• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نوادر الأثر في علم عمر

/ صفحة 83 /
1-رأي الخليفة في فاقد الماء
أخرج الإمام مسلم في صحيحه في باب التيمم بأربعة طرق عن عبد الرحمن بن أبزي: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال عمر: لا تصل .
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين ! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ فقال عمر: إتق الله يا عمار ! قال: إن شئت لم أحدث به ؟ .
وفي لفظ: قال عمار: يا أمير المؤمنين ! إن شئت لما جعل الله علي من حقك أن لا أحدث به أحدا ؟ ولم يذكر .
سنن أبي داود 1 ص 53 . سنن ابن ماجة 1 ص 200 . مسند أحمد 4 ص 265 . سنن النسائي 1 ص 59، 61 . سنن البيهقي 1 ص 209 .
صورة أخرى:
كنا عند عمر فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! إنما نمكث الشهر والشهرين و لا نجد الماء ؟ فقال عمر: أما أنا فلم أكن لأصلي حتى أجد الماء .
فقال عمار: يا أمير المؤمنين تذكر حيث كنا بمكان كذا ونحن نرعى الإبل فتعلم إنا أجنبنا ؟ قال: نعم، قال: فإني تمرغت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فضحك وقال: كان الطيب كافيك وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وبعض ذراعه ؟ قال: اتق الله يا عمار، قال يا أمير المؤمنين ! إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت ؟ قال: كلا والله ولكن نوليك من ذلك ما توليت . مسند أحمد 4 ص 319 . سنن أبي داود 1 ص 53 . سنن النسائي 1 ص 60 .
/ صفحة 84 /
تحريف وتدجيل
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1 ص 45 في باب: المتيمم هل ينفخ فيهما، وفي أبواب بعده غير أنه راقه أن يحرفه صونا لمقام الخليفة فحذف منه جواب عمر - لا تصل - أو: أما أنا فلم أكن لأصلي ذاهلا عن أن كلام عمار عندئذ لا يرتبط بشئ، ولعل هذا عند البخاري أخف وطئة من إخراج الحديث على ما هو عليه .
وذكره البيهقي محرفا في سننه الكبرى 1 ص 209 نقلا عن الصحيحين، وأخرجه النسائي في سننه 1 ص 60 وفيه مكان جواب عمر: فلم يدر ما يقول .
وأخرجه البغوي في المصابيح 1 ص 36 وعده من الصحاح غير أنه حذف صدر الحديث وذكر مجئ عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب .
وذكره الذهبي في تذكرته 3 ص 152 محرفا وأردفه بقوله: قال بعضهم: كيف ساغ لعمار أن يقول مثل هذا فيحل له كتمان العلم ؟ والجواب: إن هذا ليس من كتمان العلم فإنه حدث به واتصل ولله الحمد بنا، وحدث في مجلس أمير المؤمنين، وإنما لاطف عمر بهذا لعلمه بأنه كان ينهى عن الاكثار من الحديث خوف الخطأ، ولئلا يتشاغل الناس به عن القرآن .
قال الأميني: هناك شئ هام أمثال هذه الكلمات المزخرفة والأبحاث الفارغة المعدة لتعمية البسطاء من القراء عما في التاريخ الصحيح، ليت شعري ما أغفلهم عن قول عمر: لا تصل أو: أما أنا فلم أكن لأصلي ؟ ! يقوله وهو أمير المؤمنين والمسألة سهلة جدا عامة البلوى شايعة . وما أغفلهم عن قوله لعمار: اتق الله يا عمار ؟ وعن تركه الصلاة يوم أجنب في السرية بعد ما جاء الاسلام بالطهورين ؟ وعن جهله بآية التيمم وحكم القرآن الكريم ؟ وعن غضه البصر عن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمارا بكيفية التيمم ؟ ما أذهلهم عن هذه الطامات الكبرى وأشغلهم بعمار وكلمته ؟ نعم الحب يعمي ويصم، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا .
ويظهر من العيني في عمدة القاري 2 ص 172، وابن حجر في فتح الباري 1 ص 352 ثبوت تينك الفقرتين (1) من لفظ عمر في الحديث ولذلك جعلاه مذهبا له، قال العيني:
/ صفحة 85 / فيه (يعني في الحديث) أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى للجنب التيمم لقول عمار له: فأما أنت فلم تصل، وقال: إنه جعل آية التيمم مختصة بالحدث الأصغر و أدى اجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمم .
****************
(1) أعني قول عمر: لا تصل . وقوله: أما أنا فلم أكن لأصلي حتى أجد الماء . وقال ابن حجر: هذا مذهب مشهور عن عمر .
يعرب الحديث عن أن هذا الاجتهاد من الخليفة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعجب شئ طرق أذن الدهر، كيف أكمل الله دينه ومثل مسألة التيمم العامة البلوى كانت غير معلومة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي فيها مجالا لمثل الخليفة أن يجهل بها أو يجتهد فيها ؟ وكيف فتح باب الاجتهاد بمصراعيه على الأمة مع وجوده صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيها ؟ . فهلا سأل الرجل رسول الله بعد ما خالفه عمار، ورآه يتمعك بالتراب فيصلي ؟ .
وهلا أخبره عمار يوم أجنبا بما علمه رسول الله من هديه وسنته في التيمم ؟ وهلا علم رسول الله ترك عمر الصلاة وهي أهم الفرايض وأكملها مهما أجنب ولم يجد الماء وأخبره بما جاء به الاسلام وقرر في شرعه المقدس ؟ وهلا سأل عمر بعده صلى الله عليه وآله وسلم رجالا خالفوه في رأيه هذا مثل علي أمير المؤمنين وابن عباس وأبي موسى الأشعري والصحابة كلهم غير عبد الله بن مسعود ؟ وهل كان عمل أولئك القائلين بالتيمم على الجنب الفاقد للماء اتباعا للسنة الثابتة المسموعة من رسول الله ؟ أو كان مجرد رأي واجتهاد أيضا لدة اجتهاد الخليفة ؟ وهلا كان الخليفة يثق بعمار يوم أخبره عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعدل عن رأيه ؟ ولم ير ابن مسعود أن عمر قنع بقول عمار (1) . وهل خفي على الخليفة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك (2)
*****************
(1) صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن البيهقي 1 ص 226، تيسير الوصول 3 ص 97 .
(2) صحيح البخاري 1 ص 129، صحيح مسلم، مسند أحمد 4 ص 434، سنن النسائي 1 ص 171، سنن البيهقي 1 ص 219، تيسير الوصول 3 ص 98 .
/ صفحة 86 /
وهل عزب عنه ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؟ قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء ؟ قال: عليك بالتراب يعني التيمم . وفي لفظ آخر: إن أعرابا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب ؟ قال: عليكم بأرض . وفي لفظ الأعمش: جاء الأعراب إلى النبي .
صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نكون بالرمل ونعزب عن الماء الشهرين والثلاثة وفينا الجنب والحائض ؟ فقال: عليكم بالتراب (1) .
وهل ذهب عليه ما أخبر به أبو ذر من السنة ؟ قال: كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال: أبو ذر ؟ فقلت: نعم هلكت يا رسول الله ! فقال: وما أهلكك ؟ قال: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك (2) . م وهلا قرع سمعه حديث الأسقع ؟ قال: كنت ارحل للنبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحل لنا يا أسقع . فقلت: بأبي أنت وأمي أصابتني جنابة وليس في المنزل ماء .
فقال: تعال يا أسقع ! أعلمك التيمم مثل ما علمني جبرئيل، فأتيته فنحاني عن الطريق قليلا فعلمني التيمم) .
(3) وقبل كل شئ آيتا التيمم إحديهما في سورة النساء آية 43 وهي قوله:يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدمنكم من الغايط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ./ صفحة 87 /
******************
(1) سنن البيهقي 1 ص 216، 217 .
(2) سنن البيهقي 1 ص 217، 220 .
(3) تاريخ الخطيب البغدادي 8 ص 377 .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنزلت هذه الآية إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل (1) .
والآية الثانية في سورة المائدة آية 6 وهي قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)، فإن المراد من الملامسة في آية النساء هو الجماع لا محالة كما عن أمير المؤمنين و ابن عباس وأبي موسى الأشعري وتبعهم في ذلك الحسن وعبيدة والشعبي وآخرون و هذا مذهب كل من نفى الوضوء بمس المرأة كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي وغيرهم .
وذلك أن المولى سبحانه أسلف بيان حكم الجنب عند وجدان الماء بقوله: حتى تغتسلوا . وقوله: فاطهروا .
ثم شرع في صور حكم عدم التمكن من استعمال الماء لمرض أو سفر أو فقدانه واستطرد هنا ذكر الحدث الأصغر بقوله: أو جاء أحد منكم من الغايط .
فنوه بذكر الجنابة بقوله: أو لامستم النساء . ولو أريد به غير الجماع لكان مختزلا عما قبله .
وعبر عن الجماع باللمس المرادف للمس (2) الذي أريد به الجماع فحسب في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن .
وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .
وقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .
ولغير واحد من فقهاء القوم وأئمتهم كلمات ضافية في المقام تكشف عن جلية الحال نقتصر منها بكلمة الإمام أبي بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 قال في أحكام القرآن 2 ص 450 - 456:/ صفحة 88 /أما قوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " فإن السلف قد تنازعوا في معنى الملامسة المذكورة في هذه الآية فقال علي وابن عباس وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعبي: هي كناية عن الجماع وكانوا لا يوجبون الوضوء لمن مس امرأته .
*******************
(1) سنن البيهقي 1 ص 216 .
(2) راجع معاجم اللغة .
وقال عمر وعبد الله بن مسعود: المراد اللمس باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم، فمن تأوله من الصحابة على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة ومن حمله على اللمس باليد أوجب الوضوء من مس المرأة ولم تجز التيمم للجنب .
ثم أثبت عدم نقض الوضوء بمس المرأة على كل حال لشهوة أو لغير شهوة بالسنة النبوية فقال: اللمس يحتمل الجماع على ما تأوله علي وابن عباس وأبو موسى .
و يحتمل اللمس باليد على ما روي عن عمر وعبد الله بن مسعود، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
أبان ذلك عن مراد الله تعالى . ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجماع وهو أن اللمس وإن كان حقيقة للمس باليد فإنه لما كان مضافا إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطئ كما أن الوطئ حقيقته المشي بالاقدام فإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع، كذلك هذا ونظيره قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ينتظمه لفظ الآية وجب أن يكون فعله إنما صدر عن الكتاب كما أنه قطع السارق وكان في الكتاب لفظ يقتضيه كان قطعه معقولا بالآية وكسائر الشرايع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما ينطوي عليه ظاهر الكتاب . ويدل على أن المراد الجماع دون لمس اليد إن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .
إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا . أبان به عن حكم الحدث في حال وجود الماء ثم عطف عليه قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر .
إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا . فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء فوجب أن يكون قوله: أو لامستم النساء على الجنابة لتكون الآية منتظمة لهما مبينة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه، ولو كان المراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصورا على حال الحدث/ صفحة 89 /دون الجنابة غير مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء، وحمل الآية على فائدتين أولى من الاقتصار بها على فائدة واحدة، وإذا ثبت أن المراد الجماع انتفى اللمس باليد لما بينا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد .
فإن قيل: إذا حمل على اللمس باليد كان مفيدا لكون اللمس حدثا وإذا جعل مقصورا على الجماع لم يفد ذلك، فالواجب على قضيتك في اعتبار الفائدتين حمله عليهما جميعا فيفيد كون اللمس حدثا، ويفيد أيضا جواز التيمم للجنب، فإن لم يجز حمله على الأمرين لما ذكرت من اتفاق السلف على أنهما لم يرادا ولامتناع كون اللفظ مجازا وحقيقة أو كناية وصريحا، فقد ساويناك في إثبات فائدة مجددة بحمله على اللمس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه، فما جعلك إثبات فائدة من جهة إباحة التيمم للجنب أولى ممن أثبت فائدته من جهة كون اللمس باليد حدثا ؟ .
قيل له: لأن قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة مفيد لحكم الأحداث في حال وجود الماء ونص مع ذلك على حكم الجنابة، فالأولى أن يكون ما في نسق الآية من قوله: أو جاء أحد منكم من الغايط - إلى قوله: أو لامستم النساء . بيانا لحكم الحدث والجنابة في حال عدم الماء، كما كان في أول الآية بيانا لحكمهما في حال وجوده، وليس موضع الآية في بيان تفصيل الأحداث، وإنما هي في بيان حكمها وأنت متى حملت اللمس على بيان الحدث فقد أزلتها عن مقتضاها وظاهرها فلذلك كان ما ذكرناه أولى ؟ ودليل آخر على ما ذكرناه من معنى الآية وهو أنها قد قرئت على وجهين: أو لامستم النساء . ولمستم .
فمن قرأ: أو لامستم . فظاهره الجماع لا غير، لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين إلا في أشياء نادرة كقولهم: قاتله الله وجازاه وعافاه الله ونحو ذلك، وهي أحرف معدودة لا يقاس عليها أغيارها، والأصل في المفاعلة إنها بين اثنين كقولهم: قاتله، وضاربه، وسالمه، وصالحه، ونحو ذلك، وإذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب حمله على الجماع الذي يكون منهما جميعا، ويدل على ذلك أنك لا تقول لامست الرجل و لامست الثوب إذا مسته بيدك لانفرادك بالفعل، فدل على أن قوله: أو لامستم .
بمعنى أو جامعتم النساء فيكون حقيقته الجماع، وإذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ:/ صفحة 90 /أو لمستم . يحتمل اللمس باليد ويحتمل الجماع وجب أن يكون ذلك محمولا على ما لا يحتمل إلا معنى واحد لأن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو المحكم، وما يحتمل معنيين فهو المتشابه، وقد أمرنا الله تعالى بحمل المتشابه على المحكم ورده إليه بقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب . الآية . فلما جعل المحكم أما للمتشابه فقد أمرنا بحمله عليه، وذم متبع المتشابه باقتصاره على حكمه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه . فثبت بذلك أن قوله " أو لمستم " لما كان محتملا للمعنيين كان متشابها وقوله " أو لامستم " لما كان مقصورا في مفهوم اللسان على معنى واحد كان محكما، فوجب أن يكون معنى المتشابه مبينا عليه .
ويدل على أن اللمس ليس بحدث: أن ما كان حدثا لا يختلف فيه الرجال والنساء ولو مست امرأة امرأة لم يكن حدثا، كذلك مس الرجل إياها (1) وكذلك مس الرجل الرجل ليس بحدث . فكذلك مس المرأة . ودلالة ذلك على ما وصفنا من وجهين: أحدهما إنا وجدنا الأحداث لا تختلف فيها الرجال والنساء فكل ما كان حدثا من الرجل فهو من المرأة حدث، وكذلك ما كان حدثا من المرأة فهو حدث من الرجل، فمن فرق بين الرجل والمرأة فقوله خارج عن الأصول، ومن جهة أخرى: أن العلة في مس المرأة المرأة والرجل الرجل إنه مباشرة من غير جماع فلم يكن حدثا كذلك الرجل والمرأة . ا ه‍ . فترى بعد هذه كلها أن رأي الخليفة شاذ عن الكتاب والسنة الثابتة وإجماع الأمة، واجتهاد محض تجاه النصوص المسلمة، ولذلك خالفته الأمة الإسلامية جمعاء من يومها الأول حتى اليوم، وأصفقت على وجوب التيمم على الجنب الفاقد للماء ولم يتبعه فيما رآه أحد إلا عبد الله بن مسعود - إن صحت النسبة إليه.ويظهر من صحيحة الشيخين البخاري ومسلم عن شقيق أن الاجتهاد المذكور في آيتي التيمم والتأويل في قوله (أو لامستم) كما ذكر من مختلفات التابعين ومن بعدهم، وكان مفاد الآيتين متفقا عليه عند الصحابة ولم يكن قط اختلاف بينهم فيه وإنما كره/ صفحة 91 /عمر وتابعه الوحيد التيمم للجنب الفاقد للماء لغاية أخرى .
********************
(1) يعني ليس بحدث بالنسبة إلى المرأة .
قال شقيق: كنت بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن ؟ لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا . فقال أبو موسى: كيف بهذه الآية في سورة المائدة " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ؟ قال عبد الله: لو رخص لهم في هذا الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد  فقال له أبو موسى: و إنما كرهتم هذا لذا ؟ قال: نعم .
فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله: وظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه، فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟
صورة أخرى للبخاري:
قال شقيق: كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الله إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء .
قال أبو موسى: فيكف تصنع بقول عمار ؟ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك . قال: أولم تر أن عمر لم يقنع منه بذلك .
فقال له أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا ؟ قال: نعم (1) ما أرأف هذا القائل بالجنب الفاقد للماء وأشفقه عليه إذا رأى له ترك الصلاة ولو لم يجد الماء شهرا ؟ وما أقساه على من برد عليه الماء وأوشك أن يتيمم ؟ فنهى عن التيمم شدة على هذا ورأفة بذاك، فكأن ترك الجنب الفاقد للماء الصلاة وإعراضه عما في الكتاب والسنة أخف وطئة عنده من تيمم من اتخذ البرد عذرا وترك الغسل، وكأنه أعرف بصالح المجتمع الديني من مشرع الدين لهم، وكأنه يرى أن الشارع/ صفحة 92 /الأقدس فاتته رعاية ما تنبه له من المفسدة من التيمم عند برد الماء فتداركه هذا الفقيه الضليع في الفقاهة برأيه الفطير وحجته الداحضة، وكأنه وكأنه.
*******************
(1) صحيح البخاري ج 1 ص 128، 129، صحيح مسلم 1 ص 110، سنن ابن داود 1 ص 53، وفي تيسير الوصول 3 ص 97: أخرجه الخمسة إلا الترمذي .
سنن البيهقي 1 ص 226 .

2-الخليفة لا يعرف حكم الشكوك
أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1 ص 192 بإسناده عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم . قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك ؟ فقلت: لا .
فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا بن عباس ! إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ؟ قلت: يا أمير المؤمنين ! ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا، فقال عمر: والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي -: لا والله ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولا سألت عنه .
فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذكران ؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا  الحديث .
وفي لفظ آخر :
في مسند أحمد: عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام ! هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ما ذا يصنع ؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما ؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم الحديث (1) .
******************
(1) مسند أحمد 1 ص 190، سنن البيهقي 2 ص 332 بعدة طرق .
ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصلاة، وهو مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا ؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها إلى أن يؤل أمره إلى / صفحة 93 /السؤال عن غلام لا يعرفها أيضا فينبأه بها عبد الرحمن بن عوف، أنا لا أدري كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لو شك في صلاة يأم فيها المؤمنين ؟ وطبع الحال يقضي بوقوع ذلك لكل أحد في عمره ولو دفعات يسيرة، وأنا في بهيتة من الحكم البات بأعلمية رجل هذا مبلغ علمه، وهذه سعة اطلاعه على الأحكام، زه بأمة هذا شأن أعلمها .
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا .

3-جهل الخليفة بكتاب الله
أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم .
فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهرا . فخلى عنها .
وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي: فصدقه عمر وقال: لولا علي لهلك عمر .
وفي لفظ سبط ابن الجوزي: فخلى وقال: أللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب .
صورة أخرى:
أخرج الحافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر بإسنادهم عن الدئلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها ؟ قال: إن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .
فقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . وقال: وفصاله في عامين . وكان الحمل هنا ستة أشهر . فتركها عمر، قال: ثم بلغنا إنها ولدت آخر لستة أشهر .
صورة ثالثة:
أخرج الحافظان العقيلي وابن السمان عن أبي حزم بن الأسود: أن عمر أراد/ صفحة 94 /رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر فقال له علي: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلثون شهرا . وقال تعالى: وفصاله في عامين . فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين . فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر .
السنن الكبرى 7 ص 442، مختصر جامع العلم ص 150، الرياض النضرة 2 ص 194، ذخائر العقبى ص 82، تفسير الرازي 7 ص 484، أربعين الرازي 466، تفسير النيسابوري 3 في سورة الأحقاف، كفاية الكنجي ص 105، مناقب الخوارزمي ص 57، تذكرة السبط ص 87، الدر المنثور 1 ص 288 و ج 6 ص 40 نقلا عن جمع من الحفاظ، كنز العمال 3 ص 96 نقلا عن خمس من الحفاظ، و ج 3 ص 228 نقلا عن غير واحد من أئمة الحديث .
العجب العجاب :
أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال: ما تصنع ؟ ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلثون شهرا وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .
فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر .
فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا، فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت، وكان من قولها لأختها: يا أخية لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره، قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به قال: فرأيت الرجل بعد ويتساقط عضوا عضوا على فراشه (1) .
أليس عارا أن يشغل فراغ النبي الأعظم أناس هذا شأنهم في القضاء ؟ أمن العدل أن يسلط على الأنفس والأعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم ؟ أمن الانصاف أن تفوض النواميس الإسلامية وطقوس الأمة وربقة المسلمين إلى يد خلائف هذه سيرتهم ؟ لا ها الله .
وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ./ صفحة 95 /
******************
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 176، والبيهقي في السنن الكبرى 7 ص 442، و أبو عمر في العلم ص 150، وابن كثير في تفسيره 4 ص 157، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 9، والعيني في عمدة القاري 9 ص 642، والسيوطي في الدر المنثور 6 ص 40 نقلا عن ابن المنذر وابن أبي حاتم .

4-امرأة أخرى وضعت لستة أشهر
أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير: أن ابن عباس أخبره قال: لصاحب امرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لا تظلم، قال: كيف ؟ قلت . إقرأ وحمله وفصاله ثلثون شهرا . والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم الحول ؟ قال: سنة، قلت . كم السنة ؟ قال . اثنا عشر شهرا، قلت . فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم، قال . فاستراح عمر إلى قولي . الدر المنثور سورة الأحقاف 6 ص 40، وأوعز إليه ابن عبد البر في كتاب " العلم " ص 150 .

5-كل الناس أفقه من عمر
عن مسروق بن الأجدع قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا عرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال: نعم . فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا ؟ قال: فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله أو فمن طابت نفسه فليفعل .
أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير، وسعيد بن منصور في سننه، والمحاملي في/ صفحة 96 /أماليه، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 129، وابن كثير في تفسيره 1 ص 467 عن أبي يعلى وقال: إسناده جيد قوي، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 284، والسيوطي في الدر المنثور 2 ص 133، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه 8 ص 298، وفي الدرر المنتثرة ص 243 نقلا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان والطبراني، وذكره الشوكاني في فتح القدير 1 ص 407، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 269 نقلا عن أبي يعلى وقال: سنده جيد، وابن درويش الحوت في أسنى المطالب ص 166 وقال: حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر .
قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق وقالت امرأة: قال الله " وآتيتم إحديهن قنطارا " رواه أبو يعلى وسنده جيد، وعند البيهقي منقطع .
صورة أخرى:
عن عبد الله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة (يعني يزيد بن الحصين الحارثي) فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقامت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها قطس فقالت: ما ذاك لك .
قال: ولم ؟ قالت: إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا . الآية . فقال عمر: إمرأة أصابت ورجل أخطأ .
أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في جامع العلم كما في مختصره ص 66، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 129، وفي كتابه: الأذكياء ص 162، والقرطبي في تفسيره 5 ص 99، وابن كثير في تفسيره 1 ص 467، والسيوطي في الدر المنثور 2 ص 133، وفي جمع الجوامع كما ترتيبه الكنز 8 ص 298 عن ابن بكار وابن عبد البر، والسندي في حاشية سنن ابن ماجة 1 ص 584، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 270، و ج 2 ص 118 .
صورة ثالثة:
أخرج البيهقي في سننه الكبرى 7 ص 233 عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، عرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك ؟ قالت: نهيت الناس/ صفحة 97 /آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر . مرتين أو ثلاثا . الحديث .
وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 8 ص 298 نقلا عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي، ورواه السندي في حاشية السنن لابن ماجة 1 ص 583، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 269 و ج 2 ص 118 .
صورة رابعة:
قام عمر خطيبا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين ! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا .
فقال عمر كل أحد أعلم من عمر، ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة لبست من أعلم النساء .
تفسير الكشاف 1 ص 357، شرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 ص 57 .
صورة خامسة:
أخرج الحافظان عبد الرزاق وابن المنذر بالإسناد عن عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك يا عمر ! إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب - قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود - فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .
تفسير ابن كثير 1 ص 467، إرشاد الساري للقسطلاني 8 ص 57، حاشية السندي على سنن ابن ماجة 1 ص 583، كنز العمال 8 ص 298، كشف الخفاء 1 ص 269 و ج 2 ص 118
صورة سادسة:
قال عمر رضي الله عنه على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساء، فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله: وآتيتم إحداهن قنطارا ؟ فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر، تزوجوا على ما شئتم
تفسير النسفي هامش تفسير الخازن 1 ص 353، كشف الخفاء 1 ص 388 .
/ صفحة 98 /
صورة سابعة:
إن عمر قال على المنبر: ألا لا تغالوا في مهور نساءكم فقامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنعنا ؟ وتلت الآية فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر .
تفسير القرطبي 5 ص 99، تفسير النيسابوري ج 1 سورة النساء، تفسير الخازن 1 ص 353، الفتوحات الإسلامية 2 ص 477 وزاد فيه: حتى النساء .
صورة ثامنة:
قال عمر مرة: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها، فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك إنه تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا . الآية .
فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال، ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت ؟ فاضلت إمامكم ففضلته (1) (فنضلته) .
وفي لفظ الخازن: إمرأة أصابت وأمير أخطأ (2) وفي لفظ القرطبي: أصابت امرأة وأخطأ عمر .
وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت .
وفي لفظ الباقلاني في التمهيد ص 199: إمرأة أصابت ورجل أخطأ، وأمير ناضل فنضل، كل الناس أفقه منك يا عمر !
صورة تاسعة:
صعد عمر رضي الله عنه المنبر فقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين فهاب الناس أن يكلموه فقامت امرأة في يدها طول فقالت له: كيف يحل لك هذا ؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا .
فقال عمر رضي الله عنه: إمرأة أصابت ورجل أخطأ . المستطرف 1 ص 70 نقلا عن المنتظم لابن الجوزي .
جمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير كما قاله في المستدرك 2 ص 177 وقال: تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه بذلك . وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك، وأخرجها/ صفحة 99 / الخطيب البغدادي في تاريخه 3 ص 257 بعدة طرق وصححها غير أنه لم يذكر تمام الحديث بل يذكر الخطبة فحسب ثم يقول . الحديث بطوله .
****************
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 ص 61 و ج 3 ص 96 .
(2) تفسير الخازن 1 ص 353 .
ولعل الخليفة أخذ برأي امرأة أصابت وتزوج بأم كلثوم وجعل مهرها أربعين ألفا كما في تاريخ ابن كثير 7 ص 81، 139، الإصابة 4 ص 492، الفتوحات الإسلامية 2 ص 472 .

6-جهل الخليفة بمعنى الأب
عن أنس بن مالك قال: إن عمر قرأ على المنبر: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا " سورة عبس " قال: كل هذا عرفناه فما الأب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب ؟ اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه .
وفي لفظ: قال إنس: بينا عمر جالس في أصحابه إذ تلا هذه الآية: " فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا " ثم قال: هذا كله عرفناه فما الأب ؟ قال: وفي يده عصية يضرب بها الأرض فقال: هذا لعمر الله التكلف، فخذوا أيها الناس بما بين لكم فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه .
وفي لفظ: قرأ عمر وفاكهة وأبا فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم قال: مه نهينا عن التكلف، وفي النهاية: ما كلفنا وما أمرنا بهذا .
وفي لفظ: إن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناه فما الأب ؟ ثم رفض عما كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب ؟ ثم قال: إتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه . وفي لفظ المحب الطبري: ثم قال: مه قد نهينا عن التكلف، يا عمر إن هذا من التكلف، وما عليك ألا تدري ما الأب ؟ .
/ صفحة 100 / وعن ثابت: إن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا: ما الأب ؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف .
هذه الأحاديث أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وأبو نعيم في المستخرج، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن الأنباري، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن جرير في تفسيره 30 ص 38، والحاكم في المستدرك 2 ص 514 وصححه هو وأقره الذهبي في تلخيصه، والخطيب في تاريخه 11 ص 468، والزمخشري في الكشاف 3 ص 253، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 49 نقلا عن البخاري والبغوي والمخلص الذهبي، والشاطبي في الموافقات 1 ص 21، 25، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 120، وابن الأثير في النهاية 1 ص 10، وابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص 30، وابن كثير في تفسيره 4 ص 473 وصححه، والخازن في تفسيره 4 ص 374، والسيوطي في الدر المنثور 6 ص 317 عن جمع من الحفاظ المذكورين، وفي كنز العمال 1 ص 227 نقلا عن سعيد بن منصور، وابن أبي شبيه، وأبي عبيد في فضائله، وابن سعيد في طبقاته، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والأنباري في المصاحف، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن مردويه، وأبو السعود في تفسيره - هامش تفسير الرازي - ج 8 ص 389 وقال: وروي مثل هذا لأبي بكر بن أبي قحافة أيضا، والقسطلاني في إرشاد الساري 10 ص 298 نقلا عن أبي نعيم، وعبد بن حميد، والعيني في " عمدة القاري " 11 ص 468، وابن حجر في " فتح الباري " 13 ص 230 وقال: قيل: إن الأب ليس بعربي ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر .
قال الأميني: كيف خفي هذا القيل الذي جاء به ابن حجر على أئمة اللغة العربية جمعاء فأدخلت الأب في معاجمها من دون أي إيعاز إلى كونه دخيلا، وهب أن الأب غير عربي فهل قوله تعالى في تفسيره وما قبله " متاعا لكم ولأنعامكم " ليس بعربي أيضا ؟ فما عذر الشيخين عندئذ في خفائه عليهما ؟ وكيف يؤيد به قول القائل ؟ نعم: يروق ابن حجر أن يدافع عنهما ولو بالتهكم على لغة العرب ونفي كلمتها عنها . لفت نظر: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1)
*******************
(1) في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه .
/ صفحة 101 /
غير أنه سترا على جهل الخليفة بالأب حذف صدر الحديث وأخرج ذيله، وتكلف بعد النهي عن التكلف، ولا بهمه جهل الأمة عندئذ بمغزى قول عمر، قال: عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف . وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يد تحريفه ؟ وسيوافيك غير واحد منها .

7-قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت
عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها أن ترجم فمر بها علي رضي الله عنه فقال: ما شأن هذه ؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم . فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت ؟ " أما تذكر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المعتوه حتى يبرأ . وأن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها فخلى سبيلها، وجعل عمر يكبر .
صورة أخرى:
عن أبي ظبيان قال: شهدت عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال لهم: ما بال هذه ؟ قالوا: زنت فأمر برجمها .
فانتزعها علي من أيديهم فردهم إلى عمر فقالوا: ردنا علي، قال: ما فعل هذا إلا لشئ فأرسل إليه فجاءه فقال: مالك رددت هذه ؟ قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل ؟ قال: بلى فهذه مبتلاه بني فلان فلعله أتاها وهوبها، قال له عمر: لا أدري، قال: وأنا لا أدري فترك رجمها . أبو ظبيان هو الحصين بن جندب الجنبي بفتح الجيم الكوفي المتوفى 90 يروي القصة عن ابن عباس .
صورة ثالثة:
أمر سيدنا عمر رضي الله عنه برجم زانية فمر عليها سيدنا علي رضي الله عنه في أثناء الرجم فخلصها فلما أخبر سيدنا عمر بذلك قال: إنه لا يفعل إلا عن شئ فلما سأله قال: إنها مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها . فقال عمر: لولا علي لهلك عمر .
/ صفحة 102 /
صورة رابعة :
بلفظ الحاكم والبيهقي: أتي عمر رضي الله عنه بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها فمر بها علي بن أبي طالب ومعها الصبيان يتبعونها فقال: ما هذه ؟ قالوا: أمر بها عمر أن ترجم، قال: فردها وذهب معها إلى عمر رضي الله عنه وقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يعقل، وعن المبتلى حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال الحاكم حديث صحيح، ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ .
صورة خامسة :
بلفظ البيهقي: مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ! أمرت برجم فلانة ؟ قال: نعم قال: أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ؟ قال: نعم: فأمر بها فخلى عنها .
أخرجه أبو داود في سننه بعدة طرق 2 ص 227، وابن ماجة في سننه 2 ص 227، والحاكم في المستدرك 2 ص 59 و ج 4 ص 389 وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى 8 ص 264 بعدة طرق، وابن الأثير في جامع الأصول كما في تيسير الوصول 2 ص 5، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 196 باللفظ الثاني نقلا عن أحمد، وفي ذخائر العقبي ص 81، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 10 ص 9 نقلا عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبان، والمناوي في فيض القدير 4 ص 357 بالصورة الثانية فقال: واتفق له - لعلي عليه السلام - مع أبي بكر نحوه، والحفني في حاشية شرح العزيزي على الجامع الصغير 2 ص 417 باللفظ الثالث، والدمياطي في مصباح الظلام 2 ص 56 باللفظ الثالث، وسبط ابن الجوزي في تذكرته ص 57 بلفظ فيه قول عمر: لولا علي لهلك عمر، وابن حجر في فتح الباري 12 ص 101، والعيني في عمدة القاري 11 ص 151 .
/ صفحة 103 /
لفت نظر: أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه (1) غير أنه مهما وجد فيه مسة بكرامة الخليفة حذف صدره تحفظا عليها، ولم يرقه إيقاف الأمة على قضية تعرب عن جهله بالسنة الشايعة أو ذهوله عنها عند القضاء فقال: قال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟

8-جهل الخليفة بتأويل كتاب الله
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقبله، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بل يا أمير المؤمنين ! يضر وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمك أنه كما أقول قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم .
الآية (2) فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب، فقال له عمر: لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن ! .
وفي لفظ: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن ! .
أخرجه الحاكم في المستدرك 1 ص 457، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 106، والأزرقي في تاريخ مكة كما في العمدة، والقسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 195، والعيني في عمدة القاري 4 ص 606 بلفظيه .
والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه 3 ص 35 نقلا عن الجندي في فضائل مكة، وأبي الحسن القطان في الطوالات، والحاكم، وابن حبان، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 122، وأحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية 2 ص 486 .
9-جهل الخليفة بكفارة بيض نعام
عن محمد بن الزبير قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بشيخ قد التوت ترقوتاه / صفحة 104 /من الكبر فقلت: يا شيخ من أدركت .
******************
(1) في كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة .
(2) سورة الأعراف آية 172 .
قال عمر: قلت: فما غزوت ؟ قال: اليرموك، قلت: فحدثني بشئ سمعته، قال: خرجنا مع قتيبة حجاجا فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا، فلما قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر فأدبر وقال: اتبعوني حتى انتهى إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب حجرة منها فأجابته امرأة فقال: أثم أبو الحسن ؟ قالت: لا، فمر في المقتاة .
فأدبر وقال: اتبعوني حتى انتهى إليه وهو يسوي التراب بيده فقال: مرحبا يا أمير المؤمنين ! فقال إن هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون قال: ألا أرسلت إلي ؟ قال: أنا أحق بإتيانك، قال: يضربون الفحل قلائص أبكارا بعدد البيض فما نتج منها أهدوه .
قال عمر: فإن الإبل تخدج، قال علي: والبيض يمرض، فلما أدبر قال عمر: أللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي (1).
10-كل الناس أفقه من عمر
مر عمر يوما يشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن فاستقاه فجدح (2) له ماء بعسل فلم يشربه وقال: إن الله تعالى يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا .
فقال له الفتي: يا أمير المؤمنين ! إنها ليست لك ولا لأحد من أهل القبلة إقرأ ما قبلها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم وفي حياتكم الدنيا واستمتعتم بها (3) فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر (4).
11-أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمه
عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عنده وجاءت المرأة بنفر فشهدوا إنها لم تزوج وإن الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر بضربه، فلقيه علي رضي الله عنه فسأل عن أمرهم فدعاهم ثم قعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام: إجحدها كما جحدتك فقال: يا بن عم رسول الله إنها أمي، قال: إجحدها/ صفحة 105 /وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك .
*****************
(1) الرياض النضرة 2 ص 50، 194، ذخائر العقبى 82، كفاية الشنقيطي ص 57 .
(2) جدح وأجدح واجتدح: حلط .
(3) سورة الأحقاف آية 20 .
(4) شرح النهج لابن أبي الحديد 1 ص 61 .
قال: قد جحدتها وأنكرتها، فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائر ؟ قالوا: نعم وفينا أيضا، فقال علي: أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم فأتاه بها فعد أربعمائة وثمانين درهما فقذفها مهرا لها وقال للغلام: خذ بيد امرأتك ولا تأتينا إلا وعليك أثر العرس .
فلما ولي قالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله هو النار، هو والله ابني .
قال: كيف ذلك ؟ قالت: إن أباه كان زنجيا وإن أخواتي زوجوني منه فحملت بهذا الغلام وخرج الرجل غازيا فقتل وبعث بهذا إلى حي بني فلان فنشأ فيهم وأنفت أن يكون ابني، فقال علي أنا أبو الحسن، وألحقه وثبت نسبه . ذكره ابن القيم الجوزية في (الطرق الحكمية) ص 45 .
12-جهل الخليفة بمعاريض الكلم
1 - إن عمر بن الخطاب سأل رجلا كيف أنت ؟ فقال: ممن يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره .
فأمر به إلى السجن، فأمر علي برده فقال صدق، فقال: كيف صدقته ؟ قال: يحب المال والولد وقد قال الله تعالى: إنما أموالكم و أولادكم فتنة . ويكره الموت وهو الحق . ويشهد أن محمدا رسول الله ولم يره . فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه وقال: الله يعلم حيث يجعل رسالته . (الطرق الحكمية) لابن القيم الجوزية ص 46 .
2 - عن حذيفة بن اليمان إنه لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر: كيف أصبحت يا بن اليمان ؟ فقال: كيف تريدني أصبح ؟ أصبحت والله أكره الحق وأحب الفتنة، وأشهد بما لم أره، وأحفظ غير المخلوق، وأصلي غير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء .
فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره وقد أعجله أمر، وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك، فبينا هو في الطريق إذ مر بعلي بن أبي طالب فرأى الغضب في وجهه، فقال: ما أغضبك يا عمر ؟ فقال: لقيت حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحت ؟ فقال: أصبحت أكره الحق، فقال: صدق يكره الموت وهو حق .
