قال السيّد في « النص والاجتهاد » : ويستحبّ الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما يستحبّ إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية للّه تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة وقد أخطأ وشذّ من حرّم ذلك ، وقال بأ نّه بدعة ، فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به ، كقوله : الحمد للّه الذي لم يتّخذ ولدا الآية أو نحوها ويلحق به كلمة يوصلها بها كقوله : الصلاة والسلام عليك يا رسول اللّه أو نحوها ، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان ، وليس ببدعة ، ولا هو محرّم قطعا ، لأنّ المؤذّنين كلّهم لا يرونه من فصول الأذان وإنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة تشمله ، وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان ، فإنّما هي عمل بأدلّة عامّة تشملها ، على أن الكلام القليل من ساير كلام الادميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائهما ، فمن أين جاءت البدعة والحرام (1).
************
(1) النص والاجتهاد : ١٤٣.
٨٤ ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين ( ت ١٣٧٧ ه )
- الزيارات: 742