فيخرج الدين من رأس المال إن‏شاء اللّه، وإن لم يكن الدين حقّا، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف.
{الاستبصار: ١١٣/٤، ح ٤٣٣ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٩٤/١٩، ح ٢٤٦٣٠. تهذيب الأحكام: ١٦١/٩، ح  ٦٦٤، بتفاوت. عنه الوافي: ١٦٣/٢٤، ح ٢٣٨٣٣، وفيه: عن الصهباني قال: كتبت
إلى العسكريّ‏ عليه السلام. قطعة منه في(حكم من أوصى بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين)}.

المائة - إلى محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ، كتب إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة. فكتب‏ عليه السلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
{الاستبصار: ١٢٦/١، ح ٤٣١. تهذيب الأحكام: ١٤١/١، ح ٣٩٧ عنه وسائل الشيعة: ٢٤٤/٢، ح ٢٠٥٦، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢٨/٢، ح ١١٦٩، والوافي: ٥٢٨/٦، ح ٤٨٥٧.
قطعة منه في(حكم الوضوء في غسل الجمعة)}.

الحادي ومائة - إلى محمّد بن عليّ بن عيسى:
(١)- ابن إدريس الحلّـيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد، وموسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ أعزّه اللّه‏{في المصدر: «موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى»، والصحيح ما أثبتناه، كما في الوسائل والبحار}{في الوسائل: الشيخ يعني الهادي‏ عليه السـلام} وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟
فأجاب ‏عليه السلام: لا أُحبّ الصلاة في شي‏ء منه. قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحـدا أن يسافر منه بلا وبر، ولا يأمن على نفسه
إن هو نزع وبره، فليس يمكن الناس كلّهم مايمكن الأئمّة:، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب؟قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور.
{السرائر: ٥٨٣/٣، س ٨ عنه البحار: ٢٢٨/٨٠، ح ١٨، ووسائل الشيعة: ٣٥١/٤، ح ٥٣٦١. قطعة منه في(حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور)}.
(١)- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسـى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن  عيسى قال: سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه. فكتب‏[أبو الحسن الهادي‏] عليه السلام: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما{نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال
ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام} لم‏تعلموا فردّوه إلينا.
{السرائر: ٥٨٤/٣، س ١٦ عنه البحار: ٢٤٥/٢، ح ٥٥، والفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ٦١٤/١، ح ٩٦٧، ووسائل ‏الشيعـة: ١١٩/٢٧، ح ٣٣٣٦٩.
قطعة منه في(كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة:) و(كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة)}.
(١)- ابن إدريس الحلّـيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه[أي أبي الحسن‏{نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السـلام} عليّ بن محمّد عليهما السـلام]: أسأله عن الناصب، هـل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟
 فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.
{السـرائر: ٥٨٣/٣، س ١٤ عنـه وسائل الشيعـة: ٤٩٠/٩، ح ١٢٥٥٩، و١٣٣/٢٩، ح ٣٥٣٢٦، والبحـار: ١٣٥/٦٩ ح‏ ١٨، والوافي: ٢٣٠/٢، س ٦. تقدّم الحديث أيضا في(الإعتقاد بإمامة غير الأئمّة:)}.
(٢)- ابن إدريس الحلّـيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه[أي أبي الحسن الهادي‏ عليه السـلام]: أسألـه عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، {نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبـي الحسن علـيّ بن محمّد عليهما السلام} هل فيه رخصة؟ وكيف المذهب في ذلك؟ فقال‏ عليه السلام: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب على  يديه ما يشرك فينا وفي موالينا . قال: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجودالسبيل إلى إدخال المكروه على عـدّوه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي‏ء أن يقـرب به إليهم. فأجـاب‏ عليه السلام: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا وثوابا.
{السرائر: ٥٨٣/٣، س ١٧ عنه وسائل الشيعة: ١٩٠/١٧، ح ٢٢٣٢٢. تقدّم الحديث أيضا في(حكم الولاية من قبل الجائر)}.
(٣)- ابن إدريس الحلّيّ رحمـه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسـى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام] أسألـه عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات من‏ {نقلـه ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علـيّ بن محمّد عليهما السـلام}
الجزايرة، والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف‏{في البحار: الساسانيّين} مذهبهم؟ فأجاب ‏عليه السلام: من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من تعرف مذهبه وحالـه، فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن‏شاء اللّه.
{السرائر: ٥٨٤/٣، س ٦ عنه البحار: ١٢٧/٩٣، ح ٤٦، ووسائل الشيعة: ٤١٦/٩، ح ١٢٣٦٨. تقدّم الحديث أيضا في(حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه)}.
(٤)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسـى ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن  عيسى،[قـال‏]: كتبت إليه[أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي‏ عليهما السلام]: جعلت فداك؛ عندنا طبيخ يجعل فيه‏{نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجـال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام} الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به. {الحِصْرِم: أوّل العنب مادام حامضا. مجمع البحـرين: ٤١/٦،(حِصْرِم)} وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلـة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك. فكتب‏ عليه السلام بخطّه: لا بأس بذلك.
{السرائر: ٥٨٤/٣، س ١١ عنه وسائل الشيعة: ٢٨٨/٢٥، ح ٣١٩٢٨، والبحار: ٥٠٤/٦٣، ح ٦، و١٧٦/٧٦، ح ٦. قطعة منه في (حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبي)}.
 
الثاني ومائة - إلى محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام: جعلني اللّه فداك يا سيّدي! قد روي لنا: أنّ اللّه في موضع دون موضع‏ على العرش استوى، وأنّه ينزل كلّ ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. وروي: أنّه ينزل عشيّة عرفة ثمّ يرجع إلى موضعه.
فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون موضع، فقد يلاقيه الهواء ، ويتكنّف عليه، والهواء جسم رقيق يتكنّف على كلّ شي‏ء بقدره، فكيف يتكنّف عليه جلّ ثناؤه على هذا المثال؟
فوقّع ‏عليه السلام: علم ذلك عنده، وهو المقدّر له بما هو أحسن تقديرا، واعلم أنّه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش، والأشياء كلّها له سواء علما وقدرة ملكا وإحاطة.
{الكافي: ١٢٦/١، ح ٤ عنه الفصول المهمّـة للحـرّ العاملي: ٢١١/١، ح ١٧٦، والوافي: ٤٠٣/١، ح ٣٢٤، والبرهان: ٣١/٣، ح ٧. قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ)}.
(٢)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن يعقـوب الكلينيّ، عن محمّد ابن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إليه[أي عليّ بن محمّد عليهما السلام]: رجل أوصى لك جعلني اللّه فداك بشي‏ء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأُمّه، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى، وأعطى من حرم، أيجوز له ذلك؟ فكتب ‏عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت. {من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٧ عنه وسائل الشيعة: ٣٠٥/١٩، ح ٢٤٦٥٦.  قطعة منه في(حكم تغيير الوصيّة قبل الموت)}.
(٣)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: كتب محمّد بن عيسـى بن عبيد اليقطينـيّ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام في رجل دفع ابنه إلى رجـل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟
فكتب ‏عليه السلام بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
{من لا يحضره الفقيه: ١٠٦/٣، ح ٤٤١ عنه وسائل الشيعة: ١١٨/١٩، ح ٢٤٢٧٠. تقدّم الحديث أيضا في(حكم من آجر ولده مدّة)}.
(٤)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ‏ رضي الله عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى عليّ بن محمّد عليهما السلام: رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من مالـه، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه، أو يبعث به إليك؟ فقال‏ عليه السلام: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه.
{واسى مواساة الرجل: لغة في آساه مؤاساة أي عاونه. المنجد: ٩٠١ (واسى)}{من لا يحضره الفقيه: ١٧٣/٤، ح ٦٠٦ عنه وسائل الشيعة: ٢٣٤/١٩، ح ٢٤٤٨٨.
إكمال الدين وإتمام النعمة: ٥٢٢، ح ٥٢ عنه البحار: ١٨٧/٩٣، ح ١٢،والوافي: ٥٣٣/١٠، ح ١٠٠٦١. قطعة منه في(مواساة الأئمّة: مع الناس) و(من أوصى للإمام‏ عليه السلام بمال ثمّ احتاج إليه)}.
(٥)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله ؛: وذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه: أنّ من الكذّابين المشهورين ابن بابا القمّيّ. قال سعد: حدّثني العبيديّ قال: كتب إليّ العسكريّ‏ عليه السلام ابتداءً منه: أبرء إلى اللّه من الفهريّ‏ والحسن بن محمّد بن بابا القمّيّ، فابرء منهما فإنّي محذّرك وجميع مواليّ وإنّي ألعنهما، عليهما لعنة اللّه، مستأكلين يأكلان بنا الناس فتّانين مؤذيين، آذاهم االلّه وأركسهما في الفتنة ركسا. يزعم ابن بابا أنّـي بعثته نبيّا وأنّه باب، عليه لعنة اللّه، سخر منه الشيطان فأغواه، فلعن اللّه من قبل منه ذلك، يامحمّد! إن قدرت أن تشدخ رأسه بالحجر فافعل،
فإنّه قد آذاني، آذاه‏{الشدخ: الكسر فـي الشي‏ء الأجـوف، يقال: شدخت رأسـه شدخا من باب نفع: كسرته. مجمع البحرين: ٤٣٥/٢(شدخ)} اللّه في الدنيا والآخرة.
{رجال الكشّيّ ٥٢٠، ضمن ح ٩٩٩ عنه البحار: ٣١٧/٢٥، ح ٨٤. قطعة منه في (أمره ‏عليه السلام بقتل ابن بابا) و(دعاؤه‏ عليه السلام على الفهريّ والحسن ابن محمّد بن بابا) و(ذمّ الفهريّ) و(ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا القمّيّ) و(الكذّابون عليه ‏عليه السلام)}.
(٦)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: سعد قال: حدّثني سهل بن زياد الآدميّ ، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ ابتداءً منه: لعن اللّه القاسم اليقطينـيّ‏، ولعن اللّه عليّ بن حسكـة القمّيّ، إنّ شيطانا ترائى{«تراءى لي الشي‏ء»: ظهر لي. مجمع البحرين: ١٧٢/١ (رأى)} للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورا.
{رجال الكشّيّ: ٥١٨، رقم ٩٩٦ عنه البحار: ٣١٦/٢٥، ح ٨١. قطعـة منه في (دعاؤه ‏عليه السـلام على عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(دعاؤه عليه السلام على القاسم اليقطينيّ)}.
(٧)  - الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: خشف أُمّ ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة{الظاهر هو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين قال النجاشي: روى عن أبي جعفرالثاني‏ عليه السلام مكاتبة ومشافهة. رجال النجاشي: ٣٣٣ رقم ٨٨٦. عـدّه الشيخ من أصحـاب الرضا والهادي والعسكريّ:. رجال الطوسيّ: ٣٩٣ رقم ٧٦، و٤٢٢ رقم ١٠، و٤٣٥رقم ٣} ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد ، أخبرك ياسيّدي ومولاي إنّ ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها، ذكـروا أنّ جدّتها أُمّ عيسى بن علـيّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين، ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين، فأولدها عيسى ابن عليّ، فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتهـا أُمّ أبيهـا انّها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيّدي ومولاي أن ‏تمنّ علـى مولاتك بتفسير منك، وتخبرني هل تحلّ له فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ، اللّه به عليم.
فوقّع ‏عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّا لا تحلّ له، والعمّ والد وعمّ.
{تهذيب الأحكام: ٤٥٦/٧، ح .١٨٢٦ عنه الوافي: ٢٠١/٢١، ح .٢١٠٨٦ الاستبصار: ١٧٥/٣، ح ٦٣٦ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤٧٥/٢٠، ح ٢٦١٣٤. قطعة منه في(حكم تزويج الرجل المرأة وتزويج ابنه ابنتها)}.
(٨)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه‏ عليه السلام:{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} جعلت‏ فداك، ربماغمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم‏لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب ‏عليه السلام: تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.
{تهذيب الأحكام: ١٧٧/٤، ح ٤٩٠ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٧٩/١٠، ح ١٣٤١٣. الاستبصار: ٧٣/٢، ح ٢٢١، بتفاوت يسير. عنه الدرّ المنثور: ٤٣/٢، س ٢. قطعة منه في(حكم صوم يوم الشكّ)}.
(٩)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: محمّد بن علـيّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس‏{هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه. عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ:. رجـال الطوسيّ: ٣٩٣ رقم ٧٦، و٤٢٢ رقم ١٠، و٤٣٥ رقم ٣.
عدّه السيّد البروجردي‏ قدس سره من الطبقة السابعـة. الموسوعة الرجاليّة: ٩٦٦/٧، وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام كانوا من الطبقة السابعة. ترتيب أسانيد الكافي: ١١٣/١.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي‏ عليه السلام} بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل. فكتب‏ عليه السلام: في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن‏شاء اللّه.
{تهذيب الأحكام: ٣٣٧/٢، ح ١٣٩٣. الاستبصار: ٤٩/١، ح .٣ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٥٣/٤، ح ٥٠٧٢. قطعة منه في(وقت صلاة الليل والفجر)}.
 
