• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صلاة الجمعة

الحثّ على صلاة الجمعة :


الحثّ على صلاة الجمعة :
قال اللّه‏ تعالى :   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللّه‏ِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُون  ([1]) .
وقال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع اللّه‏ على قلبه »([2]) .
وقال زرارة : حثّنا الإمام الصادق  عليه‏السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أ نّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم »([3]) .
_________________
[1] الجمعة : 9 .
[2] الوسائل 7 : 298 ، ب1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح11 ، وفيه : « عن أبي جعفر عليه‏السلام » .
[3] الوسائل 7 : 309 ، ب5 من أبواب صلاة الجمعة ، ح1 .

صورة صلاة الجمعة :


صورة صلاة الجمعة :
قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان »([1]) . « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام »([2]) . وقال : « يلبس الإمام البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة [  ويقنت في الركعة ]([3]) الاُولى منهما قبل الركوع »([4]) .
وسأله محمّد بن مسلم عن صلاة الجمعة ؟ فقال [  عليه‏السلام] : « بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما تقرأ قل هو اللّه‏ أحد ، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الاُولى بالجمعة والثانية بالمنافقين »([5]) .
الفقهاء :
قالوا : صلاة الجمعة ركعتان ، وهي عوض الظهر ، ويستحبّ فيهما الجهر ، وأن يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية سورة المنافقين ، وقيل([6]) :
يستحبّ فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الاُولى بعد القراءة وقبل الركوع ، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع .
قال صاحب المدارك : ( ومستند هذه الفتوى رواية ضعيفة ) ، ثمّ نقل عن الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه ـ أحد الكتب الأربعة المعروفة ـ نقل عنه أ نّه قال : ( والّذي استعمله واُفتي به ، ومضى عليه مشايخي رحمهم اللّه‏ هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها هو في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ) .
ثمّ قال صاحب المدارك : ( وقال الشيخ المفيد وجمع من الأصحاب : إنّ في الجمعة قنوتاً واحداً في الركعة الاُولى ، وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالّة عليه )([7]) .
ونحن مع الصدوق الّذي اكتفى باستحباب قنوت واحد بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، كما هو الشأن في جميع الصلوات ؛ لأنّ هذا هو المعهود عندنا من طريقة الشارع ، ولأ نّه قد ثبت في الصحيح عن معاوية بن عمّار أنّ الإمام  عليه‏السلام قال : « ما أعرف قنوتاً إلاّ قبل الركوع »([8]) .
وفي مستمسك العروة للسيّد الحكيم نقلاً عن كتاب السرائر : ( القنوت الواحد هو الّذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا )([9]) .
_______________________
[1] الوسائل 7 : 312 ، ب6 من أبواب صلاة الجمعة ، ح2 .
[2] الوسائل 7 : 313 ، ب6 من أبواب صلاة الجمعة ، ح4 .
[3] من المصدر .
[4] الوسائل 7 : 313 ، ب6 من أبواب صلاة الجمعة ، ح5 .
[5] الوسائل 7 : 313 ، ب6 من أبواب صلاة الجمعة ، ح7 .
[6] الجواهر 10 : 378 .
[7] المدارك 3 : 447 .
[8] الوسائل 6 : 268 ، ب3 من أبواب القنوت ، ح6 .
[9] المستمسك 6 : 495 .


الشـروط :


الشـروط :
وتجب صلاة الجمعة بشروط :

