• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

[ الشبهات في الاستدلال بالحديث ]

لا يقال: لا نسلم صحة هذا الحديث، أما دعوى العلم الضروري بصحته فمكابرة، إذ ليس العلم به كالعلم بوجود محمد (صلى الله عليه وآله) والعلم بغزواته مع الكفار
وفتحه لمكة وغير ذلك من المتواترات، وأيضا فلأن كثيرا من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث كالبخاري ومسلم والواقدي وغيرهم، وأيضا فلا تزعمون أنه (صلى الله عليه وآله) إنما قال هذا الكلام بغدير خم بعد رجوعه عن الحج، ولم يكن علي (عليه السلام) مع النبي صلى الله عليه [ وآله ] في ذلك الوقت لأنه كان باليمن.
وأما دعواكم تواتر هذا الخبر فنقول: مخالفوكم أيضا يدعون تواتر الأخبار الدالة على فضائل الشيخين، فإن قبلتموها تركتم مذهبكم، وإن لم تقبلوها لاحتمال أن يكون ذلك التواتر لا على سبيل الرواية بل على سبيل مذاكرة الخبر ببعضهم مع بعض، واحتمال إنهاء ذلك إلى جمع قليل(1) في أول الأمر، فكذلك ما ذكرتموه.
وأيضا فتعويلكم على رواية الشيعة إما أن يكون لأجل كثرتهم أو لما تقولونه من أن إجماعهم حجة والأول باطل لأن سلفهم بلغوا حد التواتر، ولأن مخالفيهم يروون فضائل الشيخين مع أنهم أكثر ومع ذلك فالشيعة يقدحون في تلك الأحاديث وإن كان لما يقولون من أن إجماعهم حجة فذلك باطل عندنا ولأن ذلك فرع من مسألة الإمامة فتصحيحها بها دور.
وأما الوجه الأول مما استدلوا به فنقول: الأمة أجمعت على جعله من أخبار الآحاد أو من أخبار التواتر، والأول مسلم والثاني ممنوع، فلم قلتم: أن ذلك يدل على القطع بصحته.
معناه أولى بكم، وذكر ذلك أيضا الأخفش(2) والزجاج(3) وعلي بن عيسى(4) واستشهدوا ببيت لبيد، لكن ذلك تساهل من هؤلاء الأئمة لا تحقيق، لأن الأكابر مثل الخليل وأضرابه لم يذكروه، والذاكرون له لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآية وآية أخرى مرسلا غير مسند، ولم يذكروه في الكتب الأصلية من اللغة، وليس كلما يذكر في التفاسير كان ذلك لغة أصيلة ولذلك فإنهم يفسرون اليمين بالقوة في قوله تعالى:(والسماوات مطويات بيمينه)(5) والقلب بالعقل في قوله تعالى:(لمن كان له قلب)(6) مع أن ذلك ليس لغة أصيلة.
وثانيهما: أن أصل تركيب " والى "(7) يدل على الدنو والقرب، يقال وليته إليه وليا أي دنوت منه دنوا وأوليته إياه أي أدنيته منه، وتباعدنا بعد ولي ومنه قوله: " كل مما يليك " وقولهم فلان أولى من فلان، أفعل التفضيل من الوالي: فالأدنى والأقرب من الداني والقريب، ففيه معنى القرب، لأن الأحق بالشئ أقرب إليه والمولى اسم لموضع الولي كالمرقى والممشى(8)لموضع الرقي والمشي وإذا عرفت ذلك فنقول: أن تفسير أبي عبيدة:(مأواكم النار هي موليكم)بأنه أولى بكم فنقول إن ذلك ليس حقيقة لأن ذلك يقتضي أن يكون للكفار حصة في الجنة إلا أن النار أحق بهم لأن من لوازم أفعل التفضيل ذلك، وهو باطل، بل الأولى أن نحملها على الناصر أي هي ناصركم ومعناه: لا ناصر لكم غيرها والمقصود نفي الناصر مطلقا وأما بيت لبيد(9) فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان:
أحدهما: أن المولى اسم لموضع الولي، أي تحتسب البقرة أن كلا من الجانبين موضع المخافة، وإنما جاء مفتوح العين تغليبا لحكم اللام على الفاعل أن الفتح في المولى ألفا قد جاء كثيرا الثاني: أنه أراد بالمخافة الكلاب ومولاها: صاحبها.
وأما قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) (10) فمعناه: وراثا يلون(11) ما تركه الوالدان.
وأما قول الأخطل: فأصبحت مولاها على الناس كلهم.
وقوله: لم يشأروا فيه إذ كانوا مواليه.
وقوله: (كانوا) موالي (حق) يطلبون (به)(12).
فالمراد به: الأولياء، ومنه قوله (عليه السلام): " مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله "(13) أي أولياء الله ورسوله.
وقوله (عليه السلام): " أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها "(14) فالرواية المشهورة مفسرة له.
وقوله تعالى:(ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا)(15) أي وليهم وناصرهم هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعامة المفسرين(16) فقد ظهر بما قلنا أن لفظة المولى غير محتملة الأولى سلمناه لكن لم قلتم: بتعيين حمله في هذا الحديث عليه في الوجه الأول، وأن من ذكر كلاما محتملا لأشياء عقيب كلام خرج في أحد محتملاته. فإنه يريد بذلك المحتمل ذلك الصريح قلنا: هذا ممنوع.
قوله: الانسان إذا كان له عبيد فيهم زيد فقال للجماعة: ألستم تعرفون عبدي زيدا أشهدكم أن عبدي حر، فهم منه أنه أراد عبده زيدا.
قلنا: لا نسلم، بدليل حسن الاستفهام والتوكيد ها هنا الذين هما عندكم دليل الاشتراك، فإنه لو أشهد أقواما على ذلك لم يشهدوا حتى يستفسروه: أي عبيدك تريد؟ ويحسن منه أن يقول بعد المقدمة: أشهدكم أن عبدي الذي هو زيد ثم سلمنا أن تقديم تلك المقدمة يقتضي أن يكون المراد بالمولى الأولى ولكن(17) مؤخرة الحديث وهي قوله صلى الله عليه [ وآله ]: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " تقتضي أن يكون المراد من المولى الناصر، وذلك أن لفظة المولى لما كانت محتملة لذلك المعنى ولغيره، ثم ذكر عقيبها لفظا صريحا في ذلك المعنى وهي الموالاة التي هي ضد العداوة، يبادر إلى الذهن أنه إنما أراد بالمولى الناصر.
قوله في الوجه الثاني: أن المولى له معان كثيرة لكن لا يمكن حمله ها هنا إلا على الأولى.
