(مسألة 28) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث 1 أوالاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية 2 الّتي اُمر لأجلهابالوضوء 3 ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرّ، نعم قصد الغاية 4 معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلا5 للأمر الآتي من جهتها 6 ، وإن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لا امتثالاً 7 ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية: عدم اعتباره في الصحة، وإن كان معتبراً في تحقّق الامتثال. نعم، قد يكون 8 الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ ولم يقصدها فإنّه لايكون ممتثلا للأمر 9 النذري، ولا يكون أداءً للمأمور به بالأمر النذري 10 أيضاً، وإن كان وضووه صحيحاً؛ لأنّ أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي 11 .
********************
(1) بل استحباب الوضوء نفسياً يكفي في صدق الامتثال، ويُغني عن قصدالغايات. (الرفيعي).* وليعلم أنّ من اعتبره لم يعتبره في الوضوء التجديدي ونحوه. (المرعشي).
(2) الأحوط قصد غاية من الغايات ولو الكون على الطهارة. (حسين القمّي).* مقتضى القاعدة لزوم قصدها؛ لأنّ الغايات هي المطلوبات النفسية الّتي يكونقصد التقرّب بالوضوء باعتبار كونه طريقاً إلى امتثال أوامرها الّذي هو مناطالتقرّب، لا باعتبار أمره الغيري الّذي لا يكون شيئاً في نفسه، ولا له امتثال حتّىيتقرّب به. (البروجردي).* وسرّه أنّ الغايات وإن كانت مقصودة بالأصالة إلّا أنّها غير واقعة تحت الأمرالوضوئي، فما في بعض الحواشي ضعيف في الغاية. (الرفيعي).* الأحوط أن لايترک. (عبدالله الشيرازي).* بناءً على كون الوضوء مستحباً نفسياً، أو كفاية قصد الأمر الغيري، وإلّا يشكلالأمر، والأحوط قصد الغاية. (الآملي).* هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأمّا على ما استشكلناهفالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتّب عليها؛ لتوقّف قصد القربة عليه. (محمّدرضا الگلپايگاني).* يصحّ ذلک بناءً على المطلوبية النفسيّة للوضوء، وأمّا بناءً على انحصار طلبهفي الغيري فقصد الأمر المقدّمي بما أنّه مقدّمي لا ينفک عن قصد الغاية لا محالة،وهذا المقدار من القصد يكفي. (السبزواري).* قد مرّ الإشكال في صحة الوضوء بلا قصد الكون على الطهارة. (تقي القمّي).* بناءً على أنّ الوضوء مطلوب نفسي، وأمّا بناءً على أنّه مطلوب غيري فقصدالأمر المقدّمي لاينفک عن قصد الغاية. (مفتي الشيعة).* ولا يتوقف وقوعه قربيّاً على قصدها وإن استشكلنا في استحبابهنفسياً؛ لأنّ الإتيان به برجاء المطلوبية كافٍ في وقوعه على وجه القربة.(السيستاني).* إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف فقد عرفت أنّه لا يتوجه منقبلها الأمر إلى الوضوء أصلا؛ لعدم وجوب المقدمة، وإن كان المراد بها هيالكون على الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له، وقد مرّ أنّاستحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة محل إشكال، بلمنع. (اللنكراني).
(3) لايعتبر في الوضوء قصد غاية معيّنة وإن كان في وقت وجوب تلک الغاية،فيكفيه الوضوء لغاية اُخرى وإن كانت مستحبة، والأحوط أن يقصد الأمرالمتوجّه إليه بالوضوء. (زين الدين).
(4) بل لا يعتبر في ذلک أيضاً؛ لأنّ الوضوء عبادة مستحبة بنفسها، والتقرب بالأمرالمقدّمي سالبة بانتفاء طرفيها. (الفاني).* قد مرّ مراراً أنّ الكون على الطهارة مطلوب نفسي، والأفعال محصّلةوأسباب لها، سواء قصد غاية من الغايات أم لا،وسواء ترتّبت عليه فيالخارج غاية من الغايات أم لا، فإذن لامسرح ولامساغ لماأفاده 1. (المرعشي).
(5) إن كان موصلا إلى الغاية المقصودة، وكذا الأمر في الأداء. (السيستاني).
(6) الوضوءات المأمور بها لأجل غايات مستحبّة كتلاوة القرآن ودخول المسجدسيأتي الكلام فيها، وأمّا الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامرالمتعلقة به لأجله كقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...)(أ) هو الإرشادإلى الشرطيّة، أو هي مع تعليم الكيفيّة، ولا يكون لمثلها امتثال وثواب. والأمرالغيري مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه، والوضوء بما هوعبادة جعل شرطاً للصلاة، وملاک مقرّبيّـته وعباديّته هو محبوبيّته وأمره النفسيلا أمره المقدّمي المتوهّم. (الخميني).
(7) يعني لا امتثالاً لأمرها وإن كان امتثالاً لأمر آخر، وأداءً للمأمور به بأمرهاوبأمر غيرها. (الحكيم).* كيف لا يكون امتثالا والوضوء عبادة لا يصح إلّا بقصد امتثال أمرٍ ما؟ ولعلنظره1 إلى عدم كونه امتثالا بالنسبة إلى أمرٍ خاصّ لا بالنسبة إلى مطلق الأمر.(الشريعتمداري).* ليت شعري لِمَ لايكون امتثالاً؟! وهل لايكفي في عباديّة الوضوء قصدامتثال أمره؟!. (المرعشي).* يعني لاامتثالاً للأمر الآتي من جهتها وإن كان امتثالاً للأمر الآتي من الغايةالتي قصدها. (زين الدين).
(8) لا يخفى ما في الاستدراک من الخدشة، والأنسب أن يقال: نعم، قد يجب قصدالغاية بالنذر. (محمّد رضا الگلپايگاني).ــــــــــــــــــــــــــ(أ) المائدة: 6.
(9) هذا التعبير يشعر بكون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غير الأمر المتعلقبالوضوء من جهة الغاية على مبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال، مضافاً إلى أنّالأمر النذري أمر توصلي لا تعبّدي. (اللنكراني).
(10) لعدم قصده، لكنّ الوضوء صحيح وامتثال للأمر النفسي؛ لتحقق القصد إليه.(مفتي الشيعة).
(11) كما هو امتثال له أيضاً. (زين الدين).
عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث
- الزيارات: 212