إنّ فتاوى الجنس الشاذة والغريبة في الكتب السنية كثيرة نقتصر على ذكر نماذج منها:
1ـ أفتى ابن حزم بجواز الاستمناء، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد، وفي المجموع للنووي: "وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنّه إخراج فضلة من البدن، فجاز عند الحاجة"(1).
وفي المحلى لابن حزم: "فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلِّها"(2).
وقال ابن القيّم الجوزية: "وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر، فتستدخله المرأة، أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار".
وقال أيضاً: "وإن قوّر بطيخة أو عجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه، فعلى ما قدمنا من التفصيل، قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده"(3).
ومن الواضح إن إباحة مثل هذه الأمور وتفشيها في المجتمع ـ مع منافاتها للفطرة والعقل والذوق السليم ـ تؤدي في أكثر الأحيان إلى إشاعة الفواحش وإثارة الغرائز، واكتفاء الرجال بالبطيخ والأصنام، والنساء بالقرع والاكرنبج، وعزوف الشباب عن فكرة الزواج وتكوين الأسر الإسلامية الصالحة.
2ـ قال الدسوقي في الحاشية: "فلو دخل الشخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية: إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل وإلاّ فلا، كأنهم رأوه كالتغييب في الهواء"(4).
3ـ قال الشرواني في حواشيه: "لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة، والآخر في زوجة أخرى، وجب عليه الغسل دونهم.
لو أدخل أحدهما في قبلها، والأخرى في دبرها، وجب الغسل"(5).
____________
(1) النووي، المجموع: ج20 ص33، دار الفكر ـ بيروت.
(2) ابن حزم: المحلى: ج11 ص392، دار الفكر ـ بيروت.
(3) ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد: ج4 ص905، مكتبة الباز ـ مكة المكرمة.
(4) حاشية الدسوقي، الدسوقي: ج1 ص129.
(5) الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ج1 ص260، دار إحياء التراث.
ثالثاً: فتاوى جنسية شاذة
- الزيارات: 10331