• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المفطرات


يجب أن يمسك الصائم عن الأشياء التالية :

1 و 2 ـ  [  الأكل والشرب ] :
الأكل والشرب حتّى ولو كانا غير معتادين كابتلاع الحصى وشرب الكاز .


3 ـ  [  الجماع ] :
الجماع قبلاً أو دبراً فإنّه يفسد صوم الفاعل والمفعول ، ولا نطيل الكلام في الاستدلال على هذه الثلاثة ؛ لأ نّها ثابتة ومعلومة بضرورة الدين .


4 ـ  [  الاستمناء ] :
الاستمناء سواء أكان بيده أو بآلة فإنّه محرّم بذاته ومفسد للصوم ومن داعب امرأته فسبقه المني فهل يفسد صومه ؟

الجواب :
إن تعمّد أو كان من عادته أن يمني إذا داعب فسد الصوم وعليه كفّارة أيضاً ، وإن لم يقصد ولا كان ذلك من عادته فلا شيء عليه . فقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس »([1]) .
وسئل أبوه الإمام الباقر  عليه‏السلام عن ذلك ، فقال : « إنّي أخاف عليه فليتنزّه من ذلك إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه »([2]) . وعلى هاتين الروايتين تحمل الروايات الاُخر التي أوجبت الكفّارة مطلقاً وبدون تفصيل .
وإذا نام وحين استيقظ نهاراً رأى نفسه محتلماً صحّ صومه ولا شيء عليه .


5 ـ  [  تعمّد الكذب على اللّه‏ ورسوله ] :
قال جمع من الفقهاء : إنّ تعمّد الكذب على اللّه‏ ورسوله يفسد الصوم ويوجب الكفّارة أيضاً ، واستدلّوا بقول الإمام الصادق  عليه‏السلام : « من كذب على اللّه‏ ورسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد »([3]) .
والحقّ أنّ هذا التعمّد حرام يجب الإمساك عنه ، بل هو من أعظم الكبائر ، ولكن وجوب الإمساك عن الكذب شيء وأ نّه من المفطرات شيء آخر ، أمّا قول الإمام عليه‏السلام : « إنّ الكذب على اللّه‏ ورسوله ينقض الصوم والوضوء » فهو تماماً كقوله [  عليه‏السلام] : « من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه وانتقض وضوؤه »([4]) . وقوله [  عليه‏السلام] : « الغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء »([5]) . مع العلم أ نّه لا قائل بأنّ الغيبة من المفطرات ولا من نواقض الوضوء . والمراد من هذه الرواية وما إليها هو المبالغة والتشدّد والحثّ على ترك الكذب والغيبة ، وأنّ الّذي يأتي بهما أو بأحدهما كمن صلّى بدون وضوء وأفطر في شهر رمضان ، وأنّ المطلوب من الإمساك في شهر الطاعة والغفران ليس مجرّد الأكل والشرب بل الصوم عن جميع المحرّمات بخاصّة الكذب على اللّه‏ والرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وما أكثر استعمال ذلك في كتاب اللّه‏ وكلمات الرسول وآله والعرب قديماً وحديثاً .
وقد ذهب إلى عدم فساد الصوم بالكذب على اللّه‏ ورسوله كثير من المحقّقين منهم صاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه([6]) وأكثر الفقهاء المتأخّرين بشهادة صاحب الجواهر وصاحب الحدائق([7]) .


6 ـ  [  غمس الرأس في الماء ] :
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ـ كما قال صاحب الجواهر([8]) ـ أنّ غمس الرأس في الماء([9]) مفسد للصوم ، سواء أغمس وحده أم مع البدن ، واستدلّوا بقول الإمام الصادق  عليه‏السلام : « لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء »([10]) .
وقالوا : إنّ المتبادر من هذا النهي هو الحكم الوضعي ـ أي فساد الصوم ـ لا مجرّد الحكم التكليفي ، وهوالتحريم فقط ، ولذا اتّفق الجميع على أنّ النهي ـ هو الحكم في العبادة ـ يدلّ على الفساد . وقال آخرون : إنّ هذا الارتماس والغمس غير محرّم ولا مفسد للصوم ، وإنّما هو مكروه ، وحملوا الروايات الناهية عنه على ذلك ، وردّ عليهم صاحب الجواهر([11]) بأ نّه لا محيص للفقيه عن القول بأنّ الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الإمام  عليه‏السلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء »([12]) . وهو حقّ .


