• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدم اعلميّة ابي بكر

43 ـ قال: الرابعة زعموا إنه أحرق من قال: أنا مسلم وقطع يد السارق
اليسرى وتوقف في ميراث الجدة حتى روى له إن لها السدس وإن ذلك قادح في خلافته وجوابها بطلان زعمهم قدح ذلك في خلافته وبيانه إن ذلك لا يقدح إلا إذا ثبت إنه ليس فيه أهلية للإجتهاد وليس كذلك بل هو من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلة الواضحة على ذلك منها ما أخرجه البخاري وغيره إن عمر في صلح الحديبية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال علام نعطي الدنية في ديننا ؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى أبي بكر فسأله عما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم فاحابه بمثل ذلك سواء بسواء ومنها ما أخرجه ابو القاسم البغوي وابو بكر الشافعي في فوائده وإبن عساكر عن عائشة قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إشرأب النفاق أي رفع رأسه وارتدت العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها أي فتتها فما إختلفوا في لفظه إلا طار أبي بعبائها وفصلها قالوا أين ندفن رسول الله (ص) فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال: ابو بكر سمعت رسل الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه. واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال:ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة قال بعضهم: وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكة مولده ومنشأه وبعضهم بمسجده وبعضهم في البقيع وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء حتى اخبرهم ابو بكر بما عنده من العلم قال ابن زنجويه: وهذه سنة تفرد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا اليه فيها ومر آنفاً خبر «أتاني جبرئيل فقال إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر» وخبر «إن الله يكره أن يخطأ ابو بكر» سنده صحيح وخبر «لاينبغي لقوم فيهم ابو بكر أن يؤمهم غيره» ومر أول الفصل الثالث خبر «إنه وعمر كانا يفتيان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن تهذيب النووي أن اصحابنا إستدلوا على عظيم علمه بقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الى آخره وإن الشيخ ابا إسحاق إستدل به على إنه أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسالة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم إن قوله هو الصواب.
اقول: عدم القدح في أبي بكر على تقدير ثبوت أهليته للإجتهاد مقدوح من وجه:
أما أولاً فلأنه لايجوز إلإجتهاد على الإمام إذ بالإجتهاد لم يحصل الجزم بأن مايقوله من عند الله.
وأما ثانياً فلأن المجتهد قد يخطأ فحينئذ يجوز على الإمام الخطأ وذلك ينافي الإمامة لإشتراط العصمة فيها كما برهنا عليه سابقاً.
وأما ثالثاً فلأنا قد اشرنا في ما مضى الى إن من شرائط الإمامة العلم بجميع أحكام الدين، وإن ذلك شرط واجب وإلإ لإنتفى فائدة نصبه بعين ماذكرنا في إشتراط العصمة بل العصمة تستلزم هذا العلم فمن ظهر منه نقصان في هذا العلم لا يجوز أن يكون إماماً وقد ظهر عن ابي بكر في مسائل كثيرة الإعتراف على نفسه بأنه لايعرف الحكم وقد بين اصحابنا رضوان الله عليهم الفرق بين الأمير والحاكم وبين الإمام من حيث كانت ولاية الإمام عامة وولاية من عداه خاصة وبينوا إن الحاكم والأمير يجب ان يكونا عالمين بالحكم في جميع ما أسند اليهما وأن لا يذهب عليهما شيء من ذلك إلا إنه لما كانت ولايتهما خاصة لم يجب أن يكونا عالمين بجميع أحكام الدين والإمام بخلاف ذلك لان ولايته عامة كنبوة النبي صلى الله عليه وآله ومن كمال النقص وللؤم أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وآله ولا يعلم المسائل الضرورية التي يحتاج اليها الناس.
