(مسألة 5) :
يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشريّاً [1]، فلا يجزي تغسيل الصبيّ ـ وإن كان مميّزاً [2] وقلنا بصحّة عباداته ـ على الأحوط[3]، وإن كان لا يبعد[4] كفايته[5] مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر، إلاّ إذا كان كتابيّاً[6] في الصورة المتقدّمة، ويشترط أن يكون عارفاً[7] بمسائل[8] الغسل، كما أ نّه يشترط المماثلة، إلاّ في الصور المتقدّمة.
**************************
[1] إلاّ في المخالف، فيجزي لو غسّله المخالف على مذهبه. عبدالهادي الشيرازي.
* على المشهور. (السيستاني).
[2] بل يجزي فيه. الفيروزآبادي.
[3] لا يُترك. (البروجردي، الشاهرودي، الرفيعي، الخميني، الآملي، محمد الشيرازي، اللنكراني).
* بل الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
[4] فيه نظر جداً. مهدي الشيرازي.
[5] في كفاية [فعل] الصبيّ المميّز عن فعل الغير ـ حتى على الشرعيّة على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر ـ كمال إشكال؛ للشكّ في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغون كفاية. آقاضياء.
* فيه نظر. (حسين القمّي، حسن القمّي).
* بل يبعد. (الميلاني).
* بل هو قوي جدّاً. (الفاني).
* بل هي بعيدة. (الخوئي).
[6] قد عرفت أنّ فيه نظراً. الكوه كَمَرَئي.
[7] أي حين التغسيل ولو بتعليم الغير تدريجاً. الميلاني.
* المناط صدور العمل صحيحاً، سواء كان عارفاً أم صدر بتعليم الغير. (السبزواري).
* المدار هو الغسل الصحيح ولو بتعليم غير المغسّل حين العمل. (تقي القمّي).
[8] المدار على أن يغسّله صحيحاً ولو بتعليم الغير له تدريجاً. حسين القمّي، حسن القمّي.
* المدار على تغسيله غسلاً صحيحاً ولو بتعليم غيره تدريجاً. (الحكيم).
* يكفي تغسيل غير العارف إذا أوقعه صحيحاً، كما إذا علّمه العارف تدريجاً. (زين الدين).