• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

-23- باب الزكاة

1-الكليني قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب:
بعد المئونة. 1
2-عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السّلام: أيّما تيسّر يخرج. 2
3-الطوسي، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. 3
4-عنه، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قال لي ابو عليّ بن راشد: قلت له:
امرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال لي: بعضهم و أي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال:
في امتعتهم و ضياعهم، قال: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مئونتهم. 4
1975-عنه، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني عليّ كتاب ابيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السّدس بعد المؤنة، و انه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السّدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله، فكتب-و قرأه عليّ بن مهزيار-عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان. 5
6-عنه، قال: و روى ابراهيم بن هاشم قال: كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السّلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فاني أنفقتها، فقال له: أنت في حل.
فلما خرج صالح قال ابو جعفر عليه السّلام: احدهم يثب على اموال آل محمد و ايتامهم و مساكينهم و فقرائهم و ابناء سبيلهم فيأخذها ثمّ يجيء فيقول: اجعلني في حل أ تراه اظن اني أقول لا أفعل، و اللّه ليسألنهم اللّه تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا. 6
7-عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبد اللّه بن محمد عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه ابو جعفر عليه السّلام و قرأت انا كتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط-لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سأفسر لك بعضه ان شاء اللّه تعالى-.
ان مواليّ اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهّرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال اللّه تعالى:
«خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اَللّٰهَ
هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ» «وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» و لم اوجب ذلك عليهم في كلّ عام و لا اوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها اللّه عليهم و انما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول.
و لم اوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلاّ ضيعة سأفسّر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي و منّا مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم.
فأما الغنائم و الفوائد: فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال اللّه تعالى: «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .
و الغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه، و من ضرب ما صار الى قوم من موالي من اموال الخرمية الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالي.
فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل الى وكيلي، و من كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله و لو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي اوجب من الغلات و الضياع في كلّ عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك. 7
8-عنه، باسناده عن ابي جعفر عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه: من اعوزه شيء من حقي فهو في حل. 8
___________
1) الكافي:1/545
2) الكافي:3/559 و الفقيه:2/32 و التهذيب: /95
3) التهذيب:4/123 و الاستبصار:2/55
4) التهذيب:4/123
5) التهذيب:4/123.
6) التهذيب:4/140 و الاستبصار:2/60
7) التهذيب:4/141-142
8) التهذيب:4/43


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page