فقال: يقول: وأحب الفتنة، قال: صدق يحب المال والولد وقد قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فقال: يا علي يقول: وأشهد بما لم أره فقال:/ صفحة 106 /صدق يشهد لله بالوحدانية والموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط ولم ير ذلك كله، فقال: يا علي وقد قال إنني أحفظ غير المخلوق قال: صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن وهو غير مخلوق (1)، قال: ويقول: أصلي على غير وضوء فقال: صدق يصلي على ابن عمي رسول الله على غير وضوء والصلاة عليه جائزة، فقال: يا أبا الحسن ! قد قال: أكبر من ذلك، فقال: وما هو ؟ قال: قال: إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء . قال: صدق له زوجة وولد وتعالى الله عن الزوجة والولد . فقال عمر، كاد يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب .
أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 96 فقال: قلت هذا ثابت عند أهل النقل ذكره غير واحد من أهل السير، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ص 18 .
3 - روي أن رجلا أتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان صدر منه أنه قال لجماعة من الناس وقد سألوه كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت أحب الفتنة، و أكره الحق .
وأصدق اليهود والنصارى، وأومن بما لم أره، وأقر بما لم يخلق . فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنهما فلما جاءه أخبره بمقالة الرجل قال: صدق يحب الفتنة قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكره الحق يعني الموت وقال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق .
ويصدق اليهود والنصارى، قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ .
ويؤمن بما لم يره، يؤمن بالله عز وجل، ويقره بما لم يخلق يعني الساعة . فقال عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله من معظلة لا علي بها (2) .
4 - أخرج الحفاظ ابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر عن إبراهيم التميمي قال: قال رجل عند عمر: أللهم اجعلني من القليل، فقال عمر: ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل إني سمعت الله يقول: " وقليل من عبادي الشكور " (3) فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل، فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر .
وفي لفظ القرطبي: كل الناس أعلم منك يا عمر، وفي لفظ الزمخشري: كل الناس/ صفحة 107 / أعلم من عمر .تفسير القرطبي 14 ص 227، تفسير الكشاف 2 ص 445، تفسير السيوطي 5 ص 229 .
*****************
(1) هذه الفقرة خرافة دست في الحديث اختلقها أنصار المذهب الباطل في خلق القرآن .
(2) نور الأبصار للشبلنجي ص 79 .
(3) سورة سبأ آية 13 .
5 - جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين ! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها: نعم الرجل زوجك، وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا فقال: يا أمير المؤمنين " إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه فقال له: كما فهمت كلامها أحكم بينهما .
فقال كعب: علي بزوجها فأحضر فقال له: إن هذه المرأة تشكوك .
قال: أفي أمر طعام أم شراب ؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك فأنشأت المرأة تقول:
يا أيهـــــا القاضي الحكيم انشده                   ألهى خليلي عن فراشي مسجده
نـهاره وليــــــله لا يــــــرقــــــده                  فــــــلست في أمر النساء أحمده
فأنشأ الزوج يقول:
زهــــــدني في فرشها وفي الحلل                إنــــــي امـــرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النمل وفي سبع الطول                 وفــــــي كتـــــاب الله تخويف يجل
فقال له القاضي:
إن لهـــا عــليك حقا لم يزل                  في أربع نصيبــها لمن عقل
                        فعاطها ذاك ودع عنك العلل
ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة .
فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب ؟ أمن كلامها أم من حكمك بينهما ؟ إذهب فقد وليتك البصرة .
صورة أخرى:
عن قتادة والشعبي قالا: جاءت عمر امرأة فقالت: زوجي يقول الليل ويصوم النهار . فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك . فقال كعب بن سوار: لقد شكت . قال عمر: كيف ؟ قال: تزعم إنه ليس لها من زوجها نصيب قال: فإذا قد فهمت ذلك فاقض بينهما، فقال: يا أمير المؤمنين ! أحل الله له من النساء أربعا فلها من كل أربعة أيام يوم ومن كل أربع ليال ليلة ./ صفحة 108 /
م - وفي لفظ أبي عمر في الاستيعاب: إن امرأة شكت زوجها إلى عمر فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وأنا أكره أن أشكوه إليك فهو يعمل بطاعة الله، فكان عمر لم يفهم عنها . الحديث .وفي لفظ آخر له: قال عمر لكعب بن سوار: عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم .
إلخ .قال أبو عمر: هو مشهور) وعن الشعبي: إن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ! أعدني على زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، قال: فما تأمريني أتأمريني أن أمنع رجلا من عبادة ربه (1) .
13-إجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة
1 - عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: إن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو .ذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 69 وقال: رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2 ص 382 ولفظه: صلى بنا عمر بن الخطاب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة: ثم مضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم . وفي لفظ: سجد سجدتين ثم سلم .وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 4 ص 213 نقلا عن جمع من الحفاظ باللفظ الثاني .
2 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت . قال: فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا:حسنا . قال: فلا بأس إذن ./ صفحة 109 /
****************
(1) ألكني والألقاب للدولابي 1 ص 192، الاستيعاب في ترجمة كعب بن سوار وجمع ألفاظه، الأذكياء لابن الجوزي ص 49، 142، المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي 1 ص 70، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 105، تاريخ الخلفاء السيوطي ص 96، الإصابة 3 ص 315 .
أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 347، 381، وحكاه السيوطي عن مالك و عبد الرزاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 213، وقال البيهقي: قال الشافعي: وكان أبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد . والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .
3 - عن إبراهيم النخعي: إن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة المغرب فلم يقرأ شيئا حتى سلم فلما فرغ قيل له: إنك تقرأ شيئا .
فقال: إني جهزت عيرا إلى الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها فأعاد عمر وأعادوا .
وعن الشعبي: أن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ! أقرأت في نفسك ؟ قال: لا، فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم . السنن الكبرى للبيهقي 2 ص 382، كنز العمال 4 ص 213 . يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها إن الخليفة لم يستند في صلواته هاتيك إلى أصل مسلم فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة و سجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالاعادة أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون فهل هذه اجتهادات وقتية ؟ أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه ؟ والعجب من ابن حجر إنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلي مذهبا، ويسع كل شاذ أن يتترس بمثل هذا المذهب فيستر عواره، وفي هذه الأحاديث إعراب عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه في صلواته .
-14رأي الخليفة في الميراث
عن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم ومع الأخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال: كيف قضيت ؟ قال: جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من/ صفحة 110 / الأب والأم شيئا، قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا . وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 255، بعدة طرق، والدارمي في سننه 1 ص 154 مختصرا، وأبو عمر في " العلم " ص 139 .
قال الأميني: كان أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأي الخليفة سواء أصاب الشريعة أم أخطأ، وكأن الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد، وليس هناك حكم يتبع وقانون مطرد في الاسلام، ولعل هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة .
15-جهل الخليفة بطلاق الأمة
أخرج الحافظان الدارقطني وابن عساكر: إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الأمة فقام معهما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال: أيها الأصلع ! ما ترى في طلاق الأمة ؟ فرفع رأسه إليه ثم أومى إليه بالسبابة والوسطى فقال لهما عمر: تطليقتان، فما أحدهما: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومى إليك . الحديث .راجع الجزء الثاني ص 299 من كتابنا هذا .
16-لولا علي لهلك عمر
أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها علي فقال: ما بال هذه ؟ فقالوا: أمر عمر برجمها فردها علي وقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ قال: قد كان ذلك .
قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حد على معترف بعد بلاء، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له، فخلا سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر . الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 80، مطالب السئول ص 13، مناقب الخوارزمي ص 48، الأربعين للفخر الرازي ص 466/ صفحة 111
17-كل أحد أفقه من عمر
دخل علي على عمر وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم فقال: ما شأن هذه ؟ قالت: يذهبون بي ليرجموني .
فقال: يا أمير المؤمنين ! لأي شئ ترجم ؟ إن كان لك سلطان عليها فمالك سلطان على ما في بطنها، فقال عمر: كل أحد أفقه مني - ثلاث مرات - فضمنها علي حتى وضعت غلاما ثم ذهب بها إليه فرجمها . أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 196، وذخاير العقبى ص 81 فقال: هذه غير تلك - القضية السابقة - لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم وهذه رجمت .وذكره الحافظ الكنجي في الكفاية ص 105 .
18-رأي الخليفة في الحائض بعد الافاضة
قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالامصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت: أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الافاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف البيت .
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر (1) وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة، يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث (2) هذا الباب، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: إن الصحابة كانوا يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت (3) .
*******************
(1) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة عن ابن عباس إنه رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي رخص لهن . وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت ما ظاهره رجوعه عن رأيه .
(2) أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الافاضة وفي كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم في صحيحه، والدارمي في سننه 2 ص 68، وأبو داود في سننه 1 ص 313، والترمذي في صحيحه 1 ص 177، وابن ماجة في سننه 2 ص 251، والبيهقي في سننه 5 ص 162، والبغوي في مصابيح السنة 1 ص 182 . (3) فتح الباري 3 ص 462 . / صفحة 112 /
وعن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض ؟ فقال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت قال الحارث: فقلت كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) فقال عمر: تبت يداك أو ثكلتك أمك سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه (2) .
م - وأخرج أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي المتوفى 207 المتسالم على ثقته بإسناد رجاله كلهم ثقات عن هاشم بن يحيى المخزومي: إن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر قبل أن تطهر ؟ قال عمر: لا .
فقال له الثقفي: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به .
فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول: لم تستفتني في شئ قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " إيقاظ الهمم للعمري الفلاني ص 9 ") .
قال الأميني: أنا لا أدري كيف ذهب على عمر ما عرفته الصحابة أجمع ويزعم موسى جار الله أنه أعلمهم - فخالفوه في الفتيا وتبعتهم علماء الأمصار، وأما زيد وابن عمر فوافقوه ردحا من الزمن ولا أدري أكان فرقا من درته ؟ أو موافقة له في رأيه ؟ ولا أدري متى عدلا عن ذلك أبعد موته ؟ أم أبان حياته ؟ وإن تعجب فعجب إنه لم يعدل عن رأيه بعد ما وقف على السنة لكنه خاشن الحارث بن عبد الله وضرب الثقفي بدرته لما أخبراه بها، واستمر على مذهبه الخاص به خلاف السنة المتبعة، لماذا ؟ أنا لا أدري .
ورأى ابن عباس أن لهذه السنة أصلا في الكتاب الكريم قد عزب عن الخليفة أيضا، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5 ص 163 عن عكرمة أن زيد بن ثابت قال: تقيم حتى تطهر، ويكون آخر عهدها بالبيت .فقال ابن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر .
فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن عباس إني وجدت الذي قلت كما قلت قال: فقال ابن عباس: إني لأعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ولكني أحببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا هذه الآية " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق "فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي ؟/ صفحة 113 /
*******************
(1) يعني على خلاف ما أفتى به عمر .
(2) سنن أبي داود 1 ص 313، مختصر جامع العلم لأبي عمر ص 227 .
19-جهل الخليفة بالسنة
م أخرج ابن المبارك قال: حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: بلغ عمر: إن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال: رحم الله أمير المؤمنين ! ما بال الصداق وبيت المال ؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت فيها ؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر، ثم يكون خاطبا . فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة .
وروى ابن أبي زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول علي. أحكام القرآن للجصاص 1: 504) .
وفي لفظ عن مسروق: أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال: لا يجتمعان أبدا، فبلغ عليا فقال إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب .
فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات إلى السنة . فرجع إلى قول علي .
وفي لفظ الخوارزمي: ردوا قول عمر إلى علي . وفي التذكرة: فقال عمر: لولا علي لهلك عمر .
وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال: قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا . وأخرج عن عبيد بن نضلة (نضيلة) قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة ؟ قالت: لا .
فقال لزوجها: هل علمت ؟ قال: لا .
قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا، لا أجيز نكاحه . وقال: لا تحل لك أبداصورة أخرى للبيهقي . / صفحة 114 /
أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان .
وعاقبهما، فقال علي رضي الله عنه: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة (1) قال الأميني: لماذا جلدهما الخليفة ؟ ولماذا أخذ المهر ؟ وبأي كتاب أم بأية سنة جعل الصداق في بيت المال وصيره صدقة في سبيل الله ؟ ولم وبم حرم المرأة على الرجل ؟ أنا لا أدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله: ردوا الجهالات إلى السنة . قبل قضاءه بالأقضية الشاذة عن الكتاب والسنة .
م - وإن تعجب فعجب قول الجصاص في أحكام القرآن 1: 505: وأما ما روي عن عمر إنه جعل المهر في بيت المال فإنه ذهب إلى إنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول علي رضي الله عنه، ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور يشبه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المأخوذة بغير إذن مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد الأكل منها فقال: إن هذه الشاة تخبرني إنها أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال: أطعموها الأسارى .
ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة بها لأنها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها . ا ه‍ .
أعمى الجصاص حب الخليفة فرام أن يدافع عنه ولو بما يسمه بسمة الجهل، ألا مسائل هذا المدافع الوحيد عن المال المحصل من وجوه الحظر متى كان سبيله/ صفحة 115 /
أن يتصدق به حتى يتخذه الخليفة مذهبا وإن لم يكن الموضوع من مصاديقه ؟
*****************
(1) السنن الكبرى للبيهقي 7 ص 441، 442، الموافقات لابن السمان، كتاب العلم لأبي عمر 2 ص 187، الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 81، مناقب الخوارزمي ص 57، تذكرة السبط ص 87 .
ولماذا لا يرد إلى صاحبه ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه ؟ ثم ما وجه الشبه بين مال استحقت به المرأة بما استحل من فرجها، وبين شاة حللته اليد لرسول الله، وسوغت له التصرف فيها ؟ غيران حسن الوقوف عند الشبهات وإن علمت من غير طريق عادي دعاه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكف عنها، من دون ترتب أحكام الغصب عليها من ردها إلى صاحبها عرف أو لم يعرف، فلا صلة بين الموضوعين، على أن جهل الخليفة في المسألة ليس من ناحية جعل الصداق في بيت المال فحسب حتى يرقع، وإنما خالف السنة من شتى النواحي كما عرفت) .
20-إجتهاد الخليفة في الجد
أخرج الدارمي في سننه 2 ص 354 عن الشعبي أنه قال: أول جد ورث في الاسلام عمر فأخذ ماله، فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنما كنت كأحد الأخوين .
وفي لفظ البيهقي . إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته، فقال له علي وزيد رضي الله عنهما: ليس لك ذلك . فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه . السنن الكبرى 6 ص 247 .
وأخرج الدارمي أيضا عن مروان بن الحكم: أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه .
فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان . (مستدرك الحاكم 4 ص 340) .
قال الشعبي: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنها أن يجعلا الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: كان من رأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الأخ .
فقال: يا أمير المؤمنين ! لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد/ صفحة 116 /خرج الغصن من الغصن ؟ قال: فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا ! . الحديث . (السنن الكبرى 6 ص 247) .
وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد ؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر ؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك .
قال سعيد بن المسيب فمات عمر قبل أن يعلم ذلك . أخرجه الطبراني في الأوسط، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 227 وقال: رجاله رجال الصحيح .
وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 ص 15 نقلا عن عبد الرزاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض .
وأخرج البيهقي في سننه 6: 247 عن زيد بن ثابت: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له فقالت: يا أمير المؤمنين ! لو أرسلت إلي جئتك .
فقال عمر رضي الله عنه: إنما الحاجة لي إني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد: لا والله ما نقول فيه .
فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه إنما هو شئ نراه، فإن رأيته ووافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شئ .
فأبى زيد فخرج مغضبا قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتي به . فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب .
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 245 عن عبيدة قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا .
/ صفحة 117 /
وعن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال وقال: إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها . وأخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليكتب في الجد وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا، فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه .
وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ص 61: كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه .
قال الأميني: أنا لا أدري أن هذه القضايا المتناقضة البالغ عددها إلى المائة في موضوع واحد هل كلها موافقة للواقع ؟ وليس من المعقول ذلك .
أو أن بعضها موافق ؟ فلم لم يرجع إليه في جميع الموارد . وهل هي كلها عن اجتهاد الخليفة ؟ أو أنها متخذة من الصحابة ؟ وهل الصحابة كانوا يفتون بذلك عن آرائهم ؟ أو اتخذوها عن النبي الأمين ؟ فإن كان سماعا ؟ فلا تختلف الفتيا فيه ولا سيما مع قرب العهد به صلى الله عليه وسلم .
وإن كان اجتهادا منهم ؟ فمن ذا الذي يعترف لهم يعترف لجميعهم بالتأهل للاجتهاد ؟ على أن لنا بعد التنازل لهم بالأهلية حق النظر فيما اجتهدوا وفيما استندوا إليه، ومثل هذا الاجتهاد الفارغ لا حجة فيه حتى من نفس الخليفة . ثم إن خليفة المسلمين كيف يسوغ له الجهل بما شرعه نبي الاسلام حتى يربكه ذلك في التناقض ؟ فيأخذ الحق في بعض الموارد من أفواه الرجال، ويمضي على ضلته حيث لم يصادف أحدا منهم .
وما أعضلت هذه المسألة على الخليفة ؟ ولم يمكن من تعلمها طيلة حياته، وما شأنه وقد ظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يموت قبل أن يعلمها ومات ولم يعلم ؟ وما سوغ له القضاء في تلكم القضايا الجمة وهو لا يعلم حكمها وقد أخبره النبي الأعظم بذلك ؟ ولست أدري كيف حفظتها الأمة وتلقتها في قرونها الخالية من دون أن تصعب على أي فقيه أو متفقه وقد أشكلت على الخليفة وهو مع ذلك أعلم الصحابة في زمانه على الإطلاق عند صاحب الوشيعة ؟ ./ صفحة 118 /
21-رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامها
عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم (1) فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد وجز رأسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم .
صورة أخرى للقرطبي تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك ؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين .
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها .
فقال عمر: لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا . عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها (2) .
قال الأميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل ؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما ؟ و بأي كتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة على كل مسلم، ونهى العبد عن قربها ؟ فهل دين الله مفوض إلى الخليفة ؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد ؟ فإن كان هذا أو ذاك ؟ فعلى الاسلام السلام، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك ؟ فمرحبا بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الآراء الحرة .
ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة (3) .
*******************
(1) سورة المؤمنون آية 8 .
(2) تفسير ابن جرير الطبري 6 ص 68، سنن البيهقي 7 ص 127، تفسير ابن كثير 3: 239، تفسير القرطبي 12 ص 107، الدر المنثور .
(3) كتاب الإمام للشافعي 7 ص 214، مستدرك الحاكم 4 ص 384، صحيح الترمذي 1 ص 267، تاريخ الخطيب البغدادي 5 ص 331، سنن البيهقي 2 ص 238، مشكاة المصابيح ص 303، تيسير الوصول 2 ص 20 . جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 214 . / صفحة 119 /
22-الخليفة وامرأة مغنية
عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر .
فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر ؟ فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم: أن ليس عليك شئ إنما أنت دال ومؤدب .وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول ؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم ؟ فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك ؟ فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك، فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ .
صورة أخرى:
إستدعى عمر إمرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها فأجهضت به جنينا ميتا فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك فقالوا: لا شيئ عليك إنما أنت مؤدب . فقال له علي عليه السلام: إن كانوا راقبوك ؟ فقد غشوك، وإن كان هذا جهد رأيهم ؟ فقد أخطأوا، عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر والصحابة إلى قوله .
أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 117، وأبو عمر في العلم ص 146، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 300 نقلا عن عبد الرزاق، والبيهقي، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 1 ص 58 .
م - قال الأميني: ما شأن هذا الخليفة لا يحمل في دين الله علما ناجعا يقيه عن هوايا الهلكة، ويحميه عن سقطات القضاء ؟ وما باله يعول في كل سهل ومشكل في طقوس الاسلام حتى في مهام الفروج والدماء على آراء أناس غشوه إن راقبوه، وغاية جهد رأيهم الخطأ ؟ وما يسعنا أن نقول وبين يدي الباحث هذه الأقضية ؟).
23-حكم الخليفة برجم مضطرة
عن عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة أجهدها العطش فمرت على راع/ صفحة 120 /فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها . ففعل . سنن البيهقي 8 ص 236، الرياض النضرة 2 ص 196: ذخاير العقبى ص 81، الطرق الحكمية ص 53 .
صورة مفصلة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها فقال علي رضي الله عنه: لعل بها عذرا ثم قال لها: ما حملك على الزنا ؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثا فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني فقال علي: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص 53، كنز العمال 3 ص 96 نقلا عن البغوي
م - قال الأميني: ليت الخليفة كان يحمل شيئا من علم الكتاب والسنة حتى يحكم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليتني أدري ما كان صيره وأي مبلغ كانت تبلغ بوائق أقضيته إن لم يكن في الأمة علي أمير المؤمنين ؟ أو لم يكن يقيم أوده ويزيل أمته ؟ نعم: حقا قال الرجل: لولا علي لهلك عمر].
24-الخليفة لا يدري ما يقول
أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أسود ومعه امرأة سوداء فقال: يا أمير المؤمنين ! إني أغرس غرسا أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أتتني بولد أحمر . فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ! ما خنته وإنه لولده . فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال للأسود: إن سألتك عن شئ أتصدقني ؟ قال: أجل والله . قال: هل واقعت امرأتك وهي حائض ؟ قال: قد كان ذلك، قال علي: الله أكبر إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق الله عز وجل منها خلقا كان أحمر فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك . الطرق الحكمية ص 47 / صفحة 121 /
25-قضاياه في عسه وتجسسه
1 - عن عمر بن الخطاب إنه كان يعس ليلة فمر بدار سمع فيها صوتا فارتاب و تسور فرأى رجلا عند امرأة وزق خمر فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين ! إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث: قال الله تعالى: ولا تجسسوا (1) وقد تجسست، وقال: وأتوا البيوت من أبوابها (2) وقد تسورت، وقال: إذا دخلتم بيوتا فسلموا (3) وما سلمت . فقال: هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال: نعم، والله لا أعود . فقال: إذهب فقد عفوت عنك .
الرياض النضرة 2 ص 46، شرح النهج لابن أبي الحديد 1 ص 61، ج 3 ص 96، الدر المنثور 6 ص 93، الفتوحات الإسلامية 2 ص 477 .
2 - خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة فرأى في بعض البيوت ضوء سراج وسمع حديثا، فوقف على الباب يتجسس فرأى عبدا أسود قدامه إناء فيه مزر وهو يشرب، ومعه جماعة فهم بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت فتسور على السطح و نزل إليهم من الدرجة ومعه الدرة، فلما رأوه قاموا وفتحوا الباب وانهزموا فمسك الأسود فقال له: يا أمير المؤمنين ! قد أخطأت وإني تائب فاقبل توبتي فقال: أريد أن أضربك على خطيئتك فقال: يا أمير المؤمنين ! إن كنت قد أخطأت في واحدة فأنت قد أخطأت في ثلاث: فإن الله تعالى قال: ولا تجسسوا، وأنت تجسست وقال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها . وأنت أتيت من السطح .
وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنت دخلت وما سلمت. إلخ .
المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي 2 ص 115 في الباب الحادي والستين . يظهر من القرائن إن هذه القضية غير سابقتها والله أعلم .
م - وقد عد ابن الجوزي هذه الفضيحة المخزية من مناقب عمر وتبعه شاعر النيل حافظ/صفحة 122 /إبراهيم ونظمها في قصيدته العمرية فقال تحت عنوان: مثال رجوعه إلى الحق:
*********************
(1) سورة الحجرات آية 49 .
(2) سورة البقرة آية 189 .
(3) سورة النور آية 61 .
وفتيـــــة ولعـــــوا بالراح فانتبذوا                       لهـــــم مكــانا وجــدوا في تعاطيها
ظهـــــرت حائطهـم لما علمت بهم                    والليل معـــــتكــر الأرجاء ساجيها
حتـــــى تبــينتهم والخمر قد أخذت                   تعـــــلو ذؤابــة ساقـــيها وحاسيها
سفهـــــت آرائهــــم فيها فما لبثوا                     أن أوسعـوك على ما جئت تسفيها
ورمـــــت تفـــقيههم في دينهم فإذا                 بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها
قـــــالوا: مكانــــك قد جئنا بواحدة                   وجئـــــتنا بـــــثلاث لا تـــــبالــــيها
فائــت البيوت من الأبواب يا عمر                     فـقد يـــزن (1) من الحيطان آتيها
واستـــأذن الناس لا تغشى بيوتهم                 ولا تـــــلم بـــــدار أو تـــــمحـــيها
ولا تجـــسس فهذي الآي قد نزلت                  بالنـــــهي عــنه فلم تذكر نواهيها
فعـــــدت عنهم وقد أكبرت حجـتهم                لـــــما رأيـــــت كتــاب الله يمليها
ومـــــا أنفت وإن كانوا على حرج                    من أن يحــــجك بالآيات عاصيها
قال الأميني: هكذا يعمي الحب ويصم، ويجعل الموبقات مكرمات، ويبدل السيئات حسنات) .
3 - عن عبد الرحمن بن عوف: إنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليلة بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن فقال: أتدري بيت من هذا ؟ قلت: لا، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن وهم الآن شرب فما ترى ؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهى الله عنه - ولا تجسسوا - فقد تجسسنا . فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم .
سنن البيهقي البري 8 ص 334، الإصابة 1 ص 531، الدر المنثور 6 ص 93، السيرة الحلبية 3 ص 293، الفتوحات الإسلامية 2 ص 476 .
4 - دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في الاخصاص فقال نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرتم، وعن الايقاد في الاخصاص فأوقدتم،وهم/ صفحة 123 /
بتأديبهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ! نهاك الله عن التجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: هاتان بهاتين وانصرف وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر . العقد الفريد 3 ص 416 .
********************
(1) بالبناء للمجهول من ازنه بكذا يعني اتهمه به .
5 - كان عمر يعس ذات ليلة بالمدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين ؟ قالوا: إنما أنت إمام . فقال علي بن أبي طالب ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن هذا الأمر أقل من أربعة شهود .
ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل مقالته الأولى فأخذ عمر بقوله (1) .
6 - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ! إني وجدت صبيا ووجدت معه قبطية فيها مائة دينار فأخذته واستأجرت له ظئرا، وإن أربع نسوة يأتينه فيقبلنه لا أدري أيتهن أمه فقال لها: إذا هن أتينك فأعلميني .
ففعلت، فقال لامرأة منهن: أيتكن أم هذه الصبي ؟ فقلن: والله ما أحسنت ولا أجملت يا عمر ! تعمد علي امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهلك سترها .
قال: صدقت ثم قال للمرأة: إذا أتينك فلا تسأليهن عن شئ وأحسني إلى صبيهن ثم انصرف . (منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد 1 ص 199) قال الأميني: في كل من هذه الآثار أبحاث هامة لا تعزب عن القارئ النابه فلا نطيل بذكرها المقام . 26-رأي الخليفة في حد الخمر
عن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر .
صورة أخرى:
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما/ صفحة 124 / كان عمرو ورد الناس من المدن والقرى قال: ما ترون في حد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين (1) .
****************
(1) الفتوحات الإسلامية 2 ص 482 .
وأخرج أبو داود في سننه 2 ص 242 في حديث: جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، و جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين .  وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 ص 320، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17 .
وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما: أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتى جلد أربعين ثم قال له: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر رضي الله عنه، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (2) وفي لفظ آخر: إن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه - إلى آخره - وفيه: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين و أبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة (3) .
قال الأميني: ما قيمة عبد الرحمن وقيمة رأيه تجاه ما قام به المشرع الأعظم ؟ و ما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة ؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد 2 ص 435: إن أبا بكر رضي الله عنه
******************
(1) صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38، سنن الدارمي 2 ص 175، سنن أبي داود 2 ص 240، مسند أبي داود الطيالسي ص 265، سنن البيهقي 8 ص 319 .
(2) صحيح مسلم في الحد 2 ص 52، سنن أبي داود 2 ص 241، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 318، وفي كنز العمال 3 ص 102 نقلا عن الطبراني . وعبد الرزاق . وأحمد . ومسلم وأبي داود . والنسائي . وابن جرير . وأبي عوانه . والطحاوي . والدار قطني . والدارمي .
(3) السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم .
/ صفحة 125 /
شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر ؟ فقدروه بأربعين وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا، وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين وروي هذا عن علي عن النبي عليه السلام من طريق أثبت، وبه قال الشافعي . ا ه‍ .
وإن من الدخيل في الحديث ما عزي إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: وكل سنة وهذا أحب إلي .
فلو كانت الثمانون سنة مشروعة لعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل مرة واحدة أو قالها لأحد ولو كان قالها لما خفي على كل المسلمين ولاحتج به عبد الرحمن دون قوله: أخف الحدود ثمانون، ولما عد عمر أول من أقام الحد في الخمر ثمانين كما فعله غير واحد (1) نعم: قال الحلبي في السيرة الحلبية 2 ص 314: قوله (وكل سنة) أي طريقة فأربعون طريقته صلى الله عليه وسلم وطريقة الصديق رضي الله عنه، والثمانون طريقة عمر رضي الله عنه رآها اجتهادا مع استشارته لبعض الصحابة في ذلك لما رآه من كثرة شرب الناس للخمر.وقال ابن القيم في زاد المعاد 2 ص 195:من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم
ما عساني أن أقول في أناس اتخذوا تجاه سنة رسول الله طريقة باجتهاد واستشارة ؟ وهل تعزير بعد الحد حتى يتأتى باتفاق الصحابة عليه ؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول حتى يتخذ مذهبا ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلى ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما أتى به النبي الأعظم أحق أن يتبع، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه .
وهناك كلمات تافهة حول هذا الاجتهاد مثل قول القسطلاني (2) من أن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق/ صفحة 126 /
بعضه باجتهاد الإمام . ا ه‍ .
*******************
(1) منهم العسكري في أولياته، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 113، وابن كثير في تاريخه 7 ص 132، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، وعلاء الدين السكتواري في محاضرة الأوائل ص 169، والقرماني في تاريخه هامش الكامل 1 ص 203 .
(2) في إرشاد الساري 6 ص 104 و ج 9 ص 439 .
كلها خارجة عن نطاق الفهم، تبعد عن ساحة المتعلم فضلا عن العالم، ولا يخفى على القارئ فسادها (1).
27-الخليفة وامرأة احتالت على شاب
أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر رضي الله عنه صارخة فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله .
فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين ! تثبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت .
فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت . الطرق الحكمية لابن القيم ص 47 .
28-لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب
عن حنش بن المعتمر قال: إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا: لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا ثم جاء أحدهما إليها وقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت فثقل عليها بأهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير .
فقالت: إن صاحبك جاءني وزعم أنك قد مت فدفعتها إليه فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها وقال لها: ما أراك إلا ضامنة . فقالت: أنشدك الله أن تقضي بيننا وارفعنا إلي علي بن أبي طالب . فرفعها إلى علي وعرف أنهما قد مكرا بها، فقال: أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ قال: بلى .
قال: فإن مالك عندنا إذهب فجئ بصاحبك حتى ندفعها إليكما،/ صفحة 127 /فبلغ ذلك عمر فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب .
******************
(1) " لفت نظر " نحن نناقش في المسألة وغيرها من الأبحاث الدينية على مباني أهل السنة من دون أي نظر إلى آراء الشيعة فيها .
كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 18، أخبار الظراف لابن الجوزي ص 19، الرياض النضرة 2 ص 197، ذخاير العقبى ص 80، تذكرة سبط ابن الجوزي 87، مناقب الخوارزمي 60 .
29-الخليفة والكلالة
1 - عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: إن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر فقال: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري وقال: يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ (1) وإني (2) إن أعش أقض فيها - بقضاء - بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن (3) .
وفي لفظ الجصاص: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ أكثر مما سألته عن الكلالة .
2 - عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة فقال: الكلالة، الكلالة .
وأخذ بلحيته ثم قال: والله لإن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شئ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف . فأعادها ثلاث مرات (4)،
*****************
(1) آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولها في الصيف في حجة الوداع، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم .
(2) قال النووي في شرح هذا الحديث: قوله وإني إن أعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
(3) صحيح مسلم كتاب الفرائض 2 ص 3، مسند أحمد 1 ص 48، سنن ابن ماجة 2 ص 163، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 106، سنن البيهقي 6 ص: 224 و ج 8 ص 150، تفسير القرطبي 6 ص 29 .
(4) تفسير الطبري 6 ص 30، تفسير الدر المنثور 2 ص 251 .
/ صفحة 128 /
3 - أخرج أحمد في المسند 1 ص 38 عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف فقال: لإن أكون سألت رسول الله عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم .
4 - أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 225 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قال: ثلاث لإن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة . والكلالة . والربا . وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ج 1 ص 12 .
5 - أخرج الطبري في تفسيره 6 عن عمر أنه قال: لإن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام . (كنز العمال 6 ص 20).
6 - أخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر: إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ فأنزل الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . الآية .
فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها، فلما رأت منه طيب نفس فسألته فقال: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها . فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ما قال (1) قال السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز: هو صحيح .
7 - أخرج ابن مردويه عن طاوس: إن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال: من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف . (تفسير ابن كثير 1 ص 594).
8 - عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه (2) قال ابن كثير: إسناد صحيح .
9 - عن مرة بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب: ثلاث لإن يكون رسول الله / صفحة 129 /صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة . والربا . والخلافة (1)
******************
(1) إحكام القرآن للجصاص 2 ص 105، تفسير ابن كثير 1 ص 594، الدر المنثور 2 ص 249، كنز العمال 6 ص 2 .
(2) تفسير الطبري 6 ص 60، تفسير ابن كثير 1 ص 594 . مر نظير هذه القضية من طريق طارق في صفحة 117 راجع .
10 - أخرج الحاكم وصححه عن محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب أنه قال: لإن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: ومن الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة ؟ (2) .
11 - عن حذيفة في حديث قال: نزلت " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت إنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا (3).
12 - أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره في رواية لما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لصادق، ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا، وكان عمر يقول: أللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي (تفسير ابن كثير 1 ص 594) .
13 - عن الشعبي: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد و الوالد فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال: إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر (4).
14 - أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 224 عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: الكلالة ما عدا الولد، قال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد والوالد، فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر، الكلالة ما عدا الولد والوالد .
15 - في السنن الكبرى 6 ص 224: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد .
****************
(1) سنن ابن ماجة 2 ص 164، تفسير ابن جرير 6 ص 30، أحكام القرآن للجصاص 2 105، مستدرك الحاكم 2 ص 304 وصححه، تفسير القرطبي 6 ص 29، تفسير ابن كثير 1 ص 595 نقلا عن الحاكم وصححه، تفسير السيوطي 2 ص 250 .
(2) المستدرك 2 ص 303، تفسير ابن كثير 1 ص 595، تفسير السيوطي 2 ص 249 .
(3) تفسير القرطبي 6 ص 29، تفسير ابن كثير 1 ص 594 .
(4) سنن الدارمي 3 ص 365، السنن الكبرى 6 ص 223 .
/ صفحة 130 /
16 - عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول: القول ما قلت . قلت: وما قلت ؟ قال: الكلالة من لا ولد له . (السنن الكبرى 6 ص 225، مستدرك الحاكم 2 ص 304) .
قال الأميني: ما أعضلت الكلالة على الخليفة ؟ وما أبهمها وأبهم حكمها عنده ؟ وهي شريعة مطردة سمحة سهلة، وهل هو حين أكثر السؤال عنها أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يجب ؟ فإن كان الأول فلم لم يحفظه أو قصر فهمه عن عرفانه وهو أحب إليه من حمر النعم، أو من الدنيا وما فيها، أو من أن يكون له مثل قصور الشام ؟ وإن كان الثاني ؟ فحاشا رسول الله أن يأخر البيان عن وقت الحاجة وهو يعلم أنه سوف يتربع على منصة الخلافة فترفع إليه المسائل والخصومات وإن من أكثرها اطرادا مسألة الكلالة، لكن الحقيقة هي ما نوه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لحفصة: ما أرى أباك يعلمها .
أو بقوله: ما أراه يقيمها، وهو يعرب عن جلية الحال، ويوقف القارئ على الواقع إن لم يضله الهوى .
والخطب الفظيع أنه بعد هذه كلها ومع قوله: إنها لم تبين لي لم يتزحزح عن الحكم فيها، وكان يقضي فيها برأيه ما شاء ذاهلا عن قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا (1) وعن قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين (2) وتراه يتبع أبا بكر وهو يعلم أنه شاكلته وقد سمع منه قوله: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان . إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .وقد رأى ابن حجر كثرة الخلاف في الكلالة بأنها: من ليس له الوالد والولد . إنها من سوى الوالد . من سوى الوالد وولد الولد . من سوى الولد . الكلالة الأخوة الكلالة هي المال . وقيل: الفريضة . وقيل: بنو العم ونحوهم. وقيل: العصبات وإن بعدوا .
****************
(1) سورة الاسراء - آية 36 .
(2) سورة الحاقة: آية 44 - 47 .
/ صفحة 131 /
ثم قال: ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا (1) فكأنه يراها عذرا للخليفة في ربيكته بالكلالة، وأين هو من آية الكلالة ؟ وكيف تخفى على أحد وهي بين يديه وفيها قوله تعالى (يبين الله لكم أن تضلوا) فيكف بينها الله ومثل الخليفة يقول: لم تبين لي ؟ ومن أين أتى الخلاف وكثر وهي مبينة ؟ وكيف يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الصيف كافية في البيان لمن جهل الكلالة ؟ .على أن الخليفة هو إمام الأمة ومرجعها الوحيد في خلافها، وبه القدوة والأسوة في التخاصم والتنازع في الآراء والمعتقدات، فلا عذر له في جهلة بشئ منها على كل حال خالفت الأمة أم لم تخالف .
30-رأي الخليفة في الأرنب
عن موسى بن طلحة: إن رجلا سأل عمر عن الأرنب فقال عمر: لولا إني أزيد في الحديث أو أنقص منه، وسأرسل لك إلى رجل .
فأرسل إلى عمار فجاء فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا في موضع كذا وكذا فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنبا فأكلناها فقال الأعرابي: يا رسول الله إني رأيتها تدمي أي تحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بها . أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 8 ص 50، و أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير من رواية ابن الحوتكية كما في عمدة القاري 6 ص 259، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 195 نقلا عن أحمد من طريق ابن الحوتكية .
أنا لا أقول: إن الذي أخاف الخليفة من الزيادة أو النقيصة في الحديث هو عدم معرفته بالحكم، ولا أقول: إن عمارا كان أبصر منه في القضية وأوثق منه في الرواية والنقل .
ولا أقول: أين كانت تلك الحيطة منه في غير الأرنب مما استبد بحكمه من دون أي اكتراث من مئات المسائل في الأموال والأنفس والعقود والايقاعات وهو يعلم أنه لم يحط بها علما لكني أكل ذلك إلى وجدانك الحر . وفي النفس ما فيها في نفي البأس عن لحم الأرنب، وهو قول الأئمة الأربعة وكافة/ صفحة 132 /العلماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعكرمة مولى ابن عباس إنهم كرهوا أكلها (عمدة القاري 6 ص 259) .
