1-الصدوق: روى عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السّلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. 1
_________
1) الفقيه:2/144
-20- باب الطهارة
- الزيارات: 333