• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الجزء الرابع سورة النساء آیات 12 الی 14


مجمع البيان ج : 3 ص : 27
* وَ لَكمْ نِصف مَا تَرَك أَزْوَجُكمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصونَ بِهَا أَوْ دَيْن وَ إِن كانَ رَجُلٌ يُورَث كلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكلِّ وَحِد مِّنْهُمَا السدُس فَإِن كانُوا أَكثَرَ مِن ذَلِك فَهُمْ شرَكاءُ فى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بهَا أَوْ دَيْن غَيرَ مُضارّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12)
القراءة
روي في الشواذ قراءة الحسن يورث بكسر الراء « كلالة » و قراءة عيسى بن عمر الثقفي يورث و قرأ الحسن أيضا غير مضار وصية مضاف .

الحجة
كلاهما منقول من ورث فهذا من أورث و ذاك من ورث و في كلتا القراءتين المفعولان محذوفان فكأنه قال يورث وارثه ماله و قد جاء حذف المفعولين جميعا قال الكميت :
بأي كتاب أم بأية سنة
ترى حبهم عارا علي و تحسب فلم يعد تحسب و أما قوله « غير مضار وصية » فيعني به غير مضار من جهة الوصية أو عند الوصية كقول طرفة ( بضة المتجرد ) أي بضة عند تجردها و هذا كما يقال شجاع حرب و كريم مسألة أي شجاع عند الحرب و كريم عند المسألة .

اللغة
أصل الكلالة الإحاطة و منه الإكليل لإحاطته بالرأس و منه الكل لإحاطته
مجمع البيان ج : 3 ص : 28
بالعدد فالكلالة تحيط بأصل النسب الذي هو الولد و الوالد و قال أبو مسلم أصلها من كل أي أعيى فكان الكلالة تناول الميراث من بعد على كلال و إعياء و قال الحسين بن علي المغربي أصله عندي ما تركه الإنسان وراء ظهره مأخوذا من الأكل و هو الظهر تقول العرب ولأني فلان إكله على وزن إطله أي ولأني ظهره و العرب تخبر بهذا الاسم عن جملة النسب و الوراثة قال عامر بن الطفيل :
و إني و إن كنت ابن فارس عامر
و في السر منها و الصريح المهذب
فما سودتني عامر عن كلالة
أبى الله أن أسمو بأم و لا أب و يروى عن وراثة و قال زيادة بن زيد العذري :
و لم أرث المجد التليد كلالة
و لم يأن مني فترة لعقيب و يقال رجل كلالة و قوم كلالة و امرأة كلالة لا تثنى و لا تجمع لأنه مصدر .

الإعراب
ينتصب كلالة على أنه مصدر وضع موضع الحال و يكون كان التامة و يورث صفة رجل و تقديره إن وجد رجل موروث متكلل النسب و العامل في الحال يورث و ذو الحال الضمير في يورث و يجوز أن ينتصب كلالة على أنه خبر كان على أن يكون كان ناقصة قال الزجاج من قرأ يورث بكسر الراء فكلالة مفعول و من قرأ « يورث » فكلالة منصوب على الحال « غير مضار » منصوب على الحال أيضا وصية ينصب على المصدر أي يوصيكم الله بذلك وصية .