الثالث ومائة - إلى محمّد بن الفرج:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عليّ بن محمّد، رفعه، عن محمّد بن الفرج الرخجيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عمّا قال هشام بن‏{في أمالي الصدوق: أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسـى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب:.} الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة.
فكتب ‏عليه السلام: دع عنك حيرة الحيران، واستعذ باللّه من الشيطان، ليس‏{في أمالي الصدوق والتوحيد: الشيطان الرجيم} القول ما قال الهشامان.
{الكافي: ١٠٥/١، ح ٥ عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١٨٧/١، ح ١٣٨، والوافي: ٣٩٠/١، ح ٣١٥. أمالي الصدوق: ٢٢٨، ح ١. التوحيد: ٩٧، ح ٢ عنه وعن الأمالي، البحار: ٢٨٨/٣، ح ٣.
قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ) و(ذمّ هشام بن الحكم وهشام بن سالم)}.
(٢)- محمّد بن يعقـوب الكلينـيّ رحمـه الله؛: الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد النوفلي قـال لـي محمّد بن الفرج: إنّ أبا الحسن كتب إليه: يا محمّد! أجمع أمرك، وخذ حذرك. قال: فأنا في جمع أمـري[و] ليس أدري ما كتب إليّ، حتّى ورد عليّ رسـول حملني من مصر مقيّدا، وضرب على كلّ ما أملك، وكنت في السجن ثمان سنين. ثمّ ورد عليّ منه في السجن كتاب فيه: يا محمّد! لا تنزل في ناحية الجانب الغربي.  فقرأت الكتاب فقلت: يكتب إليّ بهذا وأنا في السجن، إنّ هذا لعجب، فمامكثت أن خلّي عنّي، والحمد للّه. قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج يسأله عن ضياعه. فكتب إليـه: سـوف تردّ عليك، وما يضرّك أن لا تردّ عليك، فلمّا شخص محمّد بن الفرج إلى العسكر كتب إليه بردّ ضياعه، ومات قبل ذلك.
قال: وكتب أحمد بن الخضيب إلى محمّد بن الفرج يسأله الخروج إلى العسكر. فكتب إلى أبي الحسن‏ عليه السلام يشاوره. فكتب ‏عليه السلام إليه: اخرج فإنّ فيه فرجك إن‏شاء اللّه تعالى.
فخرج فلم يلبث إلّا يسيرا حتّى مات.
{الكافي: ٥٠٠/١، ح ٥ عنه مدينة المعاجـز: ٤٢٦/٧، ح ٢٤٢٧ و٢٤٢٨، وإثبات الهداة: ٣٦١/٣، ح ٧ و٨ و٩، والوافي: ٨٣٧/٣، ح ١٤٥٠. الخرائج والجرائح: ٦٧٩/٢، ح ٩، قطعة منه.
إعلام الورى: ١١٥/٢، س ١. إرشاد المفيد: ٣٣٠، س ٢١ عنه وعن الإعلام والخرائج، البحار: ١٤٠/٥٠، ح ٢٥.  كشف الغمّة: ٣٨٠/٢، س ١، قطعة منه. المناقب لابن شهر آشوب: ٤١٤/٤، س ١٥، قطعة منه، و٤٠٩، س ١٤، قطعة منه.الثاقب في المناقب: ٥٣٤، ح ٤٧١.  كشف الغمّة: ٣٨٠/٢، س ١١، قطعة منه.  إثبات الوصيّة: ٢٣١، س ٢٤.
قطعة منه في(إخباره ‏عليه السلام بالوقائع الآتية) و(إخباره ‏عليه السلام بأجل محمّد بن الفرج، وأحمد بن الخضيب)}.
(٣)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن السيّاريّ قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكريّ‏ عليه السلام يسأله عمّا روي من الحساب فـي الصوم عن آبائك في عدّ خمسـة أيّام بين أوّل السنة الماضية، والسنة الثانية التي تأتي.
فكتب‏ عليه السلام: صحيح، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستّا فيما بين الأُولى والحادث، وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة، خمسة.
قال السيّاريّ: وهذه من جهة الكبيسة قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا. قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين هذا الحساب لايتهيّؤ لكلّ إنسان[أن‏] يعمل عليه، إنّما هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت السنـة الكبيسة ، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة، فإذا صحّ الهلال لليلته، وعرف السنين صحّ له ذلك إن‏شاء اللّه.
{الكافي: ٨١/٤، ح ٣ عنه وسائل الشيعة: ٢٨٣/١٠، ح ١٣٤٢٣. قطعة منه في(المحاسبة بين السنتين لإثبات هلال شهر رمضان)}.
٤ - محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛.. عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن‏ عليه السلام: جعلت فداك، إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلّمه: أنّ أفضل ما تقرأ في الفرائض ب'(إِنّآ أَنزَلْنَهُ) و(قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ). {الكافي: ٣١٥/٣، ح ١٩. تقدّم الحديث بتمامه في ج ٢، رقم ٦٢١}.
(٥)-أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: حدّثني محمّد بن قولويه قال: حدّثنا سعد ابن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن هلال، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت إلى أبي‏ الحسن ‏عليه السلام أسأله عن أبي عليّ بن راشد، وعن عيسى بن جعفر بن{الظاهر هو الهادي‏ عليه السلام، لأنّ محمّد بن الفرج، كان من أصحاب الكاظم ‏عليه السلام وبقي إلى عصر الهادي‏ عليه السلام معجم رجال الحديث: ١٨٢/١٣ رقم ٩١٦١.وسأله عن أبي عليّ بن الراشد الذي كان وكيلاً من ناحية أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام في سنة ٢٣٢، ومات قبله. رجال الكشّيّ: ٥١٣ رقم ٩٩١} عاصم، وابن بند. فكتب‏ عليه السلام إليّ: ذكرت ابن راشد؛ فإنّه عاش سعيدا، ومات شهيدا. ودعا لابن بند، والعاصمي، وابن بند ضرب بالعمود حتّى قتل، وأبوجعفر ضرب ثلائمائة سوط، ورمي به في دجلة.
{رجال الكشّيّ: ٦٠٣، رقم ١١٢٢. غيبة الطوسيّ: ٢١٢، س ٢٠ عنه البحار: ٢٢٠/٥٠، ضمن ح ٧. قطعة منه في(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح ابن بند) و(مدح عيسى بن جعفر بن عاصم)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: سعد بن عبد اللّه، عن جعفر بن موسى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون بن يوسف النخّاس، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
{هو محمّد بن الفرج الرخجيّ الذي روى عن أبي الحسن موسى‏ عليه السلام رجال النجاشي: ٣٧١ رقم ١٠١٤ وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجـواد والهادي:. رجـال الطوسيّ: ٣٨١ رقم ٩، و٤٠٥ رقم ٢، و٤٢٣ رقم ٣.
وقال السيّد الخوئي‏ قدس سـره: كان من أصحـاب الكاظم وبقي إلى زمان الهادي عليهما السلام معجم رجـال الحديث: ١٨٢/١٣ رقم ٩١٦١، وله مكاتبات إلى أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي‏ عليهما السلام. فعلى هذا الظاهر أن المسئول عنه هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي‏ عليهما السلام} فأجاب‏ عليه السلام: إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين. ثمّ صلّ سبحتك، وأُحـبّ أن يكـون فراغك من العصر والشمس على أربعـة أقـدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.{الاستبصار: ٢٥٥/١، ح ٩١٤. تهذيب الأحكام: ٢٥٠/٢، ح ٢٨ عنه الوافي: ٢٣١/٧، ح ٥٨١٦. قطعة منه في(وقت صلاة الفجر والظهرين) و(قضاء النوافل)}.
٧ - الراونديّ رحمه الله؛: روي عن محمّد بن الفرج قال:[قال‏] لي عليّ بن محمّد عليهما السـلام: إذا أردت أن تسأل مسألةً فاكتبها، وضَعْ الكتاب تحت مصلّاك،... ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقّعا فيه.{الخرائج والجرائح: ٤١٩/١، ح ٢٢. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٤٠٣}.
 
الرابع ومائة - إلى محمّد بن الفضل البغداديّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال: حدّثني محمّد بن الفضل البغداديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكريّ‏ عليه السـلام: جعلت فداك، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك ‏عليهما السلام ببغداد، فيقيم في منزله، حتّى  يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر. فكتب أبو الحسن العسكريّ(ع) ‏عليه السلام: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهـور، فإذا  دخل فهو المأثور.
{تهذيب الأحكام: ١١٠/٦، ح ١٩٨ عنه وسائل الشيعة: ٥٧٣/١٤، ح ١٩٨٤٤، والبحار: ١١٥/٩٧، ح ٢٣. قطعة منه في(فضل الإقامة في شهر رمضان على السفر للزيارة)}.

الخامس ومائة - إلى محمّد بن يحيى الخراسانيّ:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ: أوصى‏{قال الأردبيلي؛: الظاهر أن إبراهيم بن محمّد هذا هو الهمدانيّ، والمكتوب إليه الرضا أوالجواد أو الهادي: بقرينة رواية محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانـيّ، وكونه من أصحابهم: واللّه العالم. جامع الرواة: ٢١٥/٢} إليّ رجل ولم ‏يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟ فكتب ‏عليه السلام: أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون.
{الاستبصار: ١٧٠/٤، ح ٦٤٣. تهذيب الأحكـام: ٣٩٢/٩، ح ١٤٠١، عن محمّد بن أحمد بن يحيـى. عنـه وعن الاستبصار، وسائل الشيعـة: ١٩٢/٢٦، ح ٣٢٨٠.
قطعة منه في(حكم ميراث العصبة وبني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب)}.

السادس ومائة - إلى محمّد بن أحمدبن حمّاد المروزي المكنّى بأبي عليّ المحموديّ:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: قال المحموديّ: وكتب إليّ الماضي‏{هو محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحموديّ، يكنّى أبا عليّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي‏ عليه السلام رجـال الطوسيّ: ٤٢٤، رقم٣٧} [أي ‏الهادي‏ عليه السـلام] بعد وفاة أبي: قد مضى أبوك رضي اللّه عنه وعنك، وهـو عندنا على حالـة محمودة، ولن تبعد من تلك الحال.
{رجال الكشّيّ: ٥٥٩، ضمن رقم ١٠٥٧. تقدّم الحديث أيضا في(مدح محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي) وقطعة منه في(مدح أحمد بن حمّاد المروزي)}.
 
السابع ومائة - إلى مخلّد بن موسى الرازيّ المكنّى بأبي القاسم الصيقل:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازيّ‏{صرّح المحقّق التستري قدس سـره باتّحاده مع أبي القاسم الصيقل. قاموس الرجال:  ١٦٢/١٠ واحتمله المحقّق الزنجاني أيضا. الجامع في الرجال: ١٣٨٧/٢. قال السيّد البروجردي قدس سره: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٣٥٥/٤ و٤٣٦. وقال في موضع آخر: وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام فهم من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ١١٣/١} إلى الرجل ‏عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف ‏{المبتول: المقطوع، ومنه العمرة المبتولة. مجمع البحرين: ٣٧١/٥(بتل)} النساء، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ.
فكتب ‏عليه السلام: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحـجّ فليس على صاحبها طواف النساء.
{الكافي: ٥٣٨/٤، ح ٩. تهذيب الأحكام: ١٦٣/٥، ح ٥٤٥، و٢٥٤، ح ٨٦١ عنه وعن الكافي، وسائل الشيعـة: ٤٤٢/١٣، ح ١٨١٧٠، والوافي: ٤٦٣/١٢، ح ١٢٣٢٧. الاستبصار: ٢٣٢/٢، ح ٨٠٤.
السرائر: ٦٣١/٣، س ٢٠. قطعة منه في(طواف النساء في العمرة المبتولة)}.
(٢)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إنّي رجـل صيقل أشتري‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟  فكتب ‏عليه السلام: لا بأس به.
{تهذيب الأحكام: ٣٨٢/٦، ح ١١٢٨. قطعة منه في(حكم بيع السلاح إلى السلطان)}.
(٣)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى‏ {تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه‏ عليه السلام إليه} الرجـل‏ عليه السلام: جعلنا اللّه فداك! إنّا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولاتجارة غيرها، ونحن مضطرّون إليها، وإنّما علاجنا من جلـود الميتة من البغـال، والحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحـلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها، ومسّها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ياسيّدنا! لضرورتنا إليها. فكتب‏ عليه السلام: اجعل ثوبا للصلاة. وكتبت إليه: جعلت فداك، وقوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلـود السمك، فهل يجـوز لي العمل بها،ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب‏ عليه السلام: لا بأس به.
{تهذيب الأحكام: ٣٧٦/٦، ح ٢٢١، و٣٧١، ح ١٩٧، قطعـة منه، و١٣٥/٧، ح ٥٩٦، قطعـة منه. عنه وسائل الشيعة: ١٧٣/١٧، ح ٢٢٢٨١، والبحار: ٣٣٠/٦٢، ح ٦٢.
الكافي: ٢٢٧/٥، ح ١٠، وفيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، قطعة منه. قطعة منه في(حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التى لا يؤكل لحمها) و(بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها)}.

الثامن ومائة - إلى موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: جبريل بن أحمد، حدّثني موسـى بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ قـال موسـى بن جعفر ابن إبراهيم بن محمّد ، أنّه قـال: كتبت إليه جعلت فداك،{الظاهر أنّ المكتوب إليه بقرينة الروايات السابقـة في المصدر هـو أبوالحسن الثالث‏ عليه السـلام} قبلنا أشياء يحكي عن فارس ، والخلاف بينه وبين عليّ بن جعفر حتّى صار يبرأ بعضهم من بعض، فإن رأيت أن تمنّ عليّ بما عندك فيهما، وأيّهما يتولّى حوائجي قبلك حتّى لا أعدوه إلى غيره، فقد احتجت إلى ذلك فعلت متفضّلاً إن‏شاءاللّه.
فكتب عليه السلام: ليس عن مثل هذا يسأل، ولا في مثله يشكّ، قد عظّم اللّه قدر عليّ بن جعفر، منعنا اللّه تعالى عن أن يقاس إليه، فاقصد عليّ بن جعفر بحوائجك، واجتنبوا فارسا، وامتنعوا من إدخاله في شي‏ء من أُموركم أوحوائجكم، تفعل ذلك أنت ومن أطاعك من أهل بلادك، فإنّه قد بلغني ما تمّوه به على الناس، فلا تلتفتوا إليه إن‏شاء اللّه.
{موّهت الشي‏ء بالتشديد: إذا طليته بفضّة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد، ومنه التمويه وهو التلبيس. مجمع البحرين: ٣٦٣/٦ (موه)}{رجال الكشّيّ: ٥٢٣، رقم ١٠٠٥.
قطعة منه في(مدح عليّ بن جعفر) و(ذمّ فارس بن حاتم)}.

التاسع ومائة - إلى المهلب الدلّال:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائنيّ، عن المهلب الدلّال، أنّه كتب إلـى‏{في الاستبصار: الفضيل}{لم نجد له ترجمـة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد البروجردي‏ قدس سره قال: كأنّه من السابعة. الموسوعـة الرجاليّة: ١٠٦٤/٧، وأما الراوي عنه أي الفضل بن كثير المدائنيّ هو الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي‏ عليه السلام بعنوان الفضل بن كثير البغداديّ. رجـال الطوسيّ: ٤٢١ رقم ٤، كما صرّح به الأردبيلي. جامع الرواة: ٧/٢، والسيّد الخوئي‏ قدس سره معجم رجال الحديث: ٣١٢/١٣ رقم ٩٣٨٠.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن في الرواية هو الرضا أو الهادي‏ عليهما السلام وإن كان الأوّل أظهر واللّه العالم} أبي ‏الحسن‏ عليه السلام: أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب‏ عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر علـى نفسك
واكتم رحمك اللّه.
{تهذيب الأحكام: ٢٥٥/٧، ح ١١٠٠ عنه الوافي: ٣٦١/٢١، ح ٢١٣٧٧. الاستبصار: ١٤٦/٣، ح ٥٢٩ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣٤/٢١، ح ٢٦٤٥٧.
قطعة منه في(شرايط تزويج الدائم) و(حكم متعة البكر) و(مدح مهلب الدلّال)}.

العاشر ومائة - إلى نرجس أُمّ المهديّ‏ عليه السلام:
١- الشيخ الصدوق رحمـه الله... بشر بن سليمان النخّـاس فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسرّ من رأى، وقد مضى هويّ من الليل، إذ قـرع الباب قارع، فعدوت مسرعا، فإذا أنا بكافور الخادم، رسـول مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام يدعوني إليه، فلبست ثيابي، ودخلت عليه.  فرأيته يحدّث ابنه أبا محمّد، وأُخته حكيمة من وراء الستر ، فلمّا جلست قال: يا بشر! إنّك من ولد الأنصـار، وهذه الولاية لم تزل فيكم، يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت ، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها شاو الشيعة في الموالاة بها، بسرّ أطّلعك عليه، وأنفذك في ابتياع أمة، فكتب كتابا ملصقا بخطّ رومّي ولغة روميّة، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شستقةً صفراءً فيها مائتان وعشرون دينارا، فقال: خذها وتوجّـه بها إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا، فإذا وصلت، إلـى جانبك زواريق السبايا، وبرزن الجـواري منها،فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بني العبّاس، وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمّى عمر بن يزيد النخّاس عامّـة نهارك، إلى أن يبرز للمبتاعين جاريـة صفتها كذا وكذا،لابسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من السفـور، ولمس المعترض ، والانقياد لمن يحاول لمسها، ويشغل نظـره بتأمّل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، فيضربها النخّاس فتصرخ صرخـة روميـّة، فاعلم أنّها تقول: واهتك ستراه.
فيقول بعض المبتاعين: عليّ بثلاثمائة دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول بالعربيّة: لو برزت في زيّ سليمان، وعلى مثل سرير ملكه، مابدت لي فيك رغبة، فاشفق على مالك.
فيقول النخّاس: فما الحيلة! ولا بدّ من بيعك. فتقول الجارية: وما العجلة؟ ولا بدّ من اختيار مبتاع يسكن قلبي [إليه و] إلى أمانته، وديانته، فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخّاس، وقل له: إنّ معي كتابا ملصقا لبعض الأشراف كتبه بلغة روميّة، وخطّ رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه، ونبله وسخـاء، فناولها لتتأمّل منه أخـلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك.
قال بشر بن سليمان النخّاس: فامتثلت جميع ماحدّه لي مولاي أبوالحسن ‏عليه السـلام في أمر الجاريـة، فلمّا نظرت في الكتاب بكت بكـاءً شديدا، وقالت لعمر بن يزيد النخّاس: بعنـي من صاحب هـذا الكتاب، وحلفت بالمحرّجة المغلظة أنّه متى امتنع من بيعها منه، قتلت نفسها، فما زلت أُشاحه في ثمنها حتّـى استقرّ الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولاي‏ عليه السلام، من الدنانير في الشستقة الصفراء، فاستوفاه منّي، وتسلّمت منه الجارية، ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخذهـا القـرار حتّى  أخرجت كتاب مولاه عليه السلام من جيبها، وهي تلثمه، وتضعه على خدّها، وتطبّقه على جفنها، وتمسحه على بدنها. {إكمال الدين وإتمام النعمة: ٤١٧، ح ١. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٩٤}.

الحادي عشر ومائة - إلى نصر بن محمّد:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصر بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام أسأله عن لحوم‏{في الوسائل: نضر بن محمّد} حمر الوحش. فكتب‏ عليه السلام: يجوز أكله لوحشته وتركه عندي أفضل.
{في الوسائل: يجوز(أكلها وحشيّة)}{الكافى: ٣١٣/٦، ح ١ عنه وسائل الشيعة: ٥٠/٢٥، ح ٣١١٤٣، والبحار: ١٧٩/٦٢، س ٣، أشار إلى مضمونه.  قطعة منه في(أكل لحوم الحمر الوحشيّة)}.

الثاني عشر ومائة - إلى النضر:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛. إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب ‏عليه السلام إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة ، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسـوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك. وقد كتبت إلى النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي.
{رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٨١٣}.