قلنا: لا نسلم ولم لا يجوز حمله على ولاية الدين والنصرة؟
قوله: كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض معلوم، فكيف يجوز أن يجمع النبي (صلى الله عليه وآله) الجموع في مثل ذلك ليقرأ على الخلق إيجاب ما تقدم إيجابه من موالاته.
قلنا: في ذكره فائدتان: إحداهما: أن لفظ العام ممكن للمعاند من أن يقول: إنما أوجب الله تعالى ولاية المؤمنين، فمن أين فلان منهم؟ ولا يمكن أن نقول ذلك إذا عين رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا بالولاية لأن ما نص عليه الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو أحق.
الثانية: أنه (صلى الله عليه وآله) ربما أحس بقوم أنهم غير مخلصين في ولاية علي (عليه السلام) فأراد أن يحملهم على الإخلاص في موالاته بموالاة نفسه.
بيانه: أنه (عليه السلام) إنما قال ذلك بعد الفتح، وقد دخل في الإسلام بعد الفتح من كان علي (عليه السلام) قتل أقاربهم، ولا يمتنع أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) أشفق أن يكون قد بقي في قلوب أولئك بقايا نفار، فأراد (صلى الله عليه وآله) إزالته، وإذا كانت هذه الوجوه محتملة لم يلزم من حمل المولى على الناصر التكرار وخلوه عن الفائدة.
ثم إن سلمنا خلوه عن الفائدة لكن لم لا يجوز ذلك؟ أليس عندكم أن إمامة علي (عليه السلام) كانت ثابتة بالنصوص الجلية فإذا جاز بعد سبق العلم بإمامته بالنصوص الجلية جمع الجموع لإثبات إمامته بمثل هذا النص الخفي فلئن يجوز فيما قلناه كان أولى.
سلمناه، قوله في الوجه الثالث: إن لفظة المولى تفيد في جميع محاملها معنى واحدا وهو الأولى، فوجب حملها عليها دفعا للاشتراك.
قلنا: أهل اللغة في هذه اللفظة فريقان: منهم من جعلها مشتركة بين هذه المعاني، ومنهم من جعلها بمعنى القرب والدنو على ما بيناه، فالقول بأنها موضوعة لمعنى واحد وهو الأولى خرق للإجماع سلمنا أنه لا يكون مخالفا للإجماع ولكن المعتق يسمى مولى مع أنه ليس أولى بالتصرف فبطل قولكم: أن هذه الأولوية ثابتة في جميع مفهومات هذه اللفظة سلمنا أن الأولوية ثابتة في جميع مفهوماتها، لكن معنى القرب والدنو قدر مشترك بينهما، وقد نص أهل اللغة على أنها موضوعة لذلك، فيكون ذلك أولى مما ذكرتموه، وأيضا فمعنى النصرة حاصل في الجميع فلم لا تحملونه عليه؟!
قوله في الوجه الرابع: إن عمر قال " بخ بخ " إلى آخره.
قلنا: لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة؟
قوله: النصرة أمر ظاهر.
قلنا: تقدم الكلام فيه.
سلمناه لكن لو كان المراد ما ذكرتموه للزم أن يكون أولى بالتصرف في حال وجود النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا، كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك، ومعلوم، أنكم لا تقولون به سلمنا أن المولى يفيد الأولى فلم قلتم: إن ذلك يدل على الإمامة؟ قوله في الوجه الأول: إن أهل اللغة لا يستعملون ذلك إلا فيمن يملك التدبير والتصرف.
قلنا: لا نسلم بل قد جاء في القرآن لغير ذلك قال الله تعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا) (18) فأخبر أن أتباع إبراهيم كانوا أولى به، ومعلوم أنهم ليسوا بأولى بالتصرف فيه، فكذلك أتباع السلطان يقولون: نحن أولى بسلطاننا، والتلامذة: نحن أولى بأستاذنا، وليس المقصود إلا الأولوية في أمر ما، لا في التصرف فقط، لأن صحة الاستفهام عما هو فيه والتوكيد بذكره(19) دليلان على الاشتراك.
قوله في الوجه الثاني: إن قولنا: فلان أولى بي من نفسي، وإن كان لا يقتضي الأولوية في التصرف إلا أنه ها هنا كذلك، لأنه لما كان قوله (عليه السلام):
" ألست أولى بكم منكم بأنفسكم " معناه أولى بالتصرف فيكم، وجب أن يكون قوله: " فعلي مولاه أولى بكم من أنفسكم في التصرف فيكم "
قلنا هذا أيضا ممنوع بدليل حسن الاستفهام والتوكيد [ بداية الإجابة عن الشبهات ]:لأنا نجيب: عن الأول: أن العلم بصحته ضروري من التواتر.
قوله: هذه مكابرة إذ ليس العلم له كوجود مكة وغيرها من المتواترات.
قلنا: عندنا أنه كذلك، فأما عندكم فإن زعمتم أنه لم يحصل لكم العلم به أصلا فلم يضرنا ذلك، وغير ممتنع أن يحصل لكم العلم، للعلة التي ذكرناها وهو اعتقادكم لما ينافي موجب الخبر، وإن زعمتم أن العلم به حاصل لكن بينه وبين المتواترات تفاوت، فقد سلمتم أنه متواتر، وأما التفاوت فغير ضار لأن العلوم الضرورية مختلفة بالأشدية والأضعفية.
قوله: إن كثيرا من أكابر نقلة الحديث لم ينقلوها كمسلم والبخاري وغيرهما.
قلنا: كون شخص أو شخصين أهملا حديثا لم يلزم منه سقوط ذلك الحديث وكذبه، فإنه لو نقل كل الرواة كل الأخبار كما وقعت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما وقع بين الناس خلاف في خبر قط، ومعلوم أن الخلاف في الأخبار أكثر من أن يحصى ثم (الحامل لهم)(20) على الاهمال إما عدم الوصول إلى التزكية، أو لاعتقادهم عدم صحته لشبهة عندهم، أو لعدم اعتقادهم لصحته، أو لتوقفهم في رواته، حتى أن تاركيه لو صرحوا بفساده لم يلزم فساده.
قوله: على أن عليا (عليه السلام) كان يوم الغدير باليمن ولم يكن حاضرا.
قلنا: لا نسلم فإن كل من نقل هذا الحديث نقل حضور علي (عليه السلام) وأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) بضبعه(21) والإشارة إليه بهذا الكلام، فالعلم الحاصل بهذا الخبر مستلزم للعلم بوجوده (عليه السلام) في ذلك الوقت. وأيضا فكلام عمر مخاطبا له(22) وشعر حسان ابن ثابت في هذا المعنى يشهدان بحضوره في ذلك الوقت(23).
قوله: أما دعواكم تواتر هذا الخبر فمخالفوكم أيضا يدعون تواتر الأخبار الدالة على فضائل الشيخين إلى آخره.
