لقد سئل أهل البيت(عليهم السلام) عن حكم الصيد ، وقطع الأشجار في حرم الرسول(صلى الله عليه وآله) ، فمرّة أجابوا بأنه لا يجب المراعاة ، كما يجب في الحرم المكي ، واُخرى فرّقوا بين الصيد وقطع الشجر ، وثالثة بعدم الفرق .
ـ عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن موسى . يحرم عليّ في حرم رسول الله ما يحرم في حرم الله عزّوجلّ؟ قال : لا(1) .
ـ وعن الصدوق بسنده عن الحسن بن الصيقل قال : قال أبو عبدالله كنت جالساً عند زياد بن عبيد الله وعنده ربيعة الرأي ، فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله(صلى الله عليه وآله) من المدينة؟ فقال له : بريد في بريد ، فقلت لربيعة : فكانت على عهد رسول الله بريد؟ فسكت ولم يجبني ، قال : فأقبل على زياد ، فقال : يا أبا عبدالله فما تقول أنت؟
فقلت : حرم رسول الله من المدينة من الصيد بين لابتيها ، قال : وما لابتيها؟
قلت : ما أحاط به الحرار . قال : فقال لي : ما حرم رسول الله من الشجر؟ قلت : من عير إلى وعيرة (2) .
ـ وعن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله يقول : ما بين لابتي المدينة ظل عاير إلى ظل وعير حرم . قلت : طائره كطائر مكة؟ قال : ولا يعضد شجرها(3) .
ولكن بملاحظة الرواية الاُولى الدالة على جواز الصيد وقطع الشجر ، خصوصاً بملاحظة عدم وجود فتوى تنص على الحرمة ، لابدّ من أن تحمل الرواية الثانية والثالثة وما شابهها على الكراهة .
_________
(1) المصدر نفسه : 375 .
(2) المصدر نفسه : 376 .
(3) المصدر نفسه .
حكم الصيد وقطع الأشجار في حرم الرسول(صلى الله عليه وآله)
- الزيارات: 1863