160 وسئل(ع) (620) عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساكين(621).
فقال(ع): لا طلاق فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا تصدق فيما لا يملك(622).
**********
620 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح83.
621 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فهو في المساكين.
622 - زين الفتى: 1/189 صدر ح93.