قلنا: أما ما كان من تلك الأخبار مستلزم صحته إما منهما، أو قادحا فيما علمناه بالضرورة في حق علي (عليه السلام) فنحن نجزم بعدم صحته، لاستحالة أن يتكلم النبي (صلى الله عليه وآله) بكلامين متنافيين وما لم يكن كذلك من الأخبار الدالة على فضيلة لهما من خارج فنحن لا نمنع أن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) في حق أحد كلاما يستميل به قلبه، فتتأكد فيه محبة الإيمان ورسوخه، بعد ثبوت صحة ذلك النقل على وجهه.
قوله: تعويلكم على رواية الشيعة إما لأجل كثرتهم أو لأجل إجماعهم، والأول باطل، لأنهم ما بلغوا في الزمن الأول حد التواتر.
قلنا: إن مثل هذا الخبر لا يختص بنقله الشيعة فقط حتى لا تكون كثرتهم تفيد العلم.
سلمنا أن الشيعة هم الناقلون فقط، لكن لم قلتم أنهم لم يبلغوا في الكثرة إلى حد التواتر؟ وظاهر أنهم لم يزالوا بالغين إلى حد التواتر؟
سلمنا لكن(24) العلم التواتري لا يتوقف على الكثرة فإن المخبر الواحد مع انضمام القرائن إليه قد يفيد خبره العلم، فليس من شرط التواتر تحقق الكثرة دائما.
قوله: إجماع الأمة إما أن يكون على كونه من أخبار الآحاد أو أخبار التواتر الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم: إن ذلك يدل على القطع؟
قلنا: اتفاق الأمة على نقله واعتقاد صحته دليل جزمهم به.
قوله: إن أكثر الأمة تجعله خبر واحد بمعنى أنهم يعتقدون أن صحته مظنونة لا معلومة إلى آخره.
قلنا: لا نسلم وذلك أن أكثر الأمة إذا اعتقدوا بأسرهم مخالفهم ومؤالفهم(25) صحته خصوصا وفي المخالفين لما يتضمنه هذا الخبر من شديد المعاندة في إنكار مقتضاه، فيستحيل أن يكون فيه تسليم له ثم بعد ذلك يتعسف في صرفه عن ظاهره إلى تأويلات نادرة لا تسمن ولا تغني من جوع.
قوله: ولو سلمنا ذلك لكن، لا يمكنكم التمسك بالإجماع لجواز(26) أن يكون الإمام لم يظهر الحق لأجل الخوف من الظالمين.
قلنا: مرادنا من الإجماع إطباق الخلق بأسرهم على نقله والتواتر به.
سلمناه لكن هذا الاعتراف ليس بشئ لأن الحق إما صحة هذا الخبر أو كذبه، فإن كان الأول فالخلق بأسرهم قد أطبقوا على نقله فالتقية ممن تكون؟
وما مانع الإمام من إظهار الحق؟ وإن كان الحق كذبه فلا شك أن مضمونه على ما قررناه مما ينكره جمهور الخلق فلو كان الإمام يعلم أنه كذب لكان إظهار ذلك منه مما يوافق طباع أكثر الخلق ويحبوه وتميل أنفسهم إليه، لأنهم حينئذ كانوا يستغنون عن التعسف في تأويله وحمله على الوجوه التي لا يخفى فسادها وكانت التقية أيضا عنه زائلة لمساعفة(27) أكثر الخلق على ذلك.
قوله في الوجه الثاني: وأما المناشدة في الشورى فضعيف لأن الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بل ذلك أولى إلى آخره.
قلنا: أما المناشدة فمعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث.
قوله: ويتعذر صحتها فلا نسلم إنهاءها إلى جميع الصحابة.
قلنا: لا شك في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدعون الضدية في هذا الأمر وأنهم أولى به وتقدير الاعتراض أن نقول: يجوز أن يكون احتجاج علي (عليه السلام) في الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم، لكنه إذا ثبت أن أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضورا في وقت الخبر وفي وقت احتجاج علي (عليه السلام) به لم ينقل عن أحد منهم إنكاره، فبطريق الأولى أن لا ينكره أحد من غيرهم ممن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله، هذا مع تسليم أن الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضورا عند احتجاج علي (عليه السلام) في الشورى، وهو غير مسلم.
قوله: بتقدير تسليم إنهائها إلى كلهم، فلا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك.
قلنا: لا شك أن ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والأمور العظيمة التي يجب توافر الدواعي على نقلها، فعلمنا أنه لو كان هناك إنكار لنقل.
قوله: وبتقدير عدم النكير فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحته إلى آخره.
قلنا: لو لم تجزموا بصحته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه، خصوصا وهم في محل الحاجة إلى دفعه (عليه السلام) عن هذا الأمر، وقد سبق تقرير ذلك.
قوله: لعلهم سكتوا تقية وخوفا.
قلنا: التقية والخوف في حق تلك الأمة من نفر يسير غير جائز، ولا مسموع، ولو صح الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سلبهم لمنصبه على اطلاعهم على أولويته به وطلبه لمثل تلك المناشدة وغيرها، وكذلك ردهم لشهادته ومنعهم لإرث فاطمة (عليها السلام) وغير ذلك مما تواترت به الرواية من أفعالهم أولى وأتم، فهل يجوز أن يسكتوا لمثل هذا الخبر في مناشدته تقية لبني هاشم ولا يجوز تقيتهم في مثل هذه المواضع وأمثالها.
قوله: ثم إن سلمنا أصل الحديث فلا نسلم صحة هذه المقدمة(28) إلى آخره.
قلنا: أما المقدمة فمعلومة لنا بالتواتر، وذلك لأن كل ناقل من الشيعة نقل هذا الخبر فهو ناقل لها، وقد بينا أن نقل اليسير من الناس قد يفيد التواتر فضلا عن كثير الشيعة في كل الأطراف وإنكار بعض الأمة لهذه المقدمة لا يضرنا فيما علمناه جزما.
قوله: إن أحدا لم ينقل إن عليا (عليه السلام) ذكرها يوم الشورى.
قلنا: من روى احتجاجه بالخبر يوم الشورى فإنه يروي المقدمة أيضا.
سلمناه، لكن عدم نقلهم لمقدمته لا توجب أنهم لم يسمعوها منه، لجواز نقل البعض من الحديث اكتفاء به عن كله، لشهرته، أو لأنهم نسوا ذكره للمقدمة حال الرواية، وإن كانوا قد سمعوها حال الاحتجاج سلمناه، لكن عدم ذكره لها يوم الشورى لا يستلزم عدم ذكرها من الرسول (عليه السلام) عند ذكر هذا الخبر، وهو ظاهر.
قوله: سلمنا أصل الحديث لكن لا نسلم دلالته على الإمامة قلنا: قد بيناه، وكذلك احتمال لفظ المولى (لمعنى)(29) الأولى.