الثالث عشر ومائة - إلى يحيى بن أكثم:
(١)- الشيخ المفيد رحمه الله؛: محمّد بن عيسى بن عبيد البغداديّ، عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسـع،{في المصدر:تسعة} فدخلت على أخي‏ عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إنّ ابن أكثم كتب إليّ يسألني عن مسائل أفتيه فيها،فضحك ثمّ قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا! قال‏ عليه السلام: ولم؟ قلت: لم أعرفها. قال‏ عليه السلام: وما هي؟
قلت: كتب إليّ: أخبرني عن قول اللّه عزّ وجـلّ: (قَالَ الّذِى عِندَهُ‏ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ‏ قَبْلَ أَن يَرْتَدّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ){النمل: ٤٠/٢٧} أنبيّ اللّه كان محتاجا إلى علم آصف؟
وأخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ:(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرّواْ لَهُ‏ سُجّدًا){يوسف: ١٠٠/١٢} أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟
وأخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ:(فَإِن كُنتَ فِى شَكّ‏ٍ مِّمّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَْلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ){يونس:٩٤/١٠} من المخاطب بالآية؟ فإن كان‏ المخاطب رسـول اللّه صلوات اللّه عليه أليس قد شكّ فيما أنزل إليه، وإن كان المخاطب به غيره فعلى غيره إذا أُنزل القرآن؟
وأخبرني عن قوله تعالى: (وَلَوْ أَنّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ‏ مِن‏ بَعْدِهِ‏ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ){لقمان: ٢٧/٣١} ما هذه الأبحر وأين‏ هي؟
وأخبرني عن قول اللّه:(فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذّ الْأَعْيُنُ){الزخرف: ٧١/٤٣}{في المصدر ما تشتهى، وكلمة (تشتهى) ليست في القرآن} فاشتهت نفس آدم البرّ فأكل وأطعم، فكيف عوقبا فيها على ما تشتهي الأنفس؟ وأخبرني عن قول اللّه:(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا)‏{الشـورى: ٤٩/٤٢} فهل زوّج اللّه عباده الذكران وقد عاقب اللّه قوما فعلوا ذلك؟
وأخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها وقد قال اللّه عزّ وجلّ:(وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ){الطلاق:  ٣/٦٥}. وأخبرني عن الخنثى وقول عليّ‏ عليه السـلام فيها: تورث الخنثى من المبال. من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحلّ فكيف هذا؟ وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيّها كانت، ولا يعرف صاحبها، أيّها يذبح؟ وأخبرني عن قول عليّ لابن جرموز: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار، فلم لم ‏يقتله وهـو إمـام؟ ومن ترك حدّا من حدود اللّه فقد كفر إلّا من علّة. وأخبرني عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟
وأخبرني عنه لم قتل أهل صفّين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين، وأجاز على جريحهم، ويوم الجمل غيّر حكمـه لم يقتل من جريحهم ولا من دخل دارا، ولم يجز على جريحهم، ولم يأمر بذلك، ومن ألقى سيفه آمنه، لم فعل ذلك؟ فإن كان الأوّل صوابا كان الثاني خطأ. فقال‏ عليه السلام: اكتب. قلت: وما أكتب؟
قال: اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، وأنت فألهمك اللّه الرشـد، ألقاني كتابك بما امتحنتنا به من تعنّتك لتجد إلى الطعن سبيلاً، قصرنا فيها واللّـه يكافئك على نيّتك، وقـد شرحنا مسائلك ، فاصغ إليها سمعك، وذلّل لها فهمك، واشتغل بها قلبك، فقد ألزمتك الحجّة والسلام. سألت عن قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه: (قَالَ الّذِى عِندَهُ‏ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ) فهـو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان
عن معرفـة ما عرف، لكنّه أحبّ أن يعرّف أُمّته من الجـنّ والإنس أنّه الحجّـة من بعده، وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر اللّه ففهّمـه اللّه ذلك ، لئلّا يختلف في إمامته ودلالته كمـا فهم سليمان في حياة داود ليعرض إمامته ونبوّته من بعده، لتأكيد الحجّة على الخلق. وأمّا سجود يعقوب وولده ليوسف، فإنّ السجود لم يكن ليوسف كما أنّ السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم، إنّما كان منهم طاعة للّه، وتحيّة لآدم، فسجد يعقوب وولده شكرا للّه باجتماع شملهم، ألم تر أنّه يقـول في شكـره في ذلك الوقت:(رَبِ‏ّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ){يوسف: ١٠٢/١٢} -إلى آخر الآية. وأمّا قولـ‌ه:(فَإِن كُنتَ فِى شَكّ‏ٍ مِّمّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَْلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ) فإنّ المخاطب في ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آلـه وسلم، ولم يكن في شكّ ممّا أُنزل إليه، ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث اللّه نبيّا من ملائكته؟ أم كيف لم ‏يفرّق بينه وبين خلقه بالاستغناء عن المأكل، والمشرب، والمشي في الأسواق؟ فأوحـى اللّه إلى نبيّه صلى الله عليه و آله وسلم: (فَسَْلِ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ) تفحّص بمحضر كذا من الجهلـة، هل بعث اللّه رسولاً قبلك إلّا وهو يأكل ويشرب، ويمشي في الأسواق، ولك بهم أُسوة، وإنّما قال: (إِن كُنتَ فِى شَكّ‏ٍ) ولم ‏يكن للنصفة كما قـال عـزّ وجـلّ:(قُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لّعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ){آل عمـران: ٦١/٣} ولو قال: نبتهل فنجعل لعنـة اللّه عليكم لم يكـونا يجوزان ‏للمباهلة، وقد علم اللّه أنّ نبيّه مؤدّ عنه رسالاته وما هو من الكاذبين، وكذلك عرف النبيّ أنّه صادق فيما يقـول، ولكن أحبّ أن ينصفهم من نفسه. وأمّا قوله: (وَلَوْ أَنّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ‏ مِن‏ بَعْدِهِ‏ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ) فهو كذلك لو أنّ أشجـار الدنيا أقلام، والبحر مداد له بعد سبعة مدد البحر، حتّى فجّـرت الأرض عيونا فغرق أصحـاب الطوفان لنفدت قبل أن تنفد كلمات اللّه عزّ وجلّ وهي عين الكبريت، وعين اليمن، وعين برهوت، وعين الطبريّة، وحمة ماسبذان، وتدعى المنيّات، وحمّة إفريقيّة، وتدعى بسلان، وعين باحروان، وبحر بحر، ونحن الكلمات التي لاتدرك فضائلنا ولا تستقصى.
وأمّا الجنّة ففيها من المآكل والمشارب، والملاهـي والملابس، ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، وأباح اللّه ذلك كلّه لآدم. والشجرة التي نهى اللّه عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد، عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّل اللّه عليهما وعلى كلّ خلائقه بعين الحسد، فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزما.
وأمّا قوله:(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا) فإنّ اللّه تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثا من الحور، ومعاذ اللّه أن يكـون عنـى الجليل ما لبست على نفسك تطلب الرخص لإرتكـاب المآثم(وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ‏ مُهَانًا){الفرقان: ٦٨/٢٥ - ٦٩} إن لم يتب.
وأمّا قـول عليّ: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار. لقـول رسـول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار، وكان ممّن خـرج يوم النهروان ولم يقتله أميرالمؤمنين‏ عليه السـلام بالبصرة، لأنّه علم أنّه يقتل في فتنـة النهروان. وأمّا قولك: عليّ قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين، وأجـاز على جريحهم، ويوم الجمل لم يتّبع مولّيا ولم يجز على جريح، ومن ألقى سيفه آمنه، ومن دخل داره آمنه، فإنّ أهـل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعـون إليها،وإنّما رجـع القوم إلى منازلهم غير محاربين، ولا محتالين، ولا متجسّسين، ولا منابذين، وقد رضوا بالكفّ عنهم،
فكان الحكم رفع السيف والكفّ عنهم إذا لم يطلبوا عليه أعوانا، وأهـل صفّين يرجعون إلى فئة مستعدّة، وإمام لهم منتصب يجمع لهم السـلاح من الدروع، والرمـاح، والسيوف، ويستعدّ لهم العطـاء، ويهيّي‏ء لهم الأنزال، ويتفقّدجريحهم، ويجبر كسيرهم، ويداوي جريحهم، ويحمل رجلتهم، ويكسو حاسـرهم ويردّهم، فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم لا يساوي بين الفريقين في الحكم، ولولا عليّ‏ عليه السلام وحكمه لأهل صفّين والجمل، لما عـرف الحكم في عصاة أهل التوحيد، لكنّه شرح ذلك لهم، فمن رغب عنه يعرض على السيف أو يتوب من ذلك. وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة جائز شهادتها مـع الرضا، وإن لم‏يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها قُبل مع يمينها.
وأمّا قول عليّ‏ عليه السلام في الخنثى: إنّه يورث من المبال، فهو كما قال وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثى خلفهم عريانا وينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه. وأمّا الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شـاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما، فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الآخر، ثمّ يفرّق الذي وقـع فيه السهم بنصفين، ويقـرع بينهما بسهم، فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى يبقي اثنان فيقرع بينهما، فأيّهما وقع السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجت سائرها. وأمّا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم كان يغلّس‏ {في الحديث: كان يصلّي الصبح بغلس، الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. لسان العـرب: ١٥٦/٦،(غلس)} بها فقراءتها من الليل. وقد أنبأتك بجميع ما سألتنا، فاعلم ذلك يولّي اللّه حفظك، والحمد للّه ربّ‏العالمين.
{الإختصاص: ٩١، س ٨ عنـه مستدرك الوسائل: ٣٤٧/١٤، ح ١٦٩١٤، قطعـة منه، و٢٢٤/١٧، ح ٢١٢٠٢، قطعة منه، و٤٢٧، ح ٢١٧٥٢، قطعة منه، والبرهان: ١٣٠/٤، ح ٧.
غيبة الطوسيّ: ١٢٤، س ١٠. تفسير القمّيّ: ٢٧٨/٢، س ١٧، قطعة منه، و٣٥٦/١، س ٧، قطعـة منه، بتفاوت. عنه البرهان: ٢٧٠/٢، ح ١٢،
و١٢٩/٤، ح ٦، وحليـة الأبرار: ٩/٥، ح ١، قطعـة منه، و١٠ ح ‏٢، ونـورالثقلين: ٤٦٨/٢، ح ٢٠٩، و٤٧١، ح ٢١٨، و٣١/٤، ح ١١٣ قطعة منه، و٥٨٦ ح ‏١٢٩، ووسائل الشيعة: ٣٨٧/٦، ح ٨٢٥٥، والبحـار: ٣٧٠/٥٧، ح ٧٨، قطعة منه، و٦٦/٧٦، ح ٩، قطعـة منه، و١٣٥/١٠١، ح ١، قطعـة منه، ومجمع البيان: ٢٦٥/٣، س ٨،  قطعة منه. المناقب لابن شهـر آشـوب:  ٤٠٣/٤، س ١١، و٤٠٠، س ٤، قطعـة منـه. عنـه مستدرك الوسائل: ٢٣/١٨، ح ٢١٨٩٩، قطعة منه، والبحار: ٣٥٨/١٠١، ح ٢٠، و١٦٤/٥٠، ضمن ح ٤١، و٦٩/٧٦، ح ١٨، قطعة منه.  الإحتجاج:  ٤٩٩/٢، ح ٣٣١، قطعـة منـه. عنه البرهان: ٢٧٩/٣، ح ٤، ونور الثقلين: ٢١٦/٤، ح ٩٢، وتأويل الآيات الظاهرة: ٤٣٣، س ١، قطعة منه، والبحار: ١٥١/٤، ح ٣، قطعة منه.عنه وعن المناقب وتحف العقول، البحار: ١٧٤/٢٤، ح ١، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: ٢٠٣/١، ح ٩٢٦، قطعة منه، وفيه: أبا الحسن الأوّل‏ عليه السلام وهو تصحيف قطعا. عنه مفتاح الفلاح: ٥٤، س ٧.
تحف العقول: ٤٧٦، س ٢، وفيه زيادة: أخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيُحَدّ، أم يُدْرأ عنه الحدّ؟ [فقال‏ عليه السلام]: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط، فإنّه لم تقم عليه بيّنة، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من اللّه أن يُعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه، أما سمعت قـول ‏اللّه: «هذا عطاؤنا، الآية». عنه البحار: ٣٨٦/١٠، ح ١، و١٣٩/١١، ح ٤، و٤٤٣/٣٣، ح ٦٥٥، قطعة منه، و ٢٥٤/٥٨، ح ٧، قطعة منه، و٢٥٤/٦٢، ح ١٠، قطعة منه، و٦٩/٧٦، ح ١٨، قطعة منه، و٤٠/١٠١، ح ٤٨، و٣٠٣، ح ٨، ووسائل الشيعة:  ٧٥/١٥، ح ٢٠١٤، قطعـة منـه، و٣٣٣/٢٠، ح ٢٥٧٥٦، قطعـة منـه، و١٧٠/٢٤، ح ٣٠٢٦٤، و٣٦٥/٢٧، ح ٣٣٩٥٩، قطعة منه، و٤١/٢٨، ح ٣٤١٣٦، ومستدرك الوسائل: ٤٨١/٤، ح ٥٢٢١، قطعة منه. الكافي: ١٥٨/٧، ح ١، قطعة منه.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٩٠/٢٦، ح ٣٣٠٢١، قطعة منه، والوافي: ٩٠٦/٢٥ ح‏٢٥٢٤٨. تهذيب الأحكام: ٤٣/٩، ح ١٨٢ قطعة منه بتفاوت، و٣٥٥، ح ١٢٧٢، قطعة منه. عنه وسائل ‏الشيعة: ١٦٩/٢٤، ح ٣٠٢٦١، والبحار: ٢٥٤/٦٢، س ١٥. علل الشرايع: ١٢٩/١ ب ١٠٧، ح ١، قطعـة منه، وفيه: المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن عبد اللّه ، عن بكر بن صالح، عن أبـي الخير، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل الدارمـي، عن محمّد ابن سعيد الأذخـري. عنه البحـار:
٨٨/١٧، ح ١٧، و١٠٧/٨٠، ح ٥، و ٧٨/٨٢، ح ١٣، ونورالثقلين: ٣١٩/٢ ح ١٢٦، ووسائل الشيعة: ٨٤/٦، س ٩، قطعة منه، والبرهان: ١٩٧/٢، ح ٢. تفسير العيّاشيّ: ١٧٦/١، ح ٥٥، قطعة منه، و٩/٢، ح ٨، قطعة منه بتفاوت، و١٢٨ ح ٤٢، قطعة منه، و١٩٧، ح ٨٢، قطعة. عنه البحار: ١٨٧/١١، ح ٤٢، و ١٢٧/١٤، ح ١٣، قطعة منه، و٣٤٢/٢١، ح ٩، ومجمع البيان:
٢٢٥/٤، س ١٣، قطعة منه. عنه وعن تفسير القمّيّ وتحف ‏العقول، البحار:  ٢٥٠/١٢، ضمن ح ١٦ قطعة منه، والبرهان: ٦/٢، ح ١، و١٩٧، ح ٤، قطعـة منـه، و٢٧١، ح ١٩، قطعـة منه، و ٢٠٦/٣، ح ١٧، و٢٨٩/١، ح ١٠، قطعة منه، ونورالثقلين: ٤٠٢/٣، ح ١٥٦، و٩١/٤، ح ٧٧، قطعة منه. تأويل الآيات الظاهرة: ٤٣٣، س ١، قطعة منه. قصص الأنبياء للجزايري: ٣٣، س ١٢، قطعة منه.
تحفة العالم: ٦٤/٢، س ٥، أشار إلى مضمونه. قطعة منه في(علم آصف) و(علم سليمان) و(سجود يعقـوب) و(الشجرة التي نهى اللّه عنها آدم) و(إنّه صلى اللهعليه وآله وسلم ما شكّ فيما أُنزل إليه) و(قراءة النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم في صلاة الفجر) و(بشارة عليّ‏ عليه السـلام قاتل ابن صفيّة بالنار) و(سيرة عليّ‏ عليه السـلام في حرب الصفّين والجمل) و(الأئمّة: هم كلمات اللّه) و(الجنّة ونعيمها) و(أحـوال أخيه موسى المبرقع) و(الجهر بالقراءة في صـلاة الفجـر) و(إرث ‏الخنثى)و(حكم البهيمة الموطوئـة) و(حكم شهادة المرأة وحدها) و(سورة يونس: ٩٤/١٠) و(سـورة يوسف: ١٠٠/١٢و١٠٢) و(سورة نمل: ٤٠/٢٧) و(سورة لقمـان: ٢٦/٣٠) و(سورة الشـورى: ٤٩/٤٢) و(سورة الزخـرف: ٧١/٤٣) و(سورة آل عمران:  ٦١/٣) و(سورة الفرقان: ٦٨/٢٥ - ٦٩) و(ما رواه ‏عليه السلام عن رسول ‏اللّه صلى الله عليه و آله وسلم) و(ذمّ يحيى بن أكثم)}.

