(مسألة 14) :
إذا صلّى ثمّ شكّ في أ نّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته[1]، ولكن يجب عليه الغسل[2] للأعمال الآتية[3]، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت[4]، لكنّ الأحوط[5] إتمامها ثمّ الإعادة[6].
**************************
[1] إذا احتمل التفاته حال الصلاة . حسين القمّي.
* ما لم يحدث بالأصغر بعدها، وإلاّ فإن كان في الوقت وكان عليه صلاة اُخرى أو غيرها ممّا يشترط بالطهور احتاط بعد الغسل بإعادة ما صلاّها وبالتوضّؤ لتلك الصلاة أو غيرها، وإن لم يكن كذلك لم تلزم الإعادة، وإنّما يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء للأعمال الآتية. الميلاني.
* إذا احتمل التفاته حال الصلاة على الأحوط، وإن أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب الجمع بين الغسل والوضوء، وإن كان الشك في الوقت وجبت إعادة الصلاة أيضاً. (حسن القمّي).
* إن لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة ، وإلاّ وجب إعادة الصلاة والجمع بين الوضوء والغسل . (الروحاني).
* إلاّ إذا كانت مؤقتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، فإنّ الأحوط إعادتها حينئذٍ. (السيستاني).
[2] فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلاّ جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. عبدالهادي الشيرازي.
* وكذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، ثمّ التفكيك بين صحّة الصلاة ولزوم الغسل للأعمال الآتية غير مستبعد بعد العرفان بطريق الشارع بالنسبة إلى المتلازمات في نظرنا . (المرعشي).
* هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت. (الخوئي).
* ولو أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة أيضاً إن كان قبل خروج الوقت. (السبزواري).
[3] إذا أحدث بعد صلاته الاُولى بالحدث الأصغر وجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الاُولى . زين الدين.
* المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط، كجواز المكث في المسجد ، وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلاّ احتاج إلى ضمّ الوضوء إليه. نعم، مع الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضمّ الوضوء، بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر. السيستاني.
[4] فيه إشكال، وللصحّة وجه، إلاّ أنّ الاحتياط لا يُترك. آلياسين.
* على الأحوط. (السيستاني).
[5] لا يُترك هذا الاحتياط. عبدالهادي الشيرازي.
* لا يُترك. (أحمد الخونساري، محمّد رضا الگلپايگاني).
[6] يعني بعد الغسل. الإصطهباناتي.