المعنى
ثم خاطب الله الأزواج فقال « و لكم » أيها الأزواج « نصف ما ترك أزواجكم » أي زوجاتكم « إن لم يكن لهن ولد » لا ذكر و لا أنثى و لا ولد ولد « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن » أي من ميراثهن « من بعد وصية يوصين بها أو دين » قد مر تفسيره « و لهن » أي و لزوجاتكم « الربع مما تركتم » من الميراث « إن لم يكن لكم ولد » واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك « فإن كان لكم ولد » ذكر أو أنثى أو ولد « فلهن الثمن مما تركتم » من الميراث واحدة كانت الزوجة أو أكثر من ذلك « من بعد وصية توصون بها » أيها الأزواج « أو دين » و قد مر في ما مضى بيان ميراث الأزواج ثم ذكر ميراث ولد الأم فقال « و إن كان رجل يورث كلالة » اختلف في معنى
مجمع البيان ج : 3 ص : 29
الكلالة فقال جماعة من الصحابة و التابعين منهم أبو بكر و عمر و ابن عباس في إحدى الروايتين عنه و قتادة و الزهري و ابن زيد هو من عدا الوالد و الولد و في الرواية الأخرى عن ابن عباس أنه من عدا الوالد و قال الضحاك و السدي أنه اسم للميت الذي يورث عنه و المروي عن أئمتنا أن الكلالة الإخوة و الأخوات و المذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم و المذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب و الأم أو من قبل الآباء « أو امرأة » هو عطف على قوله « و إن كان رجل » معناه و إن كان رجل كلالة يورث ماله أو امرأة كلالة تورث مالها على قول من قال إن الميت نفسه يسمى كلالة و من قال إنه الحي الوارث فتقديره و إن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة تورث كذلك و هو قول ابن عمر و أهل الكوفة و يؤيده ما روي عن جابر أنه قال أتاني رسول الله و أنا مريض فقلت و كيف الميراث و إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض فالكلالة في النسب من أحاط بالميت و تكلله من الإخوة و الأخوات و الولد و الوالد ليسا بكلالة لأنهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميت و من سواهما خارج عنهما و إنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة الولادة فعلى هذا تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس و يحيط به و ليس من أصله فإن الوالد و الولد طرفان للرجل فإذا مات الرجل و لم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب طرفيه كلالة و قوله « و له أخ أو أخت » يعني الأخ و الأخت من الأم « فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » جعل للذكر و الأنثى هاهنا سواء و لا خلاف بين الأمة أن الإخوة و الأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث « من بعد وصية يوصي بها أو دين » مر بيانه « غير مضار وصية من الله » منع الله من الضرار في الوصية أي غير موص وصية تضر بالورثة و قيل أراد غير مضار في الميراث كره سبحانه الضرار في الحياة و بعد الممات عن قتادة و تقديره لا يضار بعض الورثة بعضا و قيل هو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث و هو أن يضر في وصيته بماله أو بعضه لأجنبي أو يقر بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن وارثه أو يقر باستيفاء دين له في مرضه أو ببيع ماله في مرضه و استيفاء ثمنه لئلا يصل إلى وارثه و جاء في الحديث أن الضرار في الوصية من الكبائر « و الله عليم » بمصالح عباده يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث و الوصايا و غيرها « حليم » لا يعاجل العصاة بالعقوبة و يمن عليهم بالانتظار و المهلة و في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير يطول بذكره الكتاب فمن
مجمع البيان ج : 3 ص : 30
أراده وجده في مظانه : اعلم أن الإرث يستحق بأمرين نسب و سبب فالسبب الزوجية و الولاء فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب و الميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب و أما النسب فعلى ضربين ( أحدهما ) أبو الميت و من يتقرب به ( و الآخر ) ولده و ولد ولده و إن سفل و المانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة الكفر و الرق و قتل الوارث من كان يرثه لو لا القتل و لا يمنع الأبوين و الولد و الزوج و الزوجات من أصل الإرث مانع ثم هم على ثلاثة أضرب ( الأول ) الولد يمنع من يتقرب به و من يجري مجراه من ولد إخوته و أخواته عن أصل الإرث و يمنع من يتقرب بالأبوين و يمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات و الأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما و لا يتعدى منعهما إلى غير ذلك و الزوج و الزوجة لا حظ لهما في المنع و ولد الولد و إن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث و المنع و يترتبون الأقرب فالأقرب و هذه سبيل ولد الإخوة و الأخوات و إن سفل عند فقد الإخوة و الأخوات مع الأجداد و الجدات ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين بالفرض و القرابة فالفرض ما سماه الله و لا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم ما سمي له و الباقي يرد عليهم على قدر سهامهم فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما و دون الزوج و الزوجة و يصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما فإذا فضل التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب و الأم أو الأب دون كلالة الأم و كذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا عليهم دون كلالة الأم و الزوج و الزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم للواحد السدس و للاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه و الباقي لكلالة الأب و لا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب و الأم ذكورا كانوا أو إناثا فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد و يأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى و البطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم من يتقرب به أما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من عم أو عمة فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة و كذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين و من له سببان يمنع من له سبب واحد و ولد الإخوة و الأخوات يقومون مقام
مجمع البيان ج : 3 ص : 31
آبائهم و أمهاتهم في مقاسمة الجد و الجدة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب و كذلك الجد و الجدة و إن عليا يقاسمان الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا على حد واحد و أما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد و الجدة أو من يتقرب بهما من الخال و الخالة فإن أولاد الأم يرثون بالفرض أو بالفرائض دون القرابة فالجد و الجدة من قبلها يقاسمان الإخوة و الأخوات من قبلها و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين و متى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأم إلا في مسألة واحدة و هو ابن عم للأب فإن المال لابن العم هذه أصول مسائل الفرائض و لتفريعها شرح طويل دونه المشائخ في كتب الفقه .
تِلْك حُدُودُ اللَّهِ وَ مَن يُطِع اللَّهَ وَ رَسولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّت تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13) وَ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ(14)
القراءة
قرأ نافع و ابن عامر ندخله بالنون في الموضعين و الباقون بالياء .