1 ـ  الإمام المعصوم [  عليه‏السلام] :
تجب صلاة الجمعة عيناً مع وجود المعصوم ، أو وجود من نصبه هو لهذه الصلاة خاصّة أو لها ولغيرها .
وقال المقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد : لا دليل على هذا الشرط من طرق الشيعة إلاّ الإجماع([1]) .
واختلف الفقهاء هل تجوز إقامتها في زمن غيبة الإمام  عليه‏السلام مثل هذا الزمان أو لا ؟ قال جماعة : تجوز ، ومنهم الشيخ الطوسي([2]) . وقال آخرون : لا تجوز ، ومنهم الشريف المرتضى([3]) .
والحقّ أنّ صلاة الجمعة تشرع في حال غيبة الإمام [عليه‏السلام] على سبيل التخيير بينها وبين الظهر ، والمشهور على ذلك بشهادة العلاّمة الحلّي في التذكرة([4]) ، ولقول الإمام الصادق  عليه‏السلام في صلاة الجمعة : « وإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم »([5]) .
فإنّ الظاهر من قوله هذا أن يؤمّهم البعض غير المنصوب من قبل الإمام  عليه‏السلام بخاصّة أنّ أحداً لم ينقل عن الأ ئمّة عليهم‏السلام أ نّهم كانوا ينصبون للناس إماماً للجمعة بالخصوص .
وقال الشيخ الهمداني في المصباح : ( لا ينبغي الإشكال في ذلك ، كما لا ينبغي الاستشكال في أنّ الجمعة متى جازت أجزأت عن الظهر )([6]) .
وأطرف ما قرأت وأنا أتتبّع مصادر هذا الشرط وأقوال العلماء ما ذكره الشيخ المعظّم صاحب الجواهر وهو يتكلّم عن هذا الشرط ، قال : ( إنّ بعض الشيوخ بالغ وشدّد في وجوب صلاة الجمعة عيناً في عصر الغيبة ، حتّى أ نّه لا يحتاط في فعل الظهر معها ، ولا مصدر لهذا التشدّد والمبالغة إلاّ حبّ الرئاسة والسلطنة والوظائف التي تجعل له في بلاد العجم ، وهذا دأب أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي ، وقيل : إنّ بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده ولمّا ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها . . . ولولا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الرسائل ، وأوقفناك على ما
فيها من الفضائح والغرائب )([7]) .
ولا أدري ماذا كان يسجّل صاحب الجواهر لو رأى قضاة الشرع اليوم الّذين أعرضوا عن كتاب اللّه‏ وسنّة نبيّه وإجماع العلماء والعقل والحياء ، واتّخذوا من شهواتهم وأهوائهم مقياساً للدين والشريعة واستعاضوا عن مصادرها بالرشوات وإغراء السيّدات من ربّات الحاجات وبالشفاعات والوساطات ، ووجاهة الوجهاء وأبناء الدنيا .
الحمد للّه‏ الّذي نأى بي عن هذا المنصب ، وشرّفني بالكتاب والقلم ، واتّجه بي إلى البحث والتنقيب عن آثار آل الرسول الأطهار  عليهم‏السلام وعلمائهم الأبرار ، كصاحب الجواهر ومن إليه .


2 ـ  العدد :
لا تنعقد صلاة الجمعة إلاّ بخمسة رجال على الأقلّ ، قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم »([8]) .
وجاء في بعض الروايات سبعة ، وفي رواية ذكر السبعة والخمسة معاً ، قال زرارة : قلت للإمام أبي جعفر  عليه‏السلام : على من تجب الجمعة ؟ فقال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة أحدهم الإمام »([9]) .
وجمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة ورواية الخمسة ، بأنّ السبعة شرط للوجوب العيني بحضور الإمام المعصوم  عليه‏السلام ، والخمسة شرط للوجوب التخييري بينها وبين الظهر في زمن الغيبة ، واستدلّوا على هذا الجمع برواية زرارة المتقدّمة التي جمعت العددين ، وبقول الإمام  عليه‏السلام في رواية اُخرى : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا »([10]) لأنّ الظاهر من لفظ « لهم » عدم الإلزام بالجمعة ، وذلك إذا لم يحضر الإمام ونائبه الخاصّ .


