(مسألة 2) :
إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والاُنثى[1] فيغسّله كلّ من الرجل[2] والمرأة[3] من وراء الثياب.
**************************
[1] الحكم في هذه المسألة هو الحكم في مسألة الخنثى المتقدمة سواء بسواء. زين الدين.
[2] ما ذكرناه في الخنثى جارٍ في المقام أيضاً. الكوه كَمَرَئي.
* على الأحوط، كما مرّ في الخنثى. السبزواري.
* على الأحوط. (محمد الشيرازي).
* حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة. (اللنكراني).
[3] يكفي التغسيل من أحدهما. الفيروزآبادي.
حكم الميت أو عضوه المشتبه بين الذكر والانثى
- الزيارات: 1636