******************
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 8 ص 215 .
31-رأي الخليفة في القود
عن ابن أبي حسين: إن رجلا شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك لك .
وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به . أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 304 .
32-لولا معاذ لهلك عمر
عن أبي سفيان عن أشياخ لهم: إن امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه عرف الشبه فقال: ابني ابني ورب الكعبة، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر . لفظ البيهقي: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع .
فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر .
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 ص 443، وأبو عمر في العلم ص 150، و الباقلاني إيعازا إليه في التمهيد ص 199، وابن أبي شيبة كما في كنز العمال 7 ص 82، وفتح الباري لابن حجر 12 ص 120 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، والإصابة 3 ص 427 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 150 متسالما عليه ./ صفحة 133 /
33-الخليفة في القود
عن مكحول إن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستدعى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته، فقال: اجلس للقصاص . فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك ؟ فترك عمر عنه القود وقضى عليه بالدية . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 7 ص 303 .
34-رأي الخليفة في ذمي مقتول
عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجل من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك ؟ فجعله عمر دية . أخرجه عبد الرزاق، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 7 ص 304 .
35-قصة أخرى في ذمي مقتول
عن عمر بن عبد العزيز إن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر: قد ولعتم بأهل الذمة لأقتلنه به .
قال أبو عبيدة ابن الجراح: ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به ؟ فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر ثم قضي عليه بالدية بألف دينار تغليظا عليه . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 303 .
36-رأي الخليفة في قاتل معفو عنه
عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا/ صفحة 134 /فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى ؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك (1) . إن كان الحكم في هذه القضايا هو ما ارتآه الخليفة أولا فلماذا عدل عنه ؟ وإن كان ما لفتوا نظره إليه أخيرا فلماذا هم أن ينوء بالأول ؟ وهل من المستطاع أن نقول: إن الحكم كان عازبا عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد ؟ أو أن تلكم الأقضية كانت مجرد رأي وتحكم ؟ أو هذه هي سيرة أعلم الأمة ؟
37-رأي الخليفة في الأصابع
عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قضى في الأصابع في الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست . وفي لفظ آخر: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الابهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست . وعن أبي غطفان: إن ابن عباس كان يقول في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع ؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه (2) قال الأميني: ثبت في الصحاح والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر عشر على ما أفتى به ابن عباس، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم المسلمة وهدية الثابت فيها، وما قضى به عمر فمن آراء الخاصة به، والأمر كما قال ابن عباس: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر .
وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف، أم لم/ صفحة 135 /يكن يعلم ؟ .
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة                   وإن كان يدري فالمصيبة أعظم
*******************
(1) كتاب الأم للشافعي 7 ص 295، سنن البيهقي 8 ص 60 .
(2) كتاب الأم للشافعي 1 ص 58، 134، واختلاف الحديث للشافعي أيضا هامش كتاب الأم 7 ص 140، وكتاب الرسالة له ص 113، سنن البيهقي 8 ص 93 .
38-رأي الخليفة في دية الجنين
عن المسور بن مخرمة قال: إستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة . فقال: ائتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة (1) .
وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل نشد الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السقط ؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا . فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا (2) .
وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (3) وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر (4) م - وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا .
وفي لفظ: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . قال ابن حجر في الإصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس): قال الأميني: ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضية حتى أنه يركن إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهية ؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس
*****************
(1) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة،صحيح مسلم 2 ص 41،سنن أبي داود 2 ص 255، مسند أحمد 4 ص 244، 253، سنن البيهقي 8 ص 114، تذكرة الحفاظ 1 ص 7
(2) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 114، 115 .
(3) سنن أبي داود 2 ص 256 .
(4) كتاب الرسالة للشافعي ص 113، اختلاف الحديث له في هامش كتاب الأم 7 ص 20 عمدة القاري 5 ص 410، تهذيب التهذيب 3 ص 36 .
/ صفحة 136 /
عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقطع له البحرين (1) أو يستند إلى مثل محمد بن مسلمة الذي ما جاء عنه غير ستة أحاديث (2) أو إلى مثل حمل بن النابغة الذي ليس له عندهم غير هذا الحديث (3) قال ابن دقيق العيد: إستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد الاستثبات (4) لكنا لا نرى في مستوى الإمامة مقيلا لمن يجهل حكما من الأحكام، أو يشك فيما علمه، أو يحتاج إلى التثبت فيما اتصل به يقينه بقول هذا وذاك، فإنه المقتدى في الأحكام كلها، فلو جاز له الجهل في شئ منها أو الشك أو الحاجة إلى التثبت ؟ لجاز أن يقع ذلك حيث لا يجد من يسأله فيرتبك في الجواب، أو يربك صاحبه في الضلال، أو يتعطل الحكم الإلهي من جراء ذلك ألا تسمع قول عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . أو: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .
39-رأي الخليفة في سارق
عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية (5) فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن . قال: فاستودعه السجن . السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 274، كنز العمال 3 ص 118 .
40-إجتهاد الخليفة في هدية ملكة الروم
عن قتادة قال: بعث عمر رسولا إلى ملك الروم فاستقرضت أم كلثوم بنت علي
******************
(1) تاريخ ابن خلكان 2 ص 456 في ترجمة يزيد من ربيعة .
(2) تهذيب التهذيب 9 ص 455 .
(3) تهذيب التهذيب 3 ص 36 .
(4) إرشاد الساري للقسطلاني 10 ص 67 (5) سورة المائدة آية 33 .
/ صفحة 137 /
وكانت امرأة عمر دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قارورة وبعثت به مع الرسول إلى امرأة ملك الروم فلما أتاها بعثت لها شيئا من الجواهر وقالت للرسول: إذهب به إلى امرأة عمر فلما أتاها أفرغته على البساط فدخل عمر فقال: ما هذا ؟ فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلى المسجد ونادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس أخبرهم الخبر وأراهم الجواهر وقال: ما ترون في ذلك ؟ فقالوا: إنا نراها تستحق ذلك لأنه هدية جاءتها من امرأة لا جزية ولا خراج عليها ولا يتعلق بها حكم من أحكام الرجال .
فقال: لكن الزوجة زوجة أمير المؤمنين، والرسول رسول أمير المؤمنين، والراحلة التي ركبها للمؤمنين، وما جاء ذلك كله لولا المؤمنون، فأرى أن ذلك لبيت مال المسلمين، ونعطيها رأس مالها . فباع الجواهر ودفع لزوجته دينارا وجعل ما بقي في بيت مال المسلمين (1) .
2 - يروى أن امرأة أبي عبيدة أرسلت إلى امرأة ملك الروم هدية فكافأتها بجوهر فبلغ ذلك عمر فأخذه فباعه وأعطاها ثمن هديتها ورد باقيه إلى بيت مال المسلمين (2) قال الأميني: كل ما ذكره الخليفة ليس من المملك ولا من المخرجات من الملك أما كونها زوجة الخليفة فمن الدواعي لإهداء زوجة ملك الروم، وأما وجود المؤمنين فهو من بواعث شوكة الخليفة التي من جهتها تكون زوجته معتنى بها عند أزواج الملوك . وكون الرسول رسول الخليفة لا يبيح ما اؤتمن عليه الرسول في ايصاله إلى صاحبه .
ودابة المؤمنين لا تستبيح ما حمله الراكب عليها . نعم من الممكن إن كان له ثقل يعتد به أن يأخذ المؤمنون الأجرة على حمله .
ولا أدري كيف فعل الخليفة ما فعل ؟ وكيف استساغ المسلمون ذلك المال أخيرا بعد أن رأوا إنها تستحقه أو لا ؟ ثم ما وجه إعطاء ثمن الهدية في القضيتين ؟ فإن كان لحق لصاحبتيهما في الجواهر ؟ فهو لها في كله، وإلا فقد أقدمتاهما إلى إتلاف مالهما فلا وجه لإعطاء بدله من مال المسلمين .
41-رأي الخليفة في جلد المغيرة
عن عبد الرحمن بن أبي بكر: إن أبا بكر وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا/ صفحة 138 /في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر فإذا المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض: قد ابتلينا .
*******************
(1) الفتوحات الإسلامية 2 ص 413 .
(2) الفتوحات الإسلامية 2 ص 413 .
قال فشهد أبو بكرة ونافع وشبل وقال زياد: لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زيادا فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أليس قد جلدتموني ؟ قال: بلى .
قال: فأنا أشهد لقد فعل . فأراد عمر أن يجلده أيضا فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه، يعني لا يجلد ثانيا بإعادة القذف .
وفي لفظ آخر: فهم عمر أن يعيد عليه الحد فنهاه علي رضي الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده .
وفي لفظ ثالث: فهم عمر بضربه فقال علي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك (1) .
صورة مفصلة: عن أنس بن مالك: إن المغيرة بن شعبة كان يخرج من دار الأمارة وسط النهار، وكان أبو بكرة - نفيع الثقفي - يلقاه فيقول له: أين يذهب الأمير ؟ فيقول .
إلى حاجة، فيقول له: حاجة ما ؟ إن الأمير يزار ولا يزور، قال: وكانت المرأة - أم جميل بنت الأفقم - التي يأتيها جارة لأبي بكرة، قال: فبينا أبو بكرة في غرفة له مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له: شبل بن معبد، وكانت غرفة تلك المرأة بحذاء غرفة أبي بكرة فضربت الريح باب غرفة المرأة ففتحته فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينكحها فقال أبو بكرة: هذه بلية ابتليتم بها فانظروا .
فنظروا حتى أثبتوا فنزل أبو بكرة حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له: إنه قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا، قال: وذهب ليصلي بالناس الظهر فمنعه أبو بكرة وقال له: والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت . فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير واكتبوا بذلك إلى عمر . فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعا المغيرة والشهود .
قال مصعب بن سعد: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس ودعا بالمغيرة والشهود فتقدم أبو بكرة فقال له، أرأيته بين فخذيها ؟ قال: نعم والله لكأني أنظر تشريم جدري بفخذيها، فقال له المغيرة: لقد ألطفت النظر، فقال له: ألم أك قد أثبت ما يخزيك الله به ؟
*******************
(1) السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 235 .
/ صفحة 139 /
فقال له عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج المرود في المكحلة .
فقال: نعم أشهد على ذلك، فقال له: اذهب مغيرة ذهب ربعك، ثم دعا نافعا فقال له: علام تشهد ؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة .
قال: لا حتى تشهد أنه يلج فيه ولوج المرود في المكحلة، فقال: نعم حتى بلغ قذذه .
فقال: إذهب مغيرة ذهب نصفك، ثم دعا الثالث فقال: علام تشهد ؟ فقال: على مثل شهادة صاحبي .
فقال له: اذهب مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك ثم كتب عمر إلى زياد فقدم على عمر فلما رآه جلس له في المسجد واجتمع له رؤس المهاجرين والأنصار فقال المغيرة: ومعي كلمة قد رفعتها لأحلم القوم قال: فلما رآه عمر مقبلا قال: إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين .
فقال: يا أمير المؤمنين أما إن الحق ما حق القوم فليس ذلك عندي ولكني رأيت مجلسا قبيحا، وسمعت أمرا حثيثا وانبهارا، ورأيته متبطنها، فقال له: أرأيته يدخله كالميل في المكحلة ؟ فقال: لا . وفي لفظ قال: رأيته رافعا برجليها، ورأيت خصيتيه تترددان بين فخذيها، و رأيت خفزا شديدا، وسمعت نفسا عاليا .
وفي لفظ الطبري قال: رأيته جالسا بين رجلي امرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان، وإستين مكشوفتين، وسمعت خفزانا شديدا .
فقال له: أرأيته يدخله كالميل في المكحلة ؟ فقال: لا، فقال عمر: الله أكبر قم إليهم فاضربهم، فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب الباقين وأعجبه قول زياد ودرأ عن المغيرة الرجم فقال أبو بكرة بعد أن ضرب: فإني أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا . فهم عمر بضربه فقال له علي عليه السلام: إن ضربته رجمت صاحبك ونهاه عن ذلك (1) .
قال الأميني: لو كان للخليفة قسط من حكم هذه القضية لما هم بجلد أبي بكرة ثانيا، ولا عزب عنه حكم رجم المغيرة إن جلد .
وإن تعجب فعجب إيعاز الخليفة إلى زياد لما جاء يشهد بكتمان الشهادة بقوله: إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين (2) أو بقوله: أما إني أرى وجه
*****************
(1) الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني 14 ص 146، تاريخ الطبري 4 ص 207، فتوح البلدان للبلاذري ص 352، تاريخ الكامل لابن الأثير 2 ص 228، تاريخ ابن خلكان 2 ص 455، تاريخ ابن كثير 7 ص 81، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 ص 161، عمدة القاري 6 ص 340 .
(2) الأغاني كما مر .
/ صفحة 140 /
رجل أرجو أن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده ولا يخزى بشهادته (1) أو بقوله: إني لأرى غلاما كيسا لا يقول إلا حقا ولم يكن ليكتمني شيئا (2) أو بقوله: إني أرى غلاما كيسا لن يشهد إن شاء الله إلا بحق (3) وهو يوعز إلى أن الذين تقدموه أغرار شهدوا بالباطل، وعلى أي فقد استشعر زياد ميل الخليفة إلى درأ الحد عن المغيرة فأتى بجمل لا تقصر عن الشهادة، ولكنه تلجلج عن صراح الحقيقة لما انتهى إليه، و كيف يصدق في ذلك ؟ وقد رئا إستاها مكشوفة، وخصيتين مترددتين بين فخذي أم جميل، وقدمين مخضوبتين مرفوعتين، وسمع خفزانا شديدا ونفسا عاليا، ورئاه متبطنا لها، وهل تجد في هذا الحد مساغا لأن يكون الميل في خارج المكحلة ؟ أو أن يكون قضيب المغيرة جامحا عن فرج أم جميل ؟ .
نعم كان في القضية تأول واجتهاد أدى إلى أهمية درأ الحد في المورد خاصة، وإن كان الخليفة نفسه جازما بصدق الخزاية كما يعرب عنه قوله للمغيرة: والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بالحجارة من السماء . قاله لما وافقت أم جميل عمر بالموسم والمغيرة هناك فسأله عنها فقال: هذه أم كلثوم بنت علي فقال عمر: أتتجاهل علي ؟ والله ما أظن إلخ(4) . وليت شعري لماذا كان عمر يخاف أن يرمى بالحجارة من السماء ؟ ألرده الحد حقا ؟ وحاشا الله أن يرمي مقيم الحق، أو لتعطيله الحكم ؟ أو لجلده مثل أبي بكرة الذي عدوه من خيار الصحابة وكان من العبادة كالنصل ؟ أنا لا أدري .
وكانت علي أمير المؤمنين عليه السلام يصافق عمر على ما ظن أو جزم به فخاف أن يرمى بالحجارة، وينم عن ذلك قوله عليه السلام: لئن لم ينته المغيرة لأتبعنه أحجاره .
أو قوله: لئن أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره (5) .
وقد هجاه حسان بن ثابت في هذه القصة بقوله:/ صفحة 141 /
لو أن اللوم ينسب كان عــــــبـــــدا                  قبيح الوجه أعــــــور من ثقــــيف
تــــــركت الــــــدين والاســـلام لما                 بــــــدت لك غــــــدوة ذات النصيف
وراجعــــت الصبــــــا وذكرت لهوا                   من القينات في العمر اللطيف (1)
******************
(1) فتوح البلدان للبلاذري ص 353 .
(2) سنن البيهقي 8 ص 235 (3) كنز العمال .
(4) الأغاني 14 ص 147 . شرح النهج 3 ص 162 .
(5) الأغاني 14 ص 147 .
ولا يشك ابن أبي الحديد المعتزلي في أن المغيرة زنى بأم جميل وقال: إن الخبر بزناه كان شايعا مشهورا مستفيضا بين الناس (2) غير أنه لم يخطى عمر بن الخطاب في درأ الحد عنه ويدافع عنه بقوله: لأن الإمام يستحب له درأ الحد وإن غلب على ظنه أنه قد وجب الحد عليه .
عزب على ابن أبي الحديد أن درأ الحد بالشبهات لا يخص بالمغيرة فحسب بل للإمام رعاية حال الشهود أيضا ودرأ الحد عنهم، فأنى للإمام درأ الحد عمن يقال: إنه كان أزنى الناس في الجاهلية فلما دخل في الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته بالبصرة (3) ؟ أنى له رفع اليد عن مثل الرجل وقد غلب على ظنه وجوب الحد عليه، وحكمه بالحد على أبرياء ثلاثة يشك في الحد عليهم وفيهم من يعد من عباد الصحابة ؟ وأني يتأتى الاحتياط في درأ الحد عن واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب والقذف وتشويه سمعتهم في المجتمع الديني وتخذيلهم بإجراء الحد عليهم ؟ .
ثم هلا اجتمعت كلمة الشهود الأربعة على ما شهد به زياد من معاصي المغيرة دون إيلاج المرود في المكحلة ؟ فلماذا لم يعزره على ما اقترفه من الفاحشة ؟ أولم تكن المعاصي تستوجب تعزيرا ؟ أولم يكن من رأي الخليفة جلد صائم أخذ على شراب كما يأتي في نادرة 72 .
أولم يكن من رأيه ضرب خمسين على من وجد مع امرأة في لحافها على فراشها ؟ (4) .
أولم يكن مقررا حكم عبد الله بن مسعود في رجل وجدمع امرأة في لحاف فضرب عبد الله كل واحدمنهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل/ صفحة 142 /
فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء ؟ قال: قد فعلت ذلك .
******************
(1) الأغاني 14 ص 147 . شرح بن أبي الحديد 3 ص 163 .
(2) شرح نهج البلاغة 3 ص 163 .
(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 ص 163 نقلا عن المدايني .
(4) أخرجه إمام الشافعية في كتاب الأم 7 ص 170 .
قال: أو رأيت ذلك ؟ قال: نعم . فقال: نعم ما رأيت .
فقالوا: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله (1) .
نعم: للقارئ أن يفرق بين ما نحن فيه وبين تلكم المواقف التي حكم فيها بالتعزير بأن الحكم هناك قد دار مدار اللحاف ولم يكن لحاف على المغيرة وأم جميل في فحشائهما: والقول بمثل هذه الخزاية أهون من تلكم الكلم التي توجد في الدفاع عن الخليفة حول هذه القضية ولدتها .
هذا مغيرة وهذا إلى أمثالها بوائقه، وكان يعرف بها في إسلامه وقبله، وقد أتى أمير المؤمنين عليه السلام عند ما تولى الخلافة يظهر بزعمه النصح له بإقرار معاوية في ولايته على الشام ردحا ثم يفعل به ما أراد، وبما أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ممن يداهن ويجامل أعداء الله في أمر الدين ولا يؤثر الدهاء على حكم الشريعة، وكان يرى أن مفاسد إبقاء معاوية على الأمر لا تكافئ مصلحة إغفاله عن المقاومة، فإنه غير صالح لتولي أمر المسلمين فيومه لدة سنته، وساعته كمثل عمره في الفساد، رفض ذلك الرأي المغيري، ولم يكن بالذي يتخذ المضلين عضدا فبهض ذلك المغيرة فولى عنه منشدا:
نصحت عليا في ابن هند نصيحة                    فردت فلم اسمع لها الدهر ثانية
وقلــــــت لـه: أوجز عليه بعهده                    وبالأمــــــر حـتى يستقر معاويه
وتعــــلم أهل الشام أن قد ملكته                  وأن أذنــه صارت لأمرك واعيه
فتحــــــكم فيــــــه ما تـــريد فإنه                 لــــــداهية فــارفق به أي داهيه
فلم يقبل النصح الذي قد نصحته                  وكانت له تلك النصيحة كافيه (2)
*****************
(1) أخرجه الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد 6 ص 270 وقال: رجاله رجال الصحيح .
(2) مروج الذهب 2: 16، تاريخ الطبري 5: 160، تاريخ ابن كثير 8: 128، الاستيعاب 1: 251، تاريخ أبي الفدا ج 1: 172.
وأجاب عنها العلامة الأوردبادي بقوله:
أتيـــــت إمام المسلميــــن بغـــــدرة               فلــــم تلف نفسا منه للغدر صاغيه
وأسمعـــــته إدا مـن القول لم يصخ                 لـــــه إذ رأى منـــــه الخيانة باديه
/ صفحة 143 /
رغـــــبت إليـــــه في ابن هند ولاية                      أبى الدين إلا أن تــــرى عنه نائيه
أيؤتمن الغاوي على إمرة الـهدى ؟                       تعــــــــــاد على الدين المعرة ثانيه
ويرعى القطيع الذئب والذئب كاسر                       ويأمن منه في الأويقـة عاديه ؟ 5
وهل سمعـــــت أذناك قل لي هنيهة                   بزوبعـــــة هبـــت فلم تعد سافيه ؟
وهل يأمن الأفعــــى السليم سويعة                   ومن شدقهـــا قتالة السم جاريه ؟
فيـــــوم ابن هنـــــد ليس إلا كدهره                    فصفقـــــتـه كانت من الخير خاليه
وللشـــــر منـــــه والمزنــــم جروه                     ووالـــــده شيـــــخ الفجـور زبانيه
متى كان للتقـــوى عــــلوج امية ؟                      وللغي منهـــم كل باغ وباغيه 10
وللـــــزور والفحــشاء منهم زبائن                        وللجـــــور منهم كل دهياء داهيه
هم أرهجـــــوها فتــنـــــة جــاهليـة                   إذ انتــــهزوا للشر أجواء صافيه
فماذا على حلف التقى وهو لا يرى                     يـراوغ في أمر الخلافة طاغيه ؟
وشتـــــان فــــي الاسلام هذا وهذه                  فـــــدين (علي) غـير دنيا معاويه
أتـــــنقم منه إن شـــــرعة (أحمد)                    تجذ يمينا لابن سفيان عاديه؟15
وتحسب أن قــــد فاته الرأي عنده                     كأنك قــــد أبصرت ما عنه خافيه
ولولا التقــــى ألفيت صنو (محمد)                     لتدبـــــير أمــر الملك أكبر داهيه
عـــــرفناك يا أزنى ثقيف ووغدها                       عـــليك بـيوميك الشنار سواسيه
وإنـــــك فــــي الاسـلام مثلك قبله                   وأم جـــــميل للخـزاية راويه 19
وكان المغيرة في مقدم أناس كانوا ينالون من أمير المؤمنين عليه السلام قال ابن الجوزي قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة فقام صعصعة بن صوحان فتكلم، فقال المغيرة: أخرجوه فأقيموه على المصطبة فليلعن عليا .
فقال: لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب، فأخبره بذلك فقال: أقسم بالله لتقيدنه فخرج فقال: إن هذا يأبى إلا علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه الله . فقال المغيرة: أخرجوه أخرج الله نفسه . رسائل الجاحظ ص 92، الأذكياء ص 98 . وأخرج أحمد في مسنده 4 ص 369 عن قطبة بن مالك قال: نال المغيرة بن شعبة من علي فقال زيد بن أرقم: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سب الموتى فلم تسب عليا وقد مات . / صفحة 144 /
وأخرج في المسند أيضا ج 1 ص 188 أحاديث نيله من أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته واعتراض سعيد بن زيد عليه .
60-إجتهاد الخليفة في حلي الكعبة (2)
1 - ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فقال ؟ إن هذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض .
والفئ فقسمه على مستحقيه . والخمس فوضعه الله حيث وضعه . والصدقات فجعلها الله حيث جعلها . وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عنه مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله . فقال له عمر: لولاك لافتضحنا . وترك الحلي بحاله .
2 - عن شقيق عن شيبة بن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قال قلت
2) صحيح البخاري 3 ص 81، في كتاب الحج باب كسوة الكعبة، وفي الاعتصام أيضا، أخبار مكة للأزرقي، سنن أبي داود 1 ص 317، سنن ابن ماجة 2 ص 269، سنن البيهقي 5 ص 159، فتوح البلدان للبلاذري ص 55، نهج البلاغة 2 ص 201، الرياض النضرة 2 ص 20، ربيع الأبرار للزمخشري في الباب الخامس والسبعين، تيسير الوصول، فتح الباري 3 ص 358، كنز العمال 7 ص 145 .
/ صفحة 178 /
ما أنت بفاعل . قال: بلى لأفعلن . قال قلت: ما أنت بفاعل . قال: لم ؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه . فقام فخرج . لفظ آخر: قال شقيق: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها - أي في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها . قال شيبة فقلت: إنه كان لك صاحبان فلم يفعلاه: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه .فقال عمر: هما المرءان أقتدي بهما .
3 - وعن الحسين: إن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك . فقال عمر: لم .
قال: إن الله قد بين موضع كل مال وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: صدقت .
نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقن لحكم القضية، غير أن هذه الروايات تعطينا خبرا بأن كل أولئك الرجال كانوا أفقه من الخليفة في هذه المسألة، فأين قول صاحب الوشيعة: إن عمر أفقه الصحابة وأعلمهم في زمنه على الإطلاق ؟ .
61-إجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث
1 - عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين وسنين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . مسند أحمد 1 ص 314، صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336، مستدرك الحاكم 2 ص 196، تفسير القرطبي 3 ص 130 وصححه، إرشاد الساري 8 ص 127، الدر المنثور 1 ص 279 .
2 - عن طاوس قال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه ؟ قال ابن عباس: نعم . صحيح مسلم 1 ص 574، سنن أبي داود ص 344، أحكام القرآن للجصاص 1 / صفحة 179 /ص 459، سنن النسائي 6 ص 145، سنن البيهقي 7 ص 336، الدر المنثور 1 ص 279 . إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة ؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - فأجازه عليهم - صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336 .
صورة أخرى:
كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و صدرا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البيهقي 7 ص 339، تيسير الوصول 2 ص 162، الدر المنثور 1 ص 279 .
3 - أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنه قال: لما كان زمن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة، وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه . وذكره العيني في عمدة القاري 9 ص 537 وقال: إسناد صحيح .
4 - عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك . (كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعيم) .
5 - عن الحسن إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما لزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام . فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة . فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا فهي ثلاث . (كنز العمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعيم) . قال الأميني: إن من العجب أن يكون استعجال الناس مسوغا لأن يتخذ الانسان / صفحة 180 /كتاب الله ورائه ظهريا ويلزمهم بما رأوا، هذا الذكر الحكيم يقول بكل صراحة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
فقد أوجب سبحانه تحقيق المرتين والتحريم بعد الثالث، وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة - ثلاثا - ولا بتكرار صيغة الطلاق ثلاثا متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بينها .
أما الأول: فلأنه طلاق واحد وقول ثلاثا لا يكرره ألا ترى ؟ أن الوحدة المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصلاة لا تكرر لو شفعها المصلي بقوله: خمسا أو عشرا، ولا يقال: إنه كرر السورة وقرأها غير مرة .وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يجزي عنه رمي الحصيات مرة واحدة، وكالشهادات الأربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله أربعا وكفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية لا يتأتى التكرار فيها بقراءة واحدة و إردافها بقول مرتين.
وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية عند القوم قبل القرائة (1) لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلي خمسا أو سبعا .
وكصلاة التسبيح (2) وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشرا وخمسة عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدة مردوفة بقوله عشرا أو خمسة عشر . وهذه كلها مما لا خلاف فيه .
وأما الثاني فإن الطلاق يحصل باللفظ الأول، وتقع به البينونة، وتسرح به المعقودة بالنكاح، ولا يبقى ما بعده إلا لغوا، فإن المطلقة لا تطلق، والمسرحة لا تسرح، فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم، بل تعدد الطلاق يستلزم تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع، ومهما لم تتخلل يقع الطلاق الثاني لغوا و يبطله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق قبل نكاح . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق لمن لا يملك(1) ./ صفحة 181 /
******************
(1) السنن الكبرى 3 ص 285 - 291 .
(2) صلاة التسبيح هي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا، ولا خلاف بين الفريقين في فضلها وكمها وكيفها، غير أن أئمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس .
قال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد(2) . ا ه‍ .
م - وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة . كتاب الآثار ص 129 ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة) .
وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 447: والدليل على أن المقصد في قوله: الطلاق مرتان - الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنه قال: الطلاق مرتان . وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنه لو طلق اثنتين معالما جاز أن يقال طلقها مرتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، وإذا كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين، فثبت بذلك إن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين، ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة، ومن جهة أخرى إنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الأمر بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلق اثنتين، وبيان حكم الرجعة إذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيين . ا ه‍ . هذا ما نطق به القرآن الكريم وليس الرأي تجاه كتاب الله إلا تلاعبا به كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحة أخرجها النسائي في السنن (3) .
********************
(1) سنن الدارمي 2 ص 161، سنن أبي داود 1 ص 342، سنن ابن ماجة 1 ص 631، السنن الكبرى 7 ص 318 - 321، مستدرك الحاكم 2 ص 24، مشكل الآثار للطحاوي 7 ص 280
(2) سنن البيهقي 7 ص 321 .
(3) ج 6 ص 142، وذكر في تيسير الوصول 3 ص 160، تفسير ابن كثير 1 ص 277، إرشاد الساري 8 ص 128، الدر المنثور 1 ص 283 .
/ صفحة 182 /
عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسولالله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله ؟ م - وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد . قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها " بداية المجتهد 2 ص 61 ") .
ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات في المسألة كلمات تشدق بها، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني قال في عمدة القاري 9 ص 537: إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت ؟ ما وجه هذا النسخ وعمر رضي الله عنه لا ينسخ ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم . قلت: يحتمل أن يكون ظهر لم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك . ا ه‍ .
لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به أحد، ويخبط خبط عشواء، ويلعب بكتاب الله، ولا يرى له ولا لسنة الله قيمة ولا كرامة أنى للرجل إثبات حكمه البات بإجماع الصحابة على ما أحدثه الخليفة لما خاطبهم بذلك ؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسنة إليهم برأي رئاه النبي الأقدس لعبا بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي قبيل هذا، وقد كانوا على حكمها غير إنه لا رأي لمن لا يطاع . هذا ودرة الخليفة تهتز على رؤسهم .
ثم إن كان نسخ بالاجماع فيكف ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة .
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن/ صفحة 183 / الأولى التفريق . وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم ؟ (1) .
م وكيف أجمعت الأمة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء ؟ هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدو رأي الخليفة في الطلاق، وهذا إجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على إن الثلاث بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قون إلى يومنا هذا . ه‍ . تيسير الوصول 3 ص 162) .
هب أن الأمة جمعاء قديما وحديثا أجمعت على خلاف ما نطق به محكم القرآن ونقضت ما هتف به المشرع الأقدس، فهل لنا مسوغ لرفع اليد عنهما والأخذ بقول أمة غير معصومة، والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عما فيه من الخلاف الثائر إنما هو لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له .
واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم ينقل إلينا خرافة تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة على أن ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إلا مجرد رأي، و سياسة محضة .
م - وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى 1298 في كتابه " إيقاظ همم أولي الأبصار " في صفحة 9 حيث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له، أو أنه اطلع على دليل آخر، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين) .
62-إجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر
1 - عن تميم الداري قال: إنه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة/ صفحة 184 /بعد العصر فأتاه عمر فضربه بالدرة
******************
(1) راجع حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 6 ص 143 .
فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته فجلس عمر ثم فرغ تميم من صلاته فقال تميم لعمر: لم ضربتني ؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: إني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إنه ليس بي أنتم أيها الرهط ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر .
وعن وبرة قال: رأى عمر تميما الداري يصلي بعد العصر فضربه بالدرة فقال تميم: لم يا عمر ! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر: يا تميم ليس كل الناس يعلم ما تعلم . وعن عروة بن الزبير قال: خرج عمر على الناس فضربهم على السجدتين بعد العصر حتى مر بتميم الداري فقال: لا أدعهما صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبال . صححه الهيثمي في المجمع وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح .
3 - عن السائب بن يزيد: إنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر . وعن الأسود: إن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر .
4 - عن زيد بن خالد الجهني قال: إنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو فلما انصرف قال زيد: إضرب يا أمير المؤمنين ! فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا إني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما . قال الهيثمي في المجمع إسناده حسن .
5 - عن طاوس إن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركها فلما توفي ركعهما فقيل له: ما هذا ؟ فقال: إن عمر كان يضرب عليهما .
6 - أخرج مسلم عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد/ صفحة 185 /العصر ؟ فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا .
7 - أخرج أبو العباس السراج في مسنده عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الظهر ؟ قالت: كان يصلي بالهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين . قلت: قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما .
فقالت: قد كان يصليهما وقد أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، وقد أحسن (1) .
قال الأميني: عجبا من فقه الخليفة حيث يردع بالدرة عن صلاة ثبت من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاها وما تركها بعد العصر قط كما ورد في الصحاح وأخبرت به عائشة (2) وقالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر .
وقالت: ما ترك النبي السجدتين بعد العصر عندي قط .
وقالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، وقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين . وفي لفظ البيهقي: قال أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما . فقالت: صدقت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما .
م - وفي تعليق " الاجابة " للزركشي ص 91 نقلا عن أبي منصور البغدادي في استدراكه من طريق أبي سعيد الخدري قال: كان عمر يضرب عليها رؤس الرجال " يعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب الشمس " فرأى أبو سعيد ابن الزبير يصليها .
*******************
(1) صحيح مسلم 1 ص 310، مسند أحمد 4 ص 102، 115، موطأ مالك 1 ص 90، الاجابة للزركشي ص 91، 92، مجمع الزوائد 2 ص 222، تيسير الوصول 2 ص 295، فتح الباري 2 ص 51 و ج 3 ص 82، كنز العمال 4 ص 225، 226، شرح المواهب 8 ص 23، شرح الموطأ للزرقاني 1 ص 398 .
(2) صحيح البخاري، صحيح مسلم 1 ص 309، 310، سنن أبي داود 1 ص 201، سنن الدارمي 1 ص 334، سنن البيهقي 2 ص 458، تيسير الوصول 2 ص 295، فتح الباري 2 ص 51
/ صفحة 186 /
 قال: فنهيته فأخذ بيدي فذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين إن هذا ينهاني .. فقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها).
واقتفت أثره صلى الله عليه وآله فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها، وممن روي عنه الرخصة في التطوع بعد العصر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام . الزبير . ابن الزبير . تميم الداري . النعمان بن بشير . أبو أيوب الأنصاري . عائشة أم المؤمنين . الأسود بن يزيد . عمرو بن ميمون . عبد الله بن مسعود وأصحابه . بلال . أبو الدرداء . ابن عباس . مسروق . شريح . عبد الله بن أبي الهذيل . أبو بردة . عبد الرحمن بن الأسود . عبد الرحمن ابن البيلماني . الأحنف بن قيس (1) وكانوا على هذا حتى تقيض صاحب الدرة وليس عنده ما يتعلل به على النهي عنها والزجر عليها سوى خيفة أن يأتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصلاة .
الأمن مسائل إياه عن علة كراهته ذلك الوصال وليس له من الشريعة أي وازع عنه ؟ وهب إنه ارتأى كراهة ذلك الوصال فما باله ينهى عن الركعتين وليستا مالئتين للفراغ بين الوقتين - العصر والمغرب - ؟ وعلى فرضه كان الواجب أن ينهى عن الصلاة في أول وقت المغرب غير الفريضة التي رأى كراهتها هو، ولكن أي قيمة لرأيه وقد صلوها على العهد النبوي بمرأى من صاحب الرسالة ومشهد فلم ينههم عنها (2) ثم الذي خافه عمر من أن يأتي قوم يصلون بين الوقتين بالصلاة هل عزب علمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرع لهم تينك الركعتين بعد العصر ؟ أو أنه علم ذلك ولم يكترث له ؟ أم كانت بصيرة الخليفة في الأمور أقوى من بصيرة النبي الأعظم ؟ لاها الله لا ذلك ولا هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك كله ولم ير بأسا بما خافه عمر . وبماذا استحق أولئك الأخيار من الصحابة الضرب بالدرة والفضيحة بملأ من الأشهاد نصب عيني النبي الأقدس قرب مشهده الطاهر ؟ والذين يأتون بما كرهه أقوام من رجال المستقبل لم يرتكبوه بعد، أو أنه لم تنعقد نطفهم حتى تلك الساعة وهو يعترف بأنهم ليسوا من أولئك، ولعل الخليفة كان يرى جواز القصاص قبل جناية غير المقتص منه . هلم واعجب .
*******************
(1) طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي 2 ص 186 .
(2) كما في صحيح مسلم 1 ص 31، ومسند أبي داود 270 وغيرهما .
/ صفحة 187 /
وكأن الخليفة في آرائه هذه الخاصة به كان ذاهلا عن قوله هو: احذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان الرأي من رسول الله مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو ههنا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (1) .
63-رأي الخليفة في العجم
روى مالك - إمام المالكية - عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب .
قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت، وترثه إن مات، ميراثها في كتاب الله . (الموطأ 2 ص 12) قال الأميني .
هذا حكم حدت إليه العصبية المحضة، وإن التوارث بين المسلمين عامة عربا كانوا أو أعاجم أينما ولدوا وحيثما قطنوا من ضروريات دين الاسلام، وعليه نصوص الكتاب والسنة، فعمومات الكتاب لم تخصص، وليس من شروط التوارث الولادة في أرض العرب ولا العروبة من شروط الاسلام، وهذه العصبية إلى أمثالها في موارد لا تحصى هي التي تفكك عرى الاجتماع، وتشتت شمل المسلمين، وإنما المسلمون كأسنان المشط لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، والله سبحان يقول: إنما المؤمنون إخوة .
ويقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ويقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ءأعجمي وعربي .
وهذا هتاف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خطبة له يوم الحج الأكبر في ذلك المحتشد الرحيب بقوله: أيها الناس ! إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، الأهل بلغت ؟ أللهم اشهد ؟ فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: كتاب الله، ألا هل بلغت ؟ أللهم اشهد . أيها الناس ! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ أللهم اشهد ! قالوا: نعم .
*******************
(1) أخرجه أبو عمر في العلم 2 ص 134، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 6 ص 127 .
/ صفحة 188 /
قال: فليبلغ الشاهد الغائب (1) .
وفي لفظ أحمد: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى (2) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح .
وفي لفظ الطبراني في الكبير: يا أيها الناس ؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .
فليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أحمر فضل، ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى . الحديث .
