كتب الشيخ في جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه : لا ينبغي الإشكال في استحباب الشهادة لعلي عليهالسلام بالولاية عقيب ذكر الشهادتين في كلّ من الأذان والإقامة إذا لم يقصد بها الجزئية كما عليه سيرة المؤذّنين من أبناء الشيعة الإمامية في كلّ زمان وكلّ مكان ، وذلك للأخبار الدالّة بكلّ صراحة على استحباب القِران بين الشهادتين : الشهادة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة والشهادة لعلي أمير المؤمنين عليهالسلام بالولاية.
ودعوى لزوم التشريع مِن ذكرها زيادة على الفصول المعتبرة في الأذان والإقامة مدفوعةٌ بعدم لزومه قطعا مع عدم قصد الجزئية فيهما كما هو المفروض.
وأمّا الأخبار الدالّة على كراهة التكلّم في الأذان والإقامة فلا تصلح معارضا لتلك الأخبار الدالّة على استحباب القران بين الشهادتين مطلقا ، لأنّ مورد الكراهة حسبما هو المستفاد من أدلّتها مختصّ بالتكلم بعد إقامة الصلاة أي بعد قول المقيم : « قد قامت الصلاة » أو فيما بين الأذان والإقامة فيخصوص صلاة الغداة ، وليس فيها ما يدلّ على كراهته في الإقامة قبل إقامة الصلاة ، كما ليس فيها ما يدل على كراهته في الأذان مطلقا كما لا يخفى ذلك على من راجع أخبار الباب ، هذا بعد تسليم كون الشهادة الثالثة من الكلام الخارج عن عنوان الكلام المرخّص فيه شرعا في مثل الصلاة فضلا عن غيرها من الوظائف الشرعية كالتكلّم بذكر اللّه جل شأنه وذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّ للمنع من خروجه عن هذا العنوان مجالاً واسعا.
أمّا أولاً : فلإِمكان دعوى انصراف الكلام المحكوم عليه بالكراهة أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعليّ عليهالسلام كما اعترف به غير واحد من أهل العلم.
وأمّا ثانيا : فلما دلّ على أنّ ذكره وذكر الأئمة من ولده عليهم أفضل الصلاة والسلام من ذكر اللّه تعالى ، وذلك ما رواه في الكافي عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليهالسلام : ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا اللّه ولم يذكرونا إلاّ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ، ثم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إنّ ذكرنا من ذكر اللّه ، وذكر عدونا من ذكر الشيطان (١) وهذا التنزيل المستفاد صريحا من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات اللّه عليهم عن دائرة الكلام المكروه والمحرّم ولحوقه بذكر اللّه سبحانه وتعالى في جميع ما رُتِّب عليه من الأحكام وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام : كل ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به والنبي فهو من الصلاة ، ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة واللّه العالم (2).
*************
(١) بحار الانوار ٧٢ : ٤٦٨.
(2) سر الإيمان للمقرم : ٧٨.
٨٣ ـ الشيخ مرتضى آل ياسين
- الزيارات: 925