• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يجب نيّة الوجوب ولا الاستحباب

 ولا يجب نية الوجوب 1  والندب لا وصفاً ولا غاية، ولا نية وجه  الوجوب 2  والندب بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو  لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى 3  إن لم يكن على وجه التشريع  4 أو التقييد5  ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ  6 إذا لم يكن على وجه  التقييد، وإلّا بطل 7 ، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه 8  وإلّا فلا أتوضّأ9  .
******************
(1) بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدّمي.(الخميني).* الوضوء لايكون واجباً إلّا بالوجوب المقدّمي العقلي، نعم يمكن تصويروجوبه بالنذر وشبهه. (تقي القمي).* بل قد عرفت أنّه لا معنى لنية الوجوب؛ لعدم كون الوضوء واجباً أصلا.(اللنكراني).
  (2) بأيّ معنى اعتبر، كالمصلحة والشكر وغيرهما ممّا قيل في المبسوطات الفقهيةوالكلامية. (المرعشي).
  (3) حيث يقصد الأمر الشخصي الفعلي. (حسين القمّي).* إذا كان قصده الأمر الفعلي وأخطأ في التطبيق. (مهدي الشيرازي).* إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلي أو بنحو تعدّد المطلوب. (عبدالله الشيرازي).* بعدما كان قاصداً للقربة والامتثال. (مفتي الشيعة).
  (4) إذا كان التشريع في ذات الأمر، أمّا إذا كان في وصفه فلا يضرّ. (الحكيم).* المستلزم لعدم تمشّي عنوان العبودية بالعمل منه. (الفاني).* بأن يكون المحرّک الأمر التشريعي، ولايكون الباعث الأمر الشرعي حتىيصير من باب الخطأ في التطبيق. (المرعشي).* في الأمر بحيث قصد بفعله امتثال الأمر التشريعي فيبطل الوضوء حين ذاک،وأمّا إذا كان التشريع بالوصف وقصد به امتثال الأمر الشرعي المتوجه إليه فيصح وضوؤه وإن كان مأثوماً في التشريع. (زين الدين).* إذا لم يكن التشريع في ذات الأمر بل في وصفه لم يضر بالصحة، كما لا يضرالتقييد بها على ما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة. (السيستاني).
  (5) لا يضر التقييد بعد أن كان شخص الأمر الفعلي من نيته. (الميلاني).* لا أثر للتقييد كما مر. (الفاني).* قد مرّ في الحاشية السابقة بُعيد هذا ما هو التحقيق في التقييد، وقوّة احتمالصحة العمل حتى في هذا الفرض بعد وجود الأمر الاستحبابي، وعدم كون الفعلمبغوضاً بل محبوباً. (المرعشي).* لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي.(الخوئي).* بل ولو كان كذلک أيضاً إن كان بنحو تعدّد المطلوب. (السبزواري).* الظاهر أنّه إذا تحققت القربة في ذات المأمور به فلا يضر التقييد. (حسن القمّي).* الأقوى الصحة في صورة التقييد أيضاً إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي.(الروحاني).* التقييد لايضرّ إذا كان بنحو تعدّد المطلوب،مع تحقق قصد امتثال الأمرالفعلي. (مفتي الشيعة).
  (6) وكذا الحال لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو نوى الرفع وهو متطهّرفيجوز الصلاة وغيرها مع هذا الوضوء. (مفتي الشيعة).
  (7) لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهري).* تقدّم ما هو الأقوى. (الخميني).* قد مرّ خلافه. (اللنكراني).
  (8) هذا المثال أشبه بالداعي لا بالقيد، ومثال التقييد أن يقول: أتوضّأ امتثالاً للأمرالوجوبي بقيد وجوبه. (الحكيم).
  (9) فيه أنّ الموجود غير قابل للتعليق، فالوضوء قد تحقق، والأمر موجودبالفرض ولو كان استحبابياً، والمفروض قصده القربة والأمر، غاية ما في البابأنّه لو كان يعلم بعدم دخول الوقت وباستحباب الفعل لَما كان يتوضّأ، وليسمعتبراً في صحة العبادة العزم على الإقدام في جميع التقادير الممكنة فزيد لوكان يعلم أنّ ابنه وقع في الحوض لما كان يقدم على الصلاة، فالأقوى الصحة فيصورة التقييد أيضاً. (الشريعتمداري).* يكفي في التقييد كون الوجوب ـ بما هو هو ـ داعياً له فعلاً، سواء كانالاستحباب أيضاً على فرض العلم داعياً له أم لا، كما مرّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page