الحجة
من قرأ بالياء فلأن ذكر الله قد تقدم فحمل الكلام على الغيبة و من قرأ بالنون عدل عن لفظ الغيبة إلى الإخبار عن الله بنون الكبرياء و يقوي ذلك قوله بل الله موليكم ثم قال سنلقي .

اللغة
الحد الحاجز بين الشيئين و أصله المنع و الفصل و حدود الدار تفصلها عن غيرها و الفوز و الفلاح نظائر .

الإعراب
« خالدين فيها » نصب على الحال قال الزجاج و التقدير يدخلهم مقدرين الخلود فيها و الحال يستقبل بها تقول مررت برجل معه باز صائدا به غدا أي مقدرا الصيد به
مجمع البيان ج : 3 ص : 32
غدا و قوله « خالدا فيها » منصوب على أحد وجهين ( أحدهما ) الحال من الهاء في « يدخله نارا » و التقدير على ما ذكرناه ( و الآخر ) أن يكون صفة لقوله « نارا » و هذا كما تقول زيد مررت بدار ساكن فيها فيكون على حذف الضمير من ساكن هو فيها لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لم يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل و لو قلت يسكن فيها يجب إبرازه فتقول زيد مررت بدار ساكن هو فيها .

المعنى
لما فرض الله فرائض المواريث عقبها بذكر الوعد في الائتمار لها و الوعيد على التعدي لحدودها فقال « تلك حدود الله » أي هذه التي بينت في أمر الفرائض و أمر اليتامى حدود الله أي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز عن الزجاج و اختلف في معنى الحدود على أقوال ( أحدها ) تلك شروط الله عن السدي ( و ثانيها ) تلك طاعة الله عن ابن عباس ( و ثالثها ) تلك تفصيلات الله لفرائضه و هو الأقوى فيكون المراد هذه القسمة التي قسمها الله لكم و الفرائض التي فرضها الله لأحيائكم من أمواتكم فصول بين طاعة الله و معصيته فإن معنى حدود الله حدود طاعة الله و إنما اختصر لوضوح معناه للمخاطبين « و من يطع الله و رسوله » فيما أمر به من الأحكام و قيل فيما فرض له من فرائض المواريث « يدخله جنات تجري من تحتها » أي من تحت أشجارها و أبنيتها « الأنهار » أي ماء الأنهار حذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه في الموضعين « خالدين فيها » أي دائمين فيها « و ذلك الفوز العظيم » أي الفلاح العظيم وصفه بالعظيم و لم يبين بالإضافة إلى ما ذا و المراد أنه عظيم بالإضافة إلى منفعة الحيازة في التركة من حيث كان أمر الدنيا حقيرا بالإضافة إلى أمر الآخرة و إنما خص الله الطاعة في قسمة الميراث بالوعد مع أنه واجب في كل طاعة إذا فعلت لوجوبها أو لوجه وجوبها ليبين عن عظم موقع هذه الطاعة بالترغيب فيها و الترهيب عن تجاوزها و تعديها « و من يعص الله و رسوله » فيما بينه من الفرائض و غيرها « و يتعد حدوده » أي و يتجاوز ما حد له من الطاعات « يدخله نارا خالدا » أي دائما « فيها و له عذاب مهين » سماه مهينا لأن الله يفعله على وجه الإهانة كما أنه يثيب المؤمن على وجه الكرامة و من استدل بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخلد في النار و معاقب فيها لا محالة فقوله بعيد لأن قوله « و يتعد حدوده » يدل على أن المراد به من تعدى جميع حدود الله و هذه صفة الكفار و لأن صاحب الصغيرة بلا خلاف خارج عن عموم الآية و إن كان فاعلا للمعصية و متعديا حدا من حدود الله و إذا جاز إخراجه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبي أو يتفضل الله عليه بالعفو
مجمع البيان ج : 3 ص : 33
بدليل آخر و أيضا فإن التائب لا بد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة و كذلك يجب إخراج من يتفضل الله بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفو فإن جعلوا للآية دلالة على أن الله لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجعلها دلالة على أن العاصي لا يختار التوبة على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله و عصاه مستحلا لذلك و من كان كذلك لا يكون إلا كافرا .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page