135 وقضى(ع)(552) في رجل ظاهر من امراته خمس مرات، ان عليه مكان كل ظهار كفارة(553).
**********
552 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح61.
553 - قال القاضي النعمان في دعائم الاسلام: وقال علي (ع): انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امراته في مجالس شتى، وان كان في امر واحد فعليه كفارات شتى، وان ظاهرمنها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.