وأما رابعاً فلأنه يتوجه عليه معارضة بالمثل من إنه لايثبت إجتهاد ابي بكر إلا إذا ثبت إنما صدر عنه من أمثال الأحكام المذكورة القادحة ضرورة في كل إنسان عاقل لهم نصيب من معرفة الأحكام الشرعية يمكن أن يصدر من له أهلية الإجتهاد وإذا كان إثبات ذلك محالاً أو ملحقاً بالتشكيك في الضروريات كان ذلك قادحاً في خلافته وأما أول ماذكره من الأدلة التي زعم وضوح دلالتها على أهلية أبي بكر للإجتهاد فمدخول بأن جواب ابي بكر عن ذلك من غير ان يعلم جواب النبي صلى الله عليه وآله قبله غير مسلم وإن كان ذلك الجواب مما يظهر للعاقل المشاهد بخصوصيات تلك الواقعة بأدنى تأمل فغاية مايلزم من ذلك قصور فهم عمر لإكمال عقل أبي بكر وأما الثاني منها فمردود بأن الإختلاف في موضع الدفن غير واقع كيف وقد صح إتفاقاً إنه مع أصحابه قد إشتغلوا بالخلافة عن دفن النبي صلى الله عليه وآله بل النبي صلى الله عليه وآله أوصى بذلك الى أهل بيته في أيام حياته كما نقله غير هذا الرواي الغاوي ولو سلم فلا إجتهاد في نقل خبر وصية النبي صلى الله عليه وآله بشيء كدفنه فيما نحن فيه كما لايسمى إيصال بعض خدمة السلطان وصيته الى بعض العساكر أو امره الى بعض الرعية إجتهاداً إذ ليس في مثله إستنباط الفرع من الأصل الذي هو حاصل معنى الإجتهاد شرعاً بل ليس فيه إجتهاد لغوي أيضاً كما لايخفى مع إن قول أبي بكر «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي؛ الى آخره» دعوى لابرهان له بها سوى دعوى سماعه لذلك وهو كما ترى وأما ماذكره من وقوع الإختلاف في ميراثه فغير واقع أيضاً غاية الأمر إنه لما أخذ فدك عن فاطمة عليها السلام وإدعت النحلة فيها ثم الميراث تنزلاً إفترى أبو بكر لدفع دعواها عليها السلام ذلك فقالت لها: أترث اباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئاً فريا.. ! اللهم إلا أن يقال: أراد بالإجتهاد الإجتهاد اللغوي في دفعها عليها السلام عن حقها بتكلف الكذب والحيل فإن هذا مسلم عند الشيعة ثم لايخفى مافي عبارته من البعد عن كلام المحصلين فإنه ذكر أولاً الخلاف في موضع دفن النبي صلى الله عليه وآله ثم الخلاف في ميراثه صلوات الله وسلامه عليه وآله ثم قال متصلاً بهذا: قال بعضهم: وهذا أول إختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكة الى آخره وأما ماذكره من خبر نزول جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى له أن يستشير أبا بكر ففيه إنه على فرض صحته فإنما كان لتأليف قلبه وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله إنما كان يعمل بالوحي الإلهي كما نطق به القرآن الكريم وكان غنياً عن مشاورتهم وتعليمهم كما لايخفى على من عرف علو شأن النبي صلى الله عليه وآله كما هو حقه لكن أهل السنة حيث جعلوا النبي صلى الله عليه وآله مع أبي بكر الجاهل كفرسي رهان فقد حرموا عن حق معرفته وقد يقال إنما كان يستشير أصحابه ليستخرج بذلك دخائلهم وضمائرهم ويطلع على حسن نيانهم وفسادهم فلا فضل في هذه المشاورة وعلى هذا فقس سائر موضوعاتهم.
50 ـ قال: لايقال بل علي (عليه السلام) أعلم منه للخبر الآتي في فضائله «أنا مدينة العلم وعلي بابها» لأنا نقول سيأتي إن ذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته او حسنه فأبو بكر محرابها رواية «من أراد العلم فليأت الباب» لاتقتضي إلا علمية فقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإيضاح والتفرغ للناس بخلاف الأعلم على إن تلك الرواية معارضة بخبر الفردوس «أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها» فهذه صريحة في إن أبا بكر أعلمهم وحينئذ فالأمر بقصد الباب إنما هو لنحو ماقلناه لا لزيادة شرفه على ماقبله لما هو معلوم ضرورة إن كلاً من الأساس والحيطان والسقف أعلى من الباب وشذ بعضهم فأجاب بمعنى«وعلي بابها» أي من علو على حد قراءة هذا سراط علي مستقيم برفع علي وتنوينه كما قرأ به يعقوب أنتهى.
