الحمل :
إذا مات وامرأته حامل فان امكن عدم اجراء القسمة حتى يتبين أمر الحمل فذاك وإلاّ فيوقف للحمل نصيب ذكرين من باب الاحتياط فان أتت بهما فهو والإّ اقتسم الورثة ما زاد عن نصيب الحمل على افتراض ولادته حياً وإلاّ اقتسموا الجميع.
وانما يرث الحمل بشرط ولادته حياً وان تأتي به لستة أشهر فما دون وان لا يتجاوز أقصى المدّة وهي سنة على الأصح وأما الاستهلال في قول الإمام عليهالسلام: «لا يرث شيئاً حتى يستهل» فهو كتابة عن الحياة فإذا تحرك ولم يستهل كفى في ثبوت الميراث إذ ربما كان أخرس كما قال الإمام .
الحمل :
- الزيارات: 1707