• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الصــوم

 

 

معنى الصوم :


معنى الصوم :
الصوم في اللغة هو الإمساك والكفّ والترك ، فمن أمسك عن شيء وكفّ عنه فقد صام عنه ، ومنه [ قوله تعالى ] :  فَقُولي إِنّي نَذَرتُ لِلرَّحمنِ صَوماً فَلَن أُكَلِّمَ اليَومَ إِنسِيّاً ([1]) .
وفي الشرع هو الإمساك عن أشياء خاصّة نهى عنها الشرع ـ كالأكل والشرب والجماع ـ في زمن مخصوص ، يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بالغروب ، على أن يكون الإمساك بنيّة التقرّب إلى اللّه‏ وطاعته وامتثال أمره .
_______________
[1] مريم : 26 .

 

أقسام الصوم :


أقسام الصوم :
ينقسم الصوم الشرعيّ إلى أربعة أقسام : واجب كصوم رمضان وقضائه ، ومحرّم كصوم العيدين ، ومندوب كصوم الأ يّام البيض من كلّ شهر وهي ( 13 و 14 و  15 ) ، ومكروه ـ بمعنى قلّة الثواب ـ كصوم ثلاثة أيّام بعد العيد ؛ لأ نّها أيّام أكل وشرب ، كما قال الإمام  عليه‏السلام([1]) .
_____________
[1] الوسائل 10 : 519 ، ب3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، ح1 .

 

نيّة الصوم :


نيّة الصوم :
إنّ نيّة التقرّب إلى اللّه‏ هي روح العبادة وقوامها ، سواء أكانت صوماً وصلاة ، أو حجّاً وزكاة ، وقدّمنا أنّ معنى النيّة الدافع والباعث على العمل . والمهم هنا هو معرفة أوّل وقتها ، ومن أيّة لحظة يجب أن تبدأ ، وبما أنّ الصوم يبدأ من أوّل الفجر وأنّ النيّة شرط في صحّته وجب قهراً أن تكون من أوّل الفجر أو متقدّمة عليه ، مستمرّة إلى آخر النهار حيث ينتهي الصوم . وقد اشتهر عن النبيّ الأعظم  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم :
« لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من اللّيل »([1]) . هذا هو مقتضى القاعدة من غير فرق بين الصوم الواجب وغير الواجب ، ولا بين العامد والناسي ، ولكنّ الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة بعد أن ثبت عن أهل البيت عليهم‏السلام صحّة الصوم في مواضع ، مع تأخّر النيّة فيها عن الفجر .

وهذه المواضع هي :
1 ـ  إذا وصل المسافر إلى حدّ الترخيص قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ولا من نيّته أن يصوم فله أن ينوي الصوم ويصحّ منه ، بل يتعيّن عليه إن كان ذلك في شهر الصيام .
سئل الإمام  عليه‏السلام عن رجل قدم من سفرٍ في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : « يصوم »([2]) .
وفي رواية اُخرى عن أبي بصير عن الإمام  عليه‏السلام : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به »([3]) .
ومثله تماماً إذا شفي المريض من علّته قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر .
2 ـ  إذا جهل أنّ غداً من رمضان أو نسي كلّيةً أ نّه منه فإنّه ينوي الصوم قبل الزوال ويصحّ صومه ولا شيء عليه .
واستدلّوا على ذلك بالإجماع ، وبما روي من أنّ أعرابيّاً جاء النبيّ  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يوم الشكّ وشهد برؤية الهلال فأمر النبيّ  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم منادياً ينادي كلّ من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك([4]) . وهذه الرواية على تقدير صحّتها مختصّة بالجاهل ، وإلحاق الناسي به قياس . والمعتمد هو الإجماع .
3 ـ  له أن ينوي الصوم اختياراً قبل الزوال لقضاء شهر رمضان . فقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن رجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى ينوي الصيام ؟ قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » ، قال له السائل : فإن نوى الإفطار أيستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : « لا »([5]) .
وفي رواية اُخرى أ نّه قال [  عليه‏السلام] : « نعم فليصمه ، ويعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً »([6]) . أي شيئاً يوجب الإفطار . وربّما تُحمل هذه الرواية على الاضطرار .
ومثله أيضاً من وجب عليه الصوم بنذر أو يمين أو كفّارة فإنّ له أن ينوي الصوم اختياراً قبل الزوال ، على شريطة عدم تناوله المفطر .
4 ـ  لمن أراد أن يصوم تطوّعاً واستحباباً أن ينوي الصوم ما دام النهار ، حتّى ولو بعد الزوال . فقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ؟
قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ، وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم إن شاء »([7]) .
وقال [  عليه‏السلام] : « كان أمير المؤمنين  عليه‏السلام يدخل على أهله فيقول : عندكم شيء وإلاّ صمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلاّ صام »([8]) .
وقد تبيّن معنى ممّا تقدّم أنّ من عليه صيام شهر رمضان أن يأتي بالنيّة مقارنة للفجر أو قبله ، وأنّ من أخّرها عنه عامداً متعمّداً بطل صومه ، وأ نّه يغتفر للمضطرّ ـ  كالجاهل والناسي ـ أن ينوي قبل الزوال ، وأنّ لمن وجب عليه الصوم في غير رمضان أن يؤخّر النيّة مختاراً إلى ما قبل الزوال ، على شريطة أن لا يكون الصوم الواجب مضيّقاً في وقته ، وإلاّ فحكمه حكم رمضان تماماً ، وأنّ لمن أحبّ الصوم تطوّعاً أن ينوي ما دام النهار باقياً .