(مجمع الزوائد 3 ص 272) وفي لفظ ابن القيم:لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. زاد المعاد 2 ص 226 .وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة أخرجها البيهقي:ليس لأحد على أحدفضل إلا بالدين أو عمل صالح(الجامع الصغير للسيوطي وصححه)
ولو فرضنا مفاضلة بالعنصريات فتلك في غير الأحكام والنواميس المطردة وما أحوج المسلمين من أول يومهم إلى التآخي والتساند تجاه سيل الإلحاد الآتي، لكن كثيرا منهم يتأثرون بتسويلات أجنبية من حيث لا يشعرون، فأهواء مردية، تحدوهم إلى التشعب، وآراء فاسدة تفت في عضد الجامعة، ونزعات طائفية، ونعرات قومية، وعوامل داخلية، وعواطف حزبية تلهينا عن سد الثغور .أضف إلى ذلك كله نزعات شعوبية، وتبجحات بالعروبة فحسب، فهذه كلها تفضي إلى شق العصا، وتفريق الكلمة، ونصب عين الكل تعليمات النبي الأقدس، و تقديره الشخصيات المحلات بالفضائل من مختلف العناصر بمثل قوله: سلمان منا أهل البيت(3). وقوله: لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس (4) إلى الكثيرالطيب من أمثاله .
********************
(1) البيان والتبيين 2 ص 25، العقد الفريد 2 ص 85، تاريخ اليعقوبي 2 ص 91 .
(2) مجمع الزوايد 3 ص 266 .
(3) مستدرك الحاكم 3 ص 598، شرح مختصر صحيح البخاري لأبي محمد الأزدي 2: 46 .
(4) مسند أحمد 2 ص 420، 422، وأخرجه ابن قانع بإسناده بلفظ . لو كان الدين متعلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس . الإصابة 3 ص 459 .
/ صفحة 189 /
فعلى المسلم أن لا يتخذ تلكم الآراء الشاذة خطة لنفسه، ولا يصفح عن قول النبي الأمين: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية (1) م - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية . سنن البيهقي 8 ص 156
64-تجسس الخليفة بالسعاية
أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: إن فلانا لا يصحو .
فدخل عليه عمر رضي الله عنه فقال: إني لأجد ريح شراب يا فلان ! أنت بهذا ؟ فقال الرجل: يا ابن الخطاب ! وأنت بهذا ؟ ألم ينهك الله أن تجسس ؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه . الدر المنثور 6 ص 93 .
قال الأميني: أترى الخليفة كيف رتب الأثر على التهمة من غير بينة ؟ من دون أن ينهى المخبر المتهم عما ارتكبه من الوقيعة في أخيه المسلم بالبهت وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أو اغتياب الرجل، فوقع من جراء ذلك كله في محظور آخر من التجسس المنهي عنه بنص الذكر الحكيم، لكنه سرعان ما ارتدع بلفت الرجل نظره إلى الحكم الشرعي .
65 عن عمر وبن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه . فمضى فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه . قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال: ارفعوني.
فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك ؟ قال: الذي يحب أمير المؤمنين أذنت .
*********************
(1) سنن أبي داود 2 ص 332 .
/ صفحة 190 /
 قال: الحمد لله ما كان شئ أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قضيت فاحملوني وأن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين (1) .
قال الأميني: ليت الخليفة عرفنا ما وجه الاستيذان من عائشة ؟ فهل ملكت هي حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإرث ؟ فأين قوله صلى الله عليه وآله وسلم المزعوم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ؟ وبذلك زحزحوا عن الصديقة الطاهرة فدكا، وبذلك منع أبو بكر عائشة وبقية أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم لما جئن إليه يطلبن ثمنهن (2) وإن كان الخليفة نعدل عن ذلك الرأي لما انكشف له من عدم صحة الرواية ؟ فإن ورثة ابنة رسول الله كانت أولى بالإذن فإنها هي المالكة إذن، وأما عائشة فلها التسع من الثمن فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي عن تسع، فكان الذي يلحق عائشة من الحجرة الشريفة التسع من الثمن، وما عسى أن يكون من ذلك لها إلا شبرا أو دون شبرين وذلك لا يسع دفن جثمان الخليفة وهب أنه كان يضم إلى ذلك نصيب ابنته حفصة فإن الجميع يقصر عن ذلك المضطجع، فالتصرف في تلك الحجرة الشريفة من دون رخصة من يملكها من العترة النبوية الطاهرة وأمهات المؤمنين لا يلائم ميزان الشرع المقدس .
ربما يقرأ القارئ في المقام ما جاء به ابن بطال من قوله: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق (3) .
فيحسب هناك حقا لأم المؤمنين يستدعي ذلك الاستيذان ويصححه، وإن هو إلا حق السكنى ومجرد إضافة البيت إلى عائشة وهما لا يوجبان الملك، قال ابن حجر في فتح الباري 7 ص 53: استدل به وباستيذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت، وفيه نظر بل الواقع إنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والاسكان ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه وآله وسلم . ا ه‍ .
وقال في ج 6 ص 160: ويؤيده يعني عدم الملك إن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن، ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن وفي ترك ورثتهن حقوقهم دلالة على ذلك .
*****************
(1) صحيح البخاري 5 ص 226 و ج 2 ص 263 وأخرجه جمع كثير من الحفاظ وأئمة الحديث لا نطيل بذكرهم المقام .
(2) السيرة الحلبية 3 ص 390 .
/ صفحة 191 /
ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات . والله أعلم . ا ه‍ .
وقال العيني في عمدة القاري 7 ص 132 في حديث عائشة (لما ثقل رسول الله استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي): أسندت البيت إلى نفسها، ووجه ذلك أن سكنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت النبي من الخصايص، فلما استحققن النفقة لحبسهن استحققن السكني ما بقين، فنبه البخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على أن بهذه النسبة تتحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين . ا ه‍ .
وقال القسطلاني في إرشاد الساري 5 ص 190: أسندت (عائشة) البيت إلى نفسها ووجه ذلك أن سكن أزواجه عليه الصلاة والسلام في بيوته من الخصائص، فكما استحققن النفقة لحبسهن استحققن السكنى ما بقين، فنبه على أن بهذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن لسكني البيوت ما بقين . ا ه‍ .
فالقارئ جد عليم عندئذ بأن أم المؤمنين لم يكن لها من حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا السكنى فيها كالمعتدة، وليس لها قط أن تتصرف فيها بما يترتب على الملك . والخطب الفظيع عد الحفاظ هذا الاستيذان وهذا الدفن من مناقب الخليفة ذاهلين عن قانون الاسلام العام في التصرف في أموال الناس .
ولست أدري بأي حق أوصى الإمام الحسن السبط الزكي صلوات الله عليه أن يدفن في تلك الحجرة الشريفة ؟ وهل منعته عائشة عن أن يدفن بها ؟ أو أذنت له وما أطيعت ؟ - ولا رأي لمن لا يطاع - فتسلح بنو أمية وقالوا: لا ندعه أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكاد أن تقع الفتنة (1) لم هذه كلها ؟ أنا لا أدري .
66-خطبة الخليفة في الجابية عن علي بن رباح اللخمي قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإني له خازن .
********************
(1) تاريخ ابن كثير 8 ص 44 وجملة أخرى من معاجم السير .
/ صفحة 192 /
وفي لفظ: فإن الله تعالى جعلني خازنا (1) وقاسما .
م - أخرجه أبو عبيد المتوفى 224 في كتابه " الأموال " ص 223 بإسناد رجاله كلهم ثقات، والبيهقي في " السنن الكبرى " 6: 210، والحاكم في " المستدرك " 3: 271، 272، ويذكر في العقد الفريد 2: 132، وسيرة عمر لابن الجوزي ص 87، وأشير إليه في " معجم البلدان " 3: 33 فقال: في الجابية خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة .
وجاء في ترجمة كثيرين: إنهم سمعوا خطبة عمر في الجابية . إسناده من طريق أبي عبيد:
1 - الحافظ عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي أبو صالح الكوفي المتوفى 221 وثقه ابن معين، وابن خراش، وابن بكر الأندلسي، وابن حبان، وهو من مشايخ البخاري في صحيحه (2) .
2 - موسى بن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري المتوفى 163، وثقه أحمد، وابن سعد، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن شاهين، واحتج به أربعة من أئمة الصحاح الست (3) .
3 - علي بن رباح اللخمي التابعي أبو عبد الله - أبو موسى - المولود سنة 10 والمتوفى 114 / 7 وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وابن حبان، واحتج به أربعة من أئمة الصحاح (4) .
في هذه الخطبة الثابتة المروية عن الخليفة بطرق صحيحة كل رجالها ثقات، وصححها الحاكم والذهبي، اعتراف بأن المنتهى إليه في العلوم الثلاثة أولئك النفر المذكورين فحسب، وليس للخليفة إلا أنه خازن مال الله، وهل ترى من المعقول أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته في شرعه ودينه وكتابه وسنته وفرائضه فاقدا لهاتيك العلوم ؟
********************
(1) كتاب الأموال لأبي عبيد ص 223، مستدرك الحاكم 3 ص 271، 272، العقد الفريد 2 ص 132، سنن البيهقي 6 ص 210، مجمع الزوائد 1 ص 135 .
(2) تهذيب التهذيب 5: 261، خلاصة الكمال ص 170 .
(3) تهذيب التهذيب 10: 363، خلاصة الكمال ص 336 .
(4) تهذيب التهذيب 7: 318، خلاصة الكمال ص 231 .
/ صفحة 193 /
ويكون مرجعه فيها لفيفا من الناس كما تنبأ عنه سيرته، فعلام هذه الخلافة ؟ وهل تستقر بمجرد الأمانة، وليست بعزيزة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وما وجه الاختصاص به ؟ نعم: وقع النص عليه ممن سبقه في الخلافة على غير طريقة القوم في الخليفة الأول . وشتان بين هذا القاتل وبين من لم يزل يعرض نفسه لعويصات المسائل ومشكلات العلوم فيحلها عند السؤال عنها من فوره، ويرفع عقيرته على صهوات المنابر بقوله سلام الله عليه: سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي .
أخرجه الحاكم في المستدرك 2 ص 466 وصححه هو والذهبي في تلخيصه .وقوله: عليه السلام: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك . أخرجه ابن كثير في تفسيره 4 ص 231 من طريقين وقال: ثبت أيضا من غير وجه .
وقوله عليه السلام: سلوني والله لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل . أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 1 ص 114، والمحب الطبري في الرياض 2 ص 198، ويوجد في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 124، والاتقان 2 ص 319، تهذيب التهذيب 7 ص 338، فتح الباري 8 ص 485، عمدة القاري 9 ص 167، مفتاح السعادة 1 ص 400 . وقوله عليه السلام: ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلسائه .
أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 1 ص 114، وفي مختصره ص 57 .وقوله عليه السلام: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت، وأين أنزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا . أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1 ص 68، وذكره صاحب مفتاح السعادة 1 ص 400 وقوله عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، وما من آية إلا وأنا أعلم حيث أنزلت بحضيض جبل أو سهل أرض، وسلوني عن الفتن فما من فتنة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها .
أخرجه إمام الحنابلة أحمد وقال: روي عنه نحو هذا كثيرا (ينابيع المودة ص 274) .
وقوله عليه السلام وهو على منبر الكوفة وعليه مدرعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متقلد بسيفه، / صفحة 194 / ومتعمم بعمامته صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس على المنبر وكشف عن بطنه فقال: سلوني قبل أن تفقدوني فإنما بين الجوانح مني علم جم، هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما زقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زقا زقا، فوالله لو ثنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الانجيل بإنجيلهم، حتى ينطق الله التوراة والانجيل فيقولان: صدق علي قد أفتاكم بما أنزل في وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . أخرجه شيخ الاسلام الحموي في " فرائد السمطين " عن أبي سعيد .
وقال سعيد بن المسيب: لم يكن أحد من الصحابة يقول: سلوني . إلا علي بن أبي طالب (1) وكان إذا سئل عن مسألة يكون فيها كالسكة المحماة ويقول:
إذا المشـــــكلات تصــدين لي                   كشفـــت حقـــائقها بالنظــــر
فإن برقت في مخيل الصواب                    عـــــمياء لا يجتــليها البصر
مقنعـــــة بغـــــيــــوب الأمور                   وضعـت عليها صحيح الفكر
لسانا كشقشقـــــة الأرحبــــي                أو كالحـــسام اليماني الذكر
وقـــــلبا إذا استنطقته الفنون                   أبـــــر عـــــليها بــــواه درر
ولســـــت بامعـــة في الرجال                  يسائــل هـذا وذا ما الخبر ؟
ولكنني مذرب الأصغرين (2)                     أبــيـن مع ما مضى ما غبر
أخرجها أبو عمر في العلم 2 ص 113، وفي مختصره ص 170، والحافظ العاصمي في زين الفتى شرح سورة هل أتى، والقالي في أماليه، والحصري القيرواني في زهر الآداب 1 ص 38، والسيوطي في جمع الجوامع كما ترتيبه 5 ص 242، والزبيدي الحنفي في تاج العروس 5 ص 268 نقلا عن الأمالي .وذكر منها البيتين الأخيرين الميداني في مجمع الأمثال .
2: 358 . لفت نظر: لم أر في التاريخ قبل مولانا أمير المؤمنين من عرض نفسه لمعضلات المسائل و كراديس الأسئلة، ورفع عقيرته بجأش رابط بين الملأ العلمي بقوله: سلوني . إلا صنوه النبي الأعظم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من قوله: سلوني عما شئتم . وقوله: سلوني . سلوني .
*******************
(1) أخرجه أحمد في المناقب، والبغوي في المعجم، وأبو عمر في العلم 1 ص 114 وفي مختصره ص 58، والمحب الطبري في الرياض 2 ص 198، وابن حجر في الصواعق ص 76 .
(2) قال أبو عمر: المذرب، الحاد . واصغراه: قلبه ولسانه .
/ صفحة 195 /
وقوله: سلوني ولا تسألوني عن شئ إلا أنبأتكم به (1) . فكما ورث أمير المؤمنين علمه صلى الله عليه وآله وسلم ورث مكرمته هذه وغيرها، وهما صنوان في المكارم كلها .
وما تفوه بهذا المقال أحد بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلا وقد فضح ووقع في ربيكة، وأماط بيده الستر عن جهله المطبق نظراء .
1 - إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي والي مكة والمدينة والموسم لهشام بن عبد الملك، حج بالناس سنة 107 وخطب بمنى ثم قال: سلوني فأنا ابن الوحيد، لا تسألوا أحدا أعلم مني . فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية أواجبة هي ؟ فما درى أي شئ يقول له فنزل عن المنبر . (تاريخ ابن عساكر 2 ص 305) .
2 - مقاتل بن سليمان: قال إبراهيم الحربي: قعد مقاتل بن سليمان فقال: سلوني عما دون العرش إلى لويانا، فقال له رجل: آدم حين حج من حلق رأسه ؟ قال فقال له: ليس هذا من عملكم، ولكن الله أراد أن يبتليني بما أعجبتني نفسي . (تاريخ الخطيب البغدادي 13 ص 163) .
3 - قال سفيان بن عيينة: قال مقاتل بن سليمان يوما: سلوني عما دون العرش .
فقال له إنسان: يا أبا الحسن ! أرأيت الذرة أو النملة أمعاؤها في مقدمها أو مؤخرها ؟ قال: فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له . قال سفيان: فظننت إنها عقوبة عوقب بها . (تاريخ الخطيب البغدادي 13 ص 166) .
4 - قال موسى بن هارون الحمال: بلغني أن قتادة قدم الكوفة فجلس في مجلس له وقال: سلوني عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبكم .
فقال جماعة لأبي حنيفة: قم إليه فسله . فقام إليه فقال: ما تقول يا أبا الخطاب في رجل غاب عن أهله فتزوجت امرأته ثم قدم زوجها الأول فدخل عليها وقال: يا زانية تزوجت وأنا حي ؟ ثم دخل زوجها الثاني فقال لها: تزوجت يا زانية ولك زوج . كيف اللعان ؟ فقال قتادة: قد وقع هذا ؟
*****************
(1) صحيح البخاري 1 ص 46، ج 10 ص 240، 241، مسند أحمد 1 ص 278، مسند أبي داود 356 .
/ صفحة 196 /
فقال له أبو حنيفة: وإن لم يقع نستعد له . فقال له قتادة: لا أجيبكم في شئ من هذا سلوني عن القرآن . فقال له أبو حنيفة: ما تقول في قوله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به . من هو ؟ قال قتادة: هذا رجل من ولد عم سليمان بن داود كان يعرف اسم الله الأعظم . فقال أبو حنيفة: أكان سليمان يعلم ذلك الاسم ؟ قال: لا .
قال: سبحان الله ويكون بحضرة نبي من الأنبياء من هو أعلم منه ؟ قال قتادة: لا أجيبكم في شئ من التفسير سلوني عما اختلف الناس فيه . فقال له أبو حنيفة: أمؤمن أنت ؟ قال أرجو . قال له أبو حنيفة: فهلا قلت كما قال إبراهيم فيما حكى الله عنه حين قال له: أولم تؤمن قال: بلى . قال: قتادة: خذوا بيدي والله لا دخلت هذا البلد أبداً. (الانتقاء لأبي عمر صاحب الاستيعاب ص 156) .
5 - حكي عن قتادة أنه دخل الكوفة فاجتمع عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم و كان أبو حنيفة حاضرا وهو يومئذ غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة: كانت أنثى . فقيل له كيف عرفت ذلك ؟ فقال: من قوله تعالى: قالت . ولو كانت ذكرا لقال: قال نملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى . (حياة الحيوان 2 ص 368) .
6 - قال عبيد الله بن محمد بن هارون سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني عما شئتم أحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه فقيل: يا أبا عبد الله ما تقول في محرم قتل زنبورا ؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه . (طبقات الحفاظ للذهبي 2 ص 288) .
67 أخرج الخطيب في رواة مالك، والبيهقي في شعب الإيمان، والقرطبي في تفسيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا (1) . وقال القرطبي في تفسيره 1 ص 132: تعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة.
*******************
(1) تفسير القرطبي 1 ص 34، سيرة عمر لابن الجوزي ص 165، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 111، الدر المنثور 1 ص 21.
/ صفحة 197 /
قال الأميني: هذا يتم إما عن عدم انعطاف الخليفة على القرآن واهتمامه به مع أنه أهم أصول الاسلام، وقد انطوى فيه مهمات علومه حتى أنه تبطأ في تعلم سورة منه إلى غاية ذلك الأمد المتطاول، ولعله كان قد ألهاه عن ذلك الصفق بالاسواق كما ورد في غير واحد من هذه الآثار، واعتذر به هو وغيره من الصحابة، وإما عن قصور في فطنته و ذكاءه وجمود في القريحة يأبى عن انعكاس ما يلقى إليه فيها فيحتاج إلى تكرار ومثابرة كثيرة وترديد حتى ينتقش ما هم بتعلمه في الذاكرة .
وقد يؤكد الثاني ما مر في صحيفة 116 من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له: إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك، وما ذكر في ص 128 من قوله صلى الله عليه وآله وسلم له لحفصة . ما أرى أباك يعلمها . وقوله: ما أراه يقيمها . ويساعد هذا ما في الكتب من أن عمر كان أعلم وأفقه من عثمان ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن (1) .
وأيا ما كان فإن مدة التعلم هذه لا يمكن أن تكون على العهد النبوي، فإن سورة البقرة نزلت بالمدينة عند جميع المفسرين غير آيات نزلت في حجة الوداع، وقالت عائشة: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم (2) وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول - على ما ذهب إليه القوم - من السنة الحادية عشر من مهاجرته، ومع ذلك لم يؤثر تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يكون تعلمه عند أحد الصحابة أو عند لفيف منهم وهم الذين يقول القائل: فإن الخليفة كان أعلمهم على الإطلاق . ويشهد هذا أيضا على خلو الرجل من أكثر علوم القرآن الموجودة في بقية السور فإن تعلمها على هذا القياس يستدعي أكثر من مائة وثلاثين عاما حسب أجزاء القرآن الكريم، فيفتقر الخليفة على هذا الحساب في تعلم جميع القرآن إلى ما يقرب من مائة وخمسين عاما، ولا يفي بذلك عمر الخليفة، على أن الأحكام في غير البقرة من السور أكثر مما فيها، فكان خليفة ومتعلما - والخليفة، هو معلم الناس لا المتعلم منهم - ولهذا كان لا يهتدي إلى جملة من الأحكام الموجودة في القرآن، كان يحسب أبسط شئ من معانيه تعمقا وتكلفا ويدعي أنه نهي عنه (1) وكان يقول: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب .
******************
(1) عمدة القاري 2 ص 733 نقلا عن النهاية .
(2) فتح الباري 8 ص 130 .
/ صفحة 198 /
إلى آخر ما مر عنه ص 161 . هذا شأن الخليفة قبل طرو النسيان عليه وأما بعده فروى محمد بن سيرين أن عمر في آخر أيامه اعتراه نسيان حتى كان ينسى عدد ركعات الصلاة فجعل أمامه رجلا يلقنه فإذا أومأ إليه أن يقوم أو يركع فعل (2) .
وإن تعجب فعجب أنه مع ذلك كله ما كان يتنصل عن الحكم، ولا يرعوي عن الافتاء، وإن كان يظهر خطأه في كثير منها . وبأبه اقتدى عدي في الكرم .
أخرج مالك في الموطأ 1 ص 162: إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها، وذكره القرطبي في تفسيره 1 ص 34، وقال العيني في عمدة القاري 2 ص 732: حفظ عبد الله بن عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة، وفي طبقات ابن سعد كما في تنوير الحالك في شرح الموطأ لمالك 1 ص 162: إن ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع سنين . قال الباجي لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها .
68-رأي الخليفة في المتعتين
(متعة الحج)
1 - عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء (3) .
صورة أخرى لمسلم: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء . وفي لفظ آخر له: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه .
وفي لفظ رابع له: إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما شاء .
*******************
(1) راجع صحيفة 99، 100 من هذا الجزء .
(2) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 135، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 110 .
(3) صحيح مسلم 1 ص 474، وأخرجه القرطبي بهذا الفظ في تفسيره 2 ص 365 .
/ صفحة 199 /
لفظ البخاري:
تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء (1) وفي لفظ آخر له: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء .
(2) وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد أي البخاري يقال: إنه عمر . قال القسطلاني في الارشاد: لأنه كان ينهى عنها .
وذكره ابن كثير في تفسيره 1 ص 233 نقلا عن البخاري فقال: هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع .
وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339: ونقله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر . كذا في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال: إن المراد به عثمان، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم: إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر . وقال القسطلاني في الارشاد 4 ص 169: قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة - وقال النووي في شرح مسلم: هو عمر بن الخطاب لأنه أول من نهى عنه عن المتعة فكان من بعده من عثمان وغيره تابعا له في ذلك .
لفظ الشيخين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، فليقل رجل برأيه ما شاء (السنن الكبرى 5 ص 20).
********************
(1) صحيح البخاري 3 ص 151 ط سنة 1272 .
(2) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 .
/ صفحة 200 /
لفظ النسائي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل برأيه .
أخرجه في سننه 5 ص 155، وأحمد في مسنده 4 ص 436 قريبا من لفظ مسلم مبتورا وفي لفظ الاسماعيلي: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) 2 - عن أبي موسى: إنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته فسألته فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم .
أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 472، وابن ماجة في سننه 2 ص 229، وأحمد في مسنده 1 ص 50، والبيهقي في سننه 5 ص 20، والنسائي في سننه 5 ص 153، ويوجد في تيسير الوصول 1 ص 288، وشرح الموطأ للزرقاني 2 ص 179 .
3 - عن مطرف عن عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي . وفي لفظ مسلم الآخر: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر .
وفي لفظ ابن ماجة: ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول .
صحيح مسلم 1 ص 474، سنن ابن ماجة 2 ص 229، مسند أحمد 4 ص 434، السنن الكبرى 4 ص 344، فتح الباري 3 ص 338 .
صورة أخرى :
عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد . وفي لفظ الدارمي: إن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبي ولم ينزل فيها كتاب قال رجل برأيه ما بدا له . صحيح مسلم 1 ص 474، سنن الدارمي 2 ص 35 .
*********************
(1) فتح الباري 3 ص 338 .
/ صفحة 201 /
صورة ثالثة :
عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء . صحيح مسلم 1 ص 474، مسند أحمد 4 ص 428، سنن النسائي 5 ص 149 .
4 - عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: حسنة جميلة، فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر ؟ قال: عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر . سنن الدارمي 2 ص 35 .
5 - عن محمد بن عبد الله: إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد: بئسما قلت: يا ابن أخي . قال الضحاك . فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك . قال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه . الموطأ لمالك 1 ص 148، كتاب الأم للشافعي 7 ص 199، سنن النسائي 5 ص 52، صحيح الترمذي 1 ص 157، فقال: هذا حديث صحيح .
أحكام القرآن للجصاص 1 ص 335، سنن البيهقي 5 ص 17، تفسير القرطبي 2 ص 365 وقال: هذا حديث صحيح . زاد المعاد لابن القيم 1 ص 84 وذكر تصحيح الترمذي له، المواهب اللدنية للقسطلاني، شرح المواهب للزرقاني 8 ص 153 .
6 عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج: فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهي عنها . فقال: ويلك ! فإن كان أبي نهي عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قم عني (1) .
صورة أخرى:
سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج قال: هي حلال . فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها .
********************
(1) تفسير القرطبي 2 ص 365 نقلا عن الدار قطني .
/ صفحة 202 /
فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(1) .
صورة ثالثة:
قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك ؟ قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي إن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر ؟ (السنن الكبرى 5 ص 21) .
صورة رابعة:
قال سالم: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهي عن ذلك ؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم ! ألا تتقون الله ؟ أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أو عمر رضي الله عنه ؟ إن عمر لم يقل لك: إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج(2) .
7 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة .
فقال ابن عباس: ما يقول عرية ؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة .
فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال أبو بكر وعمر .
مسند أحمد 1 ص 337، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص 226، تذكرة الحفاظ للذهبي 3 ص 53، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 219 .
8 - أخرج أحمد في مسنده 1 ص 49 عن أبي موسى: أن عمر رضي الله عنه قال: ؟ ؟سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا .
********************
(1) صحيح الترمذي 1 ص 157، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 164، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 252 .
(2) سنن البيهقي 5 ص 21، مجمع الزوائد 1 ص 185 .
/ صفحة 203 /
9 - عن ابن عباس أنه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي بكر وعمر: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر . زاد المعاد لابن القيم 1 ص 215 وهامش شرح المواهب 2 ص 328 .
10 - عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي: ليس لك ذلك قد لبسهن ؟ ؟ صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده .
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5 ص 143، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 246 نقلا عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3 ص 33 نقلا عن أحمد، وفي الدر المنثور 1 ص 216 نقلا عن مسند ابن راهويه وأحمد ولفظه: إن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عمر .
وذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 ص 220 من طريق علي بن عبد العزيز البغوي ولفظه: إن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا .
11 - أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها - في المتعة - جزور أو
/ صفحة 204 / بقرة أو شاة أو شرك في دم .
قال: وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (1) قال القسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 204 (وكأن ناسا كرهوها) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك.
12 - عن ابن سيرين: إنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج قال، كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علما فهما أعلم مني ؟ وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل " أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 2 ص 31، وفي مختصره ص 111 " .
13 - عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر: أمحرم أنت ؟ قال: نعم . فقال عمر: ما هيأتك بهيأة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر . قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي، وإنما أحرمت اليوم .
فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا .
أخرجه أبو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 220 فقال: قال ابن حزم: وكان ماذا ؟ وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نساءه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم .
م - أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب إنه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر رأسه طيبا فقال له عمر: ألست محرما ؟ ويحك ! فقال: بلى يا أمير المؤمنين . قال: مالي أراك يقطر رأسك طيبا ؟ والمحرم أشعث أغبر .
قال أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي، حتى إذا كان عشية التروية أهللت بالحج، قال: فرأى عمر إن الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة و قال: إذا والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجاجا " .
*****************
(1) صحيح البخاري 3 ص 114 كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . وذكره السيوطي في الدر المنثور 1 ص 217 نقلا عن البخاري ومسلم .
/ صفحة 205 /
14 - عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج . أخرجه النسائي في سننه 5 ص 153 .
15 - عن عبد الله بن عمر: إن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج .
موطأ مالك 1 ص 252، سنن البيهقي 5 ص 5، تيسير الوصول 1 ص 279، م - وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 1 ص 218 ولفظه: قال عمر: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم، إجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم) .
16 - عن سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من افق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقونهن تحت الأراك، مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرء عليهم . ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز 3 ص 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق .
م 17 - أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ص 99 عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إنما نهى عمر عن الإفراد يعني إفراد المتعة فأما القرآن فلا) .
69-متعة النساء
1 - عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى ثم نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
/ صفحة 206 /
صحيح مسلم 1 ص 395، جامع الأصول لابن الأثير، تيسير الوصول لابن الديبع 4 ص 262، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444، فتح الباري لابن حجر 9 ص 141، كنز العمال 8 ص 294 .
2 - عن عروة بن الزبير: إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 30، والشافعي في كتاب الأم 7 ص 219، والبيهقي في السنن الكبرى 7 ص 206 .
3 - عن الحكم قال: قال علي رضي الله عنه: لولا إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
صورة أخرى:
عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية - آية متعة النساء - أمنسوخة ؟ قال: لا . وقال علي: لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
تفسير الطبري 5 ص 9 بإسناد صحيح، تفسير الثعلبي، تفسير الرازي 3 ص 200، تفسير أبي حيان 3 ص 218، تفسير النيسابوري، الدر المنثور 2 ص 140 بعدة طرق .
4 - عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا (1) .
أحكام القرآن للجصاص 2 ص 179، بداية المجتهد لابن رشد 2 ص 58، النهاية لابن الأثير 2 ص 249، الغريبين للهروي، الفائق للزمخشري 1 ص 331، تفسير القرطبي 5 ص 130 وفيه بدل إلا شفا: إلا شقي . وكذلك في تفسير السيوطي 2 ص 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء، لسان العرب لابن منظور 19 ص 166، تاج العروس 10 ص 200 وحذف من صدر الحديث " رحم الله عمر " وزاد هو وابن منظور قال عطاء: والله لكأني أسمع قوله إلا شقي .
5 - أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف قال: فذلك حين نهى عنها عمر . (فتح الباري 9 ص 141) .
*******************
(1) أي إلا قليلا من الناس . قاله ابن الأثير في النهاية .
/ صفحة 207 /
6 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع ؟ إن ابن عمر سئل عن المتعة ؟ فقال: حرام . فقيل له: ابن عباس يفتي بها، قال فهلا ترمرم بها - تزمزم - في زمان عمر . الدر المنثور 2 ص 140، جمع الجوامع نقلان عن ابن جرير .
7 - أخرج الطبري عن جابر قال: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطاب . (كنز العمال 8 ص 293) .
8 - عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها .
قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت ؟ قلت: نعم . قال: فإذا قدم فأذنيني، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا .
فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . (كنز العمال 8 ص 294 من طريق الطبري) .
9 - أخرج الحفاظ عبد الرزاق، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير الطبري عن علي (أمير المؤمنين) قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي . (كنز العمال 8 ص 294) .
10 - قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر .
وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه .
/ صفحة 208 /
11 - عن عمران بن حصين قال: نزلت .
آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم ينهنا عنها قال رجل بعد برأيه ما شاء (1) . ذكره المفسرون عند قوله تعالى:فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (2) في بيان حجة من جوز متعة النكاح، وبعضهم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين . راجع تفسير الثعلبي، تفسير الرازي 3 ص 200 و 202، تفسير أبي حيان 3 ص 218، تفسير النيسابوري .
12 - عن نافع عن عبد الله بن عمر: إنه سئل عن متعة النساء ؟ فقال: حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة (السنن الكبرى للبيهقي 7 ص 206) .
13 - كان عمر رضوان الله عليه يقول: والله لا أؤتى برجل أباح المتعة إلا رجمته . (ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان) .
14 - عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث .
عمدة القاري للعيني 8 ص 310، م - وأخرجه ابن رشد في بداية المجتهد 2 ص 58 عن جابر بلفظ: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس) .
15 - عن أيوب قال عروة لابن عباس . ألا تتقي الله ترخص في المتعة ؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية ؟ فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر (3) .
إحالة ابن عباس فصل القضاء على أم عروة أسماء بنت أبي بكر إنما هي لتمتع الزبير بها، وانها ولدت له عبد الله، قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: عير عبد الله بن/ صفحة 209 /الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك، فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة .
******************
(1) مرت مصادر هذا الحديث في صحيفة 184 .
(2) سورة النساء آية 24 (3) أخرجه أبو عمر في العلم 2 ص 196، وفي مختصره ص 226، وذكره ابن القيم في زاد المعاد 1 ص 219 .
وقال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (1) .
وأخرج مسلم في صحيحه 1 ص 354 عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها .
أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال: فأما عبد الرحمن ففي حديثه (المتعة) ولم يقل (متعة الحج) وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم (يعني القري): لا أدري متعة الحج أو متعة النساء . والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 227 عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده 6 ص 348 (متعة الحج) رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلها قيدت بعد بذلك تحفظا على كرامة ابن الزبير، وتخفيا على القارئ كونه وليد المتعة .
م 16 - أخرج ابن الكلبي: إن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة .
وروى أيضا إن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده " الإصابة 2 ص 63) .
70-رأي الخليفة فيمن قال: إني مؤمن
عن مسند عمر رضي الله عنه عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن فكتب إلى أميره: أن ابعثه إلي .
فلما قدم قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين .
قال: ويحك ومم ذاك ؟ قال: أولم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا: مشرك، ومنافق، ومؤمن ؟ فمن أيهم كنت ؟ فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده (2)
وعن قتادة قال عمر بن الخطاب: من قال إني عالم . فهو جاهل، ومن قال: إني مؤمن . فهو كافر . كنز العمال 1 ص 103 .
قال الأميني: أنا لا أدري ما هذا المشكلة التي من جرائها جلب الرجل من الشام  وحوله آلاف من المؤمنين يقولون بمقالته
******************
(1) سورة النحل آية 16 .
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وابن أبي شيبة في الإيمان كما في كنز العمال 1 ص 103، *
/ صفحة 241 /
وهو يحسب أنه أميرهم ولم يسألهم عما سأل الشامي عنه ؟ ثم كيف انحلت تلك المشكلة بأبسط جواب ؟ أو لم يكن الخليفة يعلم ذلك من أن الانسان إذا لم يكن مشركا أو منافقا فهو مؤمن لا محالة ؟ أم أنه حسب أن المؤمن الواثق بإيمانه لا يجوز له أن يقول: أنا مؤمن . لأن ذلك القول كفر كما في حديث قتادة ؟ وذلك تعبدا بقول عمر .
لكن الله سبحانه مدح أقواما في الذكر بأن قالوا آمنا مثل قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله (1) وقوله:ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول (2) وقوله:ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا (3) وقوله:يقولون آمنا واشهد بأننا مسلمون (4) وقوله:يقولون ربنا آمنا (5) وقوله: قالوا آمنا برب العالمين (6) والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا . ومنهم من قال: بلى .
إذا خوطب بقول العلي العظيم: أولم تؤمن (7) ومنهم من قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين (8) .
ومن جلية الواضحات عدم الفرق بين قول القائل: آمنا بكذا أو نحن مؤمنون أو أنا مؤمن بكذا إذا وثق من نفسه بإيمان، ومن فرق بينها فهو مجازف لا محالة .
ولعل الخليفة كان ناظرا إلى حراجة الموقف في الإيمان، وعزة خلوصة من خفيات صفات الشرك والنفاق حتى كان يسأل حذيفة عن نفسه، قال الغزالي في إحياء العلوم 1 ص 129: الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يؤمن منه، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين ؟ وهل هو منهم وهل عدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ؟ (9) .
م - وكان حذيفة صاحب السر المكنون في تمييز المنافقين، ولذلك كان عمر لا يصلي/ صفحة 242 /
على ميت حتى يصلي عليه حذيفة يخشى أن يكون من المنافقين . كذا قاله ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 1 ص 44) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة آل عمران آية 52 .
(2) سورة آل عمران آية 53 .
(3) سورة آل عمران آية 193 .
(4) سورة المائدة آية 111 .
(5) سورة المائدة آية 83 .
(6) سورة الأعراف آية 121 .
(7) سورة البقرة آية 260 .
(8) راجع الأعراف آية 143 .
(9) وذكره الباقلاني في التمهيد ص 196، وابن أبي جمرة في بهجة النفوس 4 ص 48 .
71-قدوم أسقف نجران على الخليفة
قدم أسقف نجران على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في صدر خلافته فقال: يا أمير المؤمنين إن أرضنا باردة شديدة المؤنة لا يحتمل الجيش وأنا ضامن لخراج أرضي أحمله إليك في كل عام كملا .
قال: فضمنه إياه فكان يحمل المال ويقدم به في كل سنة و يكتب له عمر البرائة بذلك فقدم الأسقف ذات مرة ومعه جماعة وكان شيخا جميلا مهيبا فدعاه عمر إلى الله وإلى رسوله وكتابه وذكر له أشياء من فضل الاسلام وما تصير إليه المسلمون من النعيم والكرامة فقال له الأسقف: يا عمر ! أتقرؤن في كتابكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأين يكون النار ؟ فسكت عمر وقال لعلي: أجبه أنت: فقال له علي: أنا أجيبك يا أسقف أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار ؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل ؟ فقال الأسقف: ما كنت أرى أن أحدا ليجيبني عن هذه المسألة .
من هذا الفتى يا عمر ؟ فقال: علي بن أبي طالب ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه وهو أبو الحسن والحسين .
فقال الأسقف: فأخبرني يا عمر ! عن بقعة من الأرض طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها ؟ قال عمر: سل الفتى .
فسأله فقال: أنا أجيبك هو البحر حيث انفلق لبني إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها.
فقال الأسقف: أخبرني عن شئ في أيدي الناس شبه بثمار الجنة . قال عمر: سل الفتى .
فسأله فقال علي أنا أجيبك هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شئ فكذلك ثمار الجنة .
فقال الأسقف: صدقت قال: أخبرني هل للسموات من قفل ؟ فقال علي: قفل السموات الشرك بالله فقال الأسقف: وما مفتاح ذلك القفل ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله لا يحجبها شئ دون العرش . فقال: صدقت .
فقال: أخبرني عن أول دم وقع على وجه الأرض ؟ فقال علي: أما نحن فلا نقول كما يقولون دم الخشاف ولكن أول دم وقع على وجه الأرض مشيمة حواء حيث ولدت هابيل بن آدم .
قال: صدقت وبقيت مسألة واحدة أخبرني أين الله ؟ فغضب عمر فقال علي: أنا أجيبك وسل عنا شئت كنا/ صفحة 243 /عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه ملك فسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أين أرسلت ؟ فقال: من السماء السابعة من عند ربي، ثم أتاه آخر فسأله فقال: أرسلت من الأرض السابعة من عند ربي، فجاء ثالث من الشرق، ورابع من المغرب فسألهما فأجابا كذلك فالله عز وجل هيهنا وهيهنا في السماء إله وفي الأرض إله .
أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى .
72-جلد صائم قعد على شراب
أخرج أحمد - إمام الحنابلة - في الأشربة عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي إن عمر بن الخطاب أتي بقوم أخذوا على شراب فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم، قال لم جلس معهم ؟ .