7 ـ  [  إيصال الغبار الغليظ ] :
إيصال الغبار الغليظ إلى الفم مهما كان نوع الغبار ، ولم أجد دليلاً تركن إليه النفس يدلّ على أ نّه مفسد للصوم ، ولكن صاحب الجواهر قال : ( المشهور على ذلك ، بل لم أجد فيه خلافاً )([13]) . وألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ ، وليس من شكّ بأنّ الترك أفضل وأكمل ، بخاصّة بعد أن ارتكز في الأفهام أنّ من يشرب الدخان لا يعدّ صائماً ، نقول هذا ، مع العلم بأنّ الأحكام الشرعيّة لا تؤخذ من العرف ، ولا من طريقة الناس إلاّ إذا أقرّها المعصوم [  عليه‏السلام] ، ونحن نعلم علم اليقين أنّ التبغ لم يكن معروفاً ولا مألوفاً في عهده .
ولمن يعتمد على الاستحسان والأدلّة الخطابيّة أن يقول : إنّ شرب الدخان يتنافى مع الآداب ، ولذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم ، وفي المساجد والمشاهد المشرّفة ، وفي الصلاة ، وفي حضور الكبار ، فبالأولى التأدّب في شهر اللّه‏ المعظّم .


8 ـ  [  الحقنة ] :
من المفطرات الحقنة ، وقد ورد في ذلك عن أهل البيت  عليهم‏السلام روايات : إحداها تنفي البأس عن الاحتقان مطلقاً ([14]) دون أن تفرّق بين أن يكون بالجامد أو بالمائع .
والثانية تقول : لا يجوز للصائم أن يحتقن([15]) دون أن تفرّق بينهما أيضاً . والثالثة تقول : لا بأس بالجامد([16]) أي أنّ الاحتقان بالمائع يفسد الصوم ، وبالجامد لا يفسده ، وحيث فصّلت هذه الرواية وفرّقت بين النوعين تكون لا محالة جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما ، وقرينة شرعيّة على أنّ المراد من الرواية الاُولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالجامد ، ومن الثانية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع ، وبذلك ينتفي التعارض والتضاد .


9 ـ  [  تعمّد القيء ] :
تعمّد القيء ، قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة »([17]) . وقال ولده الإمام الكاظم  عليه‏السلام : « إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء »([18]) .


10 ـ  البقاء على الجنابة :
العاشر والأخير ممّا يفسد الصوم أن يتعمّد الصائم البقاء على الجنابة حتّى مطلع الفجر في غير ضرورة تدعوه إلى ذلك ، والمفروض أنّ الصوم واجب عليه لا مندوب ، هذا ما قاله المشهور شهرة عظيمة بشهادة صاحب الحدائق والجواهر([19]) .
واستدلّوا بأنّ الإمام الصادق  عليه‏السلام سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ؟ قال : « يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً »([20]) .
وكلّ ما جاء عن أهل البيت  عليهم‏السلام غير هذه الرواية ، فإن كان في معناها فهو مؤيّد ومعزّز ، وإن كان مطلقاً وشاملاً للعامد وغيره وجب حمله وتقييده بهذه الرواية ، وإن أبى الحمل عليها والتقييد بها فهو شاذّ بشهادة ما نقله صاحب الحدائق([21]) عن المحقّق في كتاب المعتبر .