ويتفرّع على ذلك مسائل :
منها  : تكفي نيّة واحدة لشهر رمضان بكامله ، ولا تجب لكلّ يوم على حدة ، بخاصّة بعد ما فسّرنا النيّة بالباعث والداعي .
ومنها  : لو ترك نيّة صوم رمضان عمداً ـ بحيث عزم منذ ليلته أن لا يصوم غداً ولمّا أصبح على هذه النيّة تاب وأناب ورجع إلى ربّه ولم يكن قد تناول المفطر بعدُ  ـ فإنّ صومه يفسد ، ولا يجديه أن يحدث نيّة الصوم لا قبل الزوال ولا بعده بطريق أولى إجماعاً محصّلاً . ولكن اختلف الفقهاء هل تجب عليه الكفّارة مع القضاء أو أنّ عليه القضاء وكفى ؟ والصحيح أ نّه يقضي ولايكفّر ؛ لأصل البراءة من وجوب التكفير ، ولأنّ الأدلّة قد أناطت وجوب التكفير بالأكل والشرب والجماع ، وما إلى ذاك من المفطرات .
ومنها  : من صام يوم الشكّ بنيّة أ نّه من شعبان وأراد من صومه مجرّد التطوّع والاستحباب أو القضاء عمّا في ذمّته ثمّ تبيّن أ نّه من رمضان صحّ عن رمضان دون غيره ؛ لأ نّه هو الواجب واقعاً وقد تحقّقت نيّة التقرّب ، أمّا نيّة الاستحباب والقضاء فلغو زائد لا أثر له في أصل النيّة ، وتمحّضها للّه‏ سبحانه . وقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن رجل صام اليوم الّذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان أفيقضيه ؟ فقال للسائل :
« لا ، هو يوم وفّقت له »([9]) .
وإن قصد الأمر المتعلّق بهذا اليوم كائناً ما كان صحّ بلا ريب ؛ لأنّ الأمر والمأمور به موجودان واقعاً ، والقصد تعلّق بامتثال الأمر على ما هو عليه ، ولا يضرّ الترديد في تصوّره وخياله ما دام القصد متّجهاً إلى الأمر الواقعي بالذات .
وإن تردّد في التعيين وقصد الوجوب إن كان من رمضان والاستحباب إن كان من شعبان قال أكثر الفقهاء المتأخّرين : يبطل صومه ، حيث يشترط في العبادة قصد التعيين .
وقال السيّد الحكيم في المستمسك([10]) : بل يصحّ ؛ لأ نّه إن تبيّن أ نّه من شعبان فقد نواه ، وإن تبيّن من رمضان فكذلك ، والجزم بأحدهما خاصّة لا دليل عليه ، بل قام الدليل على عدمه ، حيث سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن صوم [ يوم ]([11]) الشكّ ؟ فقال : « صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من رمضان فيوم وفّقت له »([12]) .
وهو الحق ؛ لأنّ المطلوب هو قصد التقرّب إلى اللّه‏ سبحانه ، والمفروض وجوده ، ومجرّد التردّد لا يضرّ بأصل القصد ما دام المنوي واحداً لا غير ، وقصد التعيين في العبادة إنّما يجب لو كان المطلوب متعدّداً في الواقع ، كمن عليه أكثر من
واجب ، أو كمن أراد أن يأتي بعبادتين إحداهما مستحبّة كصلاة الفجر والاُخرى واجبة كصلاة الصبح .
______________________
[1] المستدرك 7 : 316 ، ب2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ، ح1 .
[2] الوسائل 10 : 190 ، ب6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح4 .
[3] الوسائل 10 : 191 ، ب6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح6 .
[4] المبسوط للسرخسي 3 : 62 .
[5] الوسائل 10 : 13 ، ب2 من أبواب وجوب الصوم ، ح10 .
[6] الوسائل 10 : 10 ، ب2 من أبواب وجوب الصوم ، ح2 .
[7] الوسائل 10 : 14 ، ب3 من أبواب وجوب الصوم ، ح1 .
[8] الوسائل 10 : 12 ، ب2 من أبواب وجوب الصوم ، ح7 .
[9] الوسائل 10 : 21 ، ب5 من أبواب وجوب الصوم ، ح2 .
[10] المستمسك 8 : 226 ـ 227 .
[11] ما بين المعقوفين من المصدر .
[12] الوسائل 10 : 21 ، ب5 من أبواب وجوب الصوم ، ح3 .

