قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد: "وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال: وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز"(1).
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة: "فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد"(2)، وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة ومباشرتها بشهوة بعد استبرائها وإن كانت في المهد، وهذا هو رأي الخرقي وظاهر كلام أحمد.
وجاء أيضاً في أحد مراكز الإفتاء السني، بإشراف د. عبدالله الفقيه تحت عنوان (حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة):
"السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة، وقد حذروني من الاقتراب منها، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه، وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها؛ لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر؛ لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907، والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى، بإشراف د.عبدالله الفقيه، تاريخ الفتوى: 6 / شعبان/ 1423 فتوى رقم: 23672"(3).
____________
(1) ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد: ج4 ص906.
(2) ابن قدامة، المغني: ج9 ص159.
(3) للاطلاع على مضمون الفتوى أكثر راجع على الانترنت الرابط التالي:
http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.SearchFatByNo?FatwaId=23672&thelang=A
2ـ الاستمتاع بالصغيرة في كتب السنة
- الزيارات: 517