اقول: يتوجه عليه إن طعنه على الحديث مطعون بأنه يكفي بكونه حجة عليه وعلى أصحابه رواية الترمذي من محدثي أصحابه ذلك في صحيحه ورواية البغوي ما في معناه من قوله صلى الله عليه وآله «أنا دار الحكمة وعلي بابها» لكن قد سبق إن مدار أهل السنة على إنه إذا إحتجت الشيعة عليهم من أحاديث صحاحهم بما يقدح في اصل من اصولهم يطعنون فيه على قدر حيلتهم ولا يستحيون عن الناس ولا عن سلفهم وهذا كما ترى على إنا قد اسبقنا إن الإنصاف إعتماد الطرفين على ما إتفق بينهما من الأحاديث وهذا الحديث كذلك فضلاً عن صحته فلا يجدي القدح فيه عناداً وهرباً عن قبول الإلزام وأما ما قاله من قوله «فأبو بكر محرابها» فمع ظهور عدم إتجاهه دليل على جرأته على الوضع لأن هذا ليس بمذكور فيما سيذكره من حديث الفردوس ولا في غيره وأما ماذكره من إن رواية «من اراد العلم فليأت الباب» لا تقضي إلا علمية الأعلمية الى إخره ففساده ظاهر لظهور إن المراد بالباب في هذا الخبر وما في معناه عن الحافظ للشيء الذي لا يشذ عنه شيء ولا يخرج إلا منه ولا يدخل إلا به وإذا ثبت إنه عليه السلام الحافظ لعلوم النبي صلى الله عليه وآله وحكمه ثبت إحاطته لما عند غير الأعلم أيضاً من زيادة الإيضاح والبيان وثبت الأمر بالتوصل به الى العلم والحكمة فوجب إتباعه والأخذ عنه وهذا حقيقة معنى الإمام كما لايخفى على ذوي الإفهام أما زعمه من كون ذلك الحديث معارضاً لخبر رواه الجهنمي صاحب كتاب الفردوس من باب تسمية الشيء بإسم ضده فأثار الوضع عليه لائحة أما أولاً فلأن المدينة لايكون لها سقف وإنما السقف للبيوت والدور وحاشى كلام الفصيح فضلاً عن الأفصح من الإشتمال علي مثل هذا السخف الصريح وأما ثانياً فلا، راويه عن النبي صلى الله عليه وآله هو أبو هريرة المرمي بالكذب، المتهم بالوضع
وأما ثالثاً فلأن الكلام ليس بالعلو والإنخفاض والثبات وعدمه بل في الإتيان لأخذ العلم من صاحب المدينة ولا مدخل لأساس المدينة وحيطانها وسقفها في ذلك بل لو كان اساسها من الرمل والتراب وحيطانها وسقفها من السعف والأشواك لأمكن ذلك وأيضاً الحديث إنما روي على كون لفظ علي فيه أسماً علماً لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا على كونه فعيلاً بمعنى الفاعل باقياً عليه فلو جاز التأويل العليل الذي تمحله شاب منهم لجاز أن يكون المراد بعلي في قوله تعالى «سراط علي مستقيم» إسم مولانا أمير المؤمنين (ع) بأن يكون مضافاً اليه السراط ولعل هذا اصعب على الناصبة من اصل الحديث ولعمري إن جرأتهم على وضع أمثال هذه الكلمات المشتملة على التمحلات الظاهرة لاتوجب إلا زيادة شناعتهم وإشاعة عداوتهم لأهل البيت عليهم السلام.
51 ـ قال: فثبت بجميع ماقررناه إنه من أكابر المجتهدين بل أكبرهم علىالإطلاق وإذا ثبت إنه مجتهد فلا عتب عليه في التحريق لأن ذلك الرجل كان زنديقاً وفي قبول توبته خلاف وأما النهي عن التحريق فيحتمل إنه لم يبلغه، ويحتمل إنه بلغه وتأوله على غير نحو الزنديق، وكم من أدلة تبلغ المجتهدين ويؤولونها لما قام عندهم، لا ينكر ذلك إلا جاهل بالشريعة وحامليها وأما قطعه يسار السارق فيحتمل إنه خطأ من الجلاد، ويحتمل إنه لسرقة ثانية ومن أين علم إنها للسرقة الأولى، وإنه قال للجلاد إقطع يساره؟ وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله؛ فيحتمل إنه كان يرى بقائها على إطلاقها وإن قطعه صلى الله عليه وسلم اليمنى في الأولى ليس على التحتم بل الإمام مخير في ذلك وعلى فرض إجماع في المسألة فيحتمل إنهم أجمعوا على ذلك بعده وأما توقفه في مسئلة الجدة الى أن بلغه الخبر فينبغي سياق حديثه فان فيه ابلغ رد على المعترين اخرج اصحاب الأربعة ومالك عن قبيصة قال: جاءت الجدة الى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال ابوبكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر فتأمل هذا السياق تجده قاضياً بالكمال الأسنى لأبي بكر فانه نظر أولاً في القرآن وفي محفوظاته من السنة فلم أجد لها شيئاً ثم إستشار المسلمين ليستخرج ما عندهم من شيء حفظوه فاخرج المغيرة وابن مسلم ما حفظاه فقضى به وطلبه إنضمام آخر الى المغيرة احتياط فقط أذ الرواية لا يشترط فيها تعدد على أنه غير بدع من المجتهدين يبحث عن مدارك الأحكام.
