1-الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال:
كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي: جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء و منهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الافق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فاصلّي فيه.
فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين و تحدّه لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ و يصبح و كيف أصنع مع الغيم و ما حدّ ذلك في السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء اللّه.
فكتب عليه السلام بخطّه و قرأته: الفجر-يرحمك اللّه-هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداء فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتّى تتبيّنه فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: «كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» فالخيط الأبيض هو المعترض الّذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الّذي توجب به الصلاة. 1
2-عنه، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن يحيى بن أبي عمران الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها، فقال العبّاسيّ: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه:
يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العباسيّ. 2
3-عنه، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن الحسين الأشعريّ قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السّوق، فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس. 3
4-الصدوق قال: و روى عليّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروني و كساني جبّة خزّ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها و أمرني بالصلاة فيها. 4
5-عنه، قال: و روي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب و الفنك و الخزّ و قلت: جعلت فداك احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك. فكتب بخطّه إليّ: صلّ فيها. 5
6-عنه، باسناده عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام: لا بأس أن يتكلّم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ.
قال الصدوق: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد-رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول: لا يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة، و كان محمّد ابن الحسن الصفّار يقول: إنّه يجوز، و الّذي أقول به إنّه يجوز.
ثم قال: و لو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الّذي روي: عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: و كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، و النهي عن الدّعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود، و الحمد للّه ربّ العالمين. 6
7-عنه، قال: و كتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام:
أ يجوز-جعلت فداك-الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك عليهما السّلام؟ فأجاب لا تصلّ وراءه. 7
8-الشيخ ابو جعفر الطوسي، باسناده عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي. 8
9-عنه، باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عمران ابن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصّر في الطريق و أتم في الضيعة. 9
10-عنه، باسناده عن محمد بن عليّ بن مهزيار قال: رأيت ابا جعفر الثاني عليه السّلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه. 10
_________
1) الكافي:3/282
2) الكافي:3/313
3) الكافي:3/398
(4)و(5)) الفقيه:1/262
6) الفقيه:1/316-317
7) الفقيه:1/379
8) التهذيب:2/215 و الاستبصار:1/388
9) التهذيب:3/210 و الاستبصار:1/229
10) التهذيب:3/257 و الكافي:3/370 و الاستبصار:1/443
-21- باب الصلاة
- الزيارات: 419