الثاني:
الزوج والزوجة، فيجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد،
إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة :
وإن كان الأحوط الاقتصار[1] على صورة فقد المماثل، وكونه[2] من وراء الثياب. ويجوز[3] لكلّ منهما[4] النظر[5] إلى عورة الآخر[6] وإن كان يكره[7]. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة[8]، بل والمطلّقة الرجعيّة[9]،
**************************
[1] هذا الاحتياط ضعيف. صدر الدين الصدر.
[2] لايُترك بالنسبة إلى تغسيل الرجل زوجته. تقي القمّي.
[3] بل لاينظر الرجل إلى عورة امرأته احتياطاً. تقي القمّي.
[4] الأحوط تركه. حسين القمّي.
* الأقوى عدم جواز النظر اختياراً. (جمال الدين الگلپايگاني).
[5] الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة. الفيروزآبادي.
* وعدم الجواز لايخلو من قوّة. (الرفيعي).
[6] محلّ تأمّل. الشاهرودي.
[7] وقد ورد المنع عنه في بعض الروايات. الميلاني.
[8] على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدّتها، بل العدم لا يخلو من وجه. آل ياسين.
* مشكل. (محمد رضا الگلپايگاني).
[9] تغسيل الزوج لزوجته المطلّقة والعكس غير معلوم، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الطلاق، أمّا بعد انقضاء عدّة الوفاة فلا يجوز قطعاً. كاشف الغطاء.
* تغسيل المطلّقة للمطلّق وعكسه كلاهما محلّ إشكال، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز. (البروجردي).
* مع بقاء عدّة الطلاق، وأمّا مع انقضائها فلا يُترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، وأمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز. (الخميني).
* قبل انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّة الاُولى فلا يُترك الاحتياط، وبعد الثانية فعدم الجواز ممّا لاريب فيه. (المرعشي).
* مع كون الموت في زمان العدّة. (السبزواري).
تغسيل المطلق مطلقته وبالعكس :
وإن كان الأحوط[10] ترك[11] تغسيل[12] المطلّقة[13] مع وجود المماثل[14]،
**************************
[10] هذا الاحتياط لايُترك، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة أيضاً. الإصفهاني.
* لا يُترك فيها في العدّة، وأمّا بعد العدّة فلا يجوز قطعاً، وكذا لا يُترك في المنقطعة. (عبداللّه الشيرازي).
* لا يُترك. (محمد رضا الگلپايگاني، تقي القمّي).
[11] لايُترك فيها وفي المنقطعة. حسين القمّي.
* لايُترك فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز. اللنكراني.
[12] ينبغي ملاحظة هذا الاحتياط سيّما بعد خروج العدّة. الكوه كَمَرَئي.
* لايُترك فيها مطلقاً وفي المنقطعة. (مهديالشيرازي).
* لايُترك. (محمد الشيرازي).
[13] الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدّة، بل وإن تزوّجت بغيره. الروحاني.
[14] لايُترك الاحتياط، ولاسيّما في الفرضين اللاحقين. زين الدين.
حكم التغسيل بعد انقضاء العدة :
خصوصاً إذا كان[15] بعد انقضاء العدّة[16]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت[17] بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
**************************
[15] لايُترك الاحتياط في هذه الصورة. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
* لايُترك الاحتياط في كلتا الخصوصيتين، بل لايخلو من قوّة. (صدر الدين الصدر).
* لايُترك الاحتياط في هذه الصورة. (جمال الدين الگلپايگاني).
* لايُترك الاحتياط في هذه الصورة، خصوصاً إذا تزوّجت بغيره. (الشاهرودي).
* عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة وبعد التزوج بالغير لايخلو من قوّة، وإن كان الموت في أثناء العدة. (الميلاني).
* الأقوى عدم جواز تغسيلها له بعد انقضاء عدّتها؛ لصيرورتها أجنبيّة عنه بعد ذلك، خصوصاً إذا كان بعد عدّة الوفاة، وبالأخصّ بعد ما تزوّجت، والحاصل: إنّ أدلة جواز تغسيل كلِّ واحد من الزوجين الآخر منصرف إلى من كانت زوجة حال الوفاة، أو تكون بمنزلة الزوجة بشرط عدم انقضاء عدّتها. (البجنوردي).
* لايُترك في هذه الصورة وفي المنقطعة التي انتهت مدّتها قبل الغسل. (حسن القمّي).
[16] فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدّة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر، أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدّة. الفيروزآبادي.
* لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).
* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها؛ لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب. (آقاضياء).
* بل الجواز في هذه الصورة محلّ تأمّل، بل منع. (آل ياسين).
* يعني التغسيل، وأمّا الموت فيجب أن يكون في العدّة. (الحكيم).
* لا يُترك الاحتياط فيه. (الشريعتمداري).
* لا يُترك الاحتياط في هذا الفرض. (الخوئي).
* الأقوى عدم جواز التغسيل في هذا الفرض؛ لانقضاء الزوجيّة، فيشمله اعتبار عموم المماثلة الحاكم على الاستصحاب. (الآملي).
[17] راجع إلى كلتا الخصوصيتين، والاحتياط فيهما بل مطلقاً لايُترك. الإصطهباناتي.
* ينبغي مراعاة الاحتياط في هذه الصورة والصورة السابقة. (مفتي الشيعة).