(1) هل علم الخليفة الوجه في جلوس الرجل معهم في منتدى الشرب وهو صائم لا يشاركهم في العمل ؟ فلعل الضرورة ألجأته إلى ذلك فما كان يسعه مفارقتهم خشية بوادرهم، أو ضرر آخر يستقبله إن فارقهم،أو أن قصد ردعهم عن المنكر حدى الصائم المسكين إلى مصاحبتهم،والملاينة معهم في بدء الأمر،وإذا احتمل شئ من هذه فإن الحدود تدرأ بالشبهات.وهب إنه لم يحتمل شيئا منها فإن غاية ما هنالك أن تعزر الرجل تأديبا وقد عرفت في ص 175 حد التعزير،وإنه لا يتجاوز العشرة أسواطا،فكيف ساوى بينه و بينهم في الجلد ؟ .
73-رأي الخليفة في مسك بيت المال
أتي عمر مرة بمسك فأمر أن يقسم بين المسلمين ثم سد أنفه فقيل له في ذلك، فقال: وهل ينتفع منه إلا بريحه ؟ ودخل يوما على زوجته فوجد معها ريح مسك فقال: ما هذا ؟ قالت: إني بعت من مسك في بيت مال المسلمين ووزنت بيدي فلما وزنت مسحت إصبعي في متاعي هذا فقال: ناوليني متاعك فأخذه فصب عليه الماء فلم يذهب فجعل يدلكه في التراب ويصب عليه الماء حتى ذهب ريحه (1) .
*******************
(1) كنز العمال 3 ص 101، منتخب الكنز هامش مسند أحمد 2 ص 427 .
/ صفحة 244 /
هكذا فليكن الفقيه البارع، وهل كان الخليفة يضرب ستارا أمام مصابيح المسلمين حتى لا يستضيئ بضوءها ؟ أو يضرب سدا على مهب الصبا متى حملت شدا من حقول المسلمين ؟ إلى أمثال هذه من الانتفاعات القهرية التي لا دخل لرضاء المالك فيها ؟ أنا لا أدري .
74-اجتهاد الخليفة في صلاة الميت
عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا أو قال أربعا فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلاة .
وعن سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رضي الله عنه قال: كان التكبير أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على أربع التكبير على الجنازة(2) .
وقال ابن حزم في " المحلى " احتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم بالتكبير على الجنازة فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . ا ه‍ .
وأخرج الطحاوي عن إبراهيم قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا .
وآخر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا .
وآخر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا .
إلا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه،فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين ! فأشر علينا .
*****************
(1) الفتوحات الإسلامية 2 ص 414 .
(2) سنن البيهقي 4 ص 37، فتح الباري 3 ص 157 وقال في الحديث الثاني: إسناد صحيح وفي الحديث الأول. إسناد حسن، إرشاد الساري 2 ص 417 .
/ صفحة 245 /
فقال عمر رضي الله عنه: بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم، فتراجعوا الأمر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك . (عمدة القاري 4 ص 129) وقال العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - 1 ص 203: إن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات .
قال الأميني: الذي ثبت من السنة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصلاة نفسها، وذلك يكشف عن إجزاء كل من تلك الأعداد، فاختيار الواحد منها والجمع عليه والمنع عن البقية كما يمنع عن البدع رأي غير مدعوم بشاهد، واجتهاد تجاه السنة والعمل .
ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بين الخليفة والصحابة إنه لم يكن هناك نسخ وإنما ذكر كل منهم ما شاهده على العهد النبوي، فدعوى النسخ وتأخر التكبير بالأربع عن هاتيك الأعداد زور من القول، ولذلك لم يحتج به أحد ممن يعبأ بحجاجه، وإنما حصروا الدليل على تعيين عمر ومنعه بعد تزييف ما قيل من دليل المنع كما سمعت من ابن حزم، وهو كما ترى رأي يخص بقائله لا تقاوم السنة الثابتة وهي لا تترك بقول الرجال .
ويوهن ذلك الجمع والمنع صفح الصحابة عنهما، أخرج أحمد في مسنده 4 ص 370 عن عبد الأعلى قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلي فأخذ بيده فقال: نسيت ؟ قال: لا ولكن صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركها أبدا .
وروى البغوي من طريق أيوب بن النعمان أنه قال: شهدت جنازة سعد بن حبتة فكبر عليه زيد بن أرقم خمسا (الإصابة 2: 22) وأخرج الطحاوي عن يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة ابن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال:ما وهمت ولا نسيت ولكني/ صفحة 246 /كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي يعني حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا . (عمدة القاري 4 ص 129) . قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد (1): كان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء الميت وكان يكبر أربع تكبيرات وصح عنه أنه كبر خمسا (2) وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا فكبر زيد بن أرقم خمسا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ذكره مسلم (3) وكبر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستا (4) وكان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا، ذكره الدار قطني (5) وذكر سعيد بن منصور على الحكم عن ابن عيينة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده، و الذين منعوا من الزيادة على الأربع منهم من احتج بحديث ابن عباس: إن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا قالوا: وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حارث قال سأل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل إنما رواه محمد بن زيادة الطحان وكان يضع الحديث، واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس: إن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت عليه أربعا وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم .
وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: إن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليه أربعا .
*****************
(1) ج 1 ص 145، وفي ط هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 70 .
(2) أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 458 .
(3) وأخرجه أبو داود في سننه 2 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 458، وأحمد في مسنده 4 ص 368، 371، والبيهقي في السنن الكبرى 4 ص 36، فتح الباري 3 ص 157 .
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 ص 36 .
(5) وأخرجه البيهقي في السنن 4 ص 37، وذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 157 نقلا عن ابن المنذر.
/ صفحة 247 /
واستعظمه أبو عبد الله و قال: أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا .
واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالت هذه سنتكم يا بني آدم . وهذا لا يصح . وقد روي مرفوعا وموقوفا . وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على الميت لهم خمسا . فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف . هذا نص كلام ابن القيم وفيه فوائد .
75-الخليفة ومسائل ملك الروم
أخرج أحمد إمام الحنابلة  في الفضائل قال: حدثنا عبد الله القواريري ثنا مؤمل عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، قال ابن المسيب: ولهذا القول سبب وهو: أن ملك الروم كتب إلى عمر يسأله عن مسائل فعرضها على الصحابة فلم يجد عندهم جوابا فعرضها على أمير المؤمنين فأجاب عنها في أسرع وقت بأحسن جواب .
(ذكر المسائل) قال ابن المسيب: كتب ملك الروم إلى عمر رضي الله عنه: من قيصر ملك بني الأصفر إلى عمر خليفة المؤمنين المسلمين أما بعد: فإني مسائلك عن مسائل فأخبرني عنها: ما شيئ لم يخلقه الله ؟ وما شيئ لم يعلمه الله ؟ وما شيئ ليس عند الله ؟ وما شيئ كله فم ؟ وما شيئ كله رجل ؟ وما شيئ كله عين ؟ وما شيئ كله جناح ؟ وعن رجل لا عشيرة له ؟ وعن أربعة لم تحمل بهم رحم ؟ وعن شيئ يتنفس وليس فيه روح ؟ وعن صوت الناقوس ماذا يقول ؟ وعن ظاعن ظعن مرة واحدة ؟ وعن شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ما مثلها في الدنيا ؟ وعن مكان لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة ؟ وعن شجرة نبتت من غير ماء ؟ وعن أهل الجنة فإنهم يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ما مثلهم في الدنيا ؟ وعن موايد الجنة فإن عليها القصاع في كل قصعة ألوان لا يخلط بعضها ببعض ما مثلها في الدنيا ؟ وعن جارية تخرج من تفاحة في
/ صفحة 248 /الجنة ولا ينقص منها شيئ ؟ وعن جارية تكون في الدنيا لرجلين وهي في الآخرة لواحد ؟ وعن مفاتيح الجنة ما هي ؟ فقرأ علي عليه السلام الكتاب وكتب في الحال خلفه .
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فقد وقفت على كتابك أيها الملك وأنا أجيبك بعون الله وقوته وبركته وبركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . أما الشيئ الذي لم يخلقه الله تعالى: فالقرآن لأنه كلامه وصفته، وكذا كتب الله المنزلة والحق سبحانه قديم وكذا صفاته . وأما الذي لا يعلمه الله فقولكم: له ولد وصاحبة وشريك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لم يلد ولم يولد.
وأما الذي ليس عند الله: فالظلم وما ربك بظلام للعبيد . وأما الذي كله فم: فالنار تأكل ما يلقى فيها . وأما الذي كله رجل: فالماء . وأما الذي كله عين . فالشمس . وأما الذي كله جناح: فالريح . وأما الذي لا عشيرة له: فآدم عليه السلام . وأما الذين لم يحمل بهم رحم: فعصى موسى، وكبش إبراهيم، وآدم، وحواء . وأما الذي يتنفس من غير روح فالصبح لقوله تعالى: والصبح إذا تنفس . وأما الناقوس: فإنه يقول طقا طقا، حقا حقا، مهلا مهلا . عدلا عدلا، صدقا صدقا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا، تمضي الدنيا قرنا قرنا، ما من يوم يمضي عنا إلا أوهى منا ركنا، إن الموتى قد أخبرنا إنا نرحل فاستوطنا . وأما الظاعن: فطور سيناء لما عصت بنو إسرائيل وكان بينه وبين الأرض المقدسة أيام فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور فنتقه عليهم فذلك قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم .وقال لبني إسرائيل إن لم تؤمنوا وإلا أوقعته عليكم. فلما تابوا رده إلى مكانه
وأما المكان الذي لم تطلع على الشمس إلا مرة واحدة فأرض البحر لما فلقه الله لموسى على السلام وقام الماء أمثال الجبال ويبست الأرض بطلوع الشمس عليها ثم عاد ماء البحر إلى مكانه . وأما الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام: فشجرة طوبى وهي سدرة المنتهى في السماء السابعة إليها ينتهي أعمال بني آدم وهي من أشجار الجنة ليس في الجنة قصر ولا بيت إلا وفيه غصن من أغصانها، ومثلها في الدنيا الشمس أصلها واحد وضوئها في كل مكان .
وأما الشجرة التي نبتت من غير ماء: فشجرة يونس وكان ذلك معجزة له لقوله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين . وأما غذاء أهل الجنة فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أمه فإنه يغتذي من سرتها ولا يبول ولا يتغوط .
/ صفحة 249 /
وأما الألوان في القصعة الواحدة: فمثله في الدنيا البيضة فيها لونان أبيض وأصفر ولا يختلطان .
وأما الجارية التي تخرج من التفاحة: فمثلها في الدنيا الدودة تخرج من التفاحة ولا تتغير .
وأما الجارية التي تكون بين اثنين: فالنخلة التي تكون في الدنيا لمؤمن مثلي ولكافر مثلك وهي لي في الآخرة دونك، لأنها في الجنة وأنت لا تدخلها، وأما مفاتيح الجنة: فلا إله إلا الله، محمد رسول الله . قال ابن المسيب .
فلما قرأ قيصر الكتاب قال: ما خرج هذا الكلام إلا من بيت النبوة ثم سأل عن المجيب فقيل له: هذا الجواب ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: سلام عليك .
أما بعد: فقد وقفت على جوابك، وعلمت أنت من أهل بيت النبوة، و معدن الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم والروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فكتب إليه أمير المؤمنين: أما بعد فالروح نكتة لطيفة، ولمعة شريفة، من صنعة باريها وقدرة منشأها، وأخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة، فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك، والسلام .
زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي، وتذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي الحنفي ص 87 .
76-موقف الخليفة في الأحكام
عن ابن أذينة العبدي قال: أتيت عمر فسألته من أين أعتمر ؟ قال إئت عليا فسله .
فأتيته فسألته فقال لي علي: من حيث ابدأت - يعني ميقات أرضه - (1) قال: فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: ما أجد لك إلا ما قال ابن أبي طالب . أخرجه ابن حزم في " المحلى " 7: 76 مسندا معنعنا . وذكره . أبو عمر وابن السمان في الموافقة كما في الرياض النضرة 2 ص 195، وذخائر العقبى ص 79، ذكره محب الدين الطبري في (اختصاص أمير المؤمنين بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم عليه) وعد منهم معاوية وعائشة وعمر فأخرج من طريق أحمد.
*******************
(1) قال ابن حزم في المحلى: هكذا في الحديث نفسه .
/ صفحة 250 /
في حديث: كان عمر إذا أشكل عليه شئ أخذه منه، ثم ذكر جملة من مراجعات عمر إليه سلام الله عليه، فأين أعلمية عمر المزعومة لموسى الوشيعة أو لغيره من أعلام القوم ؟
77-رأي الخليفة في المناسك
أخرج مالك إمام المالكية عن عبد الله بن عمر: إن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف في البيت وفي حديثه الآخر: أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت .
وفي لفظ أبي عمر: عن سالم بن عمر عن أبيه قال عمر: إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب والنساء .
قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت .
قال سالم: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (1) .
قال صاحب (إزالة الخفاء) بعد ذكر الحديثين الأولين: قلت ترك الفقهاء قوله (والطيب) لما صح عندهم من حديث عائشة وغيرها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الافاضة .
قال الأميني: واها لأمة يعلمهم المناسك من لا يعلم ما به يحل للمحرم ما حرم عليه، ومرحبا بخليفة ترك الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنة النبوية، وقد ثبتت بحديث عايشة وغيرها أخرجه أئمة الصحاح والمسانيد كالبخاري في صحيحه 4 ص 58، ومسلم في صحيحه 1 ص 330، والترمذي في صحيحه 1 ص 173، وأبو داود في سننه 1 ص 275، والدارمي في سننه 2 ص 32، وابن ماجة في سننه 2 ص 217، والنسائي في سننه 5 ص 137، والبيهقي في سننه 5 ص 205 أضف إليها جل جوامع الحديث و الكتب الفقهية لولا كلها .
*****************
(1) موطأ مالك 1 ص 285، صحيح الترمذي 1 ص 173، سنن البيهقي 5 ص 204، جامع بيان العلم 2 ص 197، وفي مختصره ص 226، الاجابة للزركشي ص 88 .
/ صفحة 251 /
م وأخرج البيهقي مثل حديث عايشة عن ابن عباس وذكره الزركشي في " الاجابة " ص 89) .
78-إجتهاد الخليفة في الخمر وآياتها
1 - قال الزمخشري في ربيع الأبرار في باب اللهو واللذات والقصف واللعب (1) و شهاب الدين الأبشيهي في " المستطرف " 2 ص 291: قد أنزل الله تعالى في الخمر ثلاث آيات: الأولى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس .
الآية (2) فكان من المسلمين من شارب ومن تارك إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فهجر فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (3) فشربها من شربها من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر رضي الله عنه فأخذ بلحى بعير وشج به رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوج على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر يقول:
وكـــــائن بالقلـــــيب قلــيب بدر                       مـــــن الفتــيان والعرب الكرام
وكـــــائن بالقليـــــب قليــب بدر                       من الشيزى المكلل بالسنام(4)
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيى                        وكيـــف حيــــاة أصداء وهام ؟
أيعجـــــز أن يــرد الموت عني                           وينشــــرني إذا بليت عظامي ؟
ألا مـــــن مبلــغ الرحمن عني                           بأنـــــي تــــارك شهر الصيام ؟
فقـــــل لله: يمنعـــــني شــرابي                       وقـــــل لله: يمنعـــــني طعــامي
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده فضربه به فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فأنزل الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (5) فقال عمر رضي الله عنه: إنتهينا انتهينا .
********************
(1) وقفنا من الكتاب على عدة نسخ في مكتبات العراق وإيران .
(2) سورة البقرة 219 .
(3) سورة النساء 43 .
(4) هذا البيت لا يوجد في المستطرف .
(5) سورة المائدة آية 91 .
/ صفحة 252 /
ورواه الطبري في تفسيره 2 ص 203 بتغيير في أبياته غير أن فيه مكان عمر في الموضع الأول (رجل) .
2 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر .
قال فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .
فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بين لنا بيانا شافيا .
فنزلت: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . قال عمر: إنتهينا، إنتهينا .
أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 128، وأحمد في المسند 2 ص 53، والنسائي في السنن 8 ص 287، والطبري في تاريخه 7 ص 22، والبيهقي في سننه 8 ص 285، والجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 2 ص 278، وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه، والقرطبي في تفسيره 5 ص 200، وابن كثير في تفسيره 1 ص 255، 500، و ج 2 ص 92 نقلا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني وقال: قال علي بن المديني: إسناد صالح صحيح وذكر تصحيح الترمذي وقرره .
ويوجد في تيسير الوصول 1 ص 124، وتفسير الخازن 1 ص 513، وتفسير الرازي 3 ص 458، وفتح الباري 8 ص 225، والدر المنثور 1 ص 252 نقلا عن ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي . وأبي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي في المختارة .
3 - عن سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا فكانوا يشربونها أول الاسلام حتى نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير و منافع للناس
قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم فشربها رجل (1) فتقدم يصلي بهم فقرأ:
*******************
(1) هو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب .
أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 4 ص 142 وقال في ج 2 ص 307: إن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برأه الله منها فإنه راوي هذا الحديث .
/ صفحة 253 /
قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت:يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . فقالوا: نشربها في غير حين الصلاة . فقال عمر: أللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا فنزلت: إنما يريد الشيطان . الآية . فقال عمر . إنتهينا . إنتهينا .تفسير القرطبي 5 ص 200 .
4 - عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: أللهم بين لنا في الخمر . فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون . الآية .
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال: أللهم بين لنا في الخمر فنزلت:ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس . الآية . فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال: أللهم بين لنا في الخمر فنزلت:يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . حتى انتهى إلى قوله: فهل أنتم منتهون .
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر فتلاها عليه فقال عمر: إنتهينا يا رب .
أخرجه الحاكم في " المستدرك " 4 ص 143 وصححه هو والذهبي في تلخيصه، والترمذي في صحيحه 2 ص 176 من طريق عمرو بن شرحبيل، وذكره الآلوسي في " روح المعاني " 7 ص 15 طبع المنيرية .
5 - وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس . شربها قوم لقوله: منافع للناس . وتركها قوم لقوله: إثم كبير . منهم عثمان بن مظعون (1) حتى نزلت الآية التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فتركها قوم وشربها قوم يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل حتى نزلت الآية التي في المائدة: إنما الخمر والميسر . الآية، قال عمر: أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام ؟ بعدا وسحقا فتركها الناس .
وأخرج الطبري عن سعيد بن جبير ما يقرب منه وفي آخره: حتى نزلت: إنما الخمر والميسر . الآية، فقال عمر: ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر .
*******************
هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم وقد نص أئمة التاريخ والحديث على إنه ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي .
راجع الاستيعاب 2: 482، والدر المنثور 2: 315 .
/ صفحة 254 /
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي حديثا فيه: ثم نزلت الرابعة التي في المائدة فقال عمر بن الخطاب: إنتهينا يا ربنا (1) .
قال الأميني: لم نرم بسرد هذه الأحاديث إثبات شرب الخمر على الخليفة أيام الجاهلية إذ الاسلام يجب ما قبله، وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين سورة المائدة بل الغاية المتوخاة إيقاف القارئ على مبلغ علم الخليفة بالكتاب، وحد عرفانه مغازي آيات الله وإنه لم يكن يعرف الحظر من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير .
وقد نزل بيانا للنهي عنها، وعرفته الصحابة منه وقالت عائشة: لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (2) ولا يكون بيان شاف في مقام الإعراب عن الخطر والحظر أولى منها ولا سيما بملاحظة أمثال قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي .
من الآيات الواردة في الإثم فقد حرمت بكل صراحة الإثم الذي هتفت الآية الأولى بوجوده في الخمر، والإثم: الذنب، والآثم والأثيم الفاجر .
وقد يطلق على نفس الخمرة كقول الشاعر:
نشرب الإثم بالصواع جهارا                         وترى المـسك بيننا مستعارا
وقول الآخر:
شربــت الإثـم حتى ضل عقلي                  كذاك الإثم تذهب بالعقول (3)
وليست منافع الخمر إلا أثمانها قبيل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة وقد نص على هذا كما في تفسير الطبري 2 ص 202 .
وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 380: هذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر، لو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية، وذلك لقوله: " قل فيهما إثم كبير " والإثم كله محرم بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم .
******************
(1) الدر المنثور 2 ص 315، 317، 318 .
(2) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 8 ص 358، وحكاه عنه السيوطي في الدر المنثور 1 ص 252 .
(3) لسان العرب 14 ص 272، تاج العروس 8 ص 179 .
/ صفحة 255 /
فأخبر أن الإثم محرم ولم يقتصر على إخباره بأن فيها إثما حتى وصفه بأنه كبير تأكيدا لحظرها . وقوله: منافع للناس . لا دلالة فيه على إباحتها لأن المراد منافع الدنيا . وإن في سائر المحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من العقاب المستحق بارتكابها، فذكره لمنافعها غير دال على إباحتها لا سيما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية " وإثمهما أكبر من نفعهما " يعني إن ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما .
فإن قيل: ليس في قوله تعالى " فيهما إثم كبير " دلالة على تحريم القليل منها لأن مراد الآية ما يلحق من المآثم بالسكر وترك الصلاة والمواثبة والقتال فإذا حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحريم ولا دلالة فيه على تحريم القليل منها . قيل له: معلوم إن في مضمون قوله: فيهما إثم كبير .
ضمير شربها لأن جسم الخمر هو فعل الله تعالى ولا مأثم فيها وإنما المأثم مستحق بأفعالنا فيها، فإذا كان الشرب مضمرا كان تقديره في شربها وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير كما لو حرمت الخمر لكان معقولا إن المراد به شربها والانتفاع بها فيقتضي ذلك تحريم قليلها كثيرها . ا ه‍ .
فهذه كلها عزبت عن الخليفة وكان يتطلب البيان الشافي بعد هذه الآية وآية النساء بقوله: أللهم بين لنا بيانا شافيا . وما انتهى عنها إلا بعد لأي من عمر الدهر بعد نزول قوله تعالى: فهل أنتم منتهون .
قال القرطبي في تفسيره 6 ص 292: لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زايد على معنى انتهوا قال: انتهينا .
وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره 1 ص 187: فيه توقيف يتضمن الزجر والوعيد و لذلك قال عمر لما نزلت: إنتهينا إنتهينا .
وقال الزمخشري في الكشاف 1 ص 433: من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا ؟.وقال البيضاوي في تفسيره 1 ص 357: في قوله (فهل أنتم منتهون) إيذانا بأن الأمرفي المنع والتحذير بلغ الغاية وإن الأعذار قد انقطعت .
/ صفحة 256 /وما كان ذلك التأويل من الخليفة وطلب البيان بعد البيان، وعدم الانتهاء قبل الزجر والوعيد إلا لحبه لها وكونه أشرب الناس في الجاهلية كما ينم عنه قوله فيما أخرجه ابن هشام في سيرته 1 ص 368: كنت للاسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة (1) عند دور عمر بن عبد بن عمران المخزومي فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها . الحديث .
وفيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10 ص 214 عن عبد الله بن عمر من قول والده في أيام خلافته: إني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية وانها ليست كالزنا (2) .
ومن هنا خص الخليفة بالدعوة وقراءة النبي الأعظم عليه الآيات النازلة في الخمر وكان ممن يأولها ولم ينتهي عنها إلى أن نزل الزجر والوعيد بآية المائدة وهي آخر سورة نزلت من القرآن (3) ومنها ما نزل في حجة الوداع (4) وفي الدر المنثور 2 ص 252 عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته . ويروى: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: يا أيها الناس إن سورة المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها (تفسير القرطبي 6 ص 31) .
وبعد هذه كلها لم يكن الخليفة يعلم أن شرب الخمر من أعظم الكبائر كما تعرب عنه صحيحة الحاكم عن سالم بن عبد الله قال: إن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فارسلوني إلى عبد الله بن * (هامش) (1) الحزورة: كانت سوقا من أسواق مكة وهي الآن جزء المسجد(2) .
وراجع سيرة عمر لابن الجوزي ص 98، كنز العمال 3 ص 107، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد 2 ص 428، الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار ص 238 (3) .
مستدرك الحاكم 2 ص 311، جامع الترمذي 2 ص 178، الدر المنثور 2 ص 252، نقلا عن أحمد، والترمذي، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي، وسعيد بن منصور، وابن المنذري (4) .
تفسير القرطبي 6 ص 30، وإرشاد الساري 7 ص 95 . / صفحة 257 /
عمر وأسأله فأخبرني إن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملكوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وإنه لما شربه لم يمتنع من شيئ أراده منه .
مستدرك الحاكم 4 ص 147، الترغيب والترهيب 3 ص 105، الدر المنثور 2 ص 323 .
ولاعتياده بها منذ مدة غير قصيرة إلى نزول آية المائدة في حجة الوداع طفق يشرب النبيذ الشديد بعد نزول ذلك الوعيد، وبعد قوله: انتهينا انتهينا .
وكان يقول: إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء (1) .
وقال: إني رجل معجار البطن أو مسعار البطن وأشرب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطني . أخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال 3 ص 109 . وقال: لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا إلا النبيذ الشديد . (جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 190، 215) .
م - وكان يشرب النبيذ الشديد إلى آخر نفس لفظه قال عمرو بن ميمون: شهدت عمر حين طعن أتي بنبيذ شديد فشربه . طب 6 ص 156) .
وكان حدة شرابه وشدته بحيث لو شرب غيره منه لسكر وكان يقيم عليه الحد غير أن الخليفة كان لم يتأثر منه لاعتياده أو كان يكسره ويشربه قال الشعبي: شرب أعرابي من أداوة عمر فأغشي فحده عمر: ثم قال: وإنما: حده للسكر لا للشرب (العقد الفريد 3 ص 416) وفي لفظ الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 565: إن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي: إنما شربت من شرابك . فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال: من رابه شرابه شئ فليكسره بالماء ثم قال الجصاص: ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه وقال فيه: إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي .
*******************
(1) السنن الكبرى 8 ص 299، محاضرات الراغب 1 ص 319، كنز العمال 2 ص 109 نقلا عن ابن أبي شيبة.
/ صفحة 258 /
وفي جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 192 قال: هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه .
وكان يحب الشراب الشديد . وعن ابن جريج: إن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه (1) .
وعن أبي رافع: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء .
أخرجه النسائي في سننه 8 ص 326 وعده مما احتج به من أباح شرب المسكر .
م - وأخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار 226 من طريق أبي حنيفة عن إبراهيم أبي عمران الكوفي التابعي قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ رجلا سكرانا فأراد أن يجعل له مخرجا فأبى إلا ذهاب عقل، فقال: احبسوه فإذا صحا (2) فاضربوه ثم أخذ فضل إداوته فذاقه فقال: اوه هذا عمل بالرجال العمل ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى أصحابه وقال: هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم شيطانه) . ومن العجيب حد من شرب من أداوة عمر فسكر لأنه إن كان لا يعلم أن ما في الأداوة مسكر وشرب فلا حد عليه كما أخرجه أبو عمر في " العلم " 2 ص 86 ومر ص 174 عن الخليفة نفسه من قوله: ما الحد إلا من علمه .
وإن كان ذلك فإن له في شرابه إسوتا بالخليفة، والفرق بينهما بأنه أسكره ولم يكن يسكر الخليفة لاعتياده به تافه، فكأن المدار عند الخليفة في حلية الأشربة والحد عليها على الاسكار وعدمه بالاضافة إلى شخص كل شارب وينبأ عنه قوله: الخمر ما خامر العقل (3) والحد و الحرمة مطلقان لكل مسكر وإن قورنت صفة الاسكار بمانع من خصوصيات الأمزجة أو لقلة في الشرب فالصفة صلتها بالمشروب فحسب لا الشارب ويدل على ذلك أحاديث جمة صحيحة تدل على أن القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيرة حرام مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره . أخرجه الدارمي في سننه 2 ص 113، والنسائي في سننه 8 ص 301، والبيهقيفي سننه 8 ص 296 .
*****************
(1) حاشية سنن البيهقي لابن التركماني 8 ص 306، كنز العمال 3 ص 310 .
(2) صحا السكران صحوا: زال سكره .
(3) أخرجه الخمسة من أئمة الصحاح الست كما في تيسير الوصول 2 ص 174 .
/ صفحة 259 /
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جابر . وابن عمر . وابن عمرو: ما أسكر كثيرة فقليله حرام .
أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 129، وأحمد في مسنده 2 ص 167، ج 3 ص 343 . والترمذي في صحيحه 1 ص 342، وابن ماجة في سننه 2 ص 332، والنسائي في سننه 8 ص 300، والبيهقي في سننه 8 ص 296، والبغوي في مصابيح السنة 2 ص 67، والخطيب في تاريخ بغداد 3 ص 327 .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق (1) فملء الكف منه حرام وفي لفظ آخر: ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام .
أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 130، والترمذي في صحيحه 1 ص 342، والبيهقي في سننه 8 ص 296، والبغوي في مصابيح السنة 2 ص 67، والخطيب البغدادي في تاريخه 6 ص 229، وابن الأثير في جامع الأصول كما في التيسير 2 ص 173 .
وعن سعد: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره . أخرجه النسائي في سننه 8 ص 301 .
وقال السندي في شرح سنن النسائي: أي ما يحصل السكر بشرب كثيرة فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحقوق كما رده المصنف رحمه الله تعالى .
وفي تفسير الطبري 2 ص 104 عن قتادة: جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة، قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر .
وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 2 ص 316 . أخرج أبو حنيفة (2) بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير، والمسكر من كل شراب . م - ورواه الخطيب في تاريخه 3 ص 190 عن ابن عباس ولفظه، حرمت الخمرة بعينها،
******************
(1) الفرق بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلا . والحسوة: الجرعة من الماء.
(2) جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 183 .
/ صفحة 260 / قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب) .
وإنما أحل عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ولما قدم الشام شكوا له وباء الأرض إلى أن قالوا: هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (1) .
وقال محمود بن لبيد الأنصاري: إن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها .
وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر: اشربوا هذا العسل . قالوا: لا يصلحنا العسل .
فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ قال: نعم .
فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله: أللهم ! إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم .
أخرجه إمام المالكية مالك في الموطأ 2 ص 180 في جامع تحريم الخمر .
فحج أبو مسلم الخولاني فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فجعل يخبرها فقالت: كيف تصبرون على بردها ؟ فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له: الطلاء . فقالت: صدق الله وبلغ حبي سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها (2) .
م - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم، ويمنون بدينهم على ربهم و يتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع . نهج البلاغة 2: 65) .
وسئل ابن عباس عن الطلاء فقال: وما طلاؤكم هذا إذ سألتموني ؟ فبينوا لي الذي تسألوني عنه .
قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان . قال: وما الدنان ؟
*******************
(1) سنن البيهقي 8 ص 300، 301، سنن النسائي 8 ص 329، سنن سعيد بن منصور كما في كنز العمال 3 ص 109، 110، تيسير الوصول 2 ص 178، جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 191 .
(2) وفي لفظ أبي نعيم: ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها يكون عونهم على شربها أمراءهم . الإصابة 3 ص 546 .
/ صفحة 261 /
قالوا: ادنان مقيرة . قال: مزفته ؟ قالوا: نعم . قال: أيسكر ؟ قالوا: إذا اكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام .
وقبل هذه كلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنب كل مسكر ينش (3) قليله وكثيره .
أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172 .
هذه آراء من شتى النواحي في باب الأشربة تخص بالخليفة لا تساعده فيها البرهنة الشرعية من الكتاب والسنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون .
79-جهل الخليفة بالغسل من الجنابة
عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة في الذي يجامع ولا ينزل فقال عمر: على به . فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت إنك تفتي الناس برأيك فقال: يا أمير المؤمنين ! بالله ما فعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل ؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي .
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ؟ قال: لا أدري . فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا .
قال فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ! إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا .
وفي لفظ: لا يبلغني إن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة .
*******************
(3) ينش: أي يغلي .
/ صفحة 262 /
أخرجه أحمد إمام الحنابلة في مسنده 5 ص 15، وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار، وحكاه عن الأخير العيني في عمدة القاري 2 ص 72، وذكره القاضي أبو المجالس في - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 1 ص 51، و أخرجه الهيثمي من طريق أحمد والطبراني في الكبير وقال: رجال أحمد كلهم ثقات .
راجع مجمع الزوائد 1 ص 266، والاجابة للزركشي ص 84 .
هذه الرواية تنم عن عدم معرفة أولئك الصحابة الذين شاورهم الخليفة بالحكم - وفي مقدمهم هو نفسه - ما خلا أمير المؤمنين ومعاذ وعائشة، وشتان بين عدم معرفة الخليفة بمثل هذا الحكم الذي يلزم المكلف عرفانه قبل كثير من الواجبات، وبين عدم معرفة غيره لأن به القدرة والأسرة في الأحكام دون غيره .
80-الخليفة وتوسيعه المسجدين
أخرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال . كان العباس بن عبد المطلب دار إلى جنب مسجد المدينة فقال عمر: بعنيها وأراد أن يدخلها في المسجد فأبى العباس أن يبيعها إياه فقال عمر: فهبها لي فأبى فقال عمر: فوسعها أنت في المسجد . فقال عمر .
لا بد لك من إهداهن فأبى قال: فخذ بيني وبينك رجلا فأخذ أبي بن كعب فاختصما إليه فقال أبي لعمر: ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيه فقال له: أرأيت قضائك هذا في كتاب الله و حديثه، أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبي: بل سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال عمر: وما ذاك ! قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس جعل كلما بنى حائطا أصبح منهدما فأوصى ابنه إليه أن لا تبني في حق رجل حتى ترضيه . فتركه عمر رضي الله عنه فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد .
صورة أخرى:
أخرج ابن سعد عن سالم أبي النضر رضي الله عنه قال: لما كثر المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دور العباس بن عبد المطلب وحجر أمهات المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه للعباس: يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل فوسع به على المسلمين / صفحة 263 / في مسجدهم إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين، فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها .
وإما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم . فقال العباس رضي الله عنه: ما كنت لأفعل .
فقال عمر رضي الله عنه: إختر مني إحدى ثلاث: إما أن تبيعنيها بما شئت من مال المسلمين .
وإما أن أحطك حيث من المدينة و ابنيها لك من بيت مال المسلمين .
وإما أن تصدق بها على المسلمين فيوسع بها في مسجدهم فقال: لا، ولا واحدة منها .
فقال عمر رضي الله عنه: اجعل بيني وبينك من شئت فقال أبي بن كعب رضي الله عنه فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة فقال أبي رضي الله عنه: إن شئتما حدثتكما بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالا: حدثنا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلى داود: ابن لي بيتا أذكر فيه فخط له هذه الخطة خطة بيت المقدس فإذا بربعها زاوية بيت رجل من بني إسرائيل فسأل داود أن يبيعه إياه فأبى فحدث داود نفسه أن يأخذه منه فأوحى الله إليه: أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه فأردت أن تدخل في بيتي الغصب وليس من شأني الغصب وإن عقوبتك أن لا تبنيه . قال: يا رب فمن ولدي ؟ قال: من ولدك .
قال: فأخذ عمر رضي الله عنه بمجامع ثياب أبي بن كعب وقال: جئتك بشئ فجئت بما هو أشد منه لتخرجن مما قلت فجاء يقوده حتى أدخله المسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله فيهم أبو ذر رضي الله عنه فقال أبي رضي الله عنه: إني نشدت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث بيت المقدس حيث أمر الله تعالى داود أن يبنيه إلا ذكره فقال أبو ذر: أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أبيا فأقبل أبي على عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر ! أتتهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر: يا أبا المنذر ! لا والله ما اتهمتك عليه ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا . الحديث .
صورة ثالثة:
أخرج الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب إنه قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزد في المسجد، ودارك قريبة من المسجد فاعطناها نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها . قال: لا أفعل . قال: إذا أغلبك عليها / صفحة 264 /
قال ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق .
قال: ومن هو ؟ قال: حذيفة بن اليمان .
قال: فجاءوا إلى حذيفة فقصوا عليه فقال حذيفة: عندي في هذا خبر .
قال: وما ذاك ؟ قال: إن داود النبي صلوات الله عليه أراد أن يزيد في بيت المقدس وقد كان بيت قريب من المسجد ليتيم فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منه فأوحى الله عز وجل إليه أن نزه البيوت عن الظلم لبيتي . قال: فتركه فقال له العباس: فبقي شئ ؟ قال: لا .
قال: فدخل المسجد فإذا ميزاب للعباس شارع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسيل ماء المطر منه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر بيده فقلع الميزاب فقال: هذا الميزاب لا يسيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
فقال له العباس: والذي بعث محمدا بالحق إنه هو الذي وضع الميزاب في هذا المكان ونزعته أنت يا عمر ! فقال عمر: ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان هذا . ففعل ذلك العباس . ثم قال العباس: قد أعطيتك الدار .
تزيدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزادها عمر في المسجد ثم قطع للعباس دارا أوسع منها بالزوراء . فقال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام . عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يزيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعت منازعة على دار العباس بن عبد المطلب . الحديث .
صورة رابعة:
عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان للعباس بيت في قبلة المسجد وكثر الناس وضاق المسجد، فقال عمر للعباس: إنك في سعة فاعطني بيتك هذا أوسع به في المسجد فأبى العباس ذلك عليه فقال عمر: إني أثمنك وأرضيك . قال: لا أفعل لقد ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقي وأصلح ميزابه بيده فلا أفعل قال عمر: لآخذنه منك .
فقال أحدهما لصاحبه: فاجعل بيني وبينك حكما فجعلا بينهما أبي بن كعب فأتياه فاستأذنا على الباب فحبسهما ساعة ثم أذن لهما وقال: إنما حبستكما إني كنت كما كانت الجارية تغسل رأسي فقص عليه عمر قصته ثم قص العباس قصته فقال: إن عندي علما مما اختلفتما فيه ولأقضين بينكما بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إن داود لما أراد أن يبني بيت المقدس وكان بيت ليتيمين من بني إسرائيل في قبلة المسجد فأراد منهما البيع / صفحة 265 / فأبيا عليه فقال: لآخذنه فأوحى الله عز وجل إلى داود: إن أغنى البيوت عن المظلمة بيتي وقد حرمت عليك بنيان بيت المقدس .
قال: فسليمان ؟ فأعطاه سليمان فقال عمر لأبي: ومن لي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ؟ فقال أبي لعمر: أتظن إني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن من بيتي . فخرج إلى الأنصار فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا فقال هذا: أنا . وقال هذا: أنا .
حتى قال ذلك رجال فلما علم ذلك عمر قال: أما والله لو لم يكن غيرك لأجزت قولك ولكني أردت أن أستثبت .