 

وقت الصوم :


وقت الصوم :
حدّد اللّه‏ سبحانه أوّل الصوم وآخره بقوله تعالى :  وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ ([1]) .
ولم يختلف في هذا التحديد إثنان من المسلمين ، بل هو من ضرورات الدين ، ولذا لم يتعرّض أكثر الفقهاء لتحديده ، واكتفوا بقولهم : يحرم الصوم في الليل والعيدين وأيّام التشريق لمن كان في منى ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجّة .
________________
[1] البقرة : 187 .

الشروط :


الشروط :
الشروط في الصوم منها ما هو شرط للوجوب والوجود معاً كالعقل والخلوّ من الحيض والنفاس والمرض والسفر . فلا يصحّ الصوم ولا يجب من المجنون حتّى ولو عرض الجنون على الصائم ساعة من النهار ثمّ زال ، ولا من الحائض والنفساء حتّى ولو عرض الحيض أو النفاس قبل انتهاء النهار بلحظة أو انقطعا بعد الفجر بلحظة ، ولا من المريض الّذي يضرّه الصوم ، ولا من المسافر إلاّ إذا سافر لمعصية ، أو كانت مهنته السفر ، أو نوى الإقامة عشرة أيّام ، أو بعد أن تردّد ثلاثين يوماً في مكان واحد ، أو صام ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع حيث لا يجد الهدي ، أو ثمانية عشر يوماً بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، أو نذر الصوم في يوم خاصّ ولو في السفر .
وهل للمسافر أن يصوم في سفره تطوّعاً واستحباباً ؟ نقل صاحب الجواهر([1]) الجواز على كراهيّة عند الأكثر ، جمعاً بين ما دلّ من الروايات على المنع مطلقاً وبين ما أجازه استحباباً ، ومنعه فريضة .
ومن الشروط ما هو شرط في الوجود فقط ـ أي في الصحّة ـ لا الوجوب كالإسلام ، فإنّ غير المسلم لا يصحّ منه الصوم ، مع الإتّفاق بأ نّه واجب عليه .
ومنها  : ما هو شرط في الوجوب لا في الوجود كصوم الصبيّ المميّز ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى صحّة عبادته ، مع أ نّها غير واجبة عليه ، ومعنى صحّتها أ نّها ليست تمرينيّة ، بل شرعيّة يترتّب عليها الثواب ، ويحسب لأبويه ، وبديهة أنّ الصحّة لا تتوقّف على وجود الأمر كي يقال : كيف تصحّ وهي غير مأمور بها ؟ إذ لا ملازمة بين الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة .
______________________
[1] الجواهر 16 : 338 .

النائم والمغمى عليه :


النائم والمغمى عليه :
بقيت الإشارة إلى النائم والمغمى عليه ، أمّا النائم فإن سبقت نيّة الصوم واستمرّ في نومه إلى الليل صحّ ، ولا قضاء عليه . قال صاحب الجواهر : ( بالإجماع والروايات )([1]) .
وإن لم ينوِ الصوم إطلاقاً ، فإن انتبه قبل الزوال نوى ولا قضاء عليه ، وإن استمرّ نائماً حتّى زالت الشمس فعليه القضاء . قال صاحب الجواهر : ( بلا خلاف ولا إشكال ؛ لفساد الأداء بفوات النيّة التي هي شرط فيه )([2]) .
أمّا المغمى عليه فقد ألحقه بعضهم بالنائم وأوجب عليه القضاء حتّى ولو استغرق الإغماء أيّاماً . وذهب المشهور إلى عدم القضاء حتّى ولو عرض الإغماء في جزء من أجزاء النهار ؛ لأنّ الإغماء يزيل العقل ، وزواله يسقط التكليف الواجب
والمستحبّ .
قال صاحب الجواهر : ( وهذا هو الأشبه باُصول المذهب وقواعده ، حيث يصدق اسم الصائم على النائم ، ولا يصدق على المجنون والمغمى عليه )([3]) .
وهو الحقّ ؛ لأنّ النائم لم يسلب العقل منه كلّيةً ، ولذا إذا أيقظته استيقظ عاقلاً ، بخلاف المغمى عليه فإنّ العقل مسلوب منه بالمرّة ، وإذا أيقظته لا يستيقظ ولا ينتبه .
ومن هنا صحّ تكليف النائم ، غاية الأمر أنّ التكليف لم يصل إلى مرتبة الفعليّة ؛ لمكان العذر ما دام غافلاً ، فإذا انتبه زال العذر ووجب العمل ، تماماً كالجاهل فإنّه مكلّف بلا ريب ، ويعذر ما دام الجهل ، فإذا علم انتفى العذر ووجب العمل .
___________________
[1] الجواهر 16 : 330 .
[2] الجواهر 16 : 332 .
[3] الجواهر 16 : 329 ـ 330 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

اللطميات

مشاهدة الكل

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page