قوله: إنه باطل لوجهين: أحدهما: أن " أفعل من كذا " موضوع ليدل على معنى التفضيل، ومفعل موضوع ليدل على الحدثان أو الزمان أو المكان.
قلنا: هب أنه كذلك ولكن وضع مفعل لو منع كونه موضوعا في الأصل لما ذكرت من إطلاقه على غير هذا المعنى، لكان كما يدل على معنى التفضيل كذا لا يدل على باقي المسمات المشتركة فيه، كالمعتق والمعتق والناصر والحليف وابن العم فلا يكون حينئذ لفظا مشتركا، وقد أجمع أهل اللغة والنحو أنه كذلك فإذن كون مفعل في الأصل موضوعا لهذه المعاني إما من واضع واحد أو أكثر على ما بين في أصول الفقه.
قوله: إن أحدا من أئمة اللغة لم يذكروا أن مفعلا قد يكون بمعنى أفعل التفضيل.
قلنا: قد بينا أن أكثر أهل اللغة ذكروه وأن المفسرين أطبقوا على وروده بمعنى أفعل التفضيل في القرآن، وكذلك أئمة النحويين كالمبرد والفراء وابن الأنباري وغيرهم، من رؤساء العربية والنحو قوله: لو كان لفظة المولى بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما ما يقرن بالآخر، إلى آخره.
قلنا: لا نسلم، بل التحقيق أن صحة إقران اللفظ باللفظ من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، إذ لو لم يكن كذلك لصح أن يبدل اللفظ بمرادفه من الفارسي، وكان يحسن أن يقال عوض قوله: اسقني معه إناء الماء أو اسقني من آب، وإذا كان صحة الاقتران من عوارض الألفاظ لم يلزم في كل ما عرض للفظ
أن يحسن عروضه للآخر، وقد تقرر ذلك في أصول الفقه(30) فلا يلزم إذا أن يصح أن يقرن بلفظ المولى ما صح اقترانه للفظ الأولى.
قوله: أما النقل عن أئمة اللغة فلا حجة لوجهين: أحدهما إلى آخره.
قلنا: أما المرجع في اللغة إلى أئمة اللغة والنقل فذلك ظاهر مجمع عليه، فلا يلتفت إلى منعه.
قوله: إن ذلك منهم لتساهل لا تحقيق فإن أحدا من أكابر الأئمة كالخليل وأضرابه لم يذكروه.
قلنا: لا نسلم أنهم لم يذكروه، غاية ما في الباب أنكم لم تجدوا لهم نقلا، لكن عدم وجدانكم لا يدل على عدم وجوده.
سلمناه لكن كون كل واحد من أهل اللغة لم يذكره ونقله الباقون لا يوجب القدح في النقلة، فإن التساهل إذا جاز من الأكثرين جاز من الأقل فإذن الخليل لو ذكره لكان متساهلا وحينئذ لا يبقى وثوق بنقل اللغة.
قوله: إن الذاكرين له لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآية(31) وآية أخرى مرسلا غير مسند لم يذكروه في الكتب الأصلية من اللغة، وليس كلما يذكر في التفاسير كان ذلك لغة أصلية، ولذلك فإنهم يفسرون اليمين بالقوة.
قلنا: اشتمال اللغة على الحقيقة والمجاز ظاهر، ومعلوم أن المجاز إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة وإلا فالأصل في الكلام الحقيقة.
ثم إن المجاز الأصلي قد يشيع ويكثر استعماله حتى تصير الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازا، وإذا كان كذلك فنقول إن لفظة المولى وإن كانت مشتركة إلا أن
أهل اللغة فهموا بحسب القرينة في هذا الخبر أن المراد من المولى هو الأولى، بعد فهمهم أنه من جملة مسمياتهم اللغوية، فدعوى أنه ليس لغة أصلية استلزم أنه منقول، وهو معارض بما أنه خلاف الأصل، فتفسير هذه الآية أو غيرها إذن بحسب اللغة الأصلية.
وأما ذكر أهل اللغة له مرسلا فلا يدل على فساده، فإن الإرسال قد يكون لظهور الرواية، وقد يكون لظهور مطابقة التفسير.
وأما تفسيرهم بغير اللغة الأصلية كاليمين وأمثاله فذاك إنما كان لاستعماله اليمين بمعنى الجارحة على الله تعالى، فلا جرم لما لم تصح الحقيقة للإرادة عدلوا إلى المجاز.
قوله: إن أصل تركيب والى(32) يدل على القرب والدنو إلى آخره قلنا: هب أنه كذلك.
قوله: إذا عرفت ذلك فنقول: إن تفسير أبي عبيدة: (مأواكم النار هي موليكم) فإنها الأولى بكم ليس حقيقة، إلى آخره.
قلنا: إن أفعل جاءت لإثبات الفضل فقط، فيحتمل أن يكون أبو عبيدة عنى بذلك أن النار لها ولايتهم، لا أنها أفضل من غيرها، وذلك لا ينافي غرضنا.
سلمنا أنه يقتضى أن يكون للكفار حصة في الجنة لكن ذلك حق، وأن الانسان لمبدأ فطرته ثبت استحقاق الجنة له، وبأعماله الردية الطارئة على نفسه(33) المرسلة لها ثبت استحقاق النار له، ولما كانت الشقاوة بحسب الكفر كانت النار لهم أحق ويدل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله): " كل مولود يولد على فطرة(34) الإسلام، وإنما أبواه هما يهودانه وينصرانه " قوله: وأما بيت لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان: أحدهما: أن المولى اسم لموضع الولي إلى آخره.
قلنا: الأصل في اسم الموضع أن يكون مكسور العين، فدعوى تقليب حكم اللام مدفوع.
قوله: في الوجه الثاني: أنه أراد بالمخافة الكلاب، وبالمولى صاحبها، لو كان كذلك لكان لا يجوز له في خلفها وأمامها إلا النصب، لأن الرفع يقتضي أن يكون صاحب الكلاب، فهو نفس الخلف والإمام فيصح رفعه، وحمله على الأولى حمل هو هو قوله: وأما قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) (35) فمعناه وراث يلون(36) ما تركه الوالدان.
قلنا: لو كان المراد هو أن يليه فقط دون أن يكون أولى لكان لمن(37) يلي حمله ونقله من الأجانب والأقارب الذين ليسوا في درجة الوارث فيه حصة كما للوارث لعلة أنهم يلونه، وهو ظاهر الفساد قوله: وأما قول الأخطل " فأصبحت مولاها " وقوله: " لم يثأروا فيه إن(1) كانوا مواليه " وقوله: " موالي حق " فالمراد به الأولياء.
