(مسألة 4) :
إذا لم يكن[1] مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل، لكنّ الأحوط[2] تغسيل غير[3] المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه[4] قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته.
**************************
[1] ولم يكن أحد من المحارم أيضاً. صدرالدين الصدر.
[2] لا يُترك الاحتياط، بل لا يخلو من قوّة. الفيروزآبادي.
* لا يُترك الاحتياط. (الحائري).
* لايُترك. (عبداللّه الشيرازي).
* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. الخميني.
* لايُترك فيما لم يستلزم تغسيله اللمس، وإلاّ فيدفن بلاغسل. (المرعشي).
* في كونه أحوط تأمّل، بل منع. (السيستاني).
[3] لايُترك هذا الاحتياط إذا أمكن الغسل من غيرٍ نظر ولمس، ومع عدمه يدفن بلا غسل. الكوه كَمَرَئي.
* لا يُترك هذا الاحتياط. (الإصطهباناتي).
* بل الأقوى. (الفاني).
[4] لئلاّ يتنجّس كفنه. المرعشي.