1-الكليني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي تمامة قال:
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: إنّي اريد أن الزم مكّة أو المدينة و عليّ دين فما تقول؟ فقال: ارجع فأدّه إلى مؤدّي دينك و انظر أن تلقي اللّه تعالى و ليس عليك دين، إنّ المؤمن لا يخون. 1
2-عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن زكريّا الصّيدلانيّ عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان قال: رافقت أبا جعفر عليه السّلام في السنة الّتي حجّ فيها في أوّل خلافة المعتصم فقلت له و أنا معه على المائدة و هناك جماعة من أولياء السلطان: إنّ والينا جعلت فداك رجل يتولاّكم أهل البيت و يحبّكم و عليّ في ديوانه خراج فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تكتب إليه كتابا بالإحسان إليّ.
فقال لي: لا أعرفه. فقلت: جعلت فداك إنّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت و كتابك ينفعني عنده، فأخذ القرطاس و كتب: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، أمّا بعد فانّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا و إنّ مالك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك؛ و اعلم أنّ اللّه عزّ و جلّ سائلك عن مثاقيل الذرّ و الخردل.
قال: فلمّا وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد اللّه النيسابوريّ و هو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله و وضعه على عينيه ثمّ قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج عليّ في ديوانك. قال: فأمر بطرحه عنّي و قال لي: لا تؤدّ خراجا ما دام لي عمل، ثمّ سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي و لهم بما يقوتنا و فضلا فما أدّيت في عمله خراجا ما دام حيّا و لا قطع عنّي صلته حتّى مات. 2
3-الصدوق، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت تلك الدّار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها الغيبة الابن و ما يتخوّف من أنّه لا يحلّ له شراؤها و ليس يعرف للابن خبر، قال: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري.3
4-الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن عليّ بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال و إلاّ فليبع و بطلت شفعته في الارض، و ان طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه و إلا فلا شفعة له. 4
____________
1) :5/94 و الفقيه:3/183 و التهذيب:6/184
2) الكافي:5/111 و التهذيب:6/334
3) الفقيه:3/241
4) التهذيب:7/167
-24- باب المعيشة
- الزيارات: 436