قلنا: المرجع في هذه المفهومات إلى أهل اللغة والنحو، وقد بينا أنهم فسروها بالأولى على أنه لا معارض بين المفسرين لأن الأولى فعيل بمعنى فاعل فيكون المعنى والي، ولا شك أن الوالي هو الأولى بالتصرف، وهو الجواب عن قوله (عليه السلام) " مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله "(38) أي أولياء الله وقوله (عليه السلام) " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها "(39) فالرواية الثانية تفسره.
قلنا: فإن المذكورين موالي الله، أي كل واحد منهم ولي الله، أي وال على إقامة مراضيه. وقد عرفت أن الوالي هو الأولى، فهم أولى بالتصرف فيما يرضي الله تعالى.
لا يقال(40) فلزم أن يكون هؤلاء أولى بالتصرف في مراضي الله تعالى من أكابر الصحابة.
لأنا نقول: الأولوية ها هنا بالله لهم بالنسبة إلى من دونهم في ذلك.
فإن قلت: فيلزم أن يكون الحال في الخبر كذلك، فيكون الأولوية فيه ثابتة لعلي (عليه السلام) بالنسبة إلى من هو دونه، وذلك مما لا نأباه.
قلت: الفرق ظاهر، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان أولى من جميع الخلق بأنفسهم وجب أن يكون علي (عليه السلام) كذلك بخلاف خبر المذكورين وكذلك الجواب عن
الخبر في ولي المرأة وأما قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم)(41) فحمله المولى ها هنا على الأولى بالتصرف حسن، على أنا لا ننكر أن يكون ها هنا بمعنى الناصر، فإنا ما ادعينا أن لفظة المولى في كل موضوع تفيد الأولى، بل في هذا الخبر.
قوله: سلمناه لكن لم قلتم: إنه يتعين حمله في حسن الاستفهام والتوكيد؟
قلنا: أما الاستفهام فلا نسلم حسنه في هذه المواضع بل الذهن السليم يشهد بقبحه، وأما حسن التوكيد(42) فلا يدل على الاشتراك، بأنك إذا قلت:
جاءني زيد، يتبادر إلى فهم كل عقال أن هذا الانسان المخصوص وصل إليك، والمبادرة إلى الذهن قرينة الحقيقة، فإن كان يحسن أن يؤكده فيقول: جاءني زيد بنفسه.
وأما المنع من الشهادة عليه إلا بعد الاستفسار فلا نسلم ذلك مطلقا.
وبيانه: أن الفهم ها هنا قد يختلف بحسب ذلك السامع وبلادته ونقصه وعدم تفطنه، فجائز أن يسبق إلى ذهن واحد المعنى المراد قبل الآخر، وأقوى منه، فيجوز له على ذلك التقدير أن يشهد عليه، وجائز لمن لم يكن كذلك أن يستفسر، بل قد يجب الاستفسار لاستثبات الحقوق الشرعية، وأما التأكيد، فقد علمت أنه لا يلزم منه الاشتراك.
قوله: سلمناه لكن مؤخرة الحديث يقتضي أن يكون المراد من الحديث الناصر، إلى آخره.
قلنا: لا نسلم مبادرة الذهن إلى ما ذكرتم، بل نقول: دلالتها على ما أوردناه أولى بيانه: أن قوله " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " غير لائق إلا بمن كان له أولياء وأنصار وخاذلون أعداء ويحتاج إلى النصرة، ويتضرر بالخذلان، وذلك لا يليق إلا بالسلطان.
وأما قوله لا يسلم حمله على الأولى ولم لا يجوز حمله على ولاية الدين والنصرة؟! قلنا لما تقدم قوله في ذكره فائدتان: إحداهما: أن لفظ العام إلى آخره.
قلنا: أما أن اللفظ عام، فظاهر، وأما تمكين المعاند من أن يقول ما قلتم حتى يحتاج إلى تعيين الرسول صلى الله عليه [ وآله ].
قلنا: بطلان هذا الكلام ظاهر، وذلك أن أحدا من الصحابة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يشك [ في ] أن عليا سيدا من سادات المؤمنين، وقد عرفوا مكانه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجهاده في سبيل الله وطاعته لله بل كان منهم من يعتقد أنه أفضل الخلق بعد الرسول (صلى الله عليه وآله). والذين جحدوا فضائله ونافسوا وكانوا يدعون المثلية في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله) لم ينقصوه عن مراتب سادات المؤمنين حتى يحتاج الرسول إلى ذلك الجمع العظيم في ذلك الوقت الشديد الحر الذي [ كان ] يحتاج الشخص منهم إلى أن يضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر، ويخطبهم ليقرر عليهم مثل هذا الأمر الظاهر وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالثة.
قوله: سلمنا خلوه عن الفائدة فلم لا يجوز ذلك أليس عندكم أن إمامة علي (عليه السلام) ثابتة بالنص الجلي إلى آخره.
قلنا: الفائدة ها هنا حاصلة، وذلك لأن النصوص الجلية لم تكن بمحضر مثل هذا الجمع العظيم من الصحابة، فيجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قصد ها هنا أن يشهد بذلك الحال ويسمعها كل الصحابة في ذلك الوقت، لأنه قريب وفاته (صلى الله عليه وآله)، فهو وقت الحاجة.
وأما أنه لم يشهره في الوقت الأول وينهيه إلى جميع الصحابة؟ فلجواز أن يكون (عليه السلام) عالما بامتداد عمره فلا يجب عليه إشاعته وجوبا مضيقا في ذلك الوقت، لأنه حكيم لا يعترض عليه بتخصيص بعض الأوقات بإيقاع فعل أو قول دون وقت آخر، لجواز أن يفعل ذلك لمصلحة لا يطلع عليها قوله في الوجه الثالث: إن أهل اللغة فريقان، إلى آخره.
قلنا: لا نسلم حصرهم في الفريقين المذكورين، فإن منهم من جعلها حقيقة في القدر المشترك أيضا. سلمنا أن ذلك لم يقل به أحد من أهل اللغة السابقين، لكن لا نسلم أن أخذ(43) كل فرقة بقول يستلزم تحريم إحداث قول ثالث قوله: إن ذلك إجماع منهم فيكون القائل(44) بغير أحد القولين خارقا للاجماع.
قلنا: لا نسلم أن الإجماع حاصل، سلمناه لكن لا نسلم أن مثل هذا إجماع(45) فإن الإجماع عبارة عن: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على أمر من الأمور اتفاقا مقصودا بالقصد الأول، بحيث يفهم من كل منهم أن الحق ما اتفقوا عليه دون غيره. وها هنا ليس كذلك، فإن اتفاق أهل اللغة على أن المراد بهذه اللفظة أمر واحد أو أمران لا يحتمل غيرهما، غير حاصل نعم لو بين الخصم أنه حصر أهل اللغة وحصر أقوالهم ثم بين أنهم افترقوا إلى هاتين الفرقتين، وأن كل واحدة منهما قالت بوجه من الوجهين المذكورين، وأنهم اتفقوا على أن هذه اللفظة لا تحتمل شيئا آخر لأمكنه أن يستدل بالاجماع لكنه لم يمكنه ذلك.
