(مسألة 17) :
إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد[1] جميع ما عليه[2]، كما يكفيه[3] أن يقصد البعض المعـيـــّن[4] ويكفـــي[5] عن غيـــر المعيّن[6]، بل إذا نوى غسلاً معيّناً[7] ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفى[8] عنه[9] أيضاً، وإن لم يحصل امتثال أمره. نعـم، إذا نوى بعض الأغسـال ونـوى عدم تحقـّق الآخر ففي كفايته[10] عنه إ شكـال[11] ، بل صحّته أيضاً[12] لا تخلو من إ شكال[13] بعد كون حقيقة[14] الأ غسال[15] واحدة[16]، ومن هذا يشكلالبناء[17] على عدم التداخل بأن يأتي بأ غسال متعدّدة[18] كلّ واحد بنية واحد منها، لكن لا إ شكال[19] إ ذا أتى في ما عدا الأوّ ل برجاء الصحّة والمطلوبية.
**************************
[1] هذا لو نوى غسل الجنابة، وأمّا لو نوى غسل المسّ مثلاً ففيه نظر. الرفيعي.
[2] على النحو المتقدّم، والأحوط الاقتصار على هذا القسم، وأحوط منه أن يقصدها تفصيلاً مهما أمكن . حسين القمّي.
* غير هذه الصورة محلّ نظر. (مهدي الشيرازي).
* والأولى قصدها تفصيلاً. (المرعشي).
* الأحوط الاقتصار على هذه الصورة. (السبزواري).
[3] كما مرّ وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده. آقاضياء.
* إذا كان جنابة، وإلاّ ففي الكفاية منع كما مرّ. (آلياسين).
* قد عرفت ما فيه، وكذا الفروع التي بعده. (الكوه كَمَرَئي).
* تقدّم الإشكال فيه. (البروجردي ، الآملي).
* بنحو ما مرّ، ومرّ الإشكال في بعض وجوهه. (الخميني).
* عدم الكفاية هو الأحوط، إلاّ أن يكون البعض المعيّن غسل الجنابة . مفتي الشيعة .
[4] إذا كان جنابة. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* قد تقدّم أنّ نيّة البعض لا تكفي عن البعض الآخر ، إلاّ أن يكون المنويّ هي الجنابة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البعض غير المنويّ معلوماً بالتفصيل أو بالإجمال ، أو لم يكن معلوماً أصلاً ، وأمّا في صورة نيّة عدم تحقق البعض الآخر غير المنوي فالمنوي إن لم يكن غسل الجنابة فقد عرفت أنّه لا يكفي على كلّ حال، وإن كان غسل الجنابة فالاحتمالات بل الأقوال ثلاثة : بطلان المنويّ ومنويّ العدم ، وصحّة المنويّ دون منويّ العدم، وصحتهما جميعاً، وهو الصحيح ؛ لأنّ بطلانهما منوط بأن يكون من باب التقييد حتى يكون ما نوى غير ما شُرّع، وما شُرّع غير ما نوى. والظاهر أنّه ليس من باب التقييد، بل نيّتان يكون ثانيهما لغواً، وأمّا التفصيل فلا وجه له أصلاً . (البجنوردي).
* محلّ تأمّل وإشكال. (الشريعتمداري).
[5] إذا كان ذلك المنويّ هو غسل الجنابة، وإلاّ فالأظهر عدم الكفاية. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي.
* قد مرّ الإشكال في غير الجنابة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[6] قد مرّ عدم الكفاية، إلاّ أن يكون المعيّن المنويّ الجنابة . المرعشي.
* إطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محلّ إشكال كما مرّ. (السيستاني).
[7] تبيّن حاله ممّا مرّ. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
[8] كفايته عنه في غاية الإشكال ، بل هي في سابقه أيضاً لا يخلو من إشكال. الإصفهاني.
* إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال. (الخميني).
[9] فيه وفي سابقه إشكال. الإصطهباناتي.
* تقدّم الاشكال . (عبداللّه الشيرازي).
* إن كان المنويّ جنابة لا غيرها . (المرعشي).
[10] في غير غسل الجنابة، وأمّا فيه فالأقوى الكفاية. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* والأظهر عدم الكفاية، وصحّة الغسل الذي نواه. (الكوه كَمَرَئي).
* لا إشكال فيه بعد تمشّي قصد القربة منه. (الفاني).
[11] لا إشكال في عدم كفايته عنه، كما لا إشكال في صحّته، ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقّق إلاّ بالقصد والنيّة. الإصفهاني.
* لكنّه ضعيف إذا لم ينوِ عدم تحقّق الآخر على نحو التقييد. (الحكيم).
* احتمال عدم الكفاية في صورة التقييد لا يخلو من قوّة . (المرعشي).
[12] لا إشكال فيه أصلاً. الفاني.
* الظاهر صحّته عمّا نوى وكفايته عن الآخر، إلاّ إذا كان على نحو التقييد فتكون كفايته بل صحّته ممنوعة . (زين الدين).
[13] الصحّة والكفاية لا يخلوان من قوّة. الجواهري.
* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها، ولا يطّرد في ما عدا ذلك مطلقاً، والأظهر فيه أيضاً هو الصحّة، بل لا يبعد كفايته عمّا نوى عدمه، وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* الظاهر الصحّـة مطلقاً، وكفايته عن غيره إذا كان المنويّ جنابة، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده؛ للدليل. (آلياسين).
* بل لا إشكال فيها. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* والأظهر عدم الصحّة في نفسه فضلاً عن كفايته عن الغير. (صدرالدين الصدر).
* بل الصحّة أقوى ولو قلنا باتّحاد حقيقة الأغسال. (عبدالهادي الشيرازي).
* والأقوى صحّته. (الميلاني، الخميني).
* والأظهر هي الصحّة والكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة، والإجزاء حكم تعبّدي لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فيه. (الخوئي).
* الإشكال غير تام، والصحّة غير بعيدة. (محمّد الشيرازي).
* لا إشكال في الصحّة والكفاية؛ لأنّ الأغسال حقائق متباينة كما تقدّم في بعض الموارد، والإجزاء حكم تعبّدي ثبت بالنصّ ، سواء قصد المغتسل أم لم يقصد . ( مفتي الشيعة) .
* ضعيف، ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم يكن من الأغسال المتقوّمة بالقصد ، ومن هذا يظهر النظر في إطلاق حكمه قدسسره بكون الأغسال حقيقة واحدة.(السيستاني).
[14] محلّ تأمّل، بل منع؛ فإنّ الظاهر كونها حقائق متعددة متباينة، وإن كان ما في المتن أولى وأحوط. الإصطهباناتي.
* كونها حقائق متعدّدة لا يخلو من القوّة ، بل هو الأظهر والأشهر ، فلا إشكال في صحته وعدم كفايته عن الغير ، كما لا إشكال في صحّة المتعدّدة بنيّات مستقلّة . (عبداللّه الشيرازي).
* ظاهر الأدلّة كونها حقائق متعدّدة . (الآملي).
[15] الظاهر من الأدلّة أنّها حقائق متباينة، والاختلاف في ذواتها لا في جهاتها وأسبابها . مفتي الشيعة .
[16] تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر، وللقدر الثابت من التداخل مبنى آخر. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* فيه نظر، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد. (آقا ضياء).
* بل الظاهر تعدّدها. (محمّد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الأراكي).
* هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كلّ غسل عدا الجنابة. (كاشف الغطاء).
* ظاهر الأدلّة كونها حقائق متعدّدة. (البروجردي).
* هذا المبنى ضعيف، ولو تمّ لم يقتضِ التداخل إلاّ على وجه خاص. (الحكيم).
* بل هي حقايق متعدّدة، كما هو الأشهر الأظهر. (الشاهرودي).
* غير معلوم. (الرفيعي).
* الأظهر كونها حقائق متعدّدة، فلا يشكل البناء على عدم التداخل، بل الإشكال في التداخل في موارده الخاصّة وإن كانت له وجوه دقيقة ليس هنا محلّ ذكرها. (المرعشي).
* بل الأخبار ظاهرة في خلافه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* والاختلاف إنّما هو من حيث الإضافة إلى أسبابها، لا في ذواتها. (السبزواري).
* وهذا المبنى ضعيف، ولا يتوقف عليه القول بالتداخل . (زين الدين).
* الأظهر تباين حقائق الأغسال، وإنّما التداخل للدليل. (حسن القمّي).
* ظاهر قوله عليهالسلام في صحيح زرارة: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق (أ)» كونها
أ التهذيب: 1/107، ح279. حقائق متعددة ، والإجزاء حكم تعبدي ثابت بالنصوص ، والمستفاد منها الصحّة والكفاية في الفرض . (الروحاني).
[17] لا إشكال في الصحّة. الكوه كَمَرَئي.
* الظاهر أنّه لا إشكال فيه إذا لم ينوِ في كل واحد عدم تحقق الآخر. (صدرالدين الصدر).
* هذا صحيح بالنسبة إلى الأغسال الرافعة للحدث أو المأمور بها لأسباب خاصة، أمّا الأغسال الزمانية والمكانية وما يشبههما فالأظهر جواز الإتيان بها حسب تعدّدها، متعدّدة، ولا ينافي ذلك جواز الاكتفاء بغسل واحد قربيّ عنها. الفاني.
[18] الأظهر صحّة إتيان كلٍّ من الأغسال على حدة. الفيروزآبادي.
[19] قد مضى طريق الاحتياط . حسين القمّي.