ويتفرّع على ذلك مسائل :
1 ـ  لمن تعمّد البقاء على الجنابة أن يصوم تطوّعاً واستحباباً ، فقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن التطوّع وصوم الأ يّام الثلاثة ( 13 و 14 و 15 ) من الشهر الهلالي إذا أجنب الرجل في أوّل الليل وهو يعلم أ نّه أجنب فينام متعمّداً حتّى يطلع الفجر أيصوم أو لا يصوم ؟ قال الإمام  عليه‏السلام : « يصوم »([22]) .
2 ـ  من أصبح في شهر رمضان جنباً من غير عمد صحّ صومه ولا شيء عليه .
سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح ؟ قال : « لا بأس ، يغتسل ويصلّي ويصوم »([23]) .
وإن صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصحّ منه الصوم ، فقد سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن رجل أصابته جنابة فلم يغتسل حتّى طلع الفجر ؟ قال : « لا يصوم هذا اليوم ويصوم غداً »([24]) . هذا إذا كان وقت القضاء موسّعاً ، أمّا إذا كان مضيّقاً فحكمه حكم رمضان تماماً .
واتّفق الجميع على أنّ الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم إطلاقاً ، واجباً كان أو مندوباً ؛ لقول الإمام الصادق  عليه‏السلام : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ـ أي القهري ـ والاحتلام والحجامة »([25]) .
3 ـ  إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه وعليه القضاء ، وبالأولى إذا نوى العدم .
4 ـ  من أجنب في ليل رمضان ثمّ نام ومن نيّته أن يغتسل قبل الفجر ولكن استمرّ به النوم حتّى أصبح صحّ صومه ولا قضاء عليه ، وإذا انتبه ثمّ نام ثانية على نيّته حتّى أصبح فعليه أن يصوم ذلك اليوم ويعيد ، وإذا انتبه ونام للمرّة الثالثة حتّى
الصباح فعليه القضاء والكفّارة .
والدليل على هذا التفصيل قول الإمام  عليه‏السلام : « إذا أصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمّداً وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتّى تصبح فليس عليك شيء إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل ثمّ نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت فعليك صوم ذلك وإعادة يوم آخر مكانه . وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهي صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً »([26]) .
5 ـ  إذا لم يتمكّن المجنب من الاغتسال لفقد الماء أو لمرض تعيّن عليه التيمّم قبل الفجر ، وإذا تركه عامداً بطل صومه ، تماماً كما هو الشأن بالقياس إلى الغسل ؛ لعموم التراب بمنزلة الماء ، وجعل اللّه‏ التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً ، وما إلى ذاك .
6 ـ  إذا طهرت كلّ من الحائض من دم حيضها والنفساء من دم نفاسها ليلاً في شهر رمضان وتركت الغسل حتّى أصبحت من غير عذر فسد صومها ووجب عليها القضاء ، تماماً كالجنب . ويدلّ عليه قول الإمام  عليه‏السلام : « إن طهرت بليل من حيضها ثمّ توانت ولم تغتسل في رمضان حتّى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم»([27]) . ويسري حكم الحائض الّذي دلّت عليه هذه الرواية إلى النفساء ؛ إذ لا قائل بالفرق بينهما ، وإذا تعذّر عليها([28]) الغسل تيمّمت ؛ لأنّ التيمّم بدل عنه .
وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النوم من أ نّهما إذا نامتا على نيّة الغسل ولم تنتبها حتّى الصباح فلا شيء عليهما ، وإن انتبهتا ثمّ نامتا فعليهما القضاء فقط ، وإن انتبهتا ثمّ نامتا للمرّة الثالثة فعليهما القضاء والكفّارة ؟
الجواب :
كلاّ ؛ لأنّ النصّ في ذلك مختصّ بالجنب ، والقياس باطل عندنا ، أمّا قول صاحب الجواهر([29]) بأنّ حدث الحيض أشدّ من حدث الجنابة فإنّما يتمّ لو نصّ الشارع على ذلك صراحة ، بحيث يكون من العلل المنصوصة ، وليس لأحد كائناً من كان أن يستنبط علل الأحكام من عندياته .
أمّا المستحاضة فيتوقّف صحّة صومها على الإتيان بما يلزمها من الأغسال في الليل والنهار على النحو الّذي ذكرناه في باب الطهارة عند الكلام عن المستحاضة وأقسامها وأحكامها ، وعلى هذا فإن أخلّت بوظيفتها فعليها القضاء .
قال صاحب الحدائق : ( وحيث كان هذا الحكم متّفقاً عليه بين الأصحاب ، وهو الأوفق بالاحتياط ، فلا بأس بالمصير إليه )([30]) .
__________________________
[1] الوسائل 10 : 98 ، ب33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح6 .
[2] الوسائل 10 : 100 ، ب33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح13 .
[3] الوسائل 10 : 34 ، ب2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح7 .
[4] الوسائل 10 : 34 ، ب2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح5 .
[5] الوسائل 10 : 35 ، ب2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح8 .
[6] الجواهر 16 : 225 . مصباح الفقيه 14 : 381 .
[7] الجواهر 16 : 224 . الحدائق 13 : 141 .
[8] الجواهر 16 : 229 .
[9] أمّا غسل الرأس بصبّ الماء عليه من الإبريق ونحوه فلا يفسد الصوم بالإتّفاق [ منه 1 ] .
[10] الوسائل 10 : 38 ، ب3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح8 .
[11] الجواهر 16 : 228 .
[12] الوسائل 10 : 31 ، ب1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[13] الجواهر 16 : 232 .
[14] الوسائل 10 : 41 ، ب5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[15] الوسائل 10 : 42 ، ب5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح4 .
[16] الوسائل 10 : 42 ، ب5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح2 .
[17] الوسائل 10 : 88 ، ب29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح6 . وفيه : « عن أبي عبد اللّه‏ عن أبيه 8 » .
[18] الوسائل 10 : 89 ، ب29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح10 .
[19] الحدائق 13 : 112 ـ 113 . الجواهر 16 : 236 .
[20] الوسائل 10 : 63 ، ب16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح2 .
[21] الحدائق 13 : 116 .
[22] الوسائل 10 : 68 ، ب20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[23] الوسائل 10 : 59 ، ب13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح7 .
[24] الوسائل 10 : 67 ، ب19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح2 .
[25] الوسائل 10 : 103 ، ب35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[26] فقه الرضا 7 : 307 . المستدرك 7 : 330 ، ب9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[27] الوسائل 10 : 69 ، ب21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .
[28] في الطبعات السابقة: « عليهما ».
[29] الجواهر 16 : 245 .
[30] الحدائق 13 : 126 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

اللطميات

مشاهدة الكل

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page