قوله في المعارضة بالمعتق: أنه يسمى مولى وليس أولى(46) بالتصرف.
قلنا: بل هو أولى بالتصرف فيما هو أهل له، وهو خدمة معتقه والأمور التي تلزمه مراعاتها.
قوله: معنى القرب قدر مشترك بينهما بنص أهل اللغة فحملها عليه أولى.
قلنا: حملها على ما ذكرناه أكثر فائدة لأن فيه معنى القرب وزيادة فكان أولى وهو الجواب عن قوله: إن معنى النصرة أيضا حاصل في الجميع فلم لا تحملوها عليه؟
قوله في قول عمر: لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة؟
قلنا: الضرورة تقتضي بأن كلام عمر مستلزم للغبطة والنصرة لا شك أنها عامة لكل المؤمنين، ولا يحصل بتنصيصها في حق علي (عليه السلام) غبطة وأيضا:
كلامه يدل بظاهره على حصول مرتبة لعلي ليست لغيره والنصرة عامة لكل المؤمنين فلا يحصل لعلي (عليه السلام) بإظهارها في حقه مرتبة له.
قوله: لو كان المراد ما ذكرتموه لزم أن يكون أولى بالتصرف(47) في حياة النبي صلى الله عليه [ وآله ].
قلنا: ليس في اللفظ إلا إثبات الولاية له (عليه السلام) كما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله) أما أن تلك الولاية تكون في زمان النبي صلى الله عليه [ وآله ] أو بعده؟ فليس في اللفظ ما يدل عليه، إلا أن العقل حكم بحسب العرف والعادة أن التصرف للإمام في الأمور لا يحصل بالفعل إلا عند عدم النبي صلى الله عليه [ وآله ] ثم لو سلمنا في أن اللفظ يعم الأوقات فلنا أن نقول: إن التخصيص بالعقل جائز قوله: سلمنا ذلك، لكن لم قلتم: إنها تدل على الإمامة؟! قلنا: لما بيناه.
قوله: إنه جاء في القرآن لغير ذلك، كقوله تعالى (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه) (48) قلنا: هذا مطابق لغرضنا لأن الذين اتبعوا إبراهيم هم أولى بالتصرف في خدمته وأحواله من الكفار الذين لم يتبعوه، وكذلك الرعية للسلطان والتلامذة للأستاذ وهذا هو المتبادر إلى الأفهام والتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة، ولا يحتمل الاستفهام، وأما التوكيد فقد عرفت أنه لا يوجب كون اللفظ مشتركا قوله على الوجه الثاني: إن ذلك أيضا ممنوع بدليل حسن الاستفهام والتوكيد.
قلنا: أما حسن الاستفهام فممنوع، وأما التأكيد فقد عرفت أنه قد يؤكد اللفظ ويراد به حقيقة ظاهرة وبالله التوفيق.
البرهان الثالث: قول النبي (صلى الله عليه وآله): " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي "(49) وجه الاستدلال به أن هذا الحديث يقتضي أن يثبت لعلي (عليه السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله) مثل جميع المنازل التي كانت ثابتة لهارون من موسى (عليهما السلام) ومن المنازل الثابتة لهارون من موسى كونه مستحقا للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش بعده فوجب أن يثبت لعلي (عليه السلام) ذلك.
أما الأول فبيانه من ثلاثة أوجه: الأول: أن الحكيم إذا تكلم بكلام متناول بظاهره أشياء ثم استثنى بعضها وهو يريد الإفهام فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى ويكون الاستثناء قرينة دالة على إرادته لما عدا المستثنى لما يتناوله اللفظ، كقول القائل: من دخل داري أكرمته إلا زيدا، عرفنا أنه أراد إكرام من عداه، لأنه أراد الإفهام، فلو لم يرد الإفهام ولم يرد إكرام عمرو أيضا لاستثناه كما استثنى زيد.
الثاني: أن الحديث لو أفاد منزلة واحدة فقط لما جاز أن يستثنى منزلة النبوة، لأن الشئ الواحد لا يمكن أن يستثنى منه.
الثالث: أن الأمة في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من قصره على منزلة واحدة، وهو السبب الذي يدعونه من خروج الكلام عليه، وهو أنه (عليه السلام) لما لم يستصحبه في غزوة تبوك أرجف(50) المنافقون بأنه إنما تركه بغضا له، فشكا علي (عليه السلام) ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فذكر النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك إزالة لذلك الوهم.
والقول الثاني: أنه يتناول كل المنازل إلا ما خرج بالدليل.
والثالث: التوقف إلى ظهور القرينة المعينة للمراد.
فالأول: باطل لثلاثة أوجه:
الأول: أن المرجف يبغض النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) إن لم يكن عاقلا فلا معنى لتأذيه منه، وإن كان عاقلا فالضرورة قاضية، بأنه لا يجوز أن يتوهم ذلك مع
علمه بقربه من الرسول (صلى الله عليه وآله) وأقواله فيه واعتداده به.
الثاني: أن أكثر الروايات أن هذا الخبر ورد في غير غزوة تبوك.
الثالث: أن ما ذكرتموه من الرواية آحادية فلا تفيد العلم، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي الاقتصار على هذه الواقعة، فإذا يمتنع العلم بصحة هذا.
والثالث أيضا باطل، لما ثبت في أصول الفقه من القول بصيغ العموم، وإذا كان كذلك وجبت صحة القسم الثاني وإلا لكان الحق خارجا عن الأمة وإنه غير جائز.
وأما بيان الثاني وهو: أن من جملة منازل هارون من موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته، فلوجهين:
الأول: أنه كان خليفة لموسى حال حياته لقوله تعالى حكاية عنه " اخلفني في قومي "(51) فوجب بقاء أهليته للخلافة بعد وفاته.
التقرير الثاني: أنا لا ندعي خلافة هارون لموسى، بل نقول إن هارون كان شريك موسى (عليهما السلام) في الرسالة، ولا شك أنه لو بقي بعد وفاته لقام مقامه في كونه مفروض الطاعة، وذلك القدر كاف في المقصود، لأنه لما دل الحديث على أن حال علي (عليه السلام) كحال هارون في جميع المنازل، كان من منازل هارون استحقاقه للقيام مقامه من وجوب العصمة، وجب أن يكون علي (عليه السلام) كذلك.
لا يقال: الحديث لا يتناول إلا المنازل الثابتة دون المقدرة، وإمامة هارون بعد موسى (عليه السلام) ما كانت حاصلة بل كانت مقدرة، فلا يتناولها الحديث.