اقول: قد عرفت بما قررناه من بطلان جميع ما قرره نفي ذلك الثبوت، وانه اوهن من نسج العنكبوت واما ماذكره من ان «النهي عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه فهو مخالف لما إدعاه سابقاً من كمال أبي بكر وأما إحتماله لتأويله على نحو غير الزنديق من غير قرينة ظاهرة مقتضية لذلك التأويل الممقوت، فهو من قبيل تأويلات ملاحدة الموت، ولو جاز أمثال هذا التأويل العليل لأرتفع الأمان عن دلالة القرآن المبين، وسنن سيد المرسلين، وخرجا عن كونهما دليلاً للمحققين، حجة على البطلين وأما قوله «ان قطعه يسار السارق فيحتمل إنه خطأ من الجلاد» فوجه الخطأ فيه ظاهر فإن قطع يد ذلك السارق لم يكن من خلاء بحيث يكون الجلاد منفرداً بل كان في ملاء مشاهد القوم من الصحابة وغيرهم فاذا كان من غلط الجلاد فلم لم يفهمه احد من الحاضرين والعقل يحكم باستحالة تواطؤ الجميع على الغلط فمغلط الجلاد غالطاً وأما قوله «فمن اين علم انها للسرقة الأولى، وانه قال للجلاد إقطع يساره» ففيه ان من قدح في أبي بكر بتلك لارواية انما قدح لوجدانه اياها في كتب الحديث والسير مشتملة على تلك الخصوصيات فعلم ان قوله «من أين علم» نفخ من غير ضرام على إن التخطئة قد توجهت من الصحابة المعاصرين الشاهدين لحكمه الفاسد فلو كانت للسرقة الأولى ما نسبوه الى الخطأ لايقال: يحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم انه في المرتبة الثانية لأنا نقول لو كان كذلك وسلم عن التخطئة وأما قوله «وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله؛ الى آخره» فنازل جداً لأن الشمول قد خص بفعل النبي صلى الله عليه وآله على رؤس الأشهاد فالغفلة عن ذلك لا تليق بحال من قام مقامه ص وكذلك الكلام في قوله «إنقطع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى في الأولى ليس على التحتم» لما تقرر في الإصول إن فعل النبي صلى الله عليه وآله مالم يعلم وجهه محمول على الوجوب وأما قولة«وعلى فرض اجماع في المسئلة» فمدخول بظهور قطعية هذا الإجماع ظهوراً لاينكره إلا هذا الشيخ الفارض الذي فرض على نفسه إصلاح معايب أبي بكر بكل حيلة ووسيلة على إنه لو جاز ذنعقاد هذا الإجماع بعد فعل أبي بكر بكل حيلة ووسيلة على إنه لو جاز إنعقاد هذا الإجماع بعد فعل أبي بكر لجاز أن يقال في الإجماع الذي إدعاه هذا الشيخ مراراً في خلافة ابي بكر إنما إنعقد بعد غصبه الخلافة كما وقع نظيره لمعاوية ولعله لا يرضى بذلك فتأمل.
وأما ما إعترف به من توقف أبي بكر في مسئلة الجدة والسؤال فيها عن الناس فهو كاف في ظهور نقصه وقصوره وأين دنو من لم يقف على المسألة حتى سأل، من علو من قال مستوياً على عرش التحقيق «سلونني عما دون العرش، وسلوني قبل أن تفقدوني» وأما قوله «فإنه نظر أولاً في القرآن ومحفوظاته؛ الى آخره» ففيه نظر ظاهر لأنه لو كان دأبه في الأحكام الشرعية رعاية الإحتياط بالتأمل والتوقف والمشاورة فلم لم يتأمل في أمر الخلافة الى فراغ أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم من دفن النبي صلى الله عليه وآله حتى يشاورهم؟ بل سارع في ذلك وأخذ البيعة الفاسدة عن الناس فلتة كما أفصح عنه عمر بقوله «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها عن المسلمين» وقد مر.
وأما ما ذكره آخرً من أن «طلبه إنظمام آخر الى المغيرة إحتياط فقط» فهو مع إنه لايقدح في مقصودنا ليس بمتعين أن يكون منظوراً لأبي بكر لجواز أن يكون منظوره في ذلك إعتقاده لفسق المغيرة فقد روي الجمهور مستفيضاً إنه شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه حتى تلجلج في الشهادة فدفع عنه الحد هذا ومع ذلك فهو راوي شطر من أحاديث القوم فلا تغفل عنه.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page