3 ـ  الخطبتان :
قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « يخطب إمام الجمعة وهو قائم يحمد اللّه‏ ويثني عليه ، ثمّ يوصي بتقوى اللّه‏ ، ثمّ يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم فيحمد اللّه‏ ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وعلى أ ئمّة المسلمين عليهم‏السلام ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن فصلّى بالناس ركعتين ، يقرأ في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين »([11]) .
الفقهاء  :
عدّوا الخطبتين من الشروط ، مع أ نّهما بحكم الصلاة وكيفيّتها ، ولذا حمل الشيخ الهمداني([12]) عدّهما من الشروط على المسامحة ، ومهما يكن فإنّ وقت الخطبتين زوال الشمس لا قبله ، ويجب تقديمهما على الصلاة ، واشتمال كلٍ منهما على الحمد للّه‏ سبحانه والصلاة على النبيّ وآله ، وقراءة سورة خفيفة أو آية تامّة مفيدة ، ويجب أن يخطب الإمام قائماً مع القدرة ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
ويستحبّ أن يكون بليغاً محافظاً على أوقات الفرائض ، وأن يتعمّم شتاءً وصيفاً ، وأن يرتدي بردة يمنيّة .


4 ـ  الجماعة :
لا بدّ أن تكون جماعة ، ولا تصحّ فرادى بإجماع المسلمين كافّة .


5 ـ  الوحدة :
قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء »([13]) .
وقال الفقهاء استناداً إلى هذه الرواية وغيرها : إذا اُقيمت جمعتان وكان بينهما فرسخ على الأقلّ صحّتا معاً ـ قدّمنا أنّ الفرسخ حوالي ستّة كيلو متراً على التقريب ـ وإذا كان بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا معاً ، إلاّ إذا علمنا أنّ إحداهما سبقت الاُولى ولو بتكبيرة الإحرام .


6 ـ  الوقت :
تجب صلاة الجمعة في أوّل الزوال حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ولا يجوز فعلها بعد هذا الوقت ، بل تتعيّن الظهر .

المكلّف بصلاة الجمعة :
قال الإمام أبو جعفر عليه‏السلام : « إنّما فرض اللّه‏ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللّه‏ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن الصغير والكبير ـ أي الشيخ الهمّ المتهدّم ـ والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين »([14]) أي من بَعُدَ مكانه عن صلاة الجمعة هذه المسافة .
ولا ذكر في روايات أهل البيت  عليهم‏السلام للأعرج فيما لديّ من المصادر ، ولكنّ الفقهاء ذكروه واتّفقوا كلمة على العمل بهذه الرواية ، وعلى أنّ المريض والأعرج والأعمى والهمّ والمرأة والمسافر وكلّ من لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا حضر وصلاّها صحّت منه ، وسقطت عنه الظهر ، ولكن لا تنعقد به الجمعة ، أي لا يكون مكمّلاً للعدد المطلوب ، بل لا بدّ أن يكون العدد متحقّقاً بغير الأعرج والأعمى والمرأة والعبد . وتفوت الجمعة بفوات وقتها ، ولا يقضيها من كانت قد وجبت عليه ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه »([15]) .
____________________________
[1] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 334 .
[2] النهاية : 107 .
[3] المسائل الميافارقيات  رسائل المرتضى  1 : 272 .
[4] التذكرة 4 : 27 .
[5] الوسائل 7 : 304 ، ب2 من أبواب صلاة الجمعة ، ح4 .
[6] مصباح الفقيه  الصلاة  : 442 ( حجريّة ) .
[7] الجواهر 11 : 178 ـ 179 .
[8] الوسائل 7 : 304 ، ب2 من أبواب صلاة الجمعة ، ح7 .
[9] الوسائل 7 : 304 ، ب2 من أبواب صلاة الجمعة ، ح4 .
[10] الوسائل 7 : 306 ، ب2 من أبواب صلاة الجمعة ، ح11 .
[11] الوسائل 7 : 342 ، ب25 من أبواب صلاة الجمعة ، ح2 .
[12] مصباح الفقيه  الصلاة  : 445 ( حجريّة ) .
[13] الوسائل 7 : 315 ، ب7 من أبواب صلاة الجمعة ، ذيل الحديث 2 .
[14] الوسائل 7 : 295 ، ب1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح1 .
[15] الوسائل 7 : 421 ، ب2 من أبواب صلاة العيد ، ح3 ، وفيه : « في جماعة يوم العيد » .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

اللطميات

مشاهدة الكل

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page