لأنا نقول: استحقاق هارون للقيام مقام موسى (عليه السلام) بعد وفاته منزلة ثابتة في الحال لأن استحقاق الشئ قد يكون حاصلا وإن لم يكن المستحق حاصلا في الحال.
لا يقال: لا نسلم دلالة الحديث على العموم بيانه، هو: أن حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك، ثم أنه (عليه السلام) لم يقل أنت مني بمنزلة هارون من موسى حتى الخلافة إن عشت بعدي. وعند الإمامية إذا قال الانسان ضربت كل من في الدار وكان فيه أربعة فإنه يحسن من السائل أن يستفهمه، ومن القائل أن يؤكد، فبطريق الأولى أن حسن الاستفهام والتوكيد في لفظ الحديث لا يقتضي العموم.
قوله: الحكيم إذا تكلم بكلام ظاهره التناول للأشياء ثم استثنى بعضها وهو يريد الافهام، فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى.
قلنا: هذا لا يستقيم على مذهبكم لأن حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك عندكم، ومعلوم أنه يحسن الاستفهام بعد الاستثناء فيقال: أكرم كل من عدا زيدا. وكذلك التوكيد من المتكلم فيقال: أما جميع من عدا زيدا فإني أكرمهم قوله: الحديث لو أفاد منزلة واحدة لما جاز الاستثناء لامتناع الاستثناء من الشئ الواحد.
قلنا:من مذهبكم أن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لصح دخوله فيه لا ما لولاه(1)لوجب دخوله فيه وإذا كان كذلك فقوله (عليه السلام): أنت مني بمنزلة هارون من موسى يصلح لجميع المنازل ويصلح لبعضها عندكم فصح أن يستثني منه النبوة ولا نقول: إنه يفيد منزلة واحدة فقط، بل نتوقف فيه ونحمل الحديث على السبب، لأنه المتيقن، إذ لا يجوز خروجه عن اللفظ، وما عداه فيلزم أن يتوقفوا فيه.
قوله: هذا الحديث روي في غير غزوة تبوك، سلمنا دلالة هذا الحديث على العموم، لكن لا نسلم أن منازل هارون من موسى كونه قائما مقامه بعد وفاته.
وقوله: إنه كان خليفة في حال حياته، فوجب بقاء تلك الخلافة بعد موته.
قلنا: لا نسلم كونه خليفة له حال حياته أما قوله تعالى: (اخلفني في قومي)
قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك إنما كان(52) على طريق الاستظهار، كما قال (وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) ولأن هارون كان شريك موسى في النبوة، فلو لم يستخلفه موسى لكان هو لا محالة يقوم بأمر الأمة، وهذا لا يكون استخلافا على التحقيق لأن قيامه بذلك إنما كان لكونه نبيا.
ثم إن سلمنا أن موسى (عليه السلام) استخلف هارون في قومه لكن في كل الأزمنة أو في بعضها؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم بيانه: أن قوله: (اخلفني في...) (53) أمر وهو لا يفيد التكرار بالاتفاق، وأيضا القرينة دالة على أن ذلك الاستخلاف ما كان عاما لكل الأزمنة، لأن العادة جارية بأن من خرج من الرؤساء واستخلف على قومه خليفة أن يكون ذلك الاستخلاف معلقا بتلك السفرة فقط، وإذا ثبت أن ذلك الاستخلاف لم يكن حاصلا في كل الأزمنة لم يلزم من ثبوته في بعض الأزمنة ثبوته في كلها قوله: لو عاش هارون بعد موسى (عليه السلام) لقام مقامه في كونه مفترض الطاعة قلنا: تجب على الناس طاعته فيما يؤديه عن الله تعالى؟ أو فيما يؤديه عن     
موسى (عليه السلام)؟ أو في تصرفه في إقامة الحدود؟ الأول مسلم ولكن ذلك نفس كونه نبيا، فلا يمكن ثبوته في حق علي (عليه السلام)، وأما الثاني والثالث فممنوعان لأن من الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه [ وآله ] مؤديا للأحكام عن الله تعالى ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره، وإذا جاز ذلك ما يلزم من تقدير بقاء هارون بعد موسى (عليه السلام) كونه متوليا لتنفيذ الأحكام، بل يجوز أن يتولى تنفيذ الأحكام غيره، وإذا لم يجب ذلك لم يجب كون علي أيضا كذلك، سلمنا أن هارون لو عاش بعد موسى لكان منفذا للأحكام، لكن لا شك في أنه ما باشر ذلك، لأنه ما يستقبل موسى إماما لزم من الثاني أن لا يكون إماما(54) وإذا تعارضا تساقطا.
بيانه: أن أكثر الأمة يجعلونه خبرا واحدا، بمعنى أنهم يعتقدون أن صحته مظنونة لا معلومة، وإن كل ما يكون صحته غير يقينية عند الأمة فإنهم لا يقبلونه، بل أكثر الأخبار التي قبلوها وعملوا بها واجتهدوا في معرفة معانيها غير مقطوعة الصحة، فثبتت بهذا أنه لا يلزم من عدم رد الأمة لهذا الحديث أو اشتغالهم بحمله تارة على الإمامة وتارة على الفضيلة قطعهم بصحته ثم إن سلمنا حصول الإجماع ولكن قد بينا أنه لا يمكنكم التمسك بالاجماع لاحتمال أن يكون الإمام لا يظهر الحق لأجل الخوف من الظالمين.
أما الوجه الثاني وهو المناشدة به في الشورى، فهو ضعيف، لأن الحاجة إلى تصحيح المناشدة كالحاجة إلى تصحيح هذا الحديث، بل ذلك أولى، لأن أكثر المحدثين ينكرون تلك المناشدة، وبتقدير صحتها فلا نسلم إنهائها إلى جميع الصحابة، وبتقدير إنهائها إلى كلهم فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحة الحديث، بل الظاهر أنهم قبلوا هذا الحديث كما قبلوا سائر الأحاديث من سائر الرواة من العدول وأن يقطعوا بصحتها، وبتقدير أنهم لم يعتقدوا صحة الحديث، فلعلهم سكتوا عن التكذيب تقية وخوفا من بني هاشم. وهذه المقدمات ممن لا ينكر تقديرها لا سيما على مذهب من يجوز على الخلو العظيم كتمان ما عملوا به.