صورة خامسة:
أخرج البيهقي بإسناده عن أبي هريرة قال: لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت زيادته على دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فأراد عمر رضي الله عنه أن يدخلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعوضه منها فأبى وقال: قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفا فجعلا بينهما أبي بن كعب رضي الله عنهم فأتياه في منزله وكان يسمى سيد المسلمين فأمر لهما بوسادة فألقيت لهما فجلسا عليها بين يديه فذكر عمر ما أراد وذكر العباس قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي: إن الله عز وجل أمر عبده ونبيه داود عليه السلام أن يبني له بيتا قال: أي رب وأين هذا البيت ؟ قال: حيث ترى الملك شاهرا سيفه فرآه على صخرة وإذا ما هناك يومئذ إلا دار الغلام من بني إسرائيل فأتاه داود فقال: إني قد أمرت أن أبني هذا المكان بيتا لله عز وجل فقال له الفتى: الله أمرك أن تأخذها مني بغير رضاي ؟ قال: لا . فأوحى الله إلى داود عليه السلام إني قد جعلت في يدك خزائن الأرض فأرضه فأتاه داود فقال: إني قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب .
قال: قد قبلت يا داود وهي خير أم القنطار ؟ قال: بل هي خير . قال: فارضني، قال: فلك بها ثلاث قناطير .
قال: فلم يزل يشدد على داود حتى رضي منه بتسع قناطير .
قال العباس: أللهم لا آخذ لها ثوابا ويقد تصدقت بها على جماعة المسلمين .
فقبلها عمر رضي الله عنه منه فأدخلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
صورة سادسة:
عن ابن عباس قال: كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في المدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بعنيها أو هبها لي حتى أدخلها في المسجد فأبى فقال: إجعل بيني
/ صفحة 266 /
وبينك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلا بينهما أبي بن كعب فقضى للعباس على عمر فقال عمر: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجرأ علي منك . فقال أبي بن كعب أو أنصح لك مني ثم قال: يا أمير المؤمنين أما بلغك حديث داود أن الله عز وجل أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حجز الرجال منعه الله بناءه قال داود: أي رب إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي ؟ فقال العباس: أليس قد قضيت لي بها وصارت لي ؟ قال: بلى .
قال: فإني أشهدك إني قد جعلتها لله . وقال البلاذري: لما استخلف عثمان بن عفان ابتاع منازل وسع المسجد بها، وأخذ منازل أقوام ووضع لهم الأثمان فضجوا به عند البيت فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم وليني لكم لقد فعل بكم عمر مثل هذا فأقررتم ورضيتم ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فخلى سبيلهم .
وقال الطبري وغيره: في سنة 17 من الهجرة اعتمر عمر بن الخطاب وبنى المسجد الحرام ووسع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة وهدم على أقوام من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها بعد . تاريخ الطبري 4 ص 206، فتوح البلدان للبلاذري ص 53، سنن البيهقي 6 ص 168، مستدرك الحاكم، الكامل لابن الأثير 2 ص 227، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 ص 7، تاريخ ابن شحنة الحنفي هامش الكامل 7 ص 176، الدر المنثور 4 ص 159، وفاء الوفاء للسمهودي 1 ص 341 - 349 .
قال الأميني: الأخذ بمجاميع هذه الروايات يعطينا درسا بأن الخليفة لم يكن عالما بالحكم عند توسيعه المسجدين حتى أنبأه به أبي بن كعب ووافق أبيا في روايته أبو ذر والرجل الآخر، لكنه عمل عند توسيعه المسجد الحرام بخلاف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم، وأعجب من هذا صنيعة عثمان وهي بعد ظهور تلك السنة النبوية والعلم بها .
81-سكوت الخليفة عن حكم الطلاق
عن قتادة قال: سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين / صفحة 267 /وفي الاسلام تطليقة ؟ فقال: لا آمرك ولا أنهاك .
فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشئ (1) لم يكن تحاشي الخليفة عن الأمر والنهي عند حاجة السائل إلى عرفان الحكم إلا لعدم معرفته به، وليس جهله به بأقل من جهل ابنه عبد الله بحكم الطلاق في حال الحيض، وقد نقم منه ذلك أبوه ونفى عنه صلاحيته للخلافة بذلك في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس وقد أسلفناها في الجزء الخامس ص 360 .
82-رأي الخليفة في أكل اللحم
1 - عن عبد الله بن عمر قال: كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام رحمه الله بالبقيع ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها فيأتي معه بالدرة فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال: ألا طويت بطنك يومين ؟ 2 - عن ميمون بن مهران: إن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما فقال له عمر: ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين ! قال حسن . ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال: ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي . قال: حسن .
ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم فقال: ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين ! فعلا رأسه بالدرة ثم صعد المنبر فقال: إياكم والأحمرين: اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال (2) .
قال الأميني: هذا فقه عجيب لا نعرف مغزاه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولا يجتمع مع ما جاء عن النبي الأعظم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء (3) .
وما جاء في صحيحة عن ابن عباس من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .
******************
(1) كنز العمال 5 ص 161، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد 3 ص 482 .
(2) سيرة عمر لابن الجوزي ص 68، كنز العمال 3 ص 111 نقلا عن أبي نعيم، الفتوحات الإسلامية 2 ص 424 .
(3) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 35 . / صفحة 268 /
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا (1) .
وعلى تقدير الكراهة في إدمان أكل اللحم فهل أكله يومين متواليين أو ثلاثة متوالية من الادمان ؟ وهل يستتبع ذلك التعزير بالدرة ؟ وهل يبلغ مفسدته مفسدة النبيذ المحرم فكان لذته مفسدة للدين ومتلفة للمال ؟ ولو أخذ بهذا الرأي في أجيال المسلمين لوجب أن لا تهدء الدرة في حال من الأحوال .
83 -الخليفة ويهودي مدني
عن أبي الطفيل قال شهدت الصلاة على أبي بكر الصديق ثم اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا أياما نختلف إلى المسجد إليه حتى أسموه أمير المؤمنين فبينما نحن عنده جلوس إذا أتاه يهودي من يهود المدينة وهم يزعمون إنه من ولد هارون أخي موسى بن عمران عليهما السلام حتى وقف على عمر فقال له: يا أمير المؤمنين ! أيكم أعلم بنبيكم وبكتاب نبيكم حتى أسأله عما أريد فأشار له عمر إلى علي بن أبي طالب فقال: هذا أعلم بنبينا وبكتاب نبينا قال اليهودي: أكذاك أنت يا علي ؟ قال: سل عما تريد .
قال: إني سائلك عن ثلاث وثلاث وواحدة .
قال له علي: ولم لا تقول إني سايلك عن سبع ؟ قال له اليهودي: أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهن أسألك عن الواحدة، وإن أخطأت في الثلث الأول لم أسألك عن شئ .
وقال له علي: وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت ؟ قال: فضرب بيده على كمه فاستخرج كتابا عتيقا فقال: هذا كتاب ورثته عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى وخط هارون وفيه هذه الخصال الذي أريد أن أسألك عنها فقال علي: والله عليك إن أجبتك فيهن بالصواب أن تسلم .
قال له: والله لئن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة علي يديك . قال له علي: سل .
قال: أخبرني عن أول حجر وضع على وجه الأرض، وأخبرني عن أول شجرة نبتت على وجه الأرض، وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الأرض، قال له علي: يا يهودي إن أول حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون إنه صخرة بيت المقدس وكذبوا لكنه الحجر الأسود نزل به آدم معه من الجنة فوضعه في ركن البيت فالناس يمسحون به ويقبلونه ويجددون العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله قال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت .
******************
(1) صحيح الترمذي 2 ص 176، تفسير ابن كثير 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307 .
/ صفحة 269 /
قال له علي: وأما أول شجرة نبتت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون إنها الزيتونة وكذبوا ولكنها نخلة العجوة نزل بها معه آدم من الجنة فأصل التمر كله من العجوة .
قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت .
قال: وأما أول عين نبعت على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون إنها العين التي تحت صخرة بيت المقدس وكذبوا ولكنها عين الحياة التي نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحة فلما أصابها ماء العين عاشت وسمرت فاتبعها موسى وصاحبه فأتيا الخضر .
فقال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت . قال له علي: سل .
قال: أخبرني عن منزل محمد أين هو في الجنة ؟ قال علي: ومنزل محمد من الجنة جنة عدن في وسط الجنة أقربه من عرش الرحمن عز وجل .
قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت . قال له علي: سل .
قال: أخبرني عن وصي محمد في أهله كم يعيش بعده وهل يموت أو يقتل ؟ قال علي: يا يهودي يعيش بعده ثلثين سنة ويخضب هذه من هذه وأشار إلى رأسه .
قال : فوثب اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى .
وفي الحديث سقط كما ترى،وفيه نص عمر على إن عليا أعلم الأمة بنبيها وبكتابه، وموسى الوشيعة يقول:عمر أعلم الأمة على الإطلاق بعد أبي بكر، والانسان على نفسه بصيرة
84-الخليفة أول من أعال الفرائض
عن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب لما التوت عليه الفرائض .
ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم لله ولا أيكم أخر وكان امرءا ورعا فقال: ما أجد شيئا هو أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص وادخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة . وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل/ صفحة 270 /عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر: يا ابن عباس ! من أول من أعال الفرائض ؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال: ولم ؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر .
قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة .
فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة . فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال هبته والله (1) .
وفي أوائل السيوطي وتاريخه ص 93، ومحاضرة السكتواري ص 152: إن عمر أول من قال بالعول في الفرائض .
قال الأميني: ما عساني أن أقول بعد قول الخليفة: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ؟ أو بعد قول ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ؟ كيف لك يتزحزح الرجل عن القضاء في الفرائض والحال هذه ويحكم بالرأي ؟ وهو القائل في خطبة له: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر .
(2) أهكذا الاقتداء والاتباع، أم هذه هي الابتداء والابتداع ؟ وكيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل الفرائض وهو القائل: ليس جهل أبغض إلى
********************
(1) أحكام القرآن للجصاص 2 ص 109، مستدرك الحاكم 4 ص 340 وصححه، السنن الكبرى 6 ص 253، كنز العمال 6 ص 7 .
(2) سيرة عمر لابن الجوزي ص 107 .
/ صفحة 271 /
الله ولا أعم ضرا من جهل إمام وخرقه ؟ (1) . وكيف يشغل منصة القضاء قبل أن يتفقه في دين الله وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا ؟ (2) .
85-إجتهاد عمر في تشطير أموال عماله
وهو أول من قاسم العمال وشاطرهم أموالهم (3)
1 - عن أبي هريرة قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين فاجتمعت لي اثنا عشر ألفا فلما عزلني وقدمت على عمر قال لي: يا عدو الله وعدو المسلمين - أو قال وعدو كتابه - سرقت مال الله ؟ قال: قلت: لست بعدو الله ولا للمسلمين - أو قال لكتابه - ولكني عدو من عاداهما ولكن خيلا تناتجت وسهاما اجتمعت .
قال: فأخذ مني اثنا عشر ألفا فلما صليت الغداة قلت: أللهم اغفر لعمر .
حتى إذا كان بعد ذلك . قال: ألا تعمل يا أبا هريرة ؟ قلت: لا .
قال: ولم ؟ قد عمل من هو خير منك يوسف، قال: إجعلني على خزائن الأرض ؟ فقلت: يوسف نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخاف منكم ثلاثا واثنين قال: فهلا قلت خمسا ؟ قلت: أخشى أن تضربوا ظهري، وتشتموا عرضي، وتأخذوا مالي، وأكره أن أقول بغير حلم، وأحكم بغير علم .
دعا عمر أبا هريرة فقال له: علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار ؟ قال: كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت . قال: قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فأده . قال: ليس لك .
قال: بلى والله أرجع ظهرك . ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال: إئت بها . قال: إحتسبتها عند الله .
قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا، أجئت من أقصى حجر البحرين يجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين ؟ وما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر  وأميمة أم أبي هريرة.
2 - كان سعد بن أبي وقاص يقال له: المستجاب . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إتقوا دعوة
*****************
(1) سيرة عمر لابن الجوزي ص 100، 102، 161 .
(2) صحيح البخاري باب الاغتباط في العلم 1 ص 38 .
(3) شرح ابن أبي الحديد 3 ص 113 .
/ صفحة 272 /
سعد فلما شاطره عمر قال له سعد: لقد هممت . قال له عمر: بأن تدعو علي ؟ قال: نعم . قال إذا لا تجدني بدعاء ربي شقيا .
وأخرج البلاذري في فتوح البلدان ص 286 عن ابن إسحاق قال: إتخذ سعد بن أبي وقاص بابا مبوبا من خشب وخص على قصره خصا من قصب فبعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة الأنصاري حتى أحرق الباب والخص وأقام سعدا في مساجد الكوفة فلم يقل فيه إلا خيرا .
وقال السيوطي: أمر عمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي وقاص فأخذ نصف مالهم .
3 - لما عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة شاطره عماله .
4 - كتب عمر بن الخطاب إلى عمر وبن العاصي وكان عامله على مصر: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمر وبن العاصي: سلام عليك فإنه بلغني أنه فشت لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد، وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك فاكتب إلي من أين أصل هذا المال ؟ ولا تكتمه .
فكتب إليه عمرو بن العاصي: إلى عبد الله أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشا لي وإنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي وإني أعلم أمير المؤمنين أني في أرض السعر فيه رخيص، وإني أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله، وفي رزق أمير المؤمنين سعة، والله لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك، فاقصر أيها الرجل فإن لنا أحسابا هي خير من العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها، ولعمري إن عندك من تذم معيشته ولا تذم له، فأنى كان ذلك ولم يفتح قفلك ولم نشركك في عملك.
فكتب إليه عمر: أما بعد: فإني والله ما أنا من أساطيرك التي تسطر، ونسقك الكلام في غير مرجع لا يغني عنك أن تزكي نفسك، وقد بعثت إليك محمد بن سلمة فشاطره مالك، فإنكم أيها الأمراء جلستم على عيون المال لم يزعكم عذر تجمعون لأبنائكم، وتمهدون لأنفسكم، أما إنكم تجمعون العار، وتورثون النار، والسلام .
/ صفحة 273 /
فلما قدم عليه محمد بن سلمة صنع له عمر وطعاما كثيرا فأبى محمد بن سلمة أن يأكل منه شيئا فقال له عمرو: أتحرموا طعامنا ؟ فقال: لو قدمت إلي طعام الضيف أكلته ولكنه قدمت إلي طعاما هو تقدمة شر والله لا أشرب عندك ماء فاكتب لي كل شيئ هو لك ولا تكفه، فشاطره ماله بأجمعه حتى بقيت نعلاه فأخذ إحداهما وترك الأخرى، فغضب عمرو ابن العاصي فقال: يا محمد بن سلمة قبح الله زمانا عمرو بن العاصي لعمر بن الخطاب فيه عامل، والله إني لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب، وعلى ابنه مثلها، وما منهما إلا في نمرة لا تبلغ رسغيه، والله ما كان العاصي بن وائل يرضى أن يلبس الديباج مزررا بالذهب .
قال له محمد: اسكت والله عمر خير منك وأما أبوك وأبوه ففي النار، والله لولا الزمان الذي سبقته فيه لا ألفيت معقل شاة يسرك غزرها ويسرك بكرها . فقال عمرو: هي عندك بأمانة الله فلم يخبر بها عمر .
5 - زار أبو سفيان معاوية فلما رجع من عنده دخل على عمر فقال: أجزنا أبا سفيان قال: ما أصبنا شيئا فنجيزك به .
فأخذ عمر خاتمه فبعث به إلى هند وقال للرسول: قل لها يقول لك أبو سفيان انظري الخرجين اللذين جئت بهما فاحضريهما فما لبث عمر أن أتي بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم فطرحهما عمر في بيت المال، فلما ولي عثمان ردهما عليه فقال أبو سفيان: ما كنت لآخذ مالا عابه علي عمر .
6 - لما ولى عمر بن الخطاب عتبة بن أبي سفيان الطائف وصدقاتها ثم عزله تلقاه في بعض الطريق فوجد معه ثلاثين ألفا فقال: أنى لك هذا ؟ قال: والله ما هو لك ولا للمسلمين ولكنه مال خرجت به لضيعة اشتريها .
فقال عمر: عاملنا وجدنا معه مالا ما سبيله إلا بيت المال، ورفعه فلما ولي عثمان قال لأبي سفيان: هل لك في هذا المال ؟ فإني لم أر لأخذ ابن الخطاب فيه وجها، قال: والله إن بنا إليه حاجة ولكن لا ترد فعل من قبلك فيرد عليك من بعدك .
7 - مر عمر يوما ببناء يبني بحجارة وجص فقال: لمن هذا ؟ فقالوا لعامل من عمالك بالبحرين فقاسمه ماله وكان يقول: لي على كل خائن أمينان: الماء . والطين.
8 - أرسل عمر إلى أبي عبيدة: إن أكذب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه، وإن لم يكذب نفسه فهو معزول فانتزع عمامته وقاسمه نصفين . فلم يكذب نفسه
/ صفحة 274 /فقاسمه أبو عبيدة ماله حتى أخذ إحدى نعليه وترك له الأخرى وخالد يقول: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين .
بلغ عمر أن خالدا أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف وقد قصده ابتغاء إحسانه فأرسل لأبي عبيدة أن يصعد المنبر ويوقف خالدا بين يديه وينزع عمامته وقلنسوته ويقيده بعمامته لأن العشرة آلاف إن كان دفعها من ماله فهو سرف، وإن كان من مال المسلمين فهي خيانة، فلما قدم خالد رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه قال له: من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف ؟ فقال: من الأنفال والسهمان .
قال: ما زاد على التسعين ألفا فهو لك ثم قوم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفا ثم قال له: والله إنك علي لكريم وإنك لحبيب ولم تعمل لي بعد اليوم على شيئ .
وكتب رضي الله عنه إلى الأمصار: إني لم أعزل خالد عن مبخلة (1) ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع .
قال الحلبي في السيرة 3 ص 220: وأصل العداوة بين خالد وسيدنا عمر رضي الله عنهما على ما حكاه الشعبي إنهما وهما غلامان تصارعا وكان خالد إبن خال عمر فكسر ساق عمر فعولجت وجبرت ولما ولي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة أول شيئ بدأ به عزل خالد وقال: لا يلي لي عملا أبدا، ومن ثم أرسل إلى أبي عبيدة إن أكذب خالد .. إلخ . وذكره ابن كثير في تاريخه 7 ص 115 . وأخرج الطبري في تاريخه عن سليمان بن يسار قال: كان عمر كلما مر بخالد قال: يا خالد ! أخرج مال الله من تحت إستك .
فيقول: والله ما عندي من مال، فلما أكثر عليه عمر قال له خالد: يا أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت في سلطانكم أربعين ألف درهم ؟ فقال عمر: قد أخذت ذلك منك بأربعين ألف درهم . قال: هو لك، قال: قد أخذته ولم يكن لخالد مال إلا عدة ورقيق فحسب ذلك فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصفه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف وأخذ المال فقيل له: يا أمير المؤمنين ! لو رددت على خالد ماله ؟ فقال: إنما أنا تاجر للمسلمين والله لا أرده عليه أبدا فكان عمر يرى إنه قد اشتفى من خالد حين صنع به ذلك .
وفي تاريخ ابن كثير 7 ص 117: إن عمر قال لعلي بعد موت خالد: ندمت على ما كان مني . وقال عمر: رحم الله أبا سليمان لقد كنا نظن به أمورا ما كانت .
*******************
(1) في تاريخ الطبري: عن سخطة .
/ صفحة 275 /
م - وذكر ابن كثير في تاريخه 7 ص 115 عن محمد بن سيرين قال: دخل خالد على عمر وعليه قميص حرير فقال عمر: ما هذا يا خالد ؟ فقال: وما بأس يا أمير المؤمنين ؟ أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف ؟ فقال: وأنت مثل ابن عوف ؟ ولك مثل ما لابن عوف ؟ عزمت على من بالبيت إلا أخذ كل واحد منهم بطائفة مما يليه .
قال: فمزقوه حتى لم يبق منه شيئ) .
وذكر البلاذري جمعا من عمال شاطرهم عمر بن الخطاب أموالهم حتى أخذ نعلا وترك نعلا وهم:
9 - أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي .
10 - نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة .
11 - الحجاج بن عتيك الثقفي وكان على الفرات .
12 - جزء بن معاوية عم الأحنف كان على سرق .
13 - بشر بن المحتفز كان على جندي سابور .
14 - ابن غلاب خالد بن الحرث من بني دهمان كان على بيت المال باصبهان .
15 - عاصم بن قيس بن الصلت السلمي كان على مناذز .
16 - سمرة بن جندب كان على سوق الأهواز .
17 - النعمان بن عدي بن نضلة الكعبي كان على كور دجلة .
18 - مجاشع بن مسعود السلمي صهر بني غزوان كان على أرض البصرة وصدقاتها .
19 - شبل بن معبد البجلي ثم الأحمسي كان على قبض المغانم .
20 - أبو مريم بن محرش الحنفي كان على رام هرمز .
وهؤلاء ذكرهم أبو المختار يزيد بن قيس بن يزيد في شعر قدمه إلى عمر بن الخطاب قال:
أبلـــــغ أمير المؤمنيـــــن رسالـــــة                      فأنـــــت أميـــن الله في النهي والأمر
وأنـــــت أميـــــن الله فيـنا ومن يكن                      أميــــنا لرب العرش يسلم له صدري
فلا تدعـــــن أهل الرساتيق والقـرى                      يسيغــــــون مال الله في الأدم والوفر
/ صفحة 276 /
فــأرسل إلى الحجاج فاعرف حسابه                        وأرسل إلـــــى جـزء وأرسل إلى بشر
ولا تنسين النافــــعـــــين كليهـــــمــا                     ولا ابـــــن غــلاب من سراة بني نصر
وما عـــــاصم منهـــــا بصفــر عيابه                        وذاك الــذي في السوق مولى بني بدر
وأرسل إلى النعمان واعرف حسابه                       وصهـــــر بني غــــزوان إني لذو خبر
وشبلا فسلـــــه المــال وابن محرش                    فقـــــد كــان في أهل الرساتيق ذا ذكر
فـــــقاسمهم أهلـــــي فـــــداؤك إنـهم                سيــرضون إن قاسمتهم منك بالشطر
ولا تـــــدعـــــوني للشهـــــادة إنـــني                أغـــــيب ولكـــــني أرى عجــب الدهر
نـــــؤوب إذا آبـــوا ونغزوا إذا غزوا                       فـــــأني لهـــــم وفــر ولسنا أولي وفر
إذا الـــــتاجر الـــــداري جـــاء بفارة                    من المسك راحت في مفارقهم تجري
م - فقاسم عمر هؤلاء القوم فأخذ شطر أموالهم نعلا بنعل، وكان فيهم أبو بكرة فقال إني لم آل لك شيئا فقال: أخوك على بيت المال وعشور الإبلة فهو يعطيك المال تتجربه فأخذ منه عشرة آلاف ويقال: قاسمه فأخذ شطر ماله) .
21 - وصادر الحرث بن وهب أحد بني ليث بكر بن كنانة وقال له: ما قلاص وأعبد بعتها بمائة دينار ؟ قال: خرجت بنفقة لي فاتجرت فيها . قال: وإنا والله ما بعثناك للتجارة، أدها . قال: أما والله لا أعمل لك بعدها . قال: أنا والله لا أستعملك بعدها .
راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 90، 226، 392، تاريخ الطبري 4 ص 56، 205، العقد الفريد 1 ص 18 - 21، معجم البلدان 2 ص 75، صبح الأعشى 6 ص 386، 477، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 ص 58، ج 3 ص 104، سيرة عمر لابن الجوزي ص 44، تاريخ ابن كثير 7 ص 18، 115، و ج 8 ص 113، السيرة الحلبية 3 ص 220، الإصابة 3 ص 384، 676، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 96، الفتوحات الإسلامية 2 ص 480 .
قال الأميني: أنا لا أدري إن قامت البينة عند الخليفة على أن تلك الأموال مختلسة من بيت مال المسلمين، فلم لم يصادر كلها، وإن كان يحسى أن هناك أموالا مملوكة لهم فهل من المعقول أن يقدر ذلك في الجميع بنصف ما بأيديهم حتى النعل والنعل ؟ وقد عد ذلك سيرتا له، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عمر يقاسم عماله نصف ما أصابوا (1) وإن لم
******************
(1) الإصابة 2 ص 410 .
/ صفحة 277 /
تقم البينة على ذلك فكيف رفع أيدي القوم عما كان في حيازتهم ورفض دعاويهم بأنها من ربح تجارة، أو نتاج خيل، أو منافع زرع، أو ثمن ضيعة ؟ ولم لم يحاكمهم في الأمر بإحضار الشهود والتدقيق في القضية وغرم قبل ذلك بمجرد الظنة والتهمة ؟ ويد المسلم من إمارات الملك ودعواه له بلا معارض مسموع منه وإلا لما قام للمسلمين سوق .
على أن ظاهر حال هؤلاء الصحابة المغرمين بمقتضى فقه الخليفة إنهم لصوص بأقبح التلصص لأن السارق في الغالب لا يسرق إلا من واحد أو اثنين أو أكثر يعدون بالأنامل لكن هؤلاء بحكم تلك المشاطرة سراق من مال المسلمين جميعا، وكان قد ائتمنهم قبل ذلك وبعده على نفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأحكامهم باستعمالهم على البلاد، والعباد، غير أنه كان فيهم من تنصل عن العمل بعد التغريم، أصحيح إنهم كانوا هكذا ؟ أنا لا أدري . أصحيح أنهم كلهم عدول ؟ أيضا لا أدري .
86-الخليفة في شراء الإبل
عن أنس بن مالك قال: إن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه بها فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف قواده فجعل الأعرابي يقول: خل إبلي لا أبا لك . فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير، فقال الأعرابي لعمر: إني لأضنك رجل سوء .
فلما فرغ منها اشتراها فقال: سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي: حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها فقال عمر: إشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها فقال الأعرابي: أشهد إنك رجل سوء فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر: ترضى بهذا الرجل بيني وبينك ؟ قال الأعرابي: نعم .
فقصا على علي قصتهما فقال علي: يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها ؟ فهي لك كما اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها .
فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن . كنز العمال 2 ص 221، منتخب الكنز هامش مسند أحمد 2 ص 231 .
جزى الله أمير المؤمنين عليا عليه السلام عن الأعرابي خيرا يوم حفظ له الأحلاس والأقتاب عن أن تؤخذ منه بغير ثمن، وأما حل مشكلة عمل الخليفة وفقهه في المقام فنكله إلى نظرة التنقيب للباحث الحر ./ صفحة 278 /
87-رأي الخليفة في بيت المقدس
عن سعيد بن المسيب قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب في إتيان بيت المقدس فقال له: إذهب فتجهز فإذا تجهزت فأعلمني فلما تجهز جاءه فقال له عمر: إجعلها عمرة .
قال: ومر به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما ؟ قالا: من بيت المقدس، فعلا هما بالدرة وقال: أحج كحج البيت ؟ قالا: إنا كنا مجتازين (1) .
قال الأميني: إن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وتقصد بالزيارة والصلاة فيها لكن الخليفة عزبت عنه تلكم المأثورات النبوية فلم يسمعها منه صلى الله عليه وآله وسلم أولم يعها أو نسيها فمنع الرجل المتأهب لزيارته عنها وعلا بالدرة من حسب إنه زاره فتترسا عنها بإبداء أنهما مرا به مجتازين، وإليك نصوص أحاديث الباب فاقرأها واعجب .
1 - عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى .
أخرجه أحمد في مسنده 2، ص 238، 278، والبخاري في صحيحه كما في السنن الكبرى 5 ص 44، ومسلم في صحيحه 1 ص 392، والدارمي في سننه 1 ص 330، وأبو داود في سننه 1 ص 318، وابن ماجة في سننه ص 430، والنسائي في سننه 2 ص 37، والبيهقي في سننه 5 ص 244، والبغوي في مصابيحه 1 ص 47، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 3: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات .
لفظ آخر لأبي هريرة: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة . ومسجدي . ومسجد إيليا . أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 392، والبيهقي في سننه 5 ص 244 .
قال الأميني: إيلياء اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناه بيت الله . قال أبو علي: و سمي البيت المقدس إيلياء بقول الفرزدق:/ صفحة 279 /
وبيــتان بيت الله نحن ولاته       وقصر بأعلى إيلياء مشرف
*****************
(1) أخرجه الأزرقي كما في كنز العمال 7 ص 157 .
2 - عن علي أمير المؤمنين بلفظ أبي هريرة الأول .
أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4 ص 3 .
3 - عن عبد الله بن عمر بلفظ أبي هريرة الأول .
أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع 4 ص 4: رجاله رجال الصحيح .
وفي لفظ آخر له:لا تشدالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام .ومسجد المدينة .ومسجد بيت المقدس .أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط .وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات .
4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه  فأوتيه . وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه . وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه . أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 430، والنسائي في سننه 2 ص 34 .
5 - عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير مسجد الحرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا .
أخرجه أحمد في مسنده 3 ص 64، وبلفظ أبي هريرة الأول في ج 3 ص 7، 4، 3 51، 77، 78، وفي صحيفة 45 بدل المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، وبلفظ أبي هريرة أخرجه عن أبي سعيد البخاري في صحيحه 3 ص 224 في باب الصوم يوم النحر، والترمذي في صحيحه 1 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 430، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ص 60 .
6 - عن أبي الجعد الضميري مرفوعا: لا تشد الرحال . إلخ، بلفظ أبي هريرة الأول رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 4 ص 4 .
/ صفحة 280 /
8 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري مرفوعا: لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء . أو: بيت المقدس . يشك أيهما قال . بغية الوعاة ص 444) . م 7 - عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس .
قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة في غيره .
قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه ؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه . أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 429، والبيهقي في سننه 2 ص 441 .
هذه جملة مما ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة، وقد أسرى المولى سبحانه عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت الصحابة تقصدها للصلاة في مسجدها كم في مجمع الزوائد 4 ص 4، وأفرد الحافظ ابن عساكر كتابا فيه وأسماه (المستقصى في فضائل المسجد الأقصى) .
وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإن شد الرحال إلى أي من المساجد يكون من المباحات الأولية التي لم يرد عنها نهي، فما معنى الارهاب بالدرة في مثلها ؟ مع أن من يمم مسجدا للصلاة فيه يحاسب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه 1 ص 184 . نعم .
كأن الخليفة كان يرى إتيان تلكم المساجد إحياء لآثار الأنبياء وله فيها رأيه الشاذ كما أسلفناه صفحة 148 من هذا الجزء .
88-رأي الخليفة في المجوس
أخرج يحيى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل الكتاب ؟ - وفي لفظ: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب .
وعن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر (1) فجاءنا كتاب عمر:انظر المجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر .
******************
(1) كورة من كور الأهواز .
/ صفحة 281 /
وعنه قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر .
راجع الأموال لأبي عبيد ص 32، موطأ مالك 1 ص 207، صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب الجزية، مسند أحمد 1 ص 190، جامع الترمذي 1 ص 192 وفي ط 1 ص 300 بعدة طرق صحح بعضها وحسن أخرى، سنن الدارمي 2 ص 234، سنن أبي داود 2 ص 45، كتاب الرسالة للشافعي ص 114، أحكام القرآن للجصاص 3 ص 114، فتوح البلدان للبلاذري ص 276، سنن البيهقي 8 ص 248، و ج 9 ص 189، مصابيح البغوي 2 ص 97 وصححه، سيرة عمر لابن الجوزي ص 114، مشكاة المصابيح ص 344، تيسير الوصول 1 ص 245 .
قال الأميني: أو لا تعجب ممن يتصدى للخلافة الكبرى ولا يعرف أمس لوازمها بها ؟ فإن حكم المجوس من أوليات ما يلزم معرفته لمتولي السلطة الإسلامية من الناحية المالية والسياسية والدينية . أو لا تعجب من تعطيل حكم هام كهذا سنين متطاولة إلى شهادة عبد الرحمن ابن عوف وإجراء الحكم بعدها ؟ وكان ذلك قبل موت الخليفة بسنة (1) ومن الممكن أن يبتلى له وبمثله وعبد الرحمن أو مثله في منتأى عنه، فبماذا يعمل إذن ؟ ولو لم تلد عبد الرحمن أمه فإلى ما كان يؤل أمره ؟ ومن ذا الذي كان يفيض علمه عليه ؟ وكيف يتولى الأمر من يجد في الرعية من هو أعلم منه ؟ وأين هو ومن ولاه الأمر من قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله و رسوله وجميع المؤمنين (2). فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ .
*******************
(1) راجع مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ص 344 .
(2) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 211 .
/ صفحة 282 /
89-رأي الخليفة في صوم رجب
عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام ويقول: رجب وما رجب، إنما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الاسلام ترك (1) .قال الأميني: لقد عزب عن الخليفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص صوم رجب والترغيب فيه وذكر المثوبات الجزيلة له من ناحية
وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صوم ثلاثة أيام من الأشهر كلها وهو يعم رجبا وغيره من ناحية أخرى .
وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صوم خصوص الأشهر الحرم ومنها شهر رجب من ناحية ثالثة .
وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم من تمام السنة وفيها شهر رجب من ناحية رابعة .
وما جاء في التطوع بمطلق الصوم والترغيب فيه من أي شهر كان وهذه خامسة النواحي التي فاتت المانع عن صوم رجب فهلم معي فاقرأها .
الطائفة الأولى: عن عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر . ويفطر حتى نقول: لا يصوم . وفي لفظ البخاري: كان يصوم حتى يقول القائل: لا والله: لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم .
راجع صحيح البخاري 3 ص 215، صحيح مسلم 1 ص 318، مسند أحمد 1 ص 326، سنن أبي داود 1 ص 381، سنن البيهقي 4 ص 291، تيسير الوصول 2 ص 328 .
2 - عن أمير المؤمنين علي عليه السلام مرفوعا: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات، من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام غلقت
*******************
(1) أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 3 ص 191، وكنز العمال 4 ص 341 .
/ صفحة 283 /
عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ومن صام منه خمسة عشر يوما نادى مناد في السماء: قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل، ومن زاد زاده الله . مجمع الزوائد 3 ص 191، الغنية للجيلاني 1 ص 198 وله هناك أحاديث بألفاظ أخر عن أمير المؤمنين، ورواه الجرداني في مصباح الظلام 2 ص 82 من طريق البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك .
3 - عن أبي هريرة مرفوعا: لم يتم صوم شهر بعد رمضان إلا رجب وشعبان . مجمع الزوائد 3 ص 191، الغنية 1 ص 200 .
4 - عن أنس بن مالك مرفوعا: إن في الجنة قصرا لا يدخله إلا صوام رجب .
أخرجه ابن شاهين في الترغيب كما في كنز العمال 4 ص 341، وذكره الجيلاني في الغنية 1 ص 200 . وأخرج البيهقي عن أنس مرفوعا: إن في الجنة نهرا يقال له: رجب .
أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر .
ورواه الشيرازي في الألقاب، وذكره الزرقاني في شرح المواهب 8 ص 108، والجيلاني في الغنية 1 ص 200، والسيوطي في الجامع الصغير وقال المناوي في شرحه 2 ص 470: هذا تنوية عظيم بفضل رجب ومزية الصيام فيه .
5 - أخرج ابن عساكر عن أبي قلابة إنه قال: إن في الجنة قصرا لصوام رجب .
وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية كما في شرحه 8 ص 128، والسيوطي في جميع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 341 .
6 - أخرج أبو داود عن عطاء بن أبي رباح: إن عروة بن الزبير قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب ؟ قال: نعم ويشرفه . قالها ثلاثا .
وذكره القسطلاني في المواهب كما في شرحه 8 ص 128، والرفاعي في ضوء الشمس 2 ص 67 .
7 - عن مكحول قال: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه عن صيام رجب، فقال له: سألت عن شهر كانت الجاهلية تعظمه في جاهليتها وما زاده الاسلام إلا فضلا
/ صفحة 284 /
وتعظيما، ومن صام منه يوما تطوعا يحتسب به ثواب الله تعالى ويبتغي به وجهه مخلصا أطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله تعالى، وأغلق عنه بابا من أبواب النار، ولو أعطي ملء الأرض ذهبا ما كان جزاءا له ولا يستكمل له أجر شئ من الدنيا دون يوم الحساب . الحديث . ذكره الجيلاني في الغنية 1 ص 198 .
وهناك أحاديث جمة في فضل صوم رجب وأول خميس منه ويوم السابع والعشرين . منه خاصة من طريق أبي سعيد الخدري . والإمامين السبطين . وأنس بن مالك . وأبي هريرة . وسلمان الفارسي . وأبي ذر الغفاري . وسلامة بن قيس . وابن عباس . أسلفنا شطرا منها في الجزء الأول ص 407 . وجمعها الجيلاني في الغنية 1 ص 196 - 205، وذكر بعضها صاحب مفتاح السعادة ج 3 ص 46، وأورد عدة منها الجرداني في مصباح الظلام 2 ص 81، 82، والرفاعي في ضوء الشمس 2 ص 67 ثم قال: ذكر في طبقات السبكي: إن البيهقي ضعف حديث النهي عن صوم رجب ثم حكى عن الشافعي في القديم أنه قال: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر كامل غير رمضان لئلا يظن الجاهل وجوبه .
وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رضي الله تعالى عنه: من نهي عن صوم رجب فهو جاهل . والمنقول استحباب صيام الأشهر الحرم وهي أربعة: رجب . وذو القعدة . وذو الحجة . والمحرم . وعن النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، قيل: ما معناه ؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة وفيه تحقن الدماء .
وفي الحديث: أخبرني جبريل إذا كان أول ليلة من رجب أمر الله ملكا ينادي: ألا إن شهر التوبة قد استهل فطوبى لمن استغفر الله فيه .
وروي أنه قال آدم عليه الصلاة والسلام: يا رب أخبرني بأحب الأوقات إليك وأحب الأيام إليك .
قال: أحب الأيام إلي النصف من رجب فمن تقرب إلي يوم النصف من رجب بصيام وصلاة وصدقة فلا يسألني شيئا إلا أعطيته ولا استغفرني إلا غفرت له، يا آدم من أصبح يوم النصف من رجب صائما ذاكرا حافظا لفرجه متصدقا من ماله لم يكن له جزاء إلا الجنة إلخ .
وقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى استحباب صوم رجب وعدوها من الصوم المندوب غير إن الحنابلة قالوا بكراهة إفراد رجب بالصوم إلا إذا أفطر في أثنائه فلا/ صفحة 285 /يكره (1) ولعله أخذا بما في إحياء العلوم 1 ص 244 من قوله: وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهى بشهر رمضان .
الطائفة الثانية:
1 - عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة أكان النبي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم . قلت من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الأيام يصوم . وفي لفظ أبي داود والبيهقي: ما كان يبالي من أي أشهر كان يصوم . وفي لفظ ابن ماجة: قلت: من أيه ؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان .
أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 321، والترمذي في صحيحه 1 ص 147، وابن داود في سننه 1 ص 384، وابن ماجة في سننه 1 ص 522، والبيهقي في سننه 4 ص 295، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 171 .
2 - عن أبي ذر الغفاري مرفوعا: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر .
وفي لفظ آخر له: أوصاني حبيبي بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا، أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر .
أخرجه الترمذي في صحيحه 1 ص 146، وابن ماجة في سننه 1 ص 522، والنسائي في سننه 4 ص 218، 219، والمنذري في الترغيب والترهيب 2 ص 31، وابن الأثير في جامع الأصول كما في تلخيصه 2 ص 330 .
3 -عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا:صيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر .أخرجه ابن خزيمة في صحيحه،والنسائي في سننه 4 ص 219،والمنذري في الترغيب والترهيب 2 ص 13
4 - عن أبي هريرة مرفوعا: صوم الشهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر .
وعنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة: صيام ثلاث من كل شهر . الحديث .
وفي لفظ الترمذي: عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: وصوم ثلاثة أيام من كل شهر .
*******************
(1) الفقه على المذاهب الأربعة 1 ص 439 .
/ صفحة 286 /
راجع صحيح البخاري 3 ص 220، صحيح مسلم 1 ص 200، سنن الدارمي 2 ص 18، مسند أحمد 2 ص 263، صحيح الترمذي 1 ص 146، سنن النسائي 4 ص 218، سنن البيهقي 4 ص 293، تاريخ بغداد 7 ص 430، الترغيب والترهيب 2 ص 30 .
5 - عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر .
أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 200، والمنذري في الترغيب 2 ص 30 .
6 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله .
وفي لفظ آخر له: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ .
وفي لفظ ثالث له: حسبك من كل شهر ثلاثا فذلك صيام الدهر كله .
وفي لفظ رابع له: أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر .
وفي لفظ خامس له: صم من كل شهر ثلاثة أيام .
راجع صحيح البخاري 3 ص 219، صحيح مسلم 1 ص 320، سنن أبي داود 1 ص 380، سنن النسائي 4 ص 210 - 215، الترغيب والترهيب 2 ص 30 .
7 - عن قرة بن إياس مرفوعا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره .
أخرجه أحمد في مسنده 5 ص 34، بإسناد صحيح، والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه كما في الترغيب والترهيب 2 ص 31، والجامع الصغير 2 ص 78 .
8 - عن ابن عباس مرفوعا: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر تذهبن وحر الصدر . قال الحافظ المنذري في الترغيب 2 ص 31: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي الثلاثة من حديث الأعرابي ولم يسموه ورواه البزار أيضا من حديث علي .
9 - عن عمرو بن شرحبيل مرفوعا: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر ؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر .
/ صفحة 287 / أخرجه النسائي في سننه 4 ص 208، والمنذري في الترغيب 2 ص 31 .
10 - عن أبي عقرب مرفوعا: صم ثلاثة أيام من كل شهر . أخرجه النسائي في سننه 4 ص 225 .
11 - عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر .
أخرجه أبو داود في سننه 1 ص 384، والترمذي في صحيحه 1 ص 143، والنسائي في سننه 4 ص 204، والبيهقي في سننه 4 ص 294، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 172 .
12 - عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .
أخرجه النسائي في سننه 4 ص 219، وفي صحيح البخاري 3 ص 218 من طريقه مرفوعا: صم من الشهر ثلاثة أيام .
13 - عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام .
وبهذا اللفظ جاء عن حفصة أيضا، وفي لفظ لأم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر .
راجع سنن النسائي 4 ص 203، سنن البيهقي 4 ص 295، سنن أبي داود 1 ص 384، مشكاة المصابيح ص 172 .
وقبل هذه كلها ما أخرجه أئمة الحديث عن عمر نفسه مرفوعا: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله .
أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 321، وأبو داود في سننه 1 ص 380، والنسائي في سننه 4 ص 209، والمنذري في الترغيب 2 ص 31، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 171 .
الطائفة الثالثة: عن الباهلي مرفوعا: صم شهر الصبر، . وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم .
وفي لفظ آخر له: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك .
وفي لفظ ثالث له: صم من الأشهر الحرم واترك . قالها ثلاثا . أخرجه أبو داود في سننه 1 ص 381، وابن ماجة في سننه 1 ص 530، والبيهقي
/ صفحة 288 / في سننه 4 ص 292، ويوجد في المواهب اللدنية، وشرح المواهب للزرقاني 8 ص 127 .
2 - عن أنس مرفوعا: من صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس، والجمعة، والسبت كتب له عبادة سنتين .
أخرجه الطيالسي والأزدي، والغزالي في إحياء العلوم 1 ص 244، وحكاه عن الطيالسي السيوطي في الجامع الصغير وحسنه .
3 - ذكر أبو داود في سننه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها.
وحكاه عن أبي داود القسطلاني في المواهب اللدنية، والنووي في شرح صحيح مسلم هامش إرشاد الساري 5 ص 150 .
الطائفة الرابعة:
1 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما .
وفي لفظ آخر له: صم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما . وفي لفظ ثالث له: ثم أفضل الصيام عند الله صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما .
ولهذا الحديث ألفاظ كثيرة توجد في الصحاح والمسانيد راجع صحيح البخاري 3 ص 217، صحيح مسلم 1 ص 319 - 321، صحيح الترمذي 1 ص 148، مسند أحمد 2 ص 205، 225، سنن الدارمي 2 ص 20، سنن أبي داود 1 ص 383، سنن النسائي 4 ص 209 - 215، سنن ابن ماجة 1 ص 523، سنن البيهقي 4 ص 296، 299، الترغيب والترهيب 2 ص 32، 36، 37، مشكاة المصابيح ص 171 .
2 - أخرج مسلم والنسائي بالإسناد عن عمر في حديث قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك صوم داود عليه السلام .
صحيح مسلم 1 ص 321، سنن النسائي 4 ص 209 .
الطائفة الخامسة:
1 - عن أبي أمامة قال قلت: يا رسول الله ! مرني بأمر ينفعني الله تعالى به فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له .
/ صفحة 289 / سنن النسائي 4 ص 165، الترغيب 2 ص 14، تيسير الوصول 2 ص 321 .
2 - عن أبي سعيد مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا .
أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 318، وأحمد في مسنده 3 ص 83، والبيهقي في سننه 9 ص 173، و ج 4 ص 296، والنسائي في سننه 4 ص 173، وابن ماجة في سننه 1 ص 525، والتبريزي في مصابيح السنة 1 ص 135 .
3 - عن أبي هريرة مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا .
وفي لفظ آخر له: من صام يوما في سبيل الله تعالى جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض .
راجع صحيح الترمذي 1 ص 145، سنن النسائي 4 ص 172، سنن ابن ماجة 1 ص 525، مشكاة المصابيح ص 172، تاريخ الخطيب البغدادي 4 ص 8 .
م 4 - عن عبد الله بن سفيان الأزدي مرفوعا: ما من رجل يصوم يوما في سبيل الله إلا باعده الله عن النار مقدار مائة عام . أخرجه الطبراني كما في الإصابة 2 ص 319) .
أضف إلى هذه طوائف أخرى تعم بإطلاقها صوم رجب منها ما ورد في صوم الأربعاء والخميس والجمعة من دون اختصاص بأيام شهر دون آخر .
ومنها ما ورد في صوم الأيام البيض من كل شهر وإنه صيام الشهر .
ومنها ما ورد في صوم كل أربعاء والخميس من الأيام .
ومنها ما ورد في صوم أربعة أيام من كل شهر .
ومنها ما ورد في صوم الاثنين والخميس في أيام السنة بأسرها .
توجد أحاديث هذه الطوائف في صحيح البخاري 3 ص 219، صحيح مسلم 1 ص 321، 322، سنن الدارمي 2 ص 19، سنن أبي داود 1 ص 380 - 383، صحيح الترمذي 1 ص 143، 144، سنن ابن ماجة 1 ص 522، 529، سنن النسائي 4 ص 217 - 223، سنن البيهقي 4 ص 294، الترغيب والترهيب 2 ص 30 - 37 .
ولا أحسبك بعد ذلك كله تقيم وزنا لما انفرد به ابن ماجة عن ابن عباس من / صفحة 290 /أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب .
إن كانت الرواية صحيحة فإنها معارضة بما عرفته من المتواتر معنى أو بالتواتر الإجمالي من استحباب صوم رجب المرغب فيه بصدور قطعي كما أفتى به علماء المذاهب الأربعة فيكف بها وهي ضعيفة بمكان داود بن عطاء قال أحمد: ليس بشئ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث منكره .
وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث . وقال النسائي: ضعيف .
وقال الدار قطني: متروك وقال ابن حبان: كثير الوهم في الأخبار لا يحتج به بحال لكثرة خطائه (1). وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة 1 ص 531 في نفس الحديث: في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيف متفق على تضعيفه، وقال الزرقاني في شرح المواهب 8 ص 127: قال الذهبي وغيره: حديث لا يصح، فيه را وضعيف متروك، وقد أخذ به الحنابلة فقالوا: يكره إفراده بالصوم على أنه من متفردات ابن ماجة ولا يأبه بها عند نقاد الفن، قال أبو الحجاج المزي: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة أصحاب الصحاح (2) ولذلك نص غير واحد من الأعلام - وحديث النهي نصب أعينهم - على عدم النهي عن صوم رجب كما في المواهب اللدنية، وإرشاد الساري 5 ص 148، وشرح المواهب للزرقاني 8 ص 127 . فبعد هذه كلها لا أدري ما محل ضرب الأيدي حتى يضعونها في الطعام ؟ وما معنى قول القائل: رجب وما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الاسلام ترك ؟ راجع ص 282 وتأمل فيما جاء به الخليفة فعلا وقولا .
90-إجتهاد الخليفة في السؤال عن مشكلات القرآن
1 - عن سليمان بن يسار . إن رجلا يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبيغ: فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر . فجعل له ضربا حتى دمي رأسه فقال: يا أمير المؤمنين ! حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي .
******************
(1) راجع تهذيب التهذيب 3 ص 194 .
(2) تهذيب التهذيب 9 ص 531 .
/ صفحة 291 /
وعن نافع مولى عبد الله: إن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل ؟ فقال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة .
فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة ؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة (1) ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال: صبيغ: إن كنت تريد قتلي ؟ فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني ؟ فقد والله برئت . فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يجالسه أحد من المسلمين .
فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى عمر: أن قد حسنت توبته، فكتب عمر: أن يأذن الناس بمجالسته .
وعن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين ! إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل مشكل القرآن فقال عمر: أللهم مكني منه .
فبينما عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاء (الرجل) وعليه ثياب وعمامة صفدي حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين ! والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ؟ فقال عمر: أنت هو ؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه . فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه .
وعن أنس: إن عمر بن الخطاب جلد صبيغا الكوفي في مسألة عن حرف من القرآن حتى اضطربت الدماء في ظهره .
وعن الزهري: إن عمر جلد صبيغا لكثرة مساءلته عن حروف القرآن حتى اضطربت الدماء في ظهره (2) .
********************
(1) في سنن الدارمي: وبرة وفي حاشيته: أي ذات فروج: وفي لفظ ابن عساكر والسيوطي دبرة . وهو الصحيح والمعنى واضح .
(2) سنن الدارمي 1 ص 54، 55، تاريخ ابن عساكر 6 ص 384، سيرة عمر لابن الجوزي ص 109، تفسير ابن كثير 4 ص 232، اتقان السيوطي 2 ص 5، كنز العمال 1 ص 228، 229 نقلا عن الدارمي . ونصر المقدسي . والاصبهاني . وابن الأنباري . والالكلائي . وابن عساكر، الدر المنثور 6 ص 111، فتح الباري 8 ص 17، الفتوحات الإسلامية 2 ص 445 .
/ صفحة 292 / قال الغزالي في الإحياء 1 ص 30: و (عمر) هو الذي سد باب الكلام والجدل وضرب صبيغا بالدرة لما أورد عليه سؤالا في تعارض آيتين في كتاب الله وهجره وأمر الناس بهجره . ا ه‍ . وصبيغ هذا هو صبيغ بن عسل . ويقال: ابن عسيل . ويقال: صبيغ بن شريك من بني عسيل .
2 - عن أبي العديس قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ! ما الجوار الكنس ؟ فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة الرجل فألقاها عن رأسه فقال عمر: أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو وجدتك محلوقا لأنحيت القمل عن رأسك . كنز العمال 1 ص 229 نقلا عن الكنى للحاكم، الدر المنثور 6 ص 321 .
3 - عن عبد الرحمن بن يزيد: إن رجلا سأل عمر عن فاكهة وأبا فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة (1) .
قال الأميني: أحسب أن في مقول العراجين، ولسان المخصرة، ومنطق الدرة الجواب الفاصل عن كل ما لا يعلمه الانسان، وإليه يوعز قول الخليفة: نهينا عن التكلف .
في الجواب عن أبسط سؤال يعلمه كل عربي صميم ألا وهو معنى الأب المفسر في نفس الكتاب المبين بقوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم .
وأنا لا أعلم أن السائلين بماذا استحقوا الادماء والإيجاع بمحض السؤال عما لا يعلمونه من مشكل القرآن أو ما غاب عنهم من لغته ؟ وليس في ذلك شئ مما يوجب الالحاد، لكن القصص جرت على ما ترى . ثم ما ذنب المجيبين بعلم عن السؤال عن الأب ؟ ولماذا أقبل عليهم الخليفة بالدرة ؟ وهل تبقى قائمة لأصول التعليم والتعلم والحالة هذه ؟ ولعل الأمة قد حرمت ببركة تلك الدرة عن التقدم والرقي في العلم بعد أن آل أمرها إلى أن هاب مثل ابن عباس أن يسأل الخليفة عن قوله تعالى: وإن تظاهرا عليه (2)
********************
(1) فتح الباري 13 ص 230، الدر المنثور 6 ص 317 .
(2) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 8 .
/ صفحة 293 / وقال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته (1) وقال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة (2) .
91-رأي الخليفة في السؤال عما لم يقع
أضف إلى اجتهاد الخليفة في مشكلات القرآن رأيه الخاص به في السؤال عما لم يقع فإنه كان ينهى عنه قال طاووس: قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن (3) . وقال: لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن، إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن .
وقال: أحرج عليكم أن لا تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا .
وجاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شئ لا أدري ما هو فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن (4) .
فساق اللعن أعلام الصحابة إلى هذا الحادث، وعمت البلية، وطفقوا لم يجيبوا عن السؤال عما لم يكن، فهذا ابن عباس سأله ميمون عن رجل أدركه رمضانان فقال: أكان أو لم يكن ؟ قال: لم يكن بعد . قال: اترك بلية حتى تنزل . قال: فدلسنا له رجلا فقال: قد كان .
فقال: يطعم من الأول منهما ثلاثين مسكينا لكل يوم مسكين (5) .
وهذا أبي بن كعب سأله رجل فقال: يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا ؟ قال: يا بني أكان الذي سألتني عنه ؟ قال: لا .
قال: أما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك (6) .
وقال مسروق: كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال فتى: ما تقول يا عماه كذا وكذا ؟ قال: يا بن أخي أكان هذا ؟ قال: لا . قال: فاعفنا حتى يكون (7)
*******************
(1) كتاب العلم لأبي عمر ص 56 .
(2) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 118 .
(3) سنن الدارمي 1 ص 50، جامع بيان العلم 2 ص 141 .
(4) سنن الدارمي 1 ص 50، كتاب العلم لأبي عمر 2 ص 143، وفي مختصره ص 190، فتح الباري 13 ص 225، كنز العمال 2 ص 174 (5) سنن الدارمي 1 ص 57 .
(6) سنن الدارمي 1 ص 56 .
(7) سنن الدارمي 1 ص 56 .
/ صفحة 294 /
92-نهي الخليفة عن الحديث
وأردف الحادثين في مشكل القرآن والسؤال عما لم يقع، بثالث أفظع وهو نهي الخليفة عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن إكثاره، وضربه وحبسه وجوه الصحابة بذلك . قال قرظة بن كعب لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم شيعتكم ؟ قالوا: نعم مكرمة لنا .
قال: ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم .
فلما قدم قرظة بن كعب قالوا: حدثنا . فقال: نهانا عمر رضي الله عنه (1) . وفي لفظ أبي عمر: قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ الطبري: كان عمر يقول: جردوا القرآن ولا تفسروه وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم (2) .
م - ولما بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل فدعهم على ماهم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك في ذلك .
ذكره ابن كثير في تاريخه 8 ص 107 فقال: هذا معروف عن عمر رضي الله عنه .
وأخرج الطبراني عن إبراهيم بن عبد الرحمن إن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود . وأبا الدرداء .
وأبا مسعود الأنصاري، فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسهم بالمدينة حتى استشهد (3) .
وفي لفظ الحاكم في المستدرك 1 ص 110: إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب .
*****************
(1) سنن الدارمي 1 ص 85، سنن ابن ماجة 1 ص 16، مستدرك الحاكم 1 ص 102، جامع بيان العلم 2 ص 120، تذكرة الحفاظ 1 ص 3 .
(2) شرح ابن أبي الحديد 3 ص 120 .
(3) تذكرة الحفاظ 1 ص 7، مجمع الزوائد 1 ص 149 وصححه محشى الكتاب فقال: هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة وكان عمر شديدا في الحديث .
/ صفحة 295 / وفي لفظ جمال الدين الحنفي: إن عمر حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر حتى أصيب .
وقال: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال: ومما روي عنه أيضا أن عمر قال لابن مسعود وأبي ذر: ما هذا الحديث ؟ قال: أحسبه حبسهم حتى أصيب .
فقال: وكذلك فعل بأبي موسى الأشعري مع عدله عنده (المعتصر 1 ص 459) . وقال عمر لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس (1) .
م - وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة . تاريخ ابن كثير 8 ص 106) .
وأخرج الذهبي في التذكرة 1 ص 7 عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: أكنت تحدث في زمان عمر هكذا ؟ فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته .
وأخرج أبو عمر عن أبي هريرة: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة (جامع بيان العلم 2 ص 121) .
م - وفي لفظ الزهري: أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي أما والله إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري .
وفي لفظ ابن وهب: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي . تاريخ ابن كثير 8 ص 107) .
فمن جراء هذا الحادث قال الشعبي: قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا (2) .
وقال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث بحديث واحد (سنن ابن ماجة 1 ص 16) .
وقال أبو هريرة: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عمر .
*******************
(1) أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال 5 ص 239، وأخرجه أبو زرعة كما في تاريخ ابن كثير 8 ص 106.
(2) سنن الدارمي 1 ص 84، سنن ابن ماجة 1 ص 15 .
/ صفحة 296 / تاريخ ابن كثير 8 ص 107 .
قال الأميني: هل خفي على الخليفة أن ظاهر الكتاب لا يغني الأمة عن السنة، وهي لا تفارقه حتى يردا على النبي الحوض، وحاجة الأمة إلى السنة لا تقصر عن حاجتها إلى ظاهر الكتاب ؟ والكتاب كما قال الأوزاعي ومكحول: أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب (جامع بيان العلم 2 ص 191) .
أو رأى هناك أناسا لعبوا بها بوضع أحاديث على النبي الأقدس - وحقا رأى - فهم قطع جراثيم التقول عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتقصير تلكم الأيدي الأثيمة عن السنة الشريفة ؟ فإن كان هذا أو ذاك فما ذنب مثل أبي ذر المنوه بصدقه بقول النبي الأعظم: ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لهجة من أبي ذر (1) أو مثل عبد الله بن مسعود صاحب سر رسول الله، وأفضل من قرء القرآن، وأحل حلاله، وحرم حرامه، الفقيه في الدين، العالم بالسنة (2) أو مثل أبي الدرداء عويمر كبير الصحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3) فلماذا حبسهم حتى أصيب ؟ ولماذا هتك أولئك العظماء في الملأ الديني وصغرهم في أعين الناس ؟ وهل كان أبو هريرة وأبو موسى الأشعري من أولئك الوضاعين حتى استحقا بذلك التعزير والنهر والحبس والوعيد ؟ أنا لا أدري .
نعم: هذه الآراء كلها أحداث السياسية الوقتية سدت على الأمة أبواب العلم، وأوقعتها في هوة الجهل ومعترك الأهواء وإن لم يقصد ها الخليفة، لكنه تترس بها يوم ذاك، وكافح عن نفسه قحم المعضلات، ونجابها عن عويصات المسائل .
م - وبعد نهي الأمة المسلمة عن علم القرآن، وإبعادها عما في كتابها من المعاني الفخمة والدروس العالية من ناحية العلم والأدب والدين والاجتماع والسياسة والأخلاق والتاريخ، وسد باب التعلم والأخذ بالأحكام والطقوس ما لم يتحقق ويقع موضوعها، والتجافي عن التهيؤ للعمل بدين الله قبل وقوع الواقعة، ومنعها عن معالم السنة الشريفة والحجز عن نشرها في الملأ، فبأي علم ناجع، وبأي حكم وحكم تترفع وتتقدم
*******************
(1) مستدرك الحاكم 3 ص 342، 344، ويأتي تفصيل هذا الحديث ومصادره .
(2) مستدرك الحاكم 3 ص 312، 315.
(3) مستدرك الحاكم 3 ص 337 .
/ صفحة 297 /
الأمة المسكينة على الأمم ؟ وبأي كتاب وبأية سنة نتأتى لها سيادة العالم التي أسسها لها صاحب الرسالة الخاتمة ؟ فسيرة الخليفة هذه ضربة قاضية على الاسلام وعلى أمته وتعاليمها وشرفها وتقدمها وتعاليها علم بها هو أولم يعلم، ومن ولايد تلك السيرة الممقوتة حديث كتابة السنن، ألا وهو:
93-حديث كتابة السنن
عن عروة: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشئ أبدا (1) .
وقد اقتفى أثر الخليفة جمع وذهبوا إلى المنع عن كتابة السنن خلافا للسنة الثابتة عن الصادع الكريم (2) ].
94-رأي الخليفة في الكتب
أضف إلى الحوادث الأربعة: حادث مشكلات القرآن .وحادث السؤال عما لم يقع .وحادث الحديث عن رسول الله . وحادث كتابة السنن . رأي الخليفة واجتهاده حول الكتب والمؤلفات . أتى رجل من المسلمين إلى عمر فقال: إنا لما فتحنا المداين أصبنا كتابا فيه علم من علوم الفرس وكلام معجب . فدعا بالدرة فجعل يضربه بها ثم قرأ نحن نقص عليك أحسن القصص ويقول: ويلك أقصص أحسن من كتاب الله ؟ إنما هلك من كان قبلكم لأنهم اقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والانجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم . صورة أخرى:عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: أتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رجل فقال:
******************
(1) طبقات ابن سعد 3 ص 206، مختصر جامع بيان العلم ص 33 .
(2) راجع سنن الدارمي 1 ص 125، مستدرك الحاكم 1 ص 104 - 106، مختصر جامع العلم ص 36، 37.
/ صفحة 298 /
يا أمير المؤمنين ! إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فيه كلام معجب، قال: أمن كتاب الله ؟ قال: لا .
فدعى بالدرة فجعل يضربه بها فجعل يقرأ: الر تلك آيات الكتاب المبين .
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون .
إلى قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين .
ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والانجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم .
وأخرج عبد الرزاق، وابن الضريس في فضائل القرآن والعسكري في المواعظ، والخطيب عن إبراهيم النخعي قال: كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذلك الضريبة فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه فلما قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل يقرأ عليه: الر تلك آيات الكتاب المبين حتى بلغ الغافلين .
قال: فعرفت ما يريد فقلت: يا أمير المؤمنين ! دعني فوالله لا أدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا أحرقته فتركه .
راجع سيرة عمر لابن الجوزي ص 107، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 122، كنز العمال 1 ص 95 .
وجاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي المتوفى 684 ص 180 من طبعة بوك في اوكسونيا سنة 1663 م ما نصه: وعاش (يحيى الغراما طيقي) إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة الاسكندرية ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو وسمع من ألفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه وكان لا يفارقه ثم قال له يحيى يوما: إنك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختمت على كل الأصناف الموجودة بها، فمالك به انتفاع فلا نعارضك فيه، وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به . فقال له عمرو: ما الذي تحتاج إليه ؟ قال: كتب الحكمة التي في الخزائن الملوكية .
فقال عمرو: هذا ما لا يمكنني أن آمر فيه إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .
فكتب إلى عمر وعرفه قول يحيى فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما وافق كتاب الله ؟ ففي كتاب الله عنه غنى، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله ؟ فلا حاجة إليه فتقدم بإعدامها . فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في مواقدها فاستنفدت في مدة ستة أشهر/ صفحة 299 / فاسمع ما جرى واعجب . هذه الجملة من كلام الملطي ذكرها جرجي زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي 3 ص 40 برمتها فقال في التعليق عليها: النسخة المطبوعة في مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت قد حذفت منها هذه الجملة كلها لسبب لا نعلمه .
وقال عبد اللطيف البغدادي المتوفى 629 الهجري في الافادة والاعتبار ص 28: رأيت أيضا حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها صحيح وبعضها مكسور ويظهر من حالها إنها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف وعمود السواري عليه قبة هو حاملها . وأرى إنه الرواق الذي كان يدرس فيه ارسطوطاليس وشيعته من بعده وأنه دار المعلم التي بناها الاسكندر حين بنى مدينته، وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه .
صورة مفصلة :
وقال القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى 646 في كتابه تراجم الحكماء المخطوط (1) في ترجمة يحيى النحوي: وعاش (يحيى النحوي) إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والاسكندرية ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصارى فأكرمه عمرو ورأى له موضعا وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه وسمع كلامه أيضا في انقضاء الدهر ففتن به وشاهد من حججه المنطقية وسمع من ألفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب بها أنسة ما هاله، وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه وكاد لا يفارقه، ثم قال له يحيى يوما: إنك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختمت على كل الأجناس الموصوفة الموجودة بها، فأما مالك به انتفاع فلا أعارضك فيه، وأما ما لا نفع لكم به فنحن أولى به، فأمر بالإفراج عنه .
فقال له عمرو: وما الذي تحتاج إليه ؟ قال: كتب الحكمة في الخزائن الملوكية وقد أوقعت الحوطة عليها ونحن محتاجون إليها ولا نفع لكم بها .
فقال له: ومن جمع هذه الكتب وما قصتها ؟ فقال له يحيى: إن
******************
(1) توجد نسخة في دار الكتب الخديوية مكتوبة سنة 1197 كما في تاريخ التمدن الاسلامي 3 ص 42 .
/ صفحة 300 /
بطولو ماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك حبب إليه العلم والعلماء وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وأفرد لها خزائن فجمعت وولى أمرها رجلا يعرف بابن زمرة (زميرة) وتقدم إليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في أثمانها وترغيب تجارها ففعل واجتمع من ذلك في مدة خمسون ألف كتابا ومائة وعشرون كتابا، ولما علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها قال لزميرة: أتى بقي في الأرض من كتب العلم ما لم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة: قد بقي في الدنيا شئ في السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم .فعجب الملك من ذلك وقال له: دم على التحصيل فلم يزل على ذلك إلى أن مات، وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم إلى وقتنا هذا، فاستكثر عمرو ما ذكره يحيى وعجب منه وقال له: لا يمكنني أن آمر بأمر إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .
وكتب إلى عمر وعرفه بقول يحيى الذي ذكر، واستأذنه ما الذي يصنعه فيها ؟ فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ؟ ففي كتاب الله عنه غنى، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى ؟ فلا حاجة إليها فتقدم بإعدامها . فشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية وإحراقها في مواقدها وذكرت عدة الحمامات يومئذ وأنسيتها، فذكروا انها استنفدت في مدة ستة أشهر، فاسمع ما جرى واعجب . ا ه‍ .
وفي فهرست ابن النديم المتوفى 385 إيعاز إلى تلك المكتبة المحروقة قال في صحيفة 334: وحكى إسحاق الراهب في تاريخه ابن بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك فحص عن كتب العلم وولى أمرها رجلا يعرف بزميرة فجمع من ذلك على ما حكي أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة وعشرين كتابا .
وقال له: أيها الملك قد بقي في الدنيا شئ كثير في السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم . ا ه‍ .
ومؤسس تلك المكتبة هو بطليموس الأول وهو الذي بنى مدرسة الاسكندرية المعروفة باسم الرواق وجمع فيها جميع علوم تلك الأزمان من فلسفة ورياضيات وطب وحكمة وآداب وهيئة وكانت المدرسة توصل للقصر الملكي، وبويع لولده بطليموس/ صفحة 301 /الثاني الملقب بفيلادلفوس (أي محب أخيه) - بالملك حياة أبيه قبل موته بسنتين سنة خمس وثمانين ومائتين قبل الميلاد أي سنة سبع وتسعمائة قبل الهجرة وله من العمر أربع وعشرون سنة ومات سنة ست وأربعين ومائتين قبل الميلاد أي سنة ثمان وستين وثمانمائة قبل الهجرة فكانت مدة حكمه ثمانيا وثلاثين سنة، وكان على سيرة أبيه في حب العلم وأهله والعناية بخزانة كتب الاسكندرية وجمع الكتب فيها (1) .
وكان رأي الخليفة هذا عاما على جميع الكتب في الأقطار التي فتحتها يد الاسلام قال صاحب " كشف الظنون " 1 ص 446: إن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى ؟ فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه، وإن يكن ضلالا ؟ فقد كفانا الله تعالى . فطرحوها في الماء أو في النار فذهبت علوم الفرس فيها .
وقال في ج 1 ص 25 في أثناء كلامه عن أهل الاسلام وعلومهم: إنهم أحرقوا ما وجدوا من الكتب في فتوحات البلاد .
وقال ابن خلدون في تاريخه 1 ص 32: فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الانساني متعددون، وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل، فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه بمحوها عند الفتح ؟ .
قال الأميني: ليس النظر في كتب الأولين على إطلاقه محظورا ولا سيما إذا كانت كتبا علمية أو صناعية أو حكمية أو أخلاقية أو طبية أو فلكية أو رياضية إلى أمثالها، وأخص منها ما كان معزوا إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام كدانيال إن صحت النسبة ولم يطرقه التحريف، نعم: إذا كان كتاب ضلال من دعاية إلى مبدء باطل، أو دين منسوخ، أو شبهة موجهة إلى مبادئ الاسلام يحرم النظر فيه للبسطاء القاصرين عن الجواب والنقد، وأما من له منة الدفع أو مقدرة الحجاج فإن نظره فيه لإبطال الباطل وتعريف الناس بالحق الصراح من أفضل الطاعات . ولا منافاة بين كون القرآن أحسن القصص وبين أن يكون في الكتب علم ناجع،
*****************
(1) راجع الكافي في تاريخ مصر 1 ص 208 - 210 .
/ صفحة 302 /
أو حكمة بالغة، أو صناعة تفيد المجتمع، أو علوم يستفيد بها البشر، وإن كان ما في القرآن أبعد من ذلك مغزى، وأعمق منتهى، وأحكم صنعا، غير أن قصر الأفهام عن مغازي القرآن الكريم ترك الناس لا يستنبطون تلك العلوم، مع إخباتهم إلى إنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فالمنع عن النظر في تلك الكتب جناية على المجتمع وإبعاد عن العلوم، وتعزير الناظر فيها لا يساعده قانون الاسلام العام كتابا وسنة . والله يعلم ما خسره المسلمون بإبادة تلك الثروة العلمية في الاسكندرية وتشتيتها في بلاد الفرس من حضارة راقية، وصنايع مستطرفة لا ترتبطان بهدى أو ضلال كما حسبه الخليفة في كتب الفرس، ولا تناطان بموافقة الكتاب أو مخالفته كما زعمه في أمر مكتبة الاسكندرية العامرة، وما كان يضر المسلمين لو حصلوا على ذلك الثراء العلمي ؟ فأوقفهم على ثروة مالية، وبسطة في العلم، وتقدم في المدنية، ورقي في العمران، وكمال في الصحة، وكل منها يستتبع قوة في الملك، وهيبة عند الدول، وبذخا في العالم كله، وسعة في أديم السلطة، فهل يفت شئ من ذلك في عضد الهدى ؟ أو يثلم جانبا من الدين ؟ نعم أعقب ذلك العمل الممقوت تقهقرا في العلوم، وفقرا في الدنيا، وسمعة سيئة لحقت العروبة والاسلام، وفي النقاد من يحسبه توحشا، وفيهم من يعده من عمل الجاهلين، ونحن نكل الحكم فيه إلى العقل السليم، والمنطق الصحيح . على أن الخليفة كان يسعه أن ينتقي من هذه الكتب ما أوعزنا إليه مما ينجع المجتمع البشري، ويتلف ما فيه الالحاد والضلال، لكنه لم يفعل ومضى التاريخ كما وقعت القصة .
95-الخليفة والقراءات
عن محمد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " (1) فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا ؟ فقال: أبي بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال: نعم .
********************
(1) سورة التوبة آية 100 .
/ صفحة 303 /
قال: لا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال: نعم، قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا .
وأخرج الحاكم وأبو الشيخ عن أبي سلمة ومحمد التيمي قالا مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ: والذين اتبعوهم بإحسان . بالواو، فقال: من أقرأك هذه ؟ فقال: أبي .
فأخذ به إليه فقال: يا أبا المنذر أخبرني هذا إنك أقرأته هكذا . فقال: أبي: صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال عمر: أنت تلقنتها كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: نعم .
فأعاد عليه فقال في الثالثة وهو غضبان: نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عليه السلام وأنزلها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه .
فخرج عمر رافعا يديه وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر . وفي لفظ من طريق عمر بن عامر الأنصاري: فقال أبي: والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبيع الخيط .
فقال عمر: نعم إذن فنعم، إذن نتابع أبيا . وفي لفظ: قرأ عمر: والأنصار (رفعا) اللذين بإسقاط الواو نعتا للأنصار، حتى قاله زيد بن ثابت: إنه بالواو فسأل عمر أبي بن كعب فصدق زيدا فرجع إليه عمر وقال: ما كنا نرى إلا أنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد وفي لفظ: فقال عمر: فنعم إذن نتابع أبيا . وفي لفظ الطبري: إذا نتابع أبيا .
وفي لفظ: أن عمر سمع رجلا يقرأه بالواو فقال: من أقرأك ؟ قال: أبي .
فدعاه فقال: أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتبيع القرظ بالبقيع .
قال: صدقت وإن شئت قلت: شهدنا وغبتم، ونصرنا وخذلتم، وآوينا وطردتم، ثم قال عمر: لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا .
راجع تفسير الطبري 1 ص 7، مستدرك الحاكم 3 ص 305، تفسير القرطبي 8 ص 238، تفسير ابن كثير 2 ص 383، تفسير الزمخشري 2 ص 46، الدر المنثور 3 ص 269، كنز العمال 1 ص 287، ذكر لفظ أبي الشيخ ثم حكاه عن جمع من الحفاظ، وذكر تصحيح الحاكم إياه، وفي ص 285 نقله عن أبي عبيد في فضائله وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه، تفسير الشوكاني 2 ص 379، روح المعاني طبع المنيرية 1 ص 8 . / صفحة 304 /
2 - أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر فقال: أكلتنا الضبع .
قال مسعر: يعني السنة قال: فسأله عمر ممن أنت ؟ فما زال ينسبه حتى عرفه فإذا هو موسى فقال عمر: لو أن لامرئ واديا أو واديين لابتغى إليهما ثالثا .
فقال ابن عباس: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب .
فقال عمر لابن عباس: ممن سمعت هذا ؟ قال: من أبي . قال: فإذا كان بالغداة فاغد علي قال: فرجع إلى .
أم الفضل فذكر ذلك لها فقالت: ومالك وللكلام عند عمر ؟ وخشي ابن عباس أن يكون أبي نسي فقالت أمه: إن أبيا عسى أن لا يكون نسي - فغدا إلى عمر ومعه الدرة فانطلقنا إلى أبي فخرج أبي عليهما وقد توضأ فقال: إنه أصابني مذي فغسلت ذكري أو فرجي مسعر شك فقال عمر: أو يجزئ ذلك ؟ قال: نعم .
قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم . قال: وسأله عما قال ابن عباس فصدقه .
وفي المسند عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا ثم قال له عمر: كم مالك ؟ قال: أربعون من الإبل . قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ورسوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب .
فقال عمر: ما هذا ؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي .
قال: فمر بنا إليه قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا ؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفأثبتها ؟ فأثبتها .
وفي المحكي عن أحمد: قال " عمر ": إذا أثبتها في المصحف ؟ قال: نعم .
وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: قلت: يا أمير المؤمنين إن أبيا يزعم إنك تركت من آيات الله آية لم تكتبها قال: والله لأسألن أبيا فإن أنكر لتكذبن فلما صلى صلاة الغداة غدا على أبي . فأذن له وطرح له وسادة وقال: يزعم هذا أنك تزعم أني تركت آية من كتاب الله لم أكتبها فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب فقال عمر: أفأكتبها ؟ قال: لا أنهاك .
قال: فكأن أبيا شك أقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرآن منزل ؟ .
راجع مسند أحمد 5 ص 117، كنز العمال 1 ص 279 نقلا عن أحمد، وسعيد بن منصور، وأبي عوانة، الدر المنثور 6 ص 378 .
/ صفحة 305 /
3 - عن أبي إدريس الخولاني قال: كان أبي يقرأ: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية (1) ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فأنزل الله سكينته على رسوله . فبلغ ذلك عمر فاشتد فبعث إليه فدخل عليه فدعا ناسا من أصحابه فيهم زيد ابن ثابت فقال: من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ فقرأ زيد على قرائتنا اليوم فغلظ له عمر فقال أبي، أأتكلم ؟ قال: تكلم . فقال: لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئني وأنت بالباب، فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت وإلا لم أقرأ حرفا ما حييت ؟ قال: بل اقرأ الناس . وفي لفظ: فقال أبي: والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر وتغيبون، وأدعى وتحجبون، ويصنع بي، والله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحدث أحدا بشئ ؟ راجع تفسير ابن كثير 4 ص 194، الدر المنثور 6 ص 79 حكاه عن النسائي والحاكم وذكر تصحيح الحاكم له، كنز العمال 1 ص 285 نقلا عن النسائي وابن أبي داود في المصاحف والحاكم . ثم قال: وروى ابن خزيمة بعضه .
4 - عن ابن مجلز قال: إن أبي بن كعب قرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان (2) فقال عمر: كذبت . قال: أنت أكذب .
فقال رجل: تكذب أمير المؤمنين ؟ قال: أنا أشد تعظيما لحق أمير المؤمنين منك، ولكن كذبته في تصديق كتاب الله، ولم أصدق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله .
فقال عمر: صدق . أخرجه ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وابن عدي كما في الدر المنثور 2 ص 344، وكنز العمال 1 ص 285.