الرابع عشر ومائة - إلى يحيى بن زكريّا:
(١)- الراونديّ رحمه الله؛: إنّ أيّوب بن نوح قال: كان ليحيى بن زكريّا حمل فكتب إلى أبي الحسن ‏عليه السلام: إنّ لي حملاً اُدع اللّه لي أن يرزقني ابنا.
فكتب ‏عليه السلام إليه: ربّ ابنة خير من ابن، فولدت له ابنة.
{الخرائج والجرائح: ٣٩٨/١، ح ٤. كشف الغمّة: ٣٨٥/٢، س ٢١ عنه البحار: ١٧٥/٥٠، ضمن ح ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٨١/٣، ح ٥٦. الصراط المستقيم: ٢٠٣/٢، ح ٤ عنه إثبات الهداة: ٣٨٦/٣، ح ٨٤.
تقدّم الحديث أيضا في (إخباره ‏عليه السلام بالوقائع الآتية)}.
 
الخامس عشر ومائة - إلى اليسع بن حمزة القمّيّ:
(١)- السيّد ابن طاووس رحمه الله؛: أخبرنا محمّد بن جعفر بن هشام الأصبغيّ قال: أخبرني اليسع بن حمـزة القمّيّ قال: أخبرني عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفـة، أنّه جاء عليّ بالمكروه الفظيع حتّى تخوّفته على إراقة دمي وفقر عقبي، فكتبت إلى سيّدي أبي الحسن العسكريّ‏ عليه السلام أشكو إليه ما حلّ بي.  فكتب‏ عليه السـلام إليّ: لا روع إليك ولا بأس ، فـادع اللّه بهذه الكلمات يخلّصك اللّه وشيكا ممّا وقعت فيه، ويجعل لك فرجا، فإنّ آل محمّد يدعون بها عند إشـراف البلاء ، وظهور الأعداء، وعند تخـوّف الفقر وضيق الصدر. قال اليسع بن حمزة: فدعـوت اللّه بالكلمات التي كتب إليّ سيّدي بها فـي صدر أوّل النهار، فواللّه مامضى شطره حتّى جائني رسول عمرو بن مسعدة، فقال لي: أجب الوزير؛ نهضت ودخلت عليه، فلمّا بصر بي تبسّم إليّ وأمر بالحديد ففكّ عنّي وبالإغلال فحلّت منّي، وأمـر لي بخلعـة من فاخر ثيابه، وأتحفني بطيب، ثمّ أدناني وقرّبني، وجعل يحدّثني ويعتذر إليّ وردّ عليّ جميع ما كان استخرجه منّي، وأحسن رفـدي، وردّني إلى الناحية التي كنت أتقلّدها وأضاف إليها الكرة التي تليها. قال: وكان الدعاء:«يا من تحلّ بأسمائه عقد المكاره، ويا من يفلّ بذكره حـدّ الشدائد. ويا من يدعى بأسمائـه العظـام من ضيق المخرج إلى محـلّ الفرج، ذلّت لقدرتك الصعاب، وتسبّبت بلطفك الأسباب، وجـرى بطاعتك القضاء، ومضت على ذكـرك الأشياء، فهي بمشيّتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة. وأنت المرجـوّ للمهمّات، وأنت المفزع للملمّات، لا يندفع منها إلّا ما دفعت، ولاينكشف منها إلّا ما كشفت، وقد نزل بي من الأمر ما فدحني ثقله ، وحلّ بي منه ما بهضني حمله، وبقدرتك أوردت عليّ ذلك، وبسلطانك وجّهته إليّ ، فلا مصدر لما أوردت، ولا ميسّر لما عسّرت، ولا صارف لما وجّهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت،ولا ناصر لمن خذلت إلّا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد.
 وافتح لي باب الفـرج بطولك، واصرف عنّي سلطـان الهمّ بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكـوت، وارزقني حلاوة الصُنع فيما سألتك، وهـب لـي من لدنك فرجا وحِيّا، واجعل لـي من عندك مخرجـا هنيئا، ولا تشغلني  بالإهتمام عن تعاهد فرائضك، واستعمال سنّتك، فقد ضِقت بما نزل بي ذرعا، وامتلاءت بحمل ماحدث عليّ جزعا. وأنت القادر على كشف ما بليتُ به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل ذلك بي وإن كنت غير مستوجبة منك يا ذا العرش  الظيم، وذا المنّ الكريم، فأنت قادرٌ ياأرحم الراحيمن، آمين ربّ العالمين».
{مهج الدعـوات: ٣٢٤، س ١٥ عنه البحار: ٢٢٤/٥٠، ح ١٢، قطعـة منه، و٢٢٩/٩٢، ح ٢٧، وإثبات الهداة: ٣٨٢/٣ ح‏٦٣.
قطعة منه في(دعاء الأئمّة: عند ظهور البلايا والمحن) و(تعليمه‏ عليه السلام الدعاء للتخلّص من البلايا والمحن)}.
 
السادس عشر ومائة - إلى يعقوب بن يزيد:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: روى محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب ابن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على‏{هو يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري السلمي، أبو يوسـف، بقرينـة رواية الصفّار عنه. قال النجاشي: روى عن أبي جعفر الثاني‏ عليه السلام رجال النجاشي: ٤٥٠ رقم ١٢١٥.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا، والهادي‏ عليهما السلام رجـال الطوسيّ: ٣٩٥ رقم ١٢، و٤٢٥ رقم ٢، كما أنّ البرقيّ عدّه من أصحاب الكاظم، والهادي‏ عليهما السلام رجال البرقيّ: ٥٢ و٦٠.
وعدّه ابن شهر آشوب من ثقاة أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام المناقب لابن شهرآشوب: ٤٠٢/٤. فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن إمّا الكاظم، أو الرضا، أو الهادي:.} جاريته، ثمّ شكّ في ولده.فكتب ‏عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.
{الاستبصار: ٣٦٧/٣، ح ١٣١٤. تهذيب الأحكام: ١٨١/٨، ح ٦٣٢ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٦٨/٢١، ح ٢٦٨١٠. قطعة منه في(حكم من وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده)}.

(ب) - كتبه ‏عليه السلام إلى أفراد غير معيّنة
وفيه ثلاثة عشر موردا
الأوّل - إلى تاجر بالمدينة:
١- الراونديّ رحمه الله؛: إنّ أحمد بن هارون قال: كنت جالسا أُعلّم غلاما من غلمانه في فازة داره،- فيها بستان- إذ دخل علينا أبوالحسن ‏عليه السلام راكبا على فرس له، فأقبل عليّ فقال: متى رأيك تنصرف إلى المدينة؟ فقلت: الليلة. قال: فأكتب إذا كتابا معك توصله إلى فلان التاجر؟  قلت: نعم. قال: يا غلام هات الدواة والقرطاس.
ثمّ أقبل الغلام بالدواة، والقرطاس،- وقد غابت الشمس - فوضعها بين يديه، فأخذ الكتابة حتّى أظلم[الليل‏] فيما بيني وبينه، فلم أر الكتاب  ثمّ كتب كتابا طويلاً إلى أن غاب الشفق ثمّ قطعه؛ فقال للغلام: أصلحه، فأخذ الغلام الكتاب وخـرج من الفازة ليصلحه، ثمّ عاد إليه وناوله ليختمـه، فختمه من غير أن ينظر الخاتم مقلوبا، أو غير مقلـوب، فناولني[الكتاب‏] فأخـذت فقمت فخرجت مبادرا وطلبت الرجـل حيث أمرني فوجدته فأعطيته الكتاب، فأخذه ففضّه ليقرأه فلم يتبيّن قراءة في ذلك الوقت.
فدعا بسراج، فأخذته فقرأته عليه فى السراج في المسجد ، فإذا خطّ مستوٍ، ليس حرف ملتصقا بحرف، وإذا الخاتم  مستوٍ ليس بمقلوب. فقال لي الرجل: عد إليّ غدا حتّى أكتب جواب الكتاب.
فغدوت فكتب الجواب، فمضيت به إليه. {الخرائج والجرائح: ٤٠٨/١، ح ١٤ تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٨١}.

 الثاني - إلى مواليه بهمدان:
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله.. إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب‏ عليه السـلام إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، وكتبت إلى مواليّ بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك، والمصير إلى أمرك، وأن لا وكيل لي سواك. {رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦.  تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في رقم ٨١٣}.
 
الثالث - إلى بعض مواليه‏ عليه السلام:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتب أبو الحسن‏ عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن‏{ألحّ السحاب(إلحاحا) دام مطره. المصباح المنير: ٥٥٠(ألحّ)} فرشكم وحرائركم فيكفُرن ويتبرّين ويدعُون على الآمر بذلك‏{في المصدر: يدعين، والصحيح ما أثبتناه من الوافي} ويلعننا.{في المصدر: يلعنونا، والصحيح مـا أثبتناه من الوافي}{الكافـي:  ٤٥٣/٥، ح ٣ عنه وسائل الشيعـة: ٢٣/٢١، ح ٢٦٤٢٣، والوافي: ٣٤٧/٢١، ح ٢١٣٤٨.
رسالة المتعة للشيخ المفيد ضمن المصنّفات:  ١٤/٦، ح ٣٩ عنه البحار: ٣١٠/١٠٠، ح ٥١، ومستدرك الوسائل: ٤٥٥/١٤، ح ١٧٢٧١. خلاصة الإيجاز في المتعة للشيخ المفيد ضمن المصنّفات: ٥٧/٦، س ١. قطعة منه في(النهي عن الإلحاح في المتعة) و(العناية بشئون الأزواج)}.
 
الرابع - إلى جماعة من الموالي:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله؛: محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى قال: نسخـة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها، والمدائن، والسـواد، {تقدّمت ترجمته في ج ٢، رقم ٦٥٠} ومايليها: أحمد اللّه إليكم ما أنا عليه من عافيته وحسن عادته، وأُصلّي على نبيّه وآله أفضل صلواته، وأكمل رحمته ورأفته.
وإنّي أقمت أبا عليّ بن راشد مقام عليّ بن الحسين بن عبد ربّه ومن كان قبلـه من وكلائـي، وصار في منزلته عندي،  وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم، ليقبض حقّـي وارتضيته لكم، وقدّمته على غيره فـي ذلك، وهو أهله وموضعه. فصيروا رحمكم اللّه إلى الدفع إليه ذلك وإلـيّ، وأن لا تجعلـوا له على أنفسكم علّة، فعليكم بالخروج عن ذلك، والتسرّع إلى طاعة اللّه، وتحليل أموالكم، والحقن لدمائكم؛(وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتّقْوَى‏)، {المائدة: ٢/٥} (وَاتّقُواْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ){الأنعـام: ١٥٥/٦}، (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا* وَلَاتَمُوتُنّ إِلّا وَأَنتُم مّسْلِمُونَ *){في المصدر: واتّقوا اللّه ، وكلمـة(اللّه) ليست من القرآن}{آل عمران:  ١٠٣/٣}{آل عمران: ١٠٢/٣}. فقد أوجبت في طاعته طاعتي، والخـروج إلى عصيانه الخـروج إلى عصياني، فالزموا الطريق يأجركم اللّه، ويزيدكم من فضله، فإنّ اللّه بما عنده واسع كريم، متطوّل علـى عباده رحيم، نحن وأنتم في وديعة اللّه وحفظه. وكتبته بخطّي، والحمد للّه كثيرا.
{رجال الكشّيّ: ٥١٣، رقم ٩٩٢ عنه البحار: ٢٢٣/٥٠، ح ١١. غيبة الطوسيّ: ٢١٢، س ١٥، قطعة منه، وفيه: ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى. عنه البحار: ٢٢٠/٥٠، ضمن ح ٧. قطعـة منه في(سيرته ‏عليه السـلام في نصب الوكيل) و(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح جماعة من الموالي)
و(وكيله ‏عليه السلام) و(سورة الأنعام: ١٥٥/٦ والمائدة: ٢/٥ وآل عمران: ١٠٣/٣) و(دعاؤه‏ عليه السلام على جماعة من الموالي)}.

الخامس - إلى بعض أهل العسكر:
(١)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ ، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن‏ عليه السلام: إنّ صاحب الصيد يقصّر مادام على الجادّة، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ، فإذا رجع إليها قصّر.
{الاستبصار: ٢٣٧/١، ح ٨٤٦. تهذيب الأحكام: ٢١٨/٣، ح ٥٤٣ عنه وسائل الشيعة: ٤٨٠/٨، ح ١١٢٢١، والبحار: ٣٢/٨٦، س ١٥، والوافي:  ١٧٧/٧ ح‏ ٥٧١٦. قطعة منه في(حكم صلاة الصيّاد)}.

السادس - إلى بعض الشيعة:
(١)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: حدّثنا أبي قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قـال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ قال: كتب عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرضا: إلى بعض شيعته ببغداد: «بسم اللّه الرحمن الرحيم» عصمنا اللّه وإيّاك من الفتنة، فإن يفعل فأعظم به نعمة وإلّا يفعل فهي الهلكة ، نحن نرى أنّ الجـدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له، وتكلّف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالـق إلّا اللّه وما سواه مخلوق، والقـرآن كلام اللّه لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالّين، جعلنا اللّه وإيّاك من الذين يخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.{الأمالي: ٤٣٨، ح ١٤. التوحيد: ٢٢٤، ح ٤ عنه وعن الأمالي، البحار: ١١٨/٨٩، ح ٤. روضة الواعظين: ٤٧، س ١.
قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ) و(الجدال في القرآن) و(دعاؤه‏ عليه السلام لبعض شيعته ببغداد)}.
(١)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر رضي الله عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن صدقة، عن عليّ بن عبد الغفّار قال: لمّا مـات أبو جعفر الثاني ‏عليه السلام كتبت الشيعة إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام يسألونه عن الأمر. فكتب‏ عليه السـلام: الأمر لي مادمت حيّا فإذا نزلت بي مقادير اللّه عزّ وجلّ آتاكم اللّه الخلف منّي، وأنّى لكـم بالخلف بعد الخلف.
{إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٨٢، ح ٨ عنه البحـار: ١٦٠/٥١، ح ٥، وحلية الأبرار: ١٣٣/٥، ح ١٧، وإثبات الهداة: ٣٩٤/٣ ح ‏١٦. إعلام الورى: ٢٤٧/٢، س ٦.
قطعة منه في (النصّ على نفسه ‏عليه السلام) و(نصّه على ابنه الحسن‏ عليهما السلام) و(نصّه على المهديّ‏ عليهما السلام)}.

السابع - إلى أهل الأهواز:
(١)-ابن شعبة الحرّانيّ رحمه الله؛: من عليّ بن محمّد عليهما السلام: سلام عليكم وعلى من اتّبع الهدى ورحمة اللّه وبركاته.
فإنّه ورد عليّ كتابكم، وفهمت مـا ذكرتم من اختلافكم في دينكم، وخوضكم فـي القدر، ومقالة من يقـول منكم بالجبر، ومن يقـول بالتفويض، وتفرّقكم في ذلك وتقاطعكم وما ظهر من العداوة بينكم، ثمّ سألتموني عنه‏{القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاً. تقاطع الشي‏ء: بان بعضه من بعضه. لسان العرب: ٢٢١/١١،(قطع)} وبيانه لكم وفهمت ذلك كلّه.
اعلموا رحمكم اللّه أنّا نظرنا في الآثار ، وكثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممّن يعقل عن اللّه جلّ وعزّ لا{فلان ينتحل مذهب كذا وقبيلـة كذا: إذا انتسب إليها. مجمع البحرين: ٤٧٨/٥(نحـل)} تخلو من معنيين، إمّا حقّ فيتّبع، وإمّا باطل فيجتنب. وقد اجتمعت الأُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق، وفي حـال اجتماعهم
مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه مصيبون مهتدون، وذلك بقـول رسـول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أُمّتى على ضلالة. فأخبر أنّ جميع ما اجتمعت عليه الأُمّة كلّها حقّ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضا. والقرآن حـقّ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه، فإذا شهد القرآن بتصديق خبر وتحقيقه، وأنكر الخبر طائفـة من الأُمّـة لزمهم الإقـرار به ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب، فإن[هي‏] جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملّة. فأوّل خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه،خبر ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ووجد بموافقـة الكتاب وتصديقه بحيث لاتخالفـه أقاويلهم حيث قـال:«إنّـي مخلّف فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي - أهل بيتي- لن ‏تضلّوا ما تمسّكتم بهما، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».
فلمّا وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب اللّه نصّا مثل قولـه جـلّ وعزّ: (إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ‏ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلّ اللّهَ وَرَسُولَـهُ‏ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنّ حِـزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ){المائدة: ٥٥/٥ و٥٦} وروت العامّـة في ذلك أخبارا لأمير المؤمنين‏ عليه السلام أنّه تصدّق بخاتمه وهو راكع فشكر اللّه ذلك له وأنزل الآية فيه. فوجدنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قد أتى بقولـه: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» وبقولـه:«أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي».
ووجدناه يقول: «عليّ يقضي ديني، وينجز موعدي، وهو خليفتي عليكم من بعدي». فالخبر الأوّل الذي استنبطت منه هذه الأخبار، خبر صحيح مجمع عليه لااختلاف فيه عندهم، وهـو أيضا موافق
للكتاب؛ فلمّا شهد الكتاب بتصديق الخبر و هذه الشواهد الأُخر لزم على الأُمّة الإقرار بها ضرورة، إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة، ووافقت القرآن والقرآن وافقها.
ثمّ وردت حقائق الأخبار من رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن الصادقين:، ونقلها قوم ثقات معروفـون فصار الإقتداء بهذه الأخبار فرضا واجبا على كلّ مؤمن ومؤمنة لا يتعدّاه إلّا أهل العناد.
وذلك أنّ أقاويل آل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم متّصلة بقول اللّه وذلك مثل قوله في محكم كتابه:(إِنّ الّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ‏ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِى الدّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَابًا مّهِينًا) {الأحـزاب: ٥٧/٣٣} ووجدنا نظير هذه الآية قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم:«من آذى عليّا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللّه، ومن آذى اللّه يوشك أن ينتقم منه».
وكذلك قوله صلى الله عليه و آله وسلم «من أحبّ عليّا فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ‏ اللّه». ومثل قوله صلى الله عليه و آله وسلم في بني وليعة: «لأبعثنّ إليهم رجلاً كنفسي يحبّ اللّه ورسوله، ويحبّه اللّه ورسوله، قم يا عليّ فسر إليهم». وقوله صلى الله عليه و آله وسلم يوم خيبر: «لأبعثن إليهم غدا رجلاً يحبّ اللّه ورسوله، ويحبّه اللّه ورسولـه، كرّارا غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح اللّه عليه». فقضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بالفتح قبل التوجيه، فاستشرف لكلامه أصحاب رسـول اللّه صلى  الله عليه و آله وسلم، فلمّا كان من الغد دعا عليّ عليه السلام فبعثه إليهم فاصطفاه بهذه المنقبة، وسمّاه كرّارا غير فرّار، فسمّاه اللّه محبّا للّه ولرسوله، فأخبر أنّ اللّه ورسوله يحبّانه.  وإنّما قدّمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا، وقوّة لما نحن مبيّنوه من أمـر الجبر والتفويض، والمنزلة بين المنزلتين، وباللّه العون والقوّة، وعليه نتوكّل في جميع أُمورنا. فإنّا نبدأ من ذلك بقول الصادق عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين، وهي صحّة الخلقة،
وتخلية السـرب، والمهلة في الوقت‏{السّرب بفتح السين وسكون الراء: الطريق. مجمع البحرين: ٨٢/٢(سرب). يقال: خلّ سِربَه(بكسر السين): طريقه ووجهتـه. المعجم الوسيط: ٤٢٥(سرب)} والزاد، مثل الراحلـة، والسبب المهيّج للفاعل على فعله» فهذه خمسة أشياء جمع به الصادق‏ عليه السـلام جوامـع الفضل، فإذا نقص العبد منها خلّة، كان العمل عنه مطروحا بحسبه، فأخبر الصادق‏ عليه السـلام بأصل ما يجب على الناس من طلب معرفته، ونطق الكتاب بتصديقه، فشهد بذلك محكمات آيات رسوله، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآله: لا يعدون شيئا من قوله وأقاويلهم حدود القرآن، فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل، فوجد لها موافقاوعليها دليلاً، كان الإقتداء بها فرضا لا يتعدّاه إلّا أهل العناد كما ذكرنا في أوّل الكتاب.
ولمّا التمسنا تحقيق ما قالـه الصادق‏ عليه السـلام من المنزلـة بين المنزلتين، وإنكاره الجبر والتفويض، وجدنا الكتاب قد شهد له، وصدّق مقالته في هذا. وخبر عنه أيضا موافق لهذا: أنّ الصادق‏ عليه السلام سئل هل أجبر اللّه العباد على المعاصي؟ فقال الصادق‏ عليه السلام: هو أعدل من ذلك. فقيل له: فهل فوّض إليهم؟  فقال‏ عليه السلام: هو أعزّ وأقهر لهم من ذلك.
وروي عنه ‏عليه السلام أنّه قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجـل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليه فقد وهّن  اللّه في سلطانه فهو هالك. ورجل يزعم أنّ اللّه جلّ وعزّ أجبر العباد على المعاصي وكلّفهم ما لايطيقون فقد ظلّم اللّه في حكمه فهو هالك. ورجل يزعم أنّ اللّه كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد اللّه وإذا أساء استغفر اللّه فهذا مسلم بالغ.
فأخبر عليه السلام: أنّ من تقلّد الجبر والتفويض ودان بهما فهو على خلاف الحقّ. فقد شرحت الجبر الذي من دان به يلزمه الخطأ، وأنّ الذي يتقلّد التفويض يلزمه الباطل، فصارت المنزلـة بين
المنزلتين بينهما. ثمّ قال‏ عليه السلام: وأضرب لكلّ باب من هذه الأبواب مثلاً يقرّب المعنى للطالب، ويسهّل له البحث عن شرحه، تشهد به محكمات آيات الكتاب، وتحقّق تصديقه عند ذوي الألباب، وباللّه التوفيق والعصمة. فأمّا الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أنّ اللّه جلّ وعزّ أجبر العباد على المعاصـي وعاقبهم عليها؛ ومن قال بهذا القول فقد ظلّم اللّه في‏ حكمه وكذّبه وردّ عليه قوله: (وَلَايَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدًا){الكهف: ٤٩/١٨}. وقوله: (ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ يَدَاكَ وَأَنّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّمٍ لِّلْعَبِيدِ){الحجّ: ١٠/٢٢}. وقولـه:(إِنّ اللّهَ لَايَظْلِمُ النّاسَ شَيًْا وَلَكِنّ النّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ){يونس: ٤٤/١٠} مع آيٍ كثيرة في ذكر هذا. فمن زعم أنّه مجبر على المعاصي فقد أحال بذنبه على اللّه، وقد ظلّمه في عقوبته. ومن ظلّم اللّه فقد كذّب كتابه. ومن كذّب كتابه فقد لزمه الكفر بإجتماع الأُمّة. ومثل ذلك مثل رجـل ملك عبدا مملوكا لا يملك نفسـه ولا يملك عرضا من عرض الدنيا، ويعلم مولاه ذلك منه فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق لحاجة يأتيه بها، ولم يملكه ثمن ما يأتيه به من حاجته ، وعلم المالك أنّ على الحاجة رقيبا لا يطمع أحد في أخذها منه إلّا بما يرضى به من الثمن، وقـد وصف مالك هـذا العبد نفسـه بالعدل والنصفة، وإظهار الحكمة ونفي الجور ، وأوعد عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على علم منـه بالرقيب الذي على حاجته أنّه سيمنعه، وعلم أنّ المملوك لا يملك ثمنها ولم يملّكه ذلك، فلمّا صار العبد إلى السوق وجـاء
ليأخذ حاجته التي بعثه المولى لها وجد عليها مانعا يمنع منها إلّا بشراء ، وليس يملك العبد ثمنها، فانصرف إلـى مولاه خائبا بغير قضاء حاجته، فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه.
أليس يجب في عدله و حكمـه أن لا يعاقبه وهو يعلم أنّ عبده لا يملك عرضا من عروض الدنيا ولم يملكـه ثمن حاجته؟ فإن عاقبه عاقبه ظالما متعدّيا عليه، مبطلاً لما وصف من عدله وحكمته ونصفته، وإن لم يعاقبه كذّب نفسـه فـي وعيده إيّاه حين أوعده بالكذب والظلم اللذين ينفيان العدل والحكمة؛ تعالى عمّا يقولون علوّا كبيرا. فمن دان بالجبر أو بما يدعـو إلى الجبر فقد ظلّم اللّه ونسبه إلى الجـور والعدوان، إذ أوجب على من أجبر[ه‏] العقوبة. ومن زعم أنّ اللّه أجبر العباد فقد أوجب على قياس قوله إنّ اللّه يدفع عنهم العقوبة. ومن زعم أنّ اللّه يدفع عن أهـل المعاصي العذاب فقد كذّب اللّه فـي وعيده حيث يقـول: (بَلَى‏ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ‏ خَطِيَتُهُ‏ فَأُوْلَِكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ){البقرة: ٨١/٢}.
وقوله:(إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى‏ ظُلْمًا إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا){النساء: ١٠/٤}.
وقوله:(إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ بَِايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا){النساء: ٥٦/٤} مع آي كثيرة في هذا الفن‏غ ممّن كذّب وعيد اللّه، ويلزمه في تكذيبه آيـة من كتاب ‏اللّه الكفر.
وهـو ممّن قال اللّه: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلّا خِزْىٌ فِى الْحَيَوةِ  الدّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدّونَ إِلَى‏ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ){البقرة: ٨٥/٢}؛ بل نقول: إنّ اللّه عزّ وجلّ جازى‏ العباد على أعمالهم، ويعاقبهم على أفعالهم بالإستطاعة التي ملّكهم إيّاها، فأمرهم ونهاهم بذلك ونطق كتابه:
(مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ‏ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى‏ إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ){الأنعـام: ١٦٠/٦} وقال
جـلّ ذكـره:(يَوْمَ تَجِدُ كُلّ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدّ لَوْ أَنّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ‏ أَمَدَ‏اً بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ‏){آل عمران: ٣٠/٣}.
وقال: (الْيَوْمَ تُجْزَى‏ كُلّ نَفْسِ‏ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ){غافر: ١٧/٤٠} فهـذه آيات محكمات تنفي الجبر ومن دان به، ومثلها في القرآن كثير، اختصرنا ذلك لئلّا يطول الكتاب وباللّه التوفيق.
وأمّا التفويض الذي أبطله الصادق ‏عليه السلام، وأخطأ من دان به وتقلّده، فهو قول القائل: إنّ اللّه جـلّ ذكـره فوّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم.
وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقّته، وإلى هذا ذهبت الأئمّة المهتدية من عترة الرسـول صلى الله عليه و آله وسلم ، فإنّهم قالوا: لو فوّض إليهم على جهة الإهمال لكان لازما له رضا ما اختاروه واستوجبوا منه الثواب، ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الإهمال واقعا، وتنصرف هذه المقالة على معنيين: إمّا أن ‏يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول إختيارهم بآرائهم ضرورة، كره ‏ذلك أم أحبّ فقد لزمه الوهن، أو يكـون جلّ وعزّ عجز عن تعبّدهم بالأمر والنهى على إرادته، كرهوا أو أحبّوا، ففوّض أمـره ونهيه إليهم وأجراهما علـى محبّتهم، إذ عجز عن تعبّدهم بإرادته، فجعل الإختيار إليهم في الكفر والإيمان. ومثل ذلك مثل رجل ملك عبدا ابتاعه ليخدمه، ويعـرف لـه فضل ولايته، ويقف عند أمره ونهيه، وادّعى مالك العبد أنّه قاهر عزيز حكيم، فأمر عبده ونهاه، ووعده على اتّباع أمره عظيم الثواب ، وأوعده علـى معصيته أليم العقاب، فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عند أمره ونهيه، فأيّ أمـر أمره، أو أيّ نهي نهاه عنه لم يأته علـى إرادة المولى؛ بل كـان العبد يتّبع إرادة نفسه، واتّباع هـواه، ولا يطيق المولى أن يردّه إلى اتّباع أمـره ونهيه والوقوف على إرادته، ففوّض إختيار أمره ونهيه إليه ، ورضي منه بكلّ ما فعله على إرادة العبد لا على إرادة المالك، وبعثه في بعض حوائجه وسمّى له الحاجة فخالف على مولاه وقصد لإرادة نفسه واتّبع هواه، فلمّا رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه به، فإذا هو خلاف ما أمره به، فقال له: لِمَ أتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال العبد: اتّكلت على تفويضك الأمر إليّ فاتّبعت هواي وإرادتي، لأنّ المفوّض إليه غير محظور عليه فاستحال التفويض.
أو ليس يجب على هذا السبب إمّا أن يكون المالك للعبد قادرا يأمر عبده باتّباع أمره ونهيه على إرادتـه، لا على إرادة العبد، ويملّكه من الطاقة بقدر مايأمره به وينهاه عنه، فإذا أمره بأمر ونهاه عن نهى، عرّفه الثواب والعقاب عليهما؛ وحذّره ورغّبه بصفة ثوابه وعقابه، ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملّكه من الطاقـة لأمره ونهيه، وترغيبه وترهيبه، فيكون عدله وإنصافه شامـلاً له، وحجّته واضحة عليه للإعـذار والإنذار. فإذا اتّبع العبد أمـر مولاه جازاه، وإذا لم يزدجر عن نهيه عاقبه، أو يكون عاجزا غير قادر، ففوّض أمره إليه ، أحسن أم أساء، أطـاع أم عصى، عاجز عن عقوبته، وردّه إلى اتّباع أمره. وفي إثبات العجـز نفى القدرة والتألّه، وإبطال الأمر والنهى، والثواب والعقاب، ومخالفـة الكتاب، إذ يقـول:(وَلَايَرْضَى‏ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ){الزمر: ٧/٣٩}.
وقوله عزّ وجلّ:(اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ‏ وَلَاتَمُوتُنّ إِلّا وَأَنتُم مّسْلِمُونَ){آل عمران: ١٠٢/٣}.
وقوله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ * مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ){الذاريات: ٥٦/٥١- ٥٧}.  وقوله: (اعْبُدُواْ اللّهَ وَلَاتُشْرِكُواْ بِهِ‏ شَيًْا).
{النساء: ٣٦/٤} وقوله:(أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ‏ وَلَاتَوَلّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ){الأنفال: ٢٠/٨}. {في المصدر: أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسـول ولكن صححّناها بما في المصحف الشريف}.
فمن زعم أنّ اللّه تعالى فوّض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز، وأوجب عليه قبول كلّ ما عملوا من خير وشرّ، وأبطل أمر اللّه ونهيه ووعده ووعيده، لعلّـة ما زعم أنّ اللّه فوّضها إليه، لأنّ المفوّض إليـه يعمل بمشيئته، فإن شاء الكفر أو الإيمان، كان غير مردود عليه ولا محظور، فمن دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرنا، من وعده ووعيده، وأمره ونهيه، وهو من أهل هذه الآية:(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ  بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلّا خِزْىٌ فِى الْحَيَوةِ الدّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدّونَ إِلَى‏ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ){البقرة: ٨٥/٢} تعالى عمّا يدين به أهل التفويض علوّا كبيرا. لكن نقول: إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق الخلق بقدرته، وملّكهم استطاعة تعبّدهم بها، فأمرهم ونهاهم بما أراد، فقبل منهم اتّباع أمره ورضي بذلك لهم، ونهاهم عن معصيته ، وذمّ من عصاه وعاقبه عليها، وللّه الخيرة في الأمر والنهى، يختار مايريد ويأمر به،وينهى عمّا يكره ويعاقب عليه بالإستطاعة التي ملّكها عباده لاتّباع أمره واجتناب معاصيه، لأنّه ظاهر العدل والنصفة والحكمة البالغة، بالغ الحجّة بالإعذار والإنذار، وإليه الصفـوة يصطفي من عباده من يشاء لتبليغ رسالته، واحتجاجه على عباده؛ اصطفى محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه برسالاته إلى خلقـه،فقال من قال من كفّار قومه حسدا واستكبارا:(لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى‏ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ){الزخــرف: ٣١/٤٣} يعني‏ بذلك أُميّـة بن أبي الصلت وأبا مسعود الثقفيّ، فأبطل اللّه اختيارهم ولم يجـز لهم آراءهم حيث يقول:(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مّعِيشَتَهُمْ فِـى الْحَيَوةِ الدّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ  لِّيَتّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمّا يَجْمَعُونَ) {الزخـرف: ٣٢/٤٣} ولذلك اختار من الأُمور ماأحبّ، ونهى عمّا كره ، فمن أطاعه أثابه. ومن عصاه عاقبه. ولو فوّض اختيار أمره إلى عباده لأجـاز لقريش اختيار أُميّة ابن أبي الصلت، وأبي مسعود الثقفيّ، إذ كانا عندهم أفضل من محمّد صلى الله عليه و آله وسلم. فلمّا أدّب اللّه المؤمنين بقوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ‏ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ){الأحـزاب: ٣٦/٣٣} فلم يجز لهم الاختيار بأهوائهم، ولم يقبل منهم إلّا اتّباع أمره، واجتناب نهيه على يدي من اصطفاه، فمن أطاعه رشد ، ومن عصاه ضلّ وغوى، ولزمته الحجّة بما ملّكه من الإستطاعـة لاتّباع أمره واجتناب نهيه، فمن أجل ذلك حرّمه ثوابه وأنزل به عقابه. وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض  وبذلك أخبر أميرالمؤمنين صلـوات اللّه عليه عباية بن ربعي الأسديّ حين سأله عن الإستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل.فقال له أمير المؤمنين ‏عليه السلام: سألت عن الاستطاعة تملّكها من دون اللّه أو مع اللّه؟ فسكت عباية. فقال له أمير المؤمنين‏ عليه السلام: قل يا عباية! قال: وما أقول؟  قال‏ عليه السلام: إن قلت: إنّك تملّكها مع اللّه قتلتك، وإن قلت: تملّكها دون اللّه قتلتك.
 قال عباية: فما أقول يا أمير المؤمنين!؟ قال ‏عليه السلام: تقول إنّك تملّكها باللّه الذي يملّكها من دونك، فإن يملّكها إيّاك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملّكك، والقادر على ما عليه أقدرك، أما سمعت الناس يسألون الحـول والقوّة حين يقولون: لاحول ولا قوّة إلّا باللّه. قال عباية: وما تأويلها يا أمير المؤمنين!؟
قال‏ عليه السلام: لا حول عن معاصي اللّه إلّا بعصمة اللّه، ولا قوّة لنا على طاعة اللّه إلّا بعون اللّه. قال: فوثب عباية فقبّل يديه ورجليه.
وروي عن أمير المؤمنين‏ عليه السـلام حين أتاه نجدة يسأله عن معرفـة اللّه قال: ياأمير المؤمنين! بماذا عرفت  ربّك؟ قال‏ عليه السلام: بالتمييز الذي خوّلني والعقل الذي دلّني.
{خوّله نعمة: أعطاه نعمة. مجمع البحرين: ٣٦٦/٥ (خول)} قال: أفمجبول أنت عليه؟  قال: لـو كنت مجبولاً ما كنت محمودا على إحسان، ولا مذموما على إساءة، وكان المحسن أولى باللائمـة من
المسيى‏ء، فعلمت أنّ اللّه قائم باق، وما دونه حدث حائل زائل، وليس القديم الباقي كالحدث الزائل. {حائل: كـلّ شـي‏ء تحرّك في مكانه. لسان العرب: ٤٠١/٣(حـول)} قال نجدة: أجدك أصبحت حكيما يا أمير المؤمنين! قال: أصبحت مخيّرا ! فإن أتيت السيّئة[ب ]مكان الحسنة فأنا المعاقب عليها. وروي عن أمير المؤمنين‏ عليه السلام أنّه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام. فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر. قال ‏عليه السلام: نعم، يا شيخ! ما علوتم تلعة ولا هبطتم واديا إلّا بقضاء وقدر من اللّه.فقال الشيخ: عند اللّه أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين! فقال‏ عليه السلام: مـه يا شيخ! فإنّ اللّه قـد عظّم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي انصرافكم وأنتم منصرفون، ولم‏تكونوا في شـي‏ء من أُموركم مكرهين، ولا إليه مضطرّين، لعلّك ظننت أنّه قضاء حتم، وقدر لازم ، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، ولسقط الوعد والوعيد، ولمـا أُلزمت الأشياء أهلها على الحقائق؛ ذلك مقالة عبدة الأوثان، وأولياء الشيطان، إنّ اللّه جلّ وعزّ أمر تخييرا ونهـى تحذيرا، ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظنّ الذين كفـروا فويل للذين كفروا من النار.
فقام الشيخ فقبّل رأس أمير المؤمنين‏عليه السلام وأنشأ يقول:
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته‏          يوم النجاة من الرحمن غفرانا
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا       جزاك ربّك عنّا فيه رضوانا
فليس معذرة في فعل فاحشة        قد كنت راكبها ظلما وعصيانا
فقد دلّ أمير المؤمنين ‏عليه السلام على موافقة الكتاب ونفي الجبر والتفويض اللذين يلزمان من دان بهما وتقلّدهما الباطل والكفر، وتكذيب الكتاب، ونعوذ باللّه من الضلالة والكفر، ولسنا ندين بجبر ولا تفويض، لكنّا نقول بمنزلة بين المنزلتين وهو الامتحان والاختبار بالاستطاعة التي ملّكنا اللّه ، وتعبّدنا بها علـى ما شهد به الكتاب، ودان به الأئمّة الأبرار من آل الرسول صلوات اللّه عليهم.
ومثل الاختبار بالإستطاعة مثل رجل ملك عبدا وملك مالاً كثيرا أحبّ أن يختبر عبده على علم منه بما يؤول إليه، فملّكه من ماله بعض ماأحبّ ووقفه على أُمور عرّفها العبد، فأمره أن يصرف ذلك المـال فيها، ونهاه عن أسباب لم يحبّها، وتقدّم إليه أن يجتنبها ولا ينفق من ماله فيها، والمال يتصرّف في أيّ الوجهين ، فصرف المـال أحدهما في اتّباع أمر المولى ورضاه، والآخر صرفه في اتّباع نهيه وسخطه ؛ وأسكنه دار اختبار أعلمه أنّه غير دائم له السكنى في الدار، وأنّ له دارا غيرها وهـو مخرجه إليها، فيها ثواب وعقاب دائمان، فإن أنفذ العبد المـال الذي ملّكه مولاه في الوجه الذي أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الدار التي أعلمه أنّه مخرجـه إليها، وإن أنفق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلود.
وقد حدّ المولى في ذلك حدّا معروفا وهـو المسكن الذي أسكنه في الدار الأولى، فإذا بلغ الحـدّ استبدل المولى بالمال وبالعبد على أنّه لم يزل مالكا للمال والعبد في الأوقات كلّها، إلّا أنّه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار الأولى إلى أن يستتمّ سكناه فيها فوفى له، لأنّ من صفات المولى، العدل والوفاء والنصفة، والحكمة. أو ليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأمور به أن يفي له بما وعده من الثواب، وتفضّل عليه بأن استعمله في دار فانية وأثابه على طاعته فيها نعيما دائما في دار باقية دائمة؟
وإن صرف العبد المال الذي ملّكه مولاه أيّام سكناه تلك الدار الأولى في الوجه المنهيّ عنه، وخالف أمر مولاه، كذلك تجب عليه العقوبة الدائمة التي حذّره إيّاها، غير ظالم لـه لما تقدّم إليه وأعلمه وعرّفه وأوجب لـه الوفاء بوعده ووعيده، بذلك يوصف القادر القاهر. وأمّا المولى فهو اللّه جلّ وعزّ، وأمّا العبد فهو ابن آدم المخلوق، والمال قدرة اللّه الواسعـة، ومحنته إظهار[ه‏] الحكمة والقدرة، والدار الفانية هي الدنيا، وبعض المال الذي ملّكـه مولاه هـو الإستطاعـة التي ملّك ابن آدم، والأُمور التي أمر اللّه بصرف المال إليها هو الإستطاعة لاتّباع الأنبياء، والإقرار بما أوردوه عن اللّه عزّ وجلّ،
واجتناب الأسباب التي نهى عنها هي طرق إبليس، وأمّا وعده فالنعيم الدائم وهي الجنّة، وأمّا الدار الفانيـة فهي الدنيا. وأمّا الدار الأُخرى فهي الدار الباقيـة، وهـي الآخرة، والقول بين الجبر والتفويض هـو الإختبار والإمتحان، والبلوى بالإستطاعة التي ملّك العبد. وشرحها في الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق‏ عليه السلام أنّها جمعت جوامع الفضل وأنا مفسّرهـا بشواهد
من القرآن والبيان إن‏شاء اللّه.  «تفسير صحّة الخلقة» مّا قول الصادق‏ عليه السلام فإنّ معناه كمال الخلق للإنسان وكمال الحواسّ وثبات العقل والتمييز وإطلاق اللسان
بالنطق؛ وذلك قول اللّه: (وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطّيِّبَتِ وَفَضّلْنَهُمْ عَلَى‏ كَثِيرٍ مِّمّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) {الإسـراء: ٧٠/١٧} فقد أخبر عزّ وجلّ عن تفضيله بني آدم علـى سائر خلقـه من البهائم والسباع، ودوابّ البحر والطير، وكلّ ذي حركة تدركه حواسّ بني آدم بتمييز العقل والنطق.
وذلك قوله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ){التين: ٤/٩٥} وقوله: (يَأَيّهَا الْإِنسَنُ مَا غَرّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الّذِى خَلَقَكَ فَسَوّلكَ فَعَدَلَكَ * فِى أَىِ‏ّ صُورَةٍ مّا شَآءَ رَكّبَكَ){الانفطار:  ٦/٨٢ و٧ و ٨} وفي آيات كثيرة.فأوّل نعمة اللّه على الإنسان صحّة عقله، وتفضيله على كثير من خلقه بكمال العقل وتمييز البيان، وذلك أنّ كـلّ ذي حركة على بسيط الأرض هو قائم بنفسه بحواسّه، مستكمل في ذاته ، ففضّل بني آدم بالنطق الذي ليس فـي غيره من الخلق المدرك بالحواسّ ، فمن أجـل النطق ملّك اللّه ابن آدم غيره من الخلق حتّى صار آمـرا ناهيا،
وغيره مسخّر له كما قال اللّه: (كَذَلِكَ سَخّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى‏ مَا هَدَكُمْ){الحجّ: ٣٧/٢٢}. وقال: (وَهُوَ الّذِى سَخّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا){النحـل: ١٤/١٦}. وقال: (وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ‏ءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَـالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُـونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَـى‏ بَلَدٍ لّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلّا بِشِقِ‏ّ الْأَنفُسِ){النحل:٥/١٦ و٦ و ٧}. فمن أجل ذلك دعا اللّه الإنسان إلى اتّباع أمره وإلى طاعته‏ بتفضيله إيّاه باستواء الخلق، وكمال النطق والمعرفة، بعد أن ملّكهم استطاعة ما كان تعبّدهم به بقوله: (فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ)،{التغابن: ١٦/٦٤} وقوله:(لَايُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا) {البقرة: ٢٨٦/٢}. وقوله: (لَايُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَآ ءَاتَهَا){الطلاق: ٧/٦٥} وفي آيات كثيرة.  فإذا سلب من العبد حاسّة من حواسّه رفع العمل عنه بحاسّته كقوله: (لّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى‏ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) الآية{النور: ٦١/٢٤} فقد رفع عن كلّ من كان بهذه الصفـة الجهاد، وجميع الأعمال التي لا يقوم بها، وكذلك أوجب على ذي اليسار الحجّ، والزكاة لما ملّكه من استطاعة ذلك، ولم ‏يوجب على الفقير الزكاة والحجّ.
قوله: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً){آل عمـران: ٩٧/٣}. وقولـه فـي الظهار:(وَالّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن‏ نِّسَآِئهِمْ ثُمّ يَعُـودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ - إلى قولـه-: فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) {٤المجادلة: ٣/٥٨ و  } كلّ ذلك دليل على أنّ اللّه تبارك وتعالى ‏ لم ‏يكلّف عباده إلّا ما ملّكهم استطاعته بقوّة العمل به ونهاهم عن مثل ذلك. فهذه صحّة الخلقة.‌‌‌‌‌وأمّا قوله: «تخلية السرب»، فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ويمنعه العمل بما أمره اللّه به، وذلك قوله فيمن استضعف وحظر عليه العمل فلم يجد حيلة ولا يهتدي سبيلاً، كمـا قـال اللّه تعالى:(إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَايَهْتَدُونَ سَبِيلاً) {النسـاء: ٩٨/٤} فأخبر أنّ المستضعف لم يخـلّ سربه وليس عليه من القول شي‏ء إذا كان مطمئنّ القلب بالإيمان.  وأمّا المهلة في الوقت فهو العمر الذي يمتّع الإنسان من حدّ ما تجب عليه المعرفة إلى أجل الوقت، وذلك من وقت تمييزه وبلوغ الحلم إلى أن يأتيه أجله. فمن مـات على طلب الحـقّ ولم يدرك كما له فهـو على خير؛ وذلك قوله: (وَمَن يَخْرُجْ مِن‏ بَيْتِهِ‏ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ‏) الآية.{النساء: ١٠٠/٤} وإن كان لم يعمل بكمـال شرايعه لعلّة ما لم يمهله في الوقت إلـى استتمام أمره؛ وقد حظر على البالغ ما لم يحظر علـى الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قولـه: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنّ) الآية؛{النور: ٣١/٢٤} فلم يجعل عليهنّ حرجـا
في إبداء الزينة للطفل، وكذلك لا تجري عليه الأحكام. وأمّا قوله: (الزاد) فمعناه الجدة والبلغة التي يستعين بها العبد على ما أمـره اللّه به، وذلك قولـه:(مَـا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ) الآية.{التوبة: ٩١/٩} ألا ترى أنّه قبل عـذر من لم يجد ما ينفق، وألزم الحجّـة كلّ من أمكنته البلغة، والراحلة للحجّ والجهاد وأشباه ذلك، وكذلك قبل عذر الفقراء وأوجب لهم حقّا في مال الأغنياء
بقوله:(لِلْفُقَرَآءِ الّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ اللّهِ)، الآيـة.{البقرة: ٢٧٣/٢} فأمر بإعفائهم ولم يكلّفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملّكون.
وأمّا قوله في السبب المهيّج؛ فهو النيّة التي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعـال وحاسّتها القلب، فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك لم ‏يقبل ‏اللّه منه عملاً إلّا بصدق النيّة، ولذلك أخبر عن المنافقين بقوله:(يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ){آل عمران: ١٦٧/٣} ثمّ أنزل على نبيّه صلى الله عليه و آلـه وسلم توبيخا للمؤمنين(يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعَلُونَ) الآية؛ {الصفّ: ٢/٦١} فإذا قال الرجل قولاً واعتقد في قوله، دعته النيّة إلى تصديق القول بإظهار الفعل، وإذا لم يعتقد القول لم تتبيّن حقيقته، وقد أجاز اللّه صدق النيّة وإن كان الفعل غير موافق لها، لعلّة مانع يمنع إظهار الفعل في قوله: (إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ‏ مُطْمَِنّ‏ بِالْإِيمَنِ){النحل: ١٠٦/١٦}. وقوله:(لّايُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِى‏ أَيْمَنِكُمْ){البقرة: ٢٢٥/٢}. فدلّ القـرآن وأخبار الرسـول صلـى الله عليه وآله وسلم أنّ القلب مالك لجميع الحـواسّ يصحّح أفعالها، ولا يبطل ما يصحّح القلب شي‏ء. فهذا شـرح جميع الخمسـة الأمثال التي ذكرها الصادق ‏عليه السلام أنّها تجمع المنزلة بين المنزلتين، وهما الجبر والتفويض.  فإذا اجتمع في الإنسان كمال هذه الخمسة الأمثال وجب عليه العمل كمّلاً ، لما أمر اللّه عزّ وجلّ به ورسوله،
وإذا نقص العبد منها خلّة، كان العمل عنها مطروحا بحسب ذلك. فأمّا شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع القول بين القولين فكثيرة.
ومن ذلك قولـه: (وَلَنَبْلُوَنّكُمْ حَتّـى‏ نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّبِرِينَ وَنَبْلُـوَاْ أَخْبَارَكُمْ){محمّد: ٣١/٤٧}. وقـال: (سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ){الأعراف: ١٨٢/٧، والقلم: ٤٤/٦٨} وقال:(الم * أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنّا وَهُمْ لَايُفْتَنُونَ){العنكبوت: ١/٢٩ و ٢} وقال في الفتن التي معناها الاختبار: (وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَنَ){ص: ٣٤/٣٨} وقال في قصّة موسى ‏عليه السلام:(فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِن‏ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمُ السّامِرِىّ)‏{طـه: ٨٥/٢٠}.وقول موسى:(إِنْ هِىَ إِلّا فِتْنَتُكَ){الأعراف: ١٥٥/٧}، أي اختبارك فهذه الآيات يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعض. وأمّا آيات البلوى بمعنى الاختبار قوله:(لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَـآ ءَاتَكُمْ){المائدة: ٤٨/٥، والأنعام: ١٦٥/٦} وقولـه: (ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ){آل عمران: ١٥٢/٣}. وقوله:(إِنّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَبَ الْجَنّةِ){القلم: ١٧/٦٨}. وقوله:(خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ‏ عَمَلاً){الملك: ٢/٦٧}. وقوله: (وَإِذِ ابْتَلَى‏ إِبْرَهِيمَ رَبّهُ‏ بِكَلِمَتٍ) {البقرة: ١٢٤/٢}. وقوله:(وَلَوْ يَشَآءُ اللّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ) {محمّد: ٤/٤٧}. وكلّ ما في القرآن من‏ بلوى هذه الآيات التي شرح أوّلها فهي إختبار، وأمثالها في القرآن كثيرة، فهي إثبات الاختبار والبلوى، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يخلق الخلق عبثا، ولاأهملهم سدى، ولا أظهر حكمته لعبا وبذلك أخبر في قوله:(أَفَحَسِبْتُمْ‏ أَنّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا){المؤمنون: ١١٥/٢٣} فإن قال قائل: فلم يعلم اللّه ما يكون من العباد حتّى اختبرهم؟ قلنا: بلى! قد علم ما يكون منهم قبل كونه وذلك قولـه:(وَلَوْ رُدّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ){الأنعام: ٢٨/٦} وإنّمـااختبرهم ليعلمهم عدله، ولا يعذّبهم إلّا بحجّة بعد الفعل، وقد أخبر بقوله: (وَلَوْ أَنّآ أَهْلَكْنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ‏ لَقَالُواْ رَبّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا){طه: ١٣٤/٢٠}. وقوله: (وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى‏ نَبْعَثَ رَسُولًا){الاسراء: ١٥/١٧}.
وقوله: (رّسُلاً مّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ){النساء: ١٦٥/٤}. فالاختبار من اللّه بالاستطاعة التي ملّكها عبده، وهو القول بين الجبر والتفويض؛ وبهذا نطق القرآن وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل ‏الرسول صلى الله عليه و آله وسلم. فإن قالوا: ما الحجّة في قول اللّه:(يُضِلّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ){فاطر: ٨/٣٥} وما أشبهها؟ {في المصدر «سدي من يشاء ويضلّ من يشاء» وليست في القرآن آية هكذا، والصحيح ما أثبتناه في المتن كما في الاحتجاج} قيل: مجاز هذه الآيات كلّها على معنيين: أمّا أحدهما فإخبار عن قدرته أي إنّه قادر على هداية من يشاء وضـلال من يشـاء، وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب، ولا عليهم عقاب على نحو ما شرحنا في، الكتاب. والمعنى الآخر أنّ الهداية منه تعريفه كقوله: (وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ) أي عرّفناهم(فَاسْتَحَبّواْ الْعَمَـى‏ عَلَى الْهُدَى‏) {فصّلت: ١٧/٤١} فلو أجبرهم على الهدى‏ لم ‏يقدروا أن يضلّوا، وليس كلّما وردت آية مشتبهة، كانت الآيـة حجّـة على محكم الآيات اللواتي أمرنا بالأخذ بها.
من ذلك قوله:(مِنْهُ ءَايَتٌ مّحْكَمَتٌ هُنّ أُمّ الْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتٌ فَأَمّا الّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ‏ وَمَا يَعْلَمُ) الآية. {آل عمران: ٧/٣} وقـال: (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتّبِعُونَ‏ أَحْسَنَهُ‏) أي أحكمه وأشرحه(أُوْلَِكَ الّذِينَ هَدَهُمُ اللّهُ وَأُوْلَِكَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ) {الزمر: ١٧/٣٩، و١٨} وفّقنا اللّه وإيّاكم إلى القول والعمل لما يحبّ ويرضى، وجنّبنا وإيّاكم معاصيه بمنّه وفضله، والحمد للّه كثيراكما هو أهله، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطيّبين وحسبنا اللّه ونعم الوكيل.
{تحف العقـول: ٤٥٨، س ٥ عنه البحـار: ٦٨/٥، ح ١، والدر المنثور للجبعي العاملي: ٢٣٣/١، س ٤، وإثبات الهداة: ٥٦٢/١، ح ٤١٩، و١٠٧/٢، ح ٤٤٨، وح ‏٤٤٩، قطعة منه. الإحتجـاج: ٤٨٧/٢، ح ٣٢٨، بتفاوت. وفيه: وممّا أجاب به أبو الحسن علـيّ بن محمّد العسكـريّ‏ عليهما  السلام في رسالته إلى أهل الأهواز. عنه مستدرك الوسائل: ٢٥٤/٧، ح ٨١٨١، قطعة منه، والبحار: ٢٢٥/٢، ح ٣، قطعة منه، و٢٠/٥، ح ٣٠، بتفاوت. و٩٥، ح ١٩، قطعة منه، و١٨٦/٩، ح ٤، قطعة منه، و١٨٤/٣٥ ح‏٢، قطعة منه، وحليـة الأبرار: ٢١/٥، ح ١، والبرهان: ٤٨٣/١، ح ١٩، قطعة منه، و٣٥٨/٣ ح‏ ٢، قطعة منه، و١٠٨/٤، ح ٣، قطعة منه، و١٨٨، س ٢٩، قطعة منه، و٣٥٩، ح  ٣، وإثبات‏ الهداة: ٦٠٩/١، ح ٦٠٧، قطعة منه، و١١٩/٢، ح ٤٩٣،  قطعة منه.
قطعة منه في(ابتداؤه ‏عليه السلام بالسلام في كتابه) و(تمثّله ‏عليه السلام في كلامـه لتقريب المعاني) و(مدح أهل الأهواز الذين كتبوا إليه في الجبر والتفويض) و(الجبر والتفويض) و(إنّ أقاويل الأئمّـة: لاتتجاوز حدود  القرآن) و(صدقة أمير المؤمنين ‏عليه السلام في الركوع بخاتمه) و(مقدّمات الفقه) و(شرط وجوب الزكـاة) و (وجـوب الحـجّ وشرائطه) و(من لا يجب عليه الجهاد) و (حكم إبداء المرأة زينتها للطفل) و(حقيقة القرآن) و(سورة البقرة: ٨١/٢، و٨٥ و ١٢٤ و٢٢٥ و٢٧٣ و٢٨٦ وآل عمران: ٧/٣ و٣٠ و٩٧ و١٠٢ و١٥٢ و١٦٧ والنسـاء: ١٠/٤ و٣٦ و٥٦ و٩٨ و١٠٠ و ١٦٥ والمائدة: ٥٥/٥، و ٥٦ والأنعام: ٢٨/٦، و١٦٠ والأعراف: ١٥٥/٧ و١٨٢ والتوبـة: ٩١/٩ ويونس: ٤٤/١٠ والنحـل: ٥/١٦ - ٧ و١٤ و١٠٦ والاسراء: ١٥/١٧ و٧٠  والكهف: ٤٩/١٨ وطـه: ٨٥/٢٠ و١٣٤ والحـجّ: ١٠/٢٢ و٣٧ والمؤمنون: ١١٥/٢٣ والنور: ٣١/٢٤ و والعنكبوت: ١/٢٩ - ٢ والأحـزاب: ٣٦/٣٣، و٥٧ وفاطر: ٨/٣٥ وص: ٣٤/٣٨ والزمر: ٧/٣٩ و١٧ و١٨ وغافـر:  ١٧/٤٠ وفصّلت: ١٧/٤١ والزخرف: ٣١/٤٣ و٣٢ ومحمّد: ٤/٤٧ و٣١ والذاريات: ٥٦/٥١ و٥٧ والمجادلة: ٣/٥٨ و٤ والصفّ: ٢/٦١ والتغابن: ١٦/٦٤ والطلاق: ٧/٦٥ والملك: ٢/٦٧ والقلم: ١٧/٦٨ و٤٤ والانفطار: ٦/٨٢ و٧ و ٨ والتين: ٤/٩٥) و(دعاؤه‏ عليه السلام لأهل الأهـواز) و(موعظـة في صدق النيّة)و(موعظة في أوّل نعمة على الإنسان) و (موعظة في طلب الحـقّ) و(ما رواه ‏عليه السلام عن رسـول اللّه صلـى الله عليه و آلـه وسلم) و(مارواه عن أمير المؤمنين‏ عليهما السـلام) و(مـا رواه عن الصادق ‏عليهما  السلام)}.
 
الثامن - إلى بعض أصحابه:
(١)-الصفّار رحمه الله؛: حدّثنا بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ قال: حدّثني غير واحد من أصحابنا قال: خرج عن أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام أنّه قال: إنّ اللّه جعل قلوب الأئمّة موردا لإرادته، فإذا شـاء اللّه شيئا شاؤه، وهو قول اللّه: (وَمَا تَشَآءُونَ إِلّآ أَن يَشَآءَ اللّهُ){الإنسان: ٣٠/٧٦} {بصائر الرجات: ٥٣٧، ح ٤٧ عنه مقدّمة البرهان: ٦٧، س ١٧
تفسير القمّيّ: ٤٠٩/٢، س٢، وفيه: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ. عنه البحـار: ١١٤/٥، ح ٤٤، و٣٠٥/٢٤، ح ٤، و٣٧٢/٢٥، ح ٢٣، والبرهـان: ٤٣٥/٤ ح ‏٣، ونـور الثقلين: ٥١٩/٥، ح ٣٠. مختصر بصائر الدرجات: ٦٥، س ١٨.البرهان: ٤١٦/٤، ح ١، و٤٣٥، ح ٥. قطعة منه في(قلوب الأئمّة: مورد إرادة اللّه) و(الإنسان: ٣٠/٧٦)}.
(٢)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: جعلت فداك ، ما معنى قـول الصادق‏ عليه السـلام: حديثنا لا يحتمله ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان؟ فجاء الجواب: إنّما معنى قـول الصادق ‏عليه السـلام - أي لا يحتملـه ملك، ولا نبـيّ ولامؤمن، إنّ الملك  لا يحتمله حتّى يخرجه إلى ملك غيره ، والنبيّ لايحتمله حتّى يخرجـه إلى نبيّ غيره، والمؤمن لا يحتمله حتّى يخرجه إلى مؤمن غيره، فهذا معنى قول جدّي‏ عليه السلام.
{الكافي: ٤٠١/١، ح ٤ عنه الوافي: ٦٤٥/٣، ح ١٢٣٨. قطعة منه في(أحاديث الأئمّة: لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل)}.
(٣)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روى محمّد بن عبد الجبّار: إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ‏ عليهما السلام أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة. فكتب ‏عليه السلام: افعل إن‏شاء اللّه.{من لا يحضره الفقيه: ١٠/٢، ح ٢٨ عنه وسائل الشيعة: ٢٥٦/٩، ح ١١٩٥٦، والوافي: ٢٠٧/١٠، ح ٩٤٣٥. تقدّم الحديث أيضا في(حكم إعطاء الزكاة للأقارب)}.
(٤)- الشيخ الصدوق رحمـه الله؛: روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنّه كانت لي امـرأة ولي منها{كان وكيلاً لأبي الحسن، وأبي محمّد عليهما السلام رجـال النجاشي:٢٥٤/١٠٢، وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث‏ ٥٩/١٦ عليه السلام. عدّه الشيخ من أصحاب الرضا، والجواد والهادي:. رجـال الطوسيّ: ٣٦٨ رقم ٢٠، و ٣٩٨ رقم ١١، و٤١٠ رقم ١٣. فعلى هذا، الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ‏عليه السلام وإن كـان غيره محتمل واللّه العالم} ولد، وخلّيتسبيلهما.
فكتب‏ عليه السلام: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.
{من لا يحضره الفقيه: ٢٧٥/٣، ح ١٣٠٥ عنه وسائل الشيعة: ٤٧٢/٢١، ح ٢٧٦١٦. قطعة منه في(حكم حضانة الولد بعد الطلاق)}.
(٥)- أبو عمرو الكشّيّ رحمـه الله؛: حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدميّ قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي‏ الحسن العسكريّ‏ عليه السلام: جعلت فداك يا سيّدي! إنّ عليّ بن حسكة يدّعي أنّه من أوليائك وأنّك أنت الأوّل القديم، وأنّه بابك ونبيّك، أمرته أن يدعو إلى ذلك ، ويزعم أنّ الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، كلّ ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدّعي من البابيّـة، والنبوّة، فهو مؤمن كامل، سقط عنه الإستعباد بالصلاة، والصوم، والحجّ، وذكر جميع شرائع الدين، أنّ معنى ذلك كلّه ما ثبت  لك، ومال الناس إليه كثيرا، فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة؟ قال: فكتب‏ عليه السلام: كذب ابن حسكة عليه لعنة اللّه، وبحسبك أنّي لاأعرفه في مواليّ، ماله لعنه اللّه، فواللّه!
ما بعث اللّه محمّدا، والأنبياء قبله إلّإ؛ بالحنيفيّة، والصلاة، والزكاة، والصيام ، والحجّ، والولاية، وما دعى محمّد صلى الله عليه و آله وسلم إلّا إلى اللّه وحده لا شريك له.
وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد اللّه لا نشرك به شيئا، إن أطعناه رحمنا، وإن عصيناه عذّبنا، ما لنا على اللّه من حجّة؛ بل الحجّة للّه عزّ وجلّ علينا وعلى جميع خلقـه ، أبرء إلى اللّه ممّن يقول ذلك، وانتفي إلى اللّه من{انتفى منه: تبرّأ لسان العرب: ٣٣٧/١٥(نفى)} هذا القول، فاهجروهم، لعنهم اللّه، والجؤوهم إلى ضيق الطريق، فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر.
{شدخت رأسه(شدخا): من باب نفع كسرته. المصباح المنير: ٣٠٧ (شدخ)}{رجال الكشّيّ: ٥١٨، رقم ٩٩٧ عنه البحار: ٣١٦/٢٥، ح ٨٢، ومقدّمة البرهان: ٦٣، س‏ ٢٢، ووسائل الشيعة: ٣٣٦/٢٨ ح‏ ٣٤٨٩٧. قطعة منه في (أمره ‏عليه السلام بقتل عليّ بن حسكـة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(الكذّابون عليه) و(ما بعث عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم) و(ما بعث اللّه عليه الأنبياء:) و(إنّ الأئمّـة: عبيد اللّه) و(حدّ من اعتقد الأُلوهيّة للإمام ‏عليه السلام) و(دعاؤه‏ عليه السلام على عليّ بن حسكة)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس،{الظاهـر أنّ المراد من «العبّاس» هو  «العبّاس بن معروف» الذي يروي عنه محمّد بن يحيى؛ ويحتمل أن يكون المراد من«بعض أصحابنا» هو«عليّ بن مهزيار الأهوازي» وله كتب عديدة إلى الجواد والهادي‏ عليهما السلام} عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلى امـرأة، ودفعت إليها خمسمائـة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الإمام. فكتب عليه السلام: تصرف الثلث من ذلك إليّ، والباقي يقسم على سهام اللّه عزّوجلّ بين الورثة.{تهذيب الأحكام: ٢٤٢/٩، ح ٩٣٨ عنه الوافي: ٤٨/٢٤، ح  ٢٣٦٣٨ الاستبصار: ١٢٦/٤، ح ٤٧٥ عنه وعن التهذيب والمقنع، وسائل الشيعة: ٢٧٧/١٩، ح ٢٤٥٨٨. قطعة منه في(حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه)}.
(٧)- ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله؛: أبو عبد اللّه أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه ابن الحسن بن عبّاس الجوهريّ، وعبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب ابن نـوح قال: كتب‏[يعني عليّ بن محمّد عليهما السـلام] إلى بعض أصحابنا: عاتب‏{أثبتناه من وسائل الشيعة} فلانا وقل له: إنّ اللّه إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل.
{السرائر: ٥٨١/٣، س ٨ عنه وسائل الشيعة: ١٨/١٢، ح ١٥٥٢٩. تحف العقول: ٤٨١، س ١٠، مرسلاً. عنه مستدرك الوسائل: ٣٢٩/٨، ح ٩٥٧٧. قطعة منه في(موعظة في قبول نصح الغير)}.
(٨)- المحدّث القمّيّ رحمه الله؛: عن سهل بن زياد قال: كتب إليه[أي أبي‏ الحسن الهادي‏ عليه السـلام] بعض أصحابنا يسأله أن يعلّمه دعـوةً جامعـة{أورده المحدّث القمّـيّ في فصل من كـلام أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام} للدنيا والآخرة. فكتب‏ عليه السلام إليه: أكثر من الاستغفار والحمد، فإنّك تدرك بذلك الخير كلّه.
{الأنوار البهيّة: ٢٨٧، س ٨، عن الدرّ النظيم. تقدّم الحديث أيضا في(موعظة في الاستغفار)}.
(٩)- العامليّ الإصبهانيّ رحمه الله؛: في مكاتبة أبي الحسن الهادي‏ عليه السلام إلى بعض أصحابه: إنّ شيعتنا المكتوبون بأسمائهم، وأسماء آبائهم عندنا، ليس على ملّة إبراهيم غيرنا وغيرهم.
{مقدّمة البرهان: ٣٠٣، س ٣٤. تقدّم الحديث أيضا في(عند الأئمّة: أسماء الشيعة وآبائهم)}.
(١٠)- العامليّ الإصبهانيّ رحمه الله؛: وفي مكاتبة الهادي ‏عليه السلام إلى بعض أصحابه قال: الشجرة المباركة عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
{مقدّمة البرهان: ١٧، س ٢٧. تقدّم الحديث أيضا في(إنّ عليّ عليه السلام هو الشجرة المباركة في القرآن)، و(سورة النور: ٢٤/٣٥)}.
(١١)- العامليّ الإصبهانيّ رحمـه الله؛: فى مكاتبة الهادي‏ عليه السلام: نحن أفراط{الفرط: العلم المستقيم يُهتدى به، والجمع أفراط وأفرُط، ولعلّ منه حديث أهل البيت:«نحـن أفراط الأنبياء وأبناء الأوصياء». مجمع البحرين:٢٦٥/٤ (فرط)} الأنبياء. {مقدّمة البرهان: ٢٥٩ س ١٧.  تقدّم الحديث أيضا في(إنّ الأئمّة: أفراط الأنبياء)}.

التاسع - إلى رجل من أهل المدائن:
(١)- الحسين بن عبد الوهّاب ؛: روي: أنّ رجـلاً من أهل المدائن كتب إليه يسأله عمّا بقي من ملك المتوكّل. فكتب‏ عليـه السـلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم(قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتّمْ فَذَرُوهُ فِـى سُنبُلِهِ‏ إِلّا قَلِيلاً مِّمّا تَأْكُلُونَ * ثُمّ يَأْتِى مِن‏ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدّمْتُمْ لَهُنّ إِلّا قَلِيلاً مِّمّا تُحْصِنُونَ * ثُمّ يَأْتِى مِن‏ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ){يوسف: ٤٧/١٢، ٤٨ و ٤٩} فقتل في أوّل خامس عشر. {عيون المعجزات: ١٣٥، س ١٦ عنه مدينـة المعاجـز: ٤٦١/٧، ح ٢٤٦٦، والبحار: ١٨٥/٥٠، ضمن ح ٦٣، وإثبات الهداة: ٣٨٣/٣، ح ٦٧، باختصار.لهداية الكبرى: ٣٢٠، س ١٧، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: ٥٣٣/٧، ضمن ح ٢٥١٧. إثبات الوصيّة: ٢٣٩، س ٢٠. تقدّم الحديث أيضا في(إخباره‏ عليه السلام بأجل المتوكّل)، و(سورة يوسف: ٤٧/١٢ و٤٨ و٤٩)}.

العاشر - إلى رجل:
(١)- محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله؛: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي‏ عن الصلاة{قال العلّامة المجلسيّ‏ قدس سره: واعلم! أنّ عبارات هـذا الخبر لا يخلو من تشويش ، والذي يمكن توجيهه به هـو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلـى العسكريّ‏ عليهما السلام، وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني،فأجاب‏ عليه السلام بالتفسير تقيّة حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد، لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهـور، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالبا، فتكون التقيّة فيه أخف. ويقـول محمّد بن عبد الجبّار: أنّ أبا الحسن أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه ‏عليه السـلام سأل عنه مشافهة فأجاب‏ عليه السلام بغير تقيّة ولم يخصّه بالجلد.
هذا على نسخة لم يوجد فيها«عليه السلام»، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا، وهـو أبوالحسن الثالث‏ عليه السلام ويكـون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقـول: إنّي لما لقيت أبا الحسن‏ عليه السـلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليه السلام عن تفسير مسألته أجابه ‏عليه السلام بالتفصيل حين سألـه عنها، فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه ‏عليه السلام تقيّة؛ هذا غاية توجيه الكلام واللّه أعلم بالمرام. مرآة العقول: ٣١١/١٥ و٣١٢} في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد. فوقّع‏ عليه السلام بخطّه: الذي يلصق بالجلد. قال: وذكر أبو الحسن‏ عليه السلام أنّه سأله عن هذه المسألة؟
 فقال: لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته.
{الكافي: ٣٩٩/٣، ح  ٨ تهذيب الأحكام: ٢٠٦/٢، ح ٨٠٨. الاستبصار:  ٣٨١/١، ح ١٤٤٦، وفيه: سأل الرضا عليه السلام عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل ‏الشيعـة: ٣٥٧/٤، ح ٥٣٨٢.
قطعة منه في(الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب)}.
(٢)- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمه الله؛: سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث‏ عليه السلام: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ‏ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في  الميراث؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب‏ عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته.
{في الفقيه: يثبت في يد المستأجر إلى}{الكافي: ٢٧١/٥، ح ٣ عنه وسائل الشيعة: ١٣٦/١٩، ح ٢٤٣١٠. تهذيب الأحكام: ٢٠٧/٧، ح ٩١٠، وفيه: إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي ‏الحسن ‏عليه السلام.من لا يحضره الفقيه: ١٦٠/٣، ح ٧٠١، وفيه: كتب أبو همّام إلـى أبي الحسن ‏عليه السلام، وهـو يروي عن الكاظم والرضا عليهما السلام.
قطعة منه في(حكم من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت) و(حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة)}.
٣ - المسعوديّ رحمه الله؛: حدّثني بعض الثقات قال: كان بين المتوكّل وبين بعض عمّاله من الشيعة معاملة، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم.
فقال المتوكّل: إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال، فليؤخذ منه ويخلّي له السبيل. فقلت في نفسي: واللّه! ما بعته غلاما، وقد ربّيته قلت للعدول: اشهدوا أنّه حرّ لوجه اللّه.
فكتب عبيد اللّه بن يحيى بالخبر، فخـرج التوقيع أن يقيّد بخمسين رطـلاً ويغلّ بخمسين ويوضع في أضيق الحبوس وكتبت بعد ذلك بخبري إلى أبي‏ الحسن‏ عليه السلام.
فوقّع إليّ: لا واللّه! لا يكون الفرج حتّى تعلم أنّ الأمر للّه وحده. {إثبات الوصيّة: ٢٤١، س ٣.  تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٥٥}.
(٤)- الشيخ الصدوق رحمه الله؛: روي عن داود الصرميّ، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث‏ عليه السلام، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب. فكتب‏ عليه السلام: يجوز ذلك.
{من لا يحضره الفقيه: ١٧٠/١، ح ٨٠٥. تهذيب الأحكام: ٢١٣/٢، ح ٨٣٤، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرميّ، و٢١٢، ح ٨٣٣، وفيه: قال: سألته مضمرا. الاستبصار: ٣٨٧/١، ح ١٤٧١، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمـيّ قال: حدّثني بشير بن يسار قال: سألته.
عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: ٣٦٢/٤، ح ٥٣٩٤. البحار: ٢٢٠/٨٠، س ١٧. الاحتجاج: ٥٨٩/٢، س ١، وفيه: عن صاحب العسكر عليه السـلام عنه وسائل الشيعـة: ٣٦٦/٤، ح ٥٤٠٩،
والبحار: ١٧٠/٥٣، س ١، و٢٢٣/٨٠، ح ١١. تقدّم الحديث أيضا في(حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب)}.
(٥)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: ما أخبرني به الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم جعفـر بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجـل‏{هو فارس بن حاتم القزوينـيّ الذي ذكره النجاشي في رجالـه: ٣١ رقم ٨٤٨، وعدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السلام رجال الطوسيّ: ٤٢٠ رقم ٣.
قتل في زمن أبي الحسن العسكريّ بأمر منه‏ عليه السلام رجال الكشّيّ: ٥٢٤ رقم ١٠٠٦. صرّح الشيخ‏ قدس سـره بأنّ المراد من المكتوب إليه هـو صاحب العسكر عليه السـلام التهذيب: ٢٨٤/١، ح ٨٣١ وقال المحقّق التستري قدس سره: العسكريّ المطلق ينصرف عند القدمـاء إلى الهادي عليه السـلام قاموس الرجال: ٣٦٥/٨.
فالظاهر أنّ الضمير في«إليه» يرجـع إلى أبي الحسن الهادي‏ عليه السـلام} يسأله عن ذرق الدجاج تجـوز الصلاة فيه؟
{ذرق الطائر: خرؤه. مجمع البحرين: ١٦٥/٥ (ذرق)} فكتب عليه السلام: لا.{تهذيب الأحكام: ٢٦٦/١، ح ٧٨٢. الاستبصار: ١٧٨/١، ح ٦١٩ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعـة: ٤١٢/٣، ح ٤٠١٧، والوافـي: ١٩٨/٦، ح ٤٠٩٩.عوالي اللئالي: ٥٣/٣، ح ١٥١. قطعة منه في(حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج)}.
(٦)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن رجل قال:{عدّه السيّد البروجردي‏ قدس سره من كبار الطبقة الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: ٩٥٤/٧.
وقال: والغالب في هده الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة ثلاثين إلى خمسين ومائتين ووفاتهم في حـدود ثلاثمائة إلى عشرة وثلاثمائة. الموسوعة الرجاليّة: ١١٢/١.
فالظاهـر أنّ المـراد من الفقيـه إمّا أبو محمّد العسكريّ‏ عليه السلام فيما إذا كـان الكاتب في طبقته، وإمّا أبوالحسن الهادي‏ عليه السـلام فيما إذا كان دون طبقتـه، حيث أنّ الرواة عن أبي الحسن الثالث وأبي‏ محمّدعليهما السلام جلّهم من السابعة، وربما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسـة، وفي الثاني شـاذّ من كبار الثامنة أيضا. الموسوعة الرجاليّة: ١١٣/١.
وإن كان الثاني أظهر حيث أنّ الفقيه في الروايات يطلق على الكاظم وأبي الحسن العسكريّ والقائم:. جامـع الرواة:  ٤٦١/٢} كتبت إلى الفقيه ‏عليه السلام في رجل اشترى من رجـل نصف دار مشاعا غير مقسـوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلمّا قبضها وتحوّل عنها، تهدّمت الدار، وجاء سيل جارف فهدّمهاوذهب بها، فجاء شريكه‏{سيلٌ(جُراف): وزان غراب يذهب بكلّ شي‏ء. المصباح المنير: ٩٧(جرف)} الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمـة  البناء، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ‏ذلك؟ فوقّع‏ عليه السلام: ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن‏شاء اللّه.
{تهذيب الأحكام: ١٩٢/٧، ح ٨٥٠ عنه وسائل الشيعة: ٤٠٥/٢٥، ح ٣٢٢٣١. قطعة منه في(حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة)}.
(٧)- الشيخ الطوسيّ رحمـه الله؛: محمّد بن عليّ بن محبوب قال: كتب‏{تقدّمت ترجمته في الحديث السابق} رجل إلى الفقيه‏ عليه السلام: رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟ قال ‏عليه السلام: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
{تهذيب الأحكـام: ٢٤٤/٩، ح ٩٤٨ عنـه وسائل الشيعـة: ٤٠٢/١٩، ح ٢٤٨٤٦، والوافـي: ١٥٤/٢٤، ح ٢٣٨١٢. تقدّم الحديث أيضا في(حكم من أوصى بالثلث لمواليه وموالي أبيه ولم يبلغ المال)}.
(٨)- الشيخ الطوسيّ رحمه الله؛: الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب‏{تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ‏عليه السلام إليه} إليه رجل: هل يجب الوضوء، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب‏ عليه السلام: نعم!
{الاستبصار: ٤٩/١، ح ١٣٨. تهذيب الأحكام: ٢٨/١، ح ٧٢ عنه الوافي: ١٤٨/٦، ح ٣٩٧٣. قطعة منه في(حكم البلل المشتبه بعد الإستبراء)}.
(٩)- الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجـل أعرفه إلى أبي الحسن‏ عليه السـلام، وقرأت جواب أبي الحسن ‏عليه السلام بخطّه، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة روى: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه. فكتب‏ عليه السلام: لعنة اللّه على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل، ولم أقرأ الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، وما توبته؟ فكتب ‏عليه السلام: القتل. وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟فكتب‏ عليه السلام: مائة سوط.{الاستبصار: ٢٢٢/٤، ح ٨٢٩. تهذيب الأحكام: ٥٦/١٠، ح ٢٠٤ عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٥٤/٢٨، ح ٣٤٤٤٩. قطعة منه في(حكم من لعب بين فخـذي الغلام) و(حدّ من نكح بين فخذي رجـل طوعا) و(حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد) و(دعاؤه ‏عليه السلام على من لعب بالغلام)}.
(١٠)- السيّد ابن طاووس رحمـه الله؛: محمّد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب (الرسائل) عمّن سمّاه قال: كتبت إلى أبي الحسن‏ عليه السلام: إنّ الرجل يجب‏{في البحار: يحبّ وكذا بعده} أن‏ يفضي إلى إمامه، ما يجب أن يفضي به إلى ربّه.
{الافضاء في الحقيقـة الانتهاء؛ ومنه قوله تعالى:«وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض»: أي انتهى وأوى. لسان العرب: ١٥٧/١٥ (فضا)} قال: فكتب ‏عليه السـلام: إن كانت لك حاجـة فحـرّك شفتيك، فإنّ الجواب يأتيك.
{كشف المحجّة: ٢١١، س ١٢ عنه البحار: ١٥٥/٥٠، ح  ٤٢ البحار: ٣٠٦/٥٣، س ١، عن كتاب الرسائل للكليني. تقدّم الحديث أيضا في (التوسّل بالأئمّة:)}.

الحادي عشر - إلى من سأل عن التوحيد:
(١)- أبو منصور الطبرسـيّ رحمه الله؛: سئل أبوالحسن ‏عليه السلام عن التوحيد{في البحار: أبوالحسن عليّ بن محمّد عليهما السـلام وفي الفصول المهمّة: أبو الحسن العسكريّ‏ عليه السلام} فقيل له: لم يزل اللّه وحده لا شي‏ء معه، ثمّ خلق الأشياء بديعا واختار لنفسه الأسماء، ولم تزل الأسماء والحروف له معه قديمه؟ فكتب‏ عليه السـلام: لم يزل اللّه موجودا ثمّ كوّن ما أراد، لا رادّ لقضائه، ولامعقّب لحكمـه، تاهت أوهـام المتوهّمين، وقصر طـرف الطارفين،{يُقال تاه فـي الأرض: ذهـب متحيّرا. مجمع البحرين:  ٣٤٤/٦(تيه)}
وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلّت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنـه، أو الوقوع بالبلـوغ على علّـو مكانه، فهو بالموضع الذي لايتناهـى، وبالمكـان الذي لم يقع عليه عيـون بإشارة ولا عبارة، هيهات، هيهات!{الاحتجاج: ٤٨٥/٢، ح ٣٢٥ عنه البحار:  ١٦٠/٤، ح ٤، و٨٣/٥٤، ح ٦٤، والفصول المهمّة للحـرّ العاملي: ١٥١/١ ح‏ ٦٥، قطعة منه، و١٥٣، ح ٦٨، قطعة منه. قطعة منه في(صفات اللّه عزّ وجلّ)}.

الثاني عشر - إلى قاتل فارس بن حاتم القزوينيّ:
(١)- أبو عمرو الكشّيّ رحمـه الله؛: حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف القمّـيّ قـال: حدّثني محمّد ابن عيسى ابن عبيد: أنّ أبا الحسن العسكريّ‏ عليه السلام أمر بقتل فارس بن حاتم القزوينيّ وضمن لمن قتله الجنّة، فقتله جنيد. وكان فارس فتّانا يفتن الناس، ويدعو إلى ‏البدعة. فخرج من أبي الحسن ‏عليه السلام: هـذا فارس! لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة، ودمـه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على اللّه الجنّة.
{رجال الكشّيّ: ٥٢٣، رقم ١٠٠٦ عنه وسائل الشيعة: ١٢٤/١٥، ح ٢٠١٢٧، و٣٢٠/٢٨، ح ٣٤٨٥٨.  منهج المقال: ٢٥٧، س ٢٦.
قطعة منه في(أمره ‏عليه السلام بقتل فارس بن حاتم القزوينيّ) و(الشفاعـة لقاتلي أهل البدع) و(حدّ الدعـاة  إلى البدعة) و (قتل الدعاة إلى البدعة) و(دعاؤه‏ عليه السلام على فارس بن حاتم القزوينيّ) و(ذمّ فـارس بن حاتم القزوينيّ)}.

الثالث عشر - كتابه ‏عليه السلام في دَين الأعرابيّ:
١- ابن الصبّاغ رحمه الله: إنّ أبا الحسن[عليه السلام] كان قد خرج يوما من سرّ من‏ رأى فجاء رجل من بعض الأعراب يطلبه  فلّما وصل إليه قال‏ عليه السلام له: ما حاجتك؟
فقال له: أنا رجل. ركبتني ديون فادحة أثقل ظهري حملها فأخذ أبوالحسن ورقة، وكتب فيها بخطّـه دينا عليه للأعرابي بالمذكور.
{الفصول المهمّة: ٢٧٨، س ٧. تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم  ٤٩٤}.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page