ثم إن سلمنا صحة هذا الحديث ولكن لا نسلم صحة هذه المقدمة وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " ألست أولى بكم من أنفسكم " بيانه أن الطرق التي ذكرتموها في تصحيح أصل الحديث لم يوجد في شئ منها هذه المقدمة فلم يمكن دعوى التواتر فيها، ولم يمكن أيضا دعوى إطباق الأمة على قبولها، لأن من خالف الشيعة إنما يروي أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي (عليه السلام) ولا يروي هذه المقدمة وأيضا فلم يقل أحد، أن عليا (عليه السلام) ذكرها يوم الشورى، فثبت أنه لا يمكنكم إثبات هذه المقدمة، سلمنا أصل الحديث ومقدمته لكن لا نسلم دلالته على الإمامة ولا نسلم أن لفظة المولى محتملة للأولى، ويدل عليه أمران:
أحدهما: أن أولى موضوع ليدل على معنى التفضيل، ومفعل موضوع ليدل على الحدثان أو الزمان أو المكان، ولم يذكر أحدا من أئمة النحو واللغة أن مفعلا قد يكون بمعنى أفعل التفضيل، وذلك يوجب امتناع إفادة المولى بمعنى الأولى.
وثانيهما: أن المولى لو كان يجئ بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما ما صح أن يقرن بالآخر، والثاني باطل، فالمقدم كذلك، بيان الشرطية أن تصرف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة فأما ضم بعض الألفاظ إلى بعض الوضع فهو أمر عقلي، وإذا ثبت ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعنى آخر فصحة دخول إحداهما على الأخرى لا يمكن بالوضع بل بالعقل، وإذا كان كذلك فلو كان المفهوم من لفظة المولى هو المفهوم من لفظة الأولى في العقل نحكم(55) أيضا بصحة اقتران مفهومها لمفهوم الأولى لأن صحة ذلك الاقتران ليس بين اللفظين بل بين مفهومهما وأما أنه ليس كلما صح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر فظاهر، إذ لا يقال: مولى من فلان كما يقال أولى منه فثبت أنه لا يجوز حمل المولى على الأولى فأما النقل عن أئمة اللغة فلا حجة فيه لوجهين: أحدهما: أن أبا عبيدة(56) قال في قوله تعالى:(مأواكم النار هي موليكم)
**************
(1) الأخفش على الاطلاق هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي تلميذ الخليل وسيبويه، ومعنى الأخفش: صغير العينين مع ضيق النظر تشبيها بالخفاش.
(2) إبراهيم بن محمد الزجاج الأديب النحوي تلميذ المبرد وثعلب توفي في (310 هـ).
(3) علي بن عيسى بن عبد الله الرماني الواسطي النحوي والمعتزلي (296 - 384 هـ).
(4) الزمر: 67.
(5) ق: 37.
(6) كذا في النسختين، ولعل الصحيح: ولي.
(7) هنا في النسختين لفظة فموضع زائدة.
(8) قوله: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه    مولى المخافة خلفها وأمامها
وانظر مجمع البيان 3: 65.
(9) النساء: 33.
(10) في النسختين: يليون، غلطا.
(11) الألفاظ بين الأقواس ساقطة.
(12) كنز العمال 12: 88، الحديث 34113، مع تقديم وتأخير في مفردات الحديث.
(13) انظر التبيان 3: 187، ومجمع البيان 2: 41 وفيهما: نكحت.
(14) سورة محمد: 11.
(15) انظر التبيان 9: 295، ومجمع البيان 9: 151، وتفسير شبر: 475، والميزان 18: 230.
(16) اللفظ هنا في النسختين: وذلك، وأثبتنا الصحيح.
(17) آل عمران: 68.
(18) في نسخة " عا ": نذكره، غلطا.
(19) عن هامش نسخة " عا ".
(20) انظر الجزء الأول من موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي (قدس سره).
(21) انظر حديث التهنئة في الغدير 1: 270 - 283.
(22) انظر شعر حسان وترجمته في الغدير 2: 35 - 65.
(23) في نسخة " عا " هنا زيادة: لم قلتم؟ وهي في نسخة " ضا " مكتوبة ولكن مشطوب عليها.
(24) في نسخة " عا ": مخالفتهم ومؤالفتهم، وهو غلط. وفي نسخة " ضا " هنا زيادة (على).
(25) في نسخة " عا ": يجوز، وهو غلط.
(26) من الإسعاف، بمعنى المساعدة.
(27) مقدمة النبي للنص على الوصي (عليهما السلام).
(28) زيادة بمقتضى السياق.
(29) انظر مظان البحث في كتب أصول الفقه.
(30) المائدة: 55.
(31) كذا في النسختين، ولعل الأولى: ولي.
(32) هذا أقرب ما تقرأ الكلمة في نسخة " ضا "، وجعلها في " عا ": يقينية، ولا مناسبة لها.
(33) روى الحديث إلى هنا " على الفطرة " الكليني في أصول الكافي 2: 13 عن علي ابن إبراهيم بن هاشم القمي، وليس في تفسيره. وروى ذلك الصدوق في التوحيد:
330، 331 عن إبراهيم بن هاشم القمي.
(34) النساء: 33.
(35) في النسختين: يكون. وأثبتنا الصحيح.
(36) في النسختين: من، وأثبتنا الصحيح.
(37) في نسخة " عا ": و. وهو غلط.
(38) كنز العمال 12: 88، ح 34113.
(39) انظر التبيان 3: 187، ومجمع البيان 2: 41.
(40) في " ضا ": لا ننال. وفي " عا ": من الأنقال. وأثبتنا الصحيح.
(41) سورة محمد (صلى الله عليه وآله): 11.
(42) هنا في النسختين كلمة (قلنا)، زائدة.
(43) تقرأ الكلمة في " ضا ": اقد. ولذلك كتبت في " عا ": أقل! وأثبتنا الصحيح.
(44) في " عا ": القابل، خطأ.
(45) في " عا ": الإجماع، غلطا.
(46) من نسخة " ضا ".
(47) من نسخة " ضا "، وفي " عا ": بالنصرة. غلطا.
(48) آل عمران: 68.
(49) انظر من مصادر الحديث في تتمة المراجعات: سبيل النجاة: 117 - 123.
(50) في النسختين: رجف، وأثبت الصحيح.
(51) الأعراف: 142.
(52) في " عا ": لو لأنه يوجب. خطأ.
(53) في النسختين: يكون، وأثبتنا الراجح.
(54) الأعراف: 142، وبعده في " عا ": في أمر فهو. غلطا.
(55) كذا في النسختين، والعبارة غير مستقيمة المعنى.
(56) في نسخة " عا ": قبلتين، وفي " ضا ": فنلبن، وأثبتنا الراجح الصحيح.
(57) في نسخة " عا ": نحكم بصحة اقتران مفهوم من مفهوم الأولى نحكم وفي نسخة " ضا ": نحكم بصحة اقتران مفهوم من مفهوم الأولى نحكم أيضا والراجح أن الجملة متكررة زائدة.
(58) معمر بن المثنى البصري اللغوي النحوي (110 - 210 هـ).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page