5 - عن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبة فيه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله (3) فقال: من أملى عليك هذا ؟ قلت: أبي بن كعب
قال: إن أبيا أقرأنا للمنسوخ قرأها فامضوا إلى ذكر الله . عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا فامضوا إلى ذكر الله .
**********************
(1) سورة الفتح آية 26 .
(2) سورة المائدة آية 107 .
(3) سورة المائدة آية 9 .
/ صفحة 306 /
عن إبراهيم قال: قيل لعمر: إن أبيا يقرأ: فاسعوا إلى ذكر الله .
قال عمر: أبي أعلمنا بالمنسوخ كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله .
أخرجه أبو عبيد في فضائله، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وعبد الرزاق، والشافعي، والفرباني، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في السنن كما في الدر المنثور 6 ص 219، وكنز العمال 1 ص 285 .
6 - عن بجالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم (1) وهو أب لهم . فقال: يا غلام حكها .
قال: هذا مصحف أبي فذهب إليه فسأله فقال له أبي: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالاسواق . وأغلظ لعمر .
أخرجه سعيد بن منصور، والحاكم، والبيهقي في السنن 7: 69، والقرطبي في تفسيره 14 ص 126، وحكى عن الأولين في كنز العمال 1 ص 279 .
7 - قرأ أبي بن كعب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا من تاب (2) فإن الله كان غفورا رحيما .
فذكر لعمر فأتاه فسأله عنها قال: أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لك عمل إلا الصفق بالبيع. أخرجه ابن مردويه وعبد الرزاق كما في كنز العمال 1 ص 278 .
8 - عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة ؟ فإنا لم نجدها . قال: أسقط فيما أسقط من القرآن . أخرجه أبو عبيد كما في الاتقان 2 ص 42، وكنز العمال 1 ص 278 .
9 - عن ابن عباس وعدي بن عدي عن عمر إنه قال: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم . أو: أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك ؟ قال: نعم .
******************
(1) سورة الأحزاب آية 6 .
(2) سورة النساء آية 22 .
/ صفحة 307 / أخرجه البخاري في صحيحه 10 ص 43 . وأبو عبيد كما في الاتقان 2 ص 42، .
10 - أخرج مالك والشافعي عن سعيد بن المسيب عن عمر في خطبة له قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . فإنا قد قرأنا ها .
وفي لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن عوف: لولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر رضي الله عنه زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت .
وفي لفظ البخاري عن ابن عباس: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الاعتراف .
وفي لفظ ابن ماجة عن ابن عباس: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله .
ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .
وفي لفظ أبي داود: وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها .
وفي لفظ البيهقي: ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به .
راجع مسند أحمد 1 ص 29، 50، اختلاف الحديث للشافعي المطبوع هامش كتاب الأم له 7 ص 251، موطأ مالك 2 ص 168، صحيح البخاري 10 ص 43، صحيح مسلم 2 ص 33، صحيح الترمذي 1 ص 229، سنن الدارمي 2 ص 179، سنن ابن ماجة 2 ص 115، سنن أبي داود 2 ص 230، مسند الطيالسي ص 6، سنن البيهقي 8 ص 211 - 213، أحكام القرآن للجصاص 3 ص 317 . قال الأميني: كل هذه تكشف عن انحسار علم الخليفة عن ترتيل القرآن الكريم/ صفحة 308 / وإن هؤلاء المذكورين أعلم منه به، وإنما ألهاه عنه الصفق بالاسواق، أو بيع الخيط أو القرظة، ولم يكن له عمل إلا الصفق بالبيع .ما بال الخليفة - وهو القدوة والأسوة في الكتاب والسنة يتبع آراء الناس في كتاب الله ؟ ويمحو ويثبت في المصحف بقول أناس آخرين ؟ ولم يفرق بين الكتاب و السنة ؟ ويعير سمعه إلى هذا وذلك ؟ ويقبل من هذا قوله: أثبتها .
ويصدق لآخر رأيه في إسقاط شئ من القرآن، ويرى آيا محرفة من الكتاب تمنعه عن إدخالها فيه خشية قول القائلين وتكلم المتكلمين، وهذا هو التحريف الذي يعزونه إلى الشيعة، ويشنون به عليهم الغارات، والشيعة عن بكرة أبيهم براء من تلكم الخزاية، فقد أصفق المحققون منهم على نفي ذلك نفيا باتا كما أسلفناه في الجزء الثالث ص 101 .
وشتان بين من هذا شأنه وبين من قال فيه التابعي العظيم أبو عبد الرحمن السلمي القارئ المجع على ثقته وجلالته: ما رأيت ابن أنثى أقرأ لكتاب الله تعالى من علي .
وقال أيضا: ما رأيت أقرأ من علي عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الذين حفظوه أجمع بلا شك عندنا (1) . وقد مر بعض أحاديث علمه عليه السلام بالكتاب ص 193 .
96-إجتهاد الخليفة في الأسماء والكنى
1 - عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وإن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا عيسى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلستنا (2) فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك .
صورة أخرى:
إن المغيرة استأذن على عمر فقال: أبو عيسى . قال: من أبو عيسى ؟ فقال: المغيرة بن شعبة .
قال: فهل لعيسى من أب ؟ فشهد له بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكنيه بها .
فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا وكناه أبا عبد الله .
*********************
(1) طبقات القراء 1 ص 546، مفتاح السعادة 1 ص 351 .
(2) وفي لفظ أبي داود: جلجننا .
/ صفحة 309 /
راجع سنن أبي داود 2 ص 309، سنن البيهقي 9 ص 310، الاستيعاب 1 ص 250، تيسير الوصول 1 ص 39، الكنى والأسماء للدولابي 1 ص 85، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 262، نهاية ابن الأثير 1 ص 198، الإصابة 2 ص 413، ج 3 ص 453 .
2 - جاءت سرية لعبيد الله بن عمر إلى تشكوه فقالت: يا أمير المؤمنين ! ألا تعذرني من أبي عيسى ؟ قال: ومن أبو عيسى ؟ قالت: ابنك عبيد الله .
قال: ويحك ! وقد تكنى بأبي عيسى ؟ ودعاه وقال: أيها اكتنيت بأبي عيسى ؟ فحذر وفزع فأخذ يده فعضها حتى صاح ثم ضربه وقال: ويلك هل لعيسى أب ؟ أما تدري ما كنى العرب ؟ أبو سلمة . أبو حنظلة أبوعرفطة . أبو مرة. راجع شرح ابن أبي الحديد 3 ص 104، عمدة القاري 7 ص 143 .
3 - كان عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي، و أمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة من الصحابة إنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك فتركهم . (عمدة القاري 7 ص 143) .
4 - عن حمزة بن صهيب: إن صهيبا كان يكنى أبا يحيى، ويقول: إنه من العرب، ويطعم الطعام الكثير .
فقال له عمر بن الخطاب: يا صهيب مالك تتكنى أبا يحيى وليس لك ولد ؟ وتقول إنك من العرب، وتطعم الطعام الكثير، وذلك سرف في المال فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأما قولك في النسب فأنا رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل، ولكني سبيت غلاما صغيرا قد عقلت أهلي وقومي .
وأما قولك في الطعام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أطعم الطعام، ورد السلام . فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام .
وفي لفظ لأبي عمر: قال عمر: ما فيك شئ أعيبه يا صهيب ! إلا ثلاث خصال لولاهن ما قدمت عليك أحدا، هل أنت مخبري عنهن ؟ فقال صهيب: ما أنت بسائل عن شئ إلا صدقتك عنه . قال: أراك تنسب عربيا ولسانك أعجمي، وتتكنى بأبي يحيى اسم نبي، وتبذر مالك .
قال: أما تبذير مالي فما أنفقه إلا في حقه، وأما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى أفأتركها لك ؟ وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم وأنا رجل من النمر بن قاسط لو انفلقت عني / صفحة 310 /روثة لانتسبت إليها .
أخرجه أحمد في مسنده 6 ص 16، والحاكم في المستدرك 4 ص 288، وابن ماجة شطرا منه في سننه 2 ص 406، وأبو عمر في الاستيعاب في ترجمة صهيب ج 1 ص 315، والهيثمي في مجمع الزوائد 8 ص 16 .
5 - سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا ينادي رجلا: يا ذا القرنين . قال: أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة ؟ .
راجع حياة الحيوان 2 ص 21، فتح الباري 6 ص 295 . قال الأميني: تكشف هذه الروايات عن موارد من الجهل .
1 - نهي الخليفة عن التسمية باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره المسمين به بتغيير أسمائهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل .
(1) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه .
(2) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبحوا له وجها . طب 3 ص 91 .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة إسمه أحمد أو محمد فيقول الله تعالى له: عبدي أما استحيتني وأنت تعصيني وإسمك إسم حبيبي محمد . فينكس العبد رأسه حياء ويقول: أللهم إني قد فعلت، فيقول الله عز وجل: يا جبريل خذ بيد عبدي وأدخله الجنة فإني أستحي أن أعذب بالنار من إسمه إسم حبيبي .
(3) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا بإسمي كان هو ومولوده في الجنة .
(4) وقالت عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله
******************
(1) أخرجه الطبري وابن عدي والهيثمي في مجمع الزوائد 8 ص 49، والسيوطي في الجامع الصغير في حرف الميم .
(2) مجمع الزوائد 8 ص 48، السيرة الحلبية 1 ص 89 .
(3) المدخل لابن الحاج 1 ص 129 .
(4) أخرجه ابن عساكر، وذكره المناوي في فيض القدير 6 ص 237، والحلبي في السيرة النبوية 1 ص 89 .
/ صفحة 311 / إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي إنك تكره ذلك فقال: ما الذي أحل إسمي وحرم كنيتي ؟ أو: ما الذي حرم كنيتي وأحل إسمي ؟(1) .
وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن طلحة بن عبيد الله محمدا وكناه بأبي القاسم (2) ومحمد هذا كان ممن هم عمر أن يغير إسمه(3) .
م - وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير واحد من ولدان عصره محمدا منهم: محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري (4) و محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (5) .
و محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري (6) . و محمد بن أنس بن فضالة الأنصاري (7) . و محمد بن يفديدويه " بالمهملتين " الهروي (8) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أنصاري هم بأن يسمي ابنه محمدا فكرهوه وسألوه صلى الله عليه وآله وسلم: سموا باسمي (9) .
وفي رجل ولد له غلام فسماه القاسم فقالوا له: لا نكنيك به فسأله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي (10) .
على أن تحسين الأسماء مما رغبت فيه الشريعة المطهرة ومحمد أحسنها، وخير الأسماء ما عبد به وحمد فجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم (11).
*****************
(1) السنن الكبرى للبيهقي 9 ص 310، مصابيح السنة 2 ص 149، زاد المعاد 1 ص 262 .
(2) الاستيعاب 1 ص 236، أسد الغابة 4 ص 322 .
(3) مجمع الزوائد 8 ص 48، 49 .
(4) الاستيعاب 1 ص 233، أسد الغابة 4 ص 313، الإصابة 3 ص 472 .
(5) الاستيعاب 1 ص 237، أسد الغابة 4 ص 327، الإصابة 3 ص 476 .
(6) الإصابة 3 ص 476 .
(7) الاستيعاب 1 ص 234، أسد الغابة 4 ص 312، الإصابة 3 ص 370 .
(8) أسد الغابة 4 ص 332، الإصابة 2 ص 385 .
(9) مسند أحمد 3 ص 369، 385 .
(10) مسند أحمد 3 ص 303 .
(11) سنن أبي داود 2 ص 307، سنن البيهقي 9 ص 306، مصابيح السنة 2 ص 148 .
/ صفحة 312 / وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حق الولد على الوالد أن يحسن إسمه وأن يحسن أدبه .
(1) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم .
(2) وفي جامع الترمذي 2 ص 107، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير الاسم القبيح .
وممن غير إسمه عاصية بنت عمر فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميلة كما في صحيح الترمذي 2 ص 137، ومصابيح السنة 2 ص 148 .
2 - نهيه عن التسمي بأسماء الأنبياء وهي أحسن الأسماء بعد تلكم الأسماء المشتقة من أسماء الله الحسنى من محمد وعلي والحسن والحسين .
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما من أهل بيت فيه اسم نبي إلا بعث الله تبارك وتعالى إليهم ملكا يقدسهم بالغداوة والعشي (3) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة (4) .
3 - تذمره من التكني بأبي عيسى مستدلا بقوله: فهل لعيسى من أب . أكان الخليفة يحسب أن من يكنى به يرى نفسه أبا لعيسى بن مريم ويكنى به حتى يقال عليه: فهل لعيسى من أب ؟ أو أنه لم ير لعيسى الذي كناه به أبوه من أب ؟ وكان يحسب أن الآباء يكنون بأسماء أولادهم ومن هنا قال لصهيب: مالك تكنى أيا يحيى وليس لك ولد ؟ .
4 - وأعجب من هذه كلها أن الخليفة بعد سماعه من المغيرة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بأبي عيسى لم يتزحزح عن رأيه، وقد صدقه في مقاله، لكنه عد ذلك ذنبا مغفورا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن لا يذنب هو ولفيفه إذ لا يدري ما يفعل بهم، وليت شعري هل أثبت كون ذلك إثما مستتبعا للعذاب أو المغفرة ببرهان قاطع ؟ ثم علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتكبه فحكم بالمغفرة له بدلالة الآية الكريمة من سورة الفتح ؟ لا .
*******************
(1) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 8 ص 47 .
(2) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 8 47، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 258 .
(3) المدخل لابن الحاج 1 ص 128 .
(4) سنن أبي داود 2 ص 307، سنن البيهقي 9 ص 306، الاستيعاب في ترجمة أبي وهب 2 ص 700، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 258، 260 وأثبته .
/ صفحة 313 /
لم يثبت ذلك إلا بتلك السفسطة من قوله: هل لعيسى من أب ؟ إن كان الأول ؟ ولا أقوله فمرحبا بنبي غير معصوم والعياذ بالله وإن كان الثاني ؟ فزه بقائل لا يعلم .
5 - أنه بعد ما حسب كون هاتيك التكنية سيئة جعل التعزيز بها عض اليد قبل الضرب ولم تسمع أذن الدهر بمثل ذلك التعزير القاسي قط .
6 - إن مما اختاره الخليفة من كنى العرب: أبو مرة . وقد مر نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التسمية بمرة . على أن أبا مرة كنية إبليس كما في المعاجم (1) وقيل تكنى بابنة له تسمى مرة . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التسمية بحيات وقال: فإن الحيات الشيطان .
وأخرج أبو داود في سننه 2 ص 308 عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت ؟ قلت: مسروق بن الأجدع، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع الشيطان . فكأنه كان ناسيا ذلك حين أمر بالتكني بأبي مرة، أو لم يكن يعلم أنها كنية إبليس، أو كان له رأي تجاه الرأي النبوي . والله أعلم .
وكذلك التكني بأبي حنظلة فقد عد ابن القيم حنظلة من أقبح الأسماء كما في زاد المعاد 1 ص 260 .
7 - حسبانه أن ذا القرنين من أسماء الملائكة وقد عزب عنه إنه كان غلاما روميا اعطي الملك كما فيما أخرجه الطبري، وفي صحيحة عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان رجلا أحب الله فأحبه، وناصح الله فناصحه، لم يكن نبيا ولا ملكا (2) . وفي القرآن الكريم آيات كريمة في ذكر ذي القرنين كأنها عزبت عن الخليفة برمتها، وخفيت عليه تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا أمير المؤمنين بذي القرنين، فقال على رؤس الاشهاد: يا أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرنيها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فإنه لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني (3)
******************
(1) قاموس اللغة 2 ص 133، تاج العروس 2 ص 539، لسان العرب 7 ص 18 .
(2) فتح الباري 6 ص 295، كنز العمال 1 ص 254 .
(3) الرياض النضرة 2 ص 214، تذكرة السبط ص 17، شرح ابن أبي الحديد 2 ص 451 .
/ صفحة 314 /
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: إن لك في الجنة بيتا  ويروي: كنزا وأنت لذو قرنيها .
وقال شراح الحديث: أي ذو طرفي الجنة وملكها الأعظم تسلك ملك جميع الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض .
أو ذو قرني الأمة فأضمرت وإن لم يتقدم ذكرها كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب . أراد الشمس ولا ذكر لها، قال أبو عبيد: وأنا أختار هذا التفسير الأخير على الأول .
قالوا: ويروى عن علي رضي الله عنه وذلك أنه ذكر ذا القرنين فقال: دعا قومه إلى عبادة الله تعالى فضربوه على قرنه ضربتين وفيكم مثله .
فنرى أنه أراد نفسه، يعني أدعو إلى الحق حتى يضرب رأسي ضربتين يكون فيهما قتلي . أو ذو جبليها الحسن والحسين سبطي الرسول رضي الله عنهما روي ذلك عن ثعلب .
أو ذو شجنتين في قرني رأسه إحداهما من عمرو بن عبدود يوم الخندق، والثانية من ابن ملجم لعنه الله . قال أبو عبيد: وهذا أصح ما قيل (1) . ا ه‍ .
وبعد خفاء ما في الكتاب والسنة على الخليفة لا يسعنا أن نؤاخذه بالجهل بشعر رجالات الجاهلية، وقد ذكر ذو القرنين في شعر امرؤ القيس، وأوس ابن حجر، و طرفة بن العبد، وقال الأعشى بن ثعلبة:
والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا                     بالحنو فــــي جــــــدث هناك مقيم
وقال الربيع بن ضبيع:
والصعب ذو القرنين عمر ملكه                        ألفيــــن أمسى بعــــد ذاك رميما
وقال قيس بن ساعدة:
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا                        باللحد بــــين ملاعــــب الأريـــاح
وقال تبع الحميري:
قد كان ذو القــــرنين قبلي مسلمـا                     ملكــــا تــــدين لـه الملوك وتحشد
بلــــغ المشـارق والمغارب يبتغي                       أسبــــاب أمــــر من حـــكيم مرشد
فرأى مغيب الشمس عند غروبها                       في عــــين ذي خــلب وثأط حـــرمد
من بعــــده بلقيــــس كانت عمتي                    ملكتهم حتى أتاهــــا الهــــدهــــد

****************
(1) نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 307، مستدرك الحاكم 3 ص 123، الرياض النضرة 2 ص 210، النهاية لابن الأثير 3 ص 278، لسان العرب 17 ص 210، قاموس اللغة 4 ص 258، تاج العروس 9 ص 307، كنز العمال 1 ص 254 .
/ صفحة 315 /
وقال النعمان بن بشير الصحابي الأنصاري:
ومن ذا يعادينا من الناس معشر                 كــــرام وذو القــرنين منا وحاتم
ثم ما المانع عن التسمي بأسماء الملائكة ؟ وما أكثر من سمي بأسماء أفضل الملائكة كجبرئيل .
وميكائيل . وإسرافيل ؟ فإنها بالعبرانية وترجمتها بالعربية عبد الله و عبيد الله وعبد الرحمن كما فيما أخرجه ابن حجر، وفي صحيح البخاري عن عكرمة إن جبر . وميك . وسراف: عبد  وإيل: الله (1) وقد ورد في الصحيح: إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن (2) ولا وازع إذا وقعت التسمية بتلكم الألفاظ العبرانية أيضا .
8 - حسبانه أن في إطعام الطعام سرفا في المال فأفحمه صهيب بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام .
وعن عبد الله بن عمرو: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الاسلام خير ؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (3) م - وأخرج الخطيب في تاريخه 4 ص 212 من طريق ابن عمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا عبادا كما وصفكم الله عز وجل) .
9 - أخذه صهيبا بالتكنية وليس له ولد ولم يكن هذا من شرطها، هذا عبد الله بن مسعود كناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له . كما في المستدرك 3 ص 313 . وهذا محمد بن طلحة كناه صلى الله عليه وآله وسلم أبا القاسم وهو رضيع .
وهذا أخو أنس بن مالك بين عينيه كناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي عمير وكان صغيرا لم يبلغ الحلم، وهذا أنس كناه صلى الله عليه وآله وسلم أبا حمزة ولا حمزة له، وهذه نساء النبي كلها كانت تكنى غير عائشة فكناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم عبد الله وغير واحد منهن لم يكن لها ولد .
راجع صحيحي البخاري و مسلم، وسنن البيهقي 9 ص 310، ومصابيح السنة 2 ص 149، وزاد المعاد 1 ص 261، والاستيعاب، وأسد الغابة، والإصابة .
******************
(1) صحيح البخاري باب: من كان عدوا لجبريل .
في كتاب التفسير، صحيح الترمذي 1 ص 340، فتح الباري 8 ص 134 .
(2) أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه كما في الإصابة 2 ص 399 .
(3) سنن ابن ماجة 2 ص 399، تاريخ الخطيب 8 ص 169، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 277 قال: ثبت عنه في الصحيحين .
/ صفحة 316 /
97-حد الخليفة ابنه بعد الحد
عن عبد الله بن عمر قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن بمصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسكرا فلما صحا إنطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: طهرنا فإنا سكرنا من شراب شربناه . قال عبد الله بن عمر: فلم أشعر إنهما أتيا عمرو بن العاص قال: فذكر لي أخي: إنه قد سكر . فقلت له: ادخل الدار أطهرك . قال: إنه قد حدث الأمير قال عبد الله فقلت: والله لا تحلق اليوم على رؤس الناس، ادخل أحلقك . وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد فدخل معي الدار قال عبد الله: فحلقت أخي بيدي ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب إلى عمرو: أن ابعث إلي عبد الرحمن بن عمر على قتب ففعل ذلك عمرو فلما قدم عبد الرحمن على عمر رضي الله عنه جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ثم أرسله فلبث أشهرا صحيحا ثم أصابه قدره فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده . عن عمرو بن العاص في حديث قال قائل: هذا عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة على الباب يستأذنان، فقلت: يدخلان . فدخلا وهما منكسران فقالا: أقم علينا حد الله فإنا قد أصبنا البارحة شرابا فسكرنا قال: فزبرتهما وطردتهما فقال عبد الرحمن: إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قدمت .
قال فحضرني رأي وعلمت أني إن لم أقم عليهما الحد غضب علي عمر في ذلك وعزلني وخالفه ما صنعت فنحن على ما نحن عليه إذ دخل عبد الله بن عمر فقمت إليه فرحبت به وأردت أجلسه في صدر مجلسي فأبى علي وقال: أبي نهاني أن أدخل عليك إلا أن لا أجد من ذلك بدا إن أخي لا يحلق على رؤوس الناس شيئا فأما الضرب اصنع ما بدا لك .
قال: وكانوا يحلقون مع الحد قال: فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحد ودخل ابن عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق رأسه ورأس أبي سروعة فوالله ما كتبت إلى عمر بشئ مما كان حتى إذا تحينت كتابه (وذكر فيه): فإذا جاءك كتابي هذا فابعث بعبد الرحمن بن عمر في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع .
فبعث به كما قال أبوه وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه وكتبت إلى عمر كتابا أعتذر فيه وأخبره إني
/ صفحة 317 / ضربته في صحن داري وبالله الذي لا يحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم، وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر قال أسلم: فقدم بعبد الرحمن على أبيه فدخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من مركبه فقال: يا عبد الرحمن فعلت كذا وفعلت، السياط .
فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد مرة . فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره فجعل عبد الرحمن يصيح: أنا مريض وأنت قاتلي .
فضربه الحد ثانية وحبسه ثم مرض فمات رحمه الله . ذكره البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 312، وابن عبد ربه في العقد الفريد 3 ص 470، والخطيب البغدادي في تاريخه 5 ص 455، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 170، وفي ط 207، والمحب الطبري في الرياض النضرة 2 ص 32، والقسطلاني في إرشاد الساري 9 ص 439 وصححه .
وقال أبو عمر في الاستيعاب 2 ص 394: عبد الرحمن بن عمر الأوسط هو أبو شحمة وهو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد، ثم مرض ومات بعد شهر، هكذا يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وأما أهل العراق فيقولون: إنه مات تحت سياط عمر وذلك غلط، وقال الزبير: أقام عليه حد الشارب فمرض ومات . وذكر ابن حجر في الإصابة 3 ص 72 كلام أبي عمر فقال: أخرج عبد الرزاق القصة مطولة عن معمر بالسند المذكور وهو صحيح . وقال الطبري في تاريخه 4 ص 150، وابن الأثير في الكامل 2 ص 207، وابن كثير في تاريخه 7 ص 48: وفي هذه السنة (أي سنة 14) ضرب عمر بن الخطاب ابنه في الشراب ؟ ؟ وجماعة فيه . قال الأميني: يقع الكلام على هذه المسألة من شتى النواحي: فإن الحد كفارة وطهور فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يحد عليه ثانيا، وقد ثبت ذلك في السنة الشريفة .
1 - عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب . وفي لفظ آخر له: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته .
/ صفحة 318 / أخرجه أحمد في مسنده 5 ص 214، 215، والدارمي في سننه 2 ص 182، والبيهقي في سننه 8 ص 328، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 308 .
2 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله .
وفي لفظ آخر له: من أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أخر عنه الحد فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له .
وفي لفظ ثالث له: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له .
راجع صحيح البخاري 10 ص 25، صحيح مسلم 2 ص 39، صحيح الترمذي 1 ص 271، مسند أبي داود 79، سنن ابن ماجة 2 ص 129، سنن البيهقي 8 ص 328 .
3 - وأخرج الشافعي في حديث مرفوعا: ما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب . سنن البيهقي 8 ص 328 .
4 - عن علي أمير المؤمنين إنه قال: من أتى شيئا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته، سنن البيهقي 8 ص 329 .
5 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلي: إن عليا رضي الله عنه أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي رضي الله عنه: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل . سنن البيهقي 8 ص 329 .
6 - عن عبد الله بن معقل: إن عليا رضي الله عنه ضرب رجلا حدا فزاده الجلاد سوطين فأقاده منه علي رضي الله عنه . سنن البيهقي 8 ص 222 .
وإن كان الخليفة يحسب أن حد عمرو بن العاص كان ملغى لوقوعه في صحن الدار فقد أخبره الرجل إن ذلك عادته الجارية في الحدود كلها وليس من شرط الحد أن يكون على رؤس الاشهاد بل يكتفى بضرب الحد سرا كما عزاه القسطلاني في إرشاده 9 ص 439 إلى الجمهور، ولو صدق هذا الحسبان لوجب أن يحد أبا سروعة أيضا في القضية وغيره ممن حده عمرو بن العاص في صحن داره . ولو أراد بذلك تعزيرا وتأديبا كما اعتذر عنه البيهقي في سننه 8 ص 313، و أبو عمر كما مر، والقسطلاني في الارشاد 9 ص 439 فإنه بعد مخالفته للفظ الحديث من/ صفحة 319 / أنه أقام عليه الحد ثانيا زيادة لم تفوض إليه لما ذكرناه من أن الحد كفارة ولا يسأل بعده المحدود عن ذنبه فلا حد ولا تعزير، ولا بأس ولا تأديب . ثم إن صح التعزير فإنه لا يزيد في السنة على عشرة أسواط كما مر في ص 175 فلماذا ساوى بينه وبين الحد ؟.
وأعطف على هذا أمره عمرو بن العاص بأن يبعث ولده على قتب في عباءة فدخل عليه ولم يستطع المشي من مركبه، فإن كل ذلك إيذاء درأه الحد ولم يبحه الشرع .
ثم لماذا لم يكن له مرتدع عن تأجيل ما ارتآه من الحد الجديد بمرضه ولم يرجأه حتى يبرأ، وهو حكم المريض المحدود في السنة الشريفة .
وإن تعجب بعد ذلك كله فعجب قول ابن الجوزي في سيرة عمر من إنه لا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر إنه شرب الخمر، وإنما شرب النبيذ متأولا وظن أن ما شرب منه لا يسكر، وكذلك أبو سروعة وأبو سروعة من أهل بدر فلما خرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحد، وقد كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط غير أنهما غضبا لله سبحانه على أنفسهما المفرطة فأسلماها إلى إقامة الحد، وأما كون عمر أعاد الضرب على ولده فليس ذلك حدا وإنما ضربه غضبا وتأديبا وإلا فالحد لا يكرر .
إنتهى بلفظه . وإن صحت هذه المزعمة يوجه النقد إلى عمرو وعمر إن علما ذلك وإلى نفس المحدودين حيث عرضا أنفسهما على الحد من دون أي موجب له وكان يكفيهما الندم كما حسبه ابن الجوزي، والحق إنه لا حاجة إليه أيضا لأنهما لم يقترفا ذنبا بعد اعتقاد أنه لا يسكر فلا توبة عنه، وإن كان كامل الإيمان يتضجر عن مثله وعلى هذا فإنهما لا يملكان لأنفسهما أن يعرضا ها على هذا الايلام الشديد والاضرار المؤلم إن لم يكن ذلك تشريعا .
لكن من أين أتت ابن الجوزي هذه الرؤيا الصادقة ؟ فأراد تبرئة الرجلين مما اجترحاه من السيئة مع اعترافهما بذلك بكل صراحة فألقاهما في هوة الإضرار بالنفس المحظور شرعا، والتشرع في الدين المحرم، والكذب الصراح الذي هو من الكبائر، والحق بمن أقام الحد أو لاتبعة إقامته من دون موجب له، والغضب الذي عزاه إلى الخليفة في حده الثاني سواء كانا شربا الخمر كما اعترفا به أو لم يشرباها على ما تحمله ابن الجوزي، وشذ به عن أئمة الحديث ورجال التاريخ، وذلك واضح من هذا البيان الضافي .
/ صفحة 320 /
98-جهل الخليفة بما يقرأ يوم العيد
عن عبيد الله قال: خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شئ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم ؟ فقال: بقاف واقتربت .
صحيح مسلم 1 ص 242، سنن أبي داود 2 ص 280، موطأ مالك 1 ص 147، سنن ابن ماجة 1 ص 188، صحيح الترمذي 1 ص 106، سنن النسائي 3 ص 184، سنن البيهقي 3 ص 294 واللفظ لابن ماجة .
قال الأميني: هذه رواية صحيحة أخرجها الأئمة في الصحاح كما عرفت، و رميها بالإرسال بأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر مدفوع بأن الرواية في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد ولا شك أن عبيد الله أدرك أبا واقد، وبهذا رد هذه الرمية البيهقي والسندي والسيوطي وغيرهم .
فهلم معي نسائل الخليفة عن أنه لماذا عزب عنه العلم بما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين ؟ أو كان ناسيا له فأراد أن يستثبت كما اعتذر به السيوطي في " تنوير الحالك 1 ص 147 " ؟ أو أنه ألهاه عنه الصفق في الأسواق ؟ كما اعتذر به هو في غير هذا المورد، وقد تقدم في ص 158 ويأتي بعيد هذا ووصفه به غير واحد، ويبعد النسيان إن حكما مطردا كهذا يكرر في كل عام مرتين على رؤس الاشهاد ومزدحم الجماهير لا ينسى عادة .
وأما احتمال السيوطي الآخر من أراد إعلام الناس بذلك فكان من الممكن إعلامهم بهتاف نفسه هتافا مسمعا وعمله المستمر المتبع فيه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالحاجة غير ماسة إلى الإرسال والسؤال .
99-الخليفة ومعاني الألفاظ
1 - عن عمر رضي الله عنه إنه قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف ؟ (1) فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا، التخوف: التنقص .
*****************
(1) سورة النحل آية 47 .
/ صفحة 321 /
قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال: نعم .
قال شاعرنا زهير  أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد مكة واكتنازه:
تخـــــوف الـــرحل منها تامكا قردا                كما تخوف عود النبعة السفن (1)
فقال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل . قالوا: وما ديواننا ؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم .
راجع تفسير الكشاف 2 ص 165، تفسير القرطبي 10 ص 110، تفسير البيضاوي 1 ص 667 .
2 - عن أبي الصلت الثقفي: أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية: (2) ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا .
بنصب الراء، وقرأها بعض من عنده من أصحاب رسول الله حرجا بالخفض فقال: ايتوني رجلا من كنانة أو اجعلوا راعيا وليكن مدلجيا فأتوا به فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة ؟ فقال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شئ . فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شئ من الخير .
راجع تفسير ابن كثير 2 ص 175، تفسير الخازن 2 ص 53، الدر المنثور 3 ص 45، كنز العمال 1 ص 285 نقلا عن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ .
3 - عن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية: ما جعل عليكم في الدين من حرج (3) ثم قال: ادعوا لي رجلا من بني مدلج قال عمر: ما الحرج فيكم ؟ قال: الضيق .
كنز العمال 1 ص 257 .
4 - أخرج الحاكم عن سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب أتى على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم (4) فأتى أبي بن كعب فسأله أينا لم يظلم ؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إنما ذاك الشرك، أما سمعت قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ؟ المستدرك 3 ص 305 .
**************
(1) تمك السنام: طال وارتفع . القرد: المتراكم بعض لحمه فوق بعض . النبعة، شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسي . السفن: القشر .
(2) سورة الأنعام آية 125 .
(3) سورة الحج آية 78 .
(4) سورة الأنعام آية 82 .
/ صفحة 322 /
إني أعذر الخليفة إن عزب عنه علم الكتاب والسنة أو تقاصر عن الحكم في القضايا فإن الامتهان بالبرطشة (1) والصفق بالأسواق، والاحتراف ببيع الخيط والقرظة (2) في إملاق لا يحدوه إلا إلى تحري لماظة يقتات بها ألهته عن العلوم، لكن لا أعذره على عدم معرفته باللغة وهي لغته تلوكها أشداقه في آناء الليل وأطراف النهار .
100-رأي الخليفة في صوم الدهر
عن أبي عمر الشيباني قال: خبر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه برجل يصوم الدهر فجعل يضربه بمخفقته (3) ويقول: كل يا دهر يا دهر (4) .
قال الأميني: لقد أربكني الموقف فلا أدري على أي النقلين ألقي ثقتي ؟ أعلى رواية ابن الجوزي هذه من حديث المخفقة ؟ أم على نقله الآخر في سيرة عمر ص 146 من أنه كان يصوم الدهر . وروى الطبري وجعفر الفريابي في السنن وحكى عنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 332 من إنه كان يسرد الصيام، وفي سنن البيهقي 4 ص 301: أن عمر بن الخطاب قد كان يسرد الصيام قبل أن يموت، وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانه، وذكره ابن كثير في تاريخه 7 ص 135 ورواه المحب الطبري في الرياض 2 ص 38 واستدل به على أن سرد الصوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم . وليس هناك نهي عن ذلك في السنة الشريفة، وما يشعر بظاهره النهي عنه مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد . وقوله: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر . فهو منزل على صوم الأبد المستلزم بصوم الأيام المحرمة صومها أو على صورتي إيجابه الضعف أو تفويت الحق، وبدون هذه لا نهي عنه كما في صحيح مسلم 1 ص 319، وسنن البيهقي 4 ص 299، وكثير من كتب الفقه وشروح مجامع الحديث وأخرج ابن جرير عن أم كلثوم قالت قيل لعائشة: تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر ؟ قالت:نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم الفطر ويوم النحر فلم يصم الدهر (1) .
********************
(1) راجع النهاية 1 ص 78، قاموس اللغة 2 ص 262، تاج العروس 4 ص 721، وقال: هو الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويأخذ عليه جعلا .
(2) راجع صحيفة 158، 303، 306 .
(3) المخفقة . الدرة التي يضرب بها .
(4) سيرة عمر لابن الجوزي ص 174 .
/ صفحة 323 /
وقال النووي في شرح صحيح مسلم هامش الارشاد 5 ص 51: وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث قال القاضي وغيره، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق، ومذهب الشافعي و أصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال: إن شئت فصم .
وهذا لفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب إنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها: إنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها .
والثاني: إنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر .
والنهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا: فنهى ابن عمرو وكان لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة بن عمر ولعلمه بقدرته بلا ضرر .
والثالث: أن معنى لا صام أنه يجد من مشقته ما يجد ها غيره فيكون خبرا لادعاء . إلخ .
وقال في شرح حديث صم يوما وأفطر يوما: إختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث . وفي كلام غيره إشارة
*****************
(1) كنز العمال 4 ص 334 .
/ صفحة 324 /
إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقديره لا أفضل من هذا في حقك، ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه حمزة بن عمرو وعن السرد وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
والله أعلم . والباحث يجد كثيرا من هذه الكلمات في غضون التآليف لأئمة الفقه وشراح الحديث . وممن يؤثر عنه صوم الدهر .
1 - عثمان بن عفان المقتول 35 . الاستيعاب 2 ص 477 .
2 - عبد الله بن مالك الأزدي المتوفى 56 / 59، يه 8 ص 99، صب 2 ص 364 .
3 - أسود بن يزيد النخعي المتوفى 75، يه 9 ص 12 .
4 - أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي المتوفى 94، يه 9 ص 116 .
5 - الفقيه أبو خالد مسلم المخزومي المتوفى 108، بق 1 ص 235 .
6 - سعد بن إبراهيم المدني المتوفى 125، صه 113، هب 1 ص 173 .
7 - وكيع بن الجراح المتوفى 196، طب 13 ص 470، بق 1 ص 282 .
8 - مصعب بن عبد الله بن الزبير المتوفى 233، م 3 ص 172 .
9 - محمد بن علي أبو العباس الكرخي المتوفى 343، ظم 6 ص 376 .
10 - أبو بكر النجاد شيخ الحنابلة بالعراق المتوفى 348، ظم 6 ص 390، يه 11 ص 234 .
11 - أحمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى 386، يه 11 ص 319 .
12 - أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحربي المتوفى 412، طب 10 ص 382، ظم 8 ص 4 .
13 - أبو الفرج المعدل أحمد بن محمد المتوفى 415، طب 5 ص 67، يه 12 ص 18، ظم 8 ص 17 .
14 - أبو العباس أحمد الأبيوري المتوفى 425، طب 5 ص 51 .
15 - أبو عبد الله الصوري محمد بن علي المتوفى 441، طب 3 ص 103، ظم 8 ص 143 .
/ صفحة 325 /
16 - عبد الملك بن الحسن المتوفى 472، يه 12 ص 120 .
17 - أبو البركات يحيى الأنباري المتوفى 552، يه 12 ص 237 .
18 - الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600، يه 13 ص 39 .
19 - الفقيه محمود البغدادي الحنبلي المتوفى 609، هب 5 ص 39 .
20 - الشيخ محيي الدين النووي المتوفى 677، يه 13 ص 279 .
21 - عبد العزيز بن دنف الحنبلي البغدادي . هب 5 ص 184 (1) .
وليس هذا الإصفاق منهم إلا لما عرفوه من جوازه في شرع الاسلام،هذا كله ولكن للمخفقة شأنها،وللخليفة اجتهاده،ولعله كان يرى اختصاص هذا الحكم به من دون الناس وإلا فما وجه ضرب الرجل المتعبد بالمخفقة ؟إن هذا لهو القصص الحق ولقدجئناهم بكتاب فصلناه على علم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
*******************
(1) راجع في عرفان الرموز المذكورة مقدمة الجزء الخامس صحيفة ط، ى .
كتاب الغدير ـالمجلد الساىس
نوادر الأثر في علم عمر 


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page