أحدها :
الطفل[1] الذي لا يزيد سنُّهُ عن ثلاث سنين[2]، فيجوز لكلّ منهما[3] تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط[4] الاقتصار[5] على صورة فقد المماثل.
**************************
[1] مقتضى موثقة عمّارأ جواز تغسيل الصبيّ بلا تقيّد بشيء، وأمّا الصبيّة فإذا لم تكن امرأة تغسلها يلزم أن يكون مغسّلها الأولى بها، ولاخصوصية لثلاث سنين، بل الميزان عنوان الصبيّة. (تقي القمّي).
[2] على الأحوط، والأظهر كفاية كونه غير مميّز. (السيستاني).
[3] الأحوط عدم النظر في حال الاختيار. مفتي الشيعة.
[4] بل يجوز مطلقاً، ولابأس بترك الاحتياط. الكوه كَمَرَئي.
* لا يُترك في الصبيّة العارية. (محمد الشيرازي).
[5] خصوصاً في تغسيل الرجل الصبيّة. حسين القمّي.
(أ) الوسائل: الباب 23 من